الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 3314، م: 1198].
*
الْفَصْلُ الثاني:
2700 -
[5] عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَحْمُ الصَّيْدِ لَكُمْ فِي الإِحْرَامِ حَلَالٌ، مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادُ لَكُمْ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ. [د: 1851، ت: 846، ن: 2827].
ــ
المراد بالغراب: الذي يأكل الجيف ويخلط لأنه يبتدئ بالأذى، أما العَقْعَق فغير مستثنى؛ لأنه لا يسمى غرابًا، وأراد بالكلب العقور: كل سبع يعقر، أي: يجرح ويفترس كالأسد والنمر والذئب فإنه يسمى كلبًا.
(والحديا) تصغير حَدَأ، واحده حِدَأة.
وأعلم أنه قد ذكر في الحديثين الخَمس، ولكن ذُكر في الحديث الأول العقرب مكان الحية، وذُكر الغراب تارةً مطلقًا، وقيِّد بالأبقع أخرى، وقالوا بالقتل في الحل والحرم، ويقتله المحرم والمحل غير منحصر في ما ذكر، بل المؤذيات كلها حكمها هذا، ويجوز عند الشافعي قتل الجاني وحده في الحرم سواءٌ جنى فيه أو خارجه، وعندنا إن جنى في الحرم ثم التجأ يضيَّق عليه حتى اضطرّ إلى الخروج، فيقتل ويحد.
الفصل الثاني
2700 -
[5](جابر) قوله: (أو يصاد لكم)(1) الظاهر: أو يُصَدْ بالجزم، لكن
(1) قال القاري (5/ 1857): وبهذا يستدل مالك والشافعي رحمه الله على حرمة لحم ما صاده لأجل المحرم، وأبو حنيفة رحمه الله يحمله على أن يهدى إليكم الصيد دون اللحم، أو على أن يكون معناه أن يصاد بأمركم، فلا يحرم لحم صيد ذبحه حلال للمحرم من غير =
2701 -
[6] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ. [د: 1853، ت: 850].
2702 -
[7] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ السَّبُعَ الْعَادِيَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: 838، 1848، جه: 3089].
ــ
رَفْع الفعل المضارع في مقام الجزم لغة مشهورة فصيحة.
2701 -
[6](أبو هريرة) قوله: (الجراد من صيد البحر) يعني: حكمه حكم صيد البحر، وورد أنها من نثرة حوت، وقيل: يتولد من الحيتان كالديدان، فيدسرها البحر إلى الساحل، وبهذا الحديث جوّز بعض العلماء أن يصيده المحرم، وأما من لم يجوزه فيقول: إنه من صيد البر (1)؛ لاستقراره فيه، وإزراره في الأرض وتَقوِّيهِ مما تخرجه الأرض من نباتها وثمراتها، وقيل: أراد به أنه صيد البحر، لمشاركته صيدَ البحر في حكم الأكل منه من غير تذكية، واللَّه أعلم.
2702 -
[7](أبو سعيد الخدري) قوله: (السبع العادي) في معنى الكلب العقور كما عرفت.
= أمره أو دلالته، اهـ.
(1)
قال ابن الهمام: عليه كثير من العلماء، ويشكل عليه ما في أبي داود والترمذي، عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في حجة أو غزوة، فاستقبلنا رجل من جراد، فجعلنا نضربه بسياطنا وقسينا، فقال صلى الله عليه وسلم:"كلوه، فإنه من صيد البحر". وعلى هذا لا يكون فيه شيء أصلًا، قال القاري: أقول: لو صح حديث أبي داود والترمذي المذكور سابقًا، كان ينبغي أن يجمع بين الأحاديث بأن الجراد على نوعين: بحري وبري، فيعمل في كل منهما بحكمه، انتهى. "مرقاة المفاتيح"(5/ 1858).
2703 -
[8] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الضَّبُعِ: أَصَيْدٌ هِيَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: أَيُؤْكَلُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. [ت: 851، ن: 2836، الأم: 2/ 193].
2704 -
[9] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّبُعِ قَالَ: "هُوَ صَيْدٌ، وَيَجْعَلُ (1) فِيهِ كَبْشًا إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارِمِيُّ. [د: 3801، جه: 3085، دي: 2/ 74].
2705 -
[10] وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ. . . . .
ــ
2703 -
[8](عبد الرحمن بن أبي عمار) قوله: (عن الضبع)(2) بفتح معجمة وضم موحدة: حيوان معروف، وهو مباح عند الشافعي وأحمد، ومكروه عند أبي حنيفة ومالك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، وروي حديث في كراهة لحمه على الخصوص أيضًا، لكنهم قالوا: إنه ضعيف.
وقوله: (أصيد هو؟ ) أي: مما يَحرم قتله.
2704 -
[9](جابر) قوله: (ويجعل) بلفظ المعلوم، أي: في جزائه.
وقوله: (المحرم) تنازع فيه (يجعل) و (أصابه).
2705 -
[10](خزيمة بن جزي) قوله: (وعن خزيمة بن جزي) في (جامع
(1) أي: قاتله، وفي نسخة على بناء المجهول. "مرقاة المفاتيح"(5/ 1858).
(2)
قال الدميري في "حياة الحيوان"(2/ 112): ومن عجيب أمرها أنها كالأرنب، تكون سنة ذكرًا وسنة أنثى فتلقح في حال المذكورة، وتلد في حال الأنوثة، انتهى.