الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3035 -
[3] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُقْطَةِ الْحَاجِّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1724].
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
3036 -
[4] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ، فَقَالَ: "مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ،
ــ
لم يعرّف لا يتيسر وصوله إلى صاحبه، وهذا الوجه ليس له كثير فائدة، واللَّه أعلم.
3035 -
[3](عبد الرحمن بن عثمان) قوله: (نهى عن لقطة الحاج) قد ورد الحديث في حرم مكة: (لا تحل لقطته إلا لمنشدها)، وفي رواية:(ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها) أي: ليس في لقطة الحرم إلا التعريف، فلا يتملكها ولا يتصدق بها، وهو مذهب الشافعي، فإما أن يراد بقوله:(نهى عن لقطة الحاج) هذا المعنى باعتبار أن الغالب أن تكون لقطة الحاج فيه، وقد سبق الكلام فيه في (باب حرم مكة)، وإما أن يراد ما هو ظاهر العبارة من النهي عن لقطة الحاج ولو في غير الحرم، لكن التعريف إنما يفيد في لقطتهم في الحرم لاجتماعهم فيه، واللَّه أعلم.
الفصل الثاني
3036 -
[4](عمرو بن شعيب) قوله: (عن الثمر المعلق) لعلّ المراد به ما يعلق منه للجفاف قبل أن يجعل في الجرين ويحرز، فإنهم أولًا يعلِّقونها ليحصل نوع من الجفاف، ولا ينتن بجمعها رطبًا، ويحتمل أن يكون المراد المعلق بالشجر قبل أن يقطع، فأبيح لمن به حاجة ولو لم يبلغ حد المخمصة أن يصيب منها على قدر حاجته من غير أن يرفعه ويدخر، والى (خبنة) بالضم: ما تحمله في حِضْنِك، خَبَنَ الطعام:
وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ". وَذَكَرَ فِي ضَالَّة الإِبِلِ وَالْغَنَمِ كَمَا ذَكَرَ غَيْرُهُ، قَالَ: وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: "مَا كَانَ مِنْهَا فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ وَالْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ، فَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَهُوَ لَكَ، وَمَا كَانَ فِي الْخَرَابِ الْعَادِيِّ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ: . . . . .
ــ
غيّبه وخبأه.
وقوله: (فعليه غرامة مثليه) قيل: تضعيف الغرامة للمبالغة في الزجر والتغليظ، وأرادوا بالعقوبة التعزير، وإنما لم يوجب القطع؛ لأن مواضع النخل بالمدينة لم تكن محوطة محروزة، وأوجب فيما يؤخذ مما جمع في البيدر لكونه محرزًا.
وقوله: (بعد أن يؤويه) من الإيواء بمعنى اتخاذ المنزل، والمراد هنا الضم والجمع، و (الجرين) على وزن فعيل: البيدر، من أَجرْنَ التمرَ: جَمَعَه فيه، كذا في (القاموس) (1). و (المجن) بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون: الترس، وكان ثمنه قيل: أربعة دراهم، وقيل: ثلاثة، وهو نصاب السرقة عند الشافعي، قال الشُّمُنِّي: وقد جاء موقوفًا ومرفوعًا أن قيمة المجن إذ ذاك عشرة دراهم كما هو مذهبنا.
و(الطربق الميتاء) عامر واضح، وهو مجتمع الطريق أيضًا، مفعال من أتى يأتي، أي: يأتيه الناس ويسلكونه، أي: ما يؤخذ في العمران.
وقوله: (في الخراب العادي) نسبة إلى عاد قوم هود بمعنى القديم، أي:
(1)"القاموس المحيط"(ص: 1092)، وفي المخطوطة: جعله، والصواب: جمعه، كما في "القاموس".
وَسُئِلَ عَنِ اللُّقْطَةِ إِلَى آخِرِهِ. [ن: 4958، د: 1710].
3037 -
[5] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَجَدَ دِينَارًا فَأَتى بِهِ فَاطِمَةَ، فَسَأَلَ (1) عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"هَذَا رِزْقُ اللَّهِ" فَأَكَلَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَكَلَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَتِ امْرَأَةٌ تَنْشُدُ الدِّينَارَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"يَا عَلِيُّ أَدِّ الدِّينَارَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1714].
ــ
الخراب الذي لم يُعمر ولم يملك في الإسلام، فحكمه وحكم الركاز واحد، وهو وجوب الخمس، والركاز هو ما ركزه اللَّه في المعادن، أي: أحدثه، كالركيز ودفين أهل الجاهلية.
3037 -
[5](أبو سعيد الخدري) قوله: (هذا رزق اللَّه) ظاهره أنه لم يعرّف، وهو مذهب بعض العلماء أنه لا يجب التعريف في القليل، وأن الدينار من القليل، وأما القول بدلالته على أن الغني له التملك كالفقير ففيه أنه لم يثبت غِنى علي رضي الله عنه في ذلك الوقت (2).
(1) أي: علي، كما في "المرقاة"، وفي "سنن أبي داود":"فسألت" أي: فاطمة رضي الله عنها.
(2)
قال في "نصب الراية"(3/ 469): قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَاسْتُشْكِلَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ جِهَةِ أَنَّ عَلِيًّا أَنْفَقَ الدِّينَارَ قَبْلَ تَعْرِيفِهِ، قَالَ: وَأَحَادِيثُ التَّعْرِيفِ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ إسْنَادًا، وَلَعَلَّ تَأْوِيلَهُ أَنَّ التَّعْرِيفَ لَيْسَ لَهُ صِيغَةٌ يُعْتَدُّ بِهَا. فَمُرَاجَعَتُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَلأ الْخَلْقِ إعْلَانٌ بِهِ، فَهَذَا يُؤَيِّدُ الإِكْتِفَاءَ بِالتَّعْرِيفِ مَرَّةً وَاحِدَة، انْتَهَى. قُلْت: رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "مُصَنَّفِهِ"(18637) وَفِيهِ أَنَّهُ عَرَّفَهُ ثَلَاثَةَ أيَّامٍ.
قال في "البذل": وهذا الحديث وأمثاله بظاهرها تخالف الحنفية بأن عندهم أن اللقطة يجب التصدق بها إذا كان الملتقط غنيًّا، ولا يجوز صرفها على نفسه، واستشكل بأن ههنا التقط =
3038 -
[6] وَعَنِ الْجَارُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ". رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ. [دي: 2/ 266].
3039 -
[7] وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ، فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ". . . . .
ــ
3038 -
[6](الجارود) قوله: (حرق النار) بفتحتين وبسكون، وهذا وعيد لمن لم يراع حكم الشرع فيها.
3039 -
[7](عياض بن حمار) قوله: (فليشهد) من الإشهاد، وهو أمر ندب، وقيل: أمر وجوب، قالوا: والحكمة فيه دفع طمع النفس، وأن لا يُعدَّ من تركته على تقدير الفجاءة، أقول: وأن لا يدعي صاحبها الزيادة عن حقه، وهو ظاهر.
وقوله: (ولا يكتم) بأن لا يعرف (ولا يغيب) بالتشديد بأن لا يحضر.
= علي رضي الله عنه الدينار وأكله وأكل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم معه، فلو كان كما قالت الحنفية لم يجز لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يأكل منها ولا لعلي رضي الله عنه. واختلفوا في الجواب عن هذا الإشكال، وقد كتبه مفصلًا مولانا الشيخ محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه رحمه الله فقال: استدل الشافعية بهذه الروايات على أن أكل اللقطة بعد التعريف لا يختص بالفقير، كيف وقد ثبت أن عليًّا وفاطمة أكلا منه وهم بنو هاشم لا تحلّ لهم الصدقة بحال، فكذلك الغني يجوز له التناول منه. وأجاب الحنفية عن ذلك بوجوه: بضعف الروايات، وبالاضطرابات في الروايات، ثم بسط الكلام فيه. قلت: وقد أجاب عنه الإمام السرخسي في "مبسوطه"(11/ 8) فقال: وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ رضي الله عنه فقَدْ قِيلَ: مَا وَجَدَهُ لَمْ يَكُنْ لُقَطَةً، وَإِنَّمَا أَلْقَاهَا مَلَكٌ لِيَأْخُذَهُ عَلِيٌّ رضي الله عنه فَقَدْ كَانُوا لَمْ يُصِيبُوا طَعَامًا أَيَّامًا، وَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْوَحْي، فَلِهَذَا تَنَاوَلُوا مِنْهُ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ الْوَاجِبَةَ كَانَتْ لَا تَحِلُّ لَهُمْ، وَهَذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ تِلْكَ الْجُمْلَةِ، فَلِهَذَا اسْتَجَازَ عَلِيٌّ رضي الله عنه الشِّرَاءَ بِهَا لِحَاجَتِهِ، انتهى. "بذل المجهود"(6/ 601 - 606).
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ. [حم: 4/ 161 - 162، د: 1709، دي: 2/ 266].
3040 -
[8] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ، يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1717].
وَذُكِرَ حَدِيثُ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ: "أَلا لَا يَحِلُّ" فِي "بَابِ الِاعْتِصَامِ".
ــ
3040 -
[8](جابر) قوله: (وأشباهه) مما يعدّ قليلًا تافهًا، واختلفوا في حد القليل، فقيل: هو ما دون عشرة دراهم، وقيل: الدينار وما دونه قليل، واللَّه أعلم.
* * *
(12)
كتاب الفرائض والوصايا