المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الأول: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٥

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌9 - كتاب الدعوات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثاني:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب ذكر اللَّه عز وجل والتقرب إليه

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثاني:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - كتاب أسماء اللَّه تعالى

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب ثواب التَّسبيح والتَّحميد والتَّهليل والتَّكبير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب الاستغفار والتوبة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب الدعوات في الأوقات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب الاستعاذة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(10) كتاب المناسك

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الإحرام والتلبية

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الْثَّالِثُ:

- ‌2 - باب قصة حجة الوداع

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب دخول مكة والطواف

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الْثَّالِثُ:

- ‌4 - باب الوقوف بعرفة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثاني:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب الدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الْثَّالِثُ:

- ‌6 - باب رمي الجمار

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب الهدي

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثاني:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب الحلق

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌9 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثاني:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب خطبة يوم النحر، ورمي أيام التشريق، والتوديع

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثاني:

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌12 - باب المحرم يجتنب الصيد

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثاني:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌13 - باب الإحصار وفوت الحج

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌14 - باب حرم مكة حرسها اللَّه تعالى

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌15 - باب حرم المدينة حرسها اللَّه تعالى

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(11) كتاب البيوع

- ‌1 - باب الكسب وطلب الحلال

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب المساهلة في المعاملة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌3 - باب الخيار

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب الربا

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب السلم والرهن

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب الاحتكار

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب الإفلاس والإنظار

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب الشركة والوكالة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب الغصب والعارية

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌12 - باب الشفعة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌13 - باب المساقاة والمزارعة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌14 - باب الإجارة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌15 - باب إحياء الموات والشرب

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌16 - باب العطايا

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌17 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌18 - باب اللقطة

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌(12) [كتاب الفرائض والوصايا]

- ‌1 - باب الفرائض

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب الوصايا

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الأول:

رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: معلقًا: 41 - كتاب المزارعة/ 7 - باب المزارعة بالشطر ونحوه].

* * *

‌14 - باب الإجارة

*‌

‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

2981 -

[1] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: . . . . .

ــ

14 -

باب الإجارة

آجرتُ الدار مؤاجرة: أكريتها، والعامة تقول: أجَّرت الدار، كذا في (الصحاح)(1)، وفي (شرح الوقاية): فِعَالة من المفاعلة، وآجر على وزن فاعَلَ لا أَفْعَلَ؛ لأن الإيجار لم يجئ، فالمضارع يؤاجر، واسم الفاعل المؤاجر، وعن الخليل: آجرت زيدًا مملوكي أوجره إيجارًا، وفي (الأساس) (2): آجرني فهو مُؤْجر، ولا تقل: مؤاجر، وأَجَره يَأْجُره من باب طلب، أي: أعطاه الأجرة فهو آجر، والإجارة في الشرع: عقد على المنافع بعِوَض، والقياس يأبى جوازه؛ لأن المعقود عليه المنفعة وهي معدومة، لكنها جوزت لحاجة الناس إليه، وقد شهدت بصحتها الأخبار والآثار.

الفصل الأول

2981 -

[1] قوله: (عبد اللَّه بن مغفل) بضم الميم وفتح المعجمة وتشديد الفاء في جميع نسخ (المشكاة)، صحابي مشهور من أصحاب الشجرة، مات بالبصرة سنة ستين، قال الحسن البصري: ما نزل البصرة أشرف منه، وكتب في الهامش من بعض النسخ (ابن معقل) بفتح الميم وسكون المهملة وكسر القاف، كذا في نسخ مسلم،

(1)"الصحاح"(2/ 576).

(2)

"أساس البلاغة"(ص: 5).

ص: 646

زَعَمَ ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ، وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ، وَقَالَ:"لَا بَأْسَ بِهَا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1549].

2982 -

[2] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ، فَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَاسْتَعَطَّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5691، م: 1202].

2983 -

[3] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا بَعَثَ اللَّهُ نبَيًّا إَلَّا رَعَى الْغَنَمَ". . . . .

ــ

وهو تابعي كما ذكر في (جامع الأصول)(1).

و(ثابت بن الضحاك) أنصاري شهد بيعة الرضوان في صغر، وقيل: كانت ولادته في السنة الثالثة من الهجرة، نزل البصرة ومات سنة سبعين.

والمراد بالأمر أمر إباحة، ولهذا أكده بقوله:(لا بأس بها) في مقابلة النهي عن المزارعة.

2982 -

[2](ابن عباس) قوله: (احتجم فأعطى الحجام أجره)، فيه صحة الإجارة وحِلُّ عمل الحجامة، (واستعط) استعمل السعوط، السعوط بالفتح: دواء يصَبُّ في الأنف، وفيه جواز المداواة.

2983 -

[3](أبو هريرة) قوله: (ما بعث اللَّه نبيًّا إلا رعى الغنم) قالوا: الحكمة فيه حصول سياسة الأمم، والشفقة عليهم، والصبر على مشقة الرعي، فإن شأن السلطان مع الرعية كشأن الراعي مع الغنم، وقيل: ذلك ليعرفوا منن اللَّه عليهم حيث بلَّغهم بعد ذلك إلى تلك المراتب، وجعلهم أفضل الكائنات على تفاوت درجاتهم، وقال الخطابي:

(1)"جامع الأصول"(12/ 680).

ص: 647

فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: "نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَى عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 2262].

ــ

لم يضع النبوة في أبناء الدنيا وملوكها، لكن في رعاة الغنم، وأهل التواضع من أصحاب الحرف، فإن أيوب كان خياطًا، وزكريا نجارًا، كذا نقل الكرماني (1)، واللَّه أعلم.

وقوله: (على قراريط) الظاهر المشهور أنه جمع قيراط، وهو جزء من أجزاء الدينار نصف عشره أو جزء من أربعة وعشرين، وقالوا: الياء فيه بدل من الراء لأن أصله قِرَّاط بالتشديد، ولهذا يجمع على قراريط، وعدم تعيين عددها لبيان تقليلها أو لنسيان عددها، وجاء في رواية:(بالقراريط).

وقيل: قراريط اسم موضع بمكة، وصوّبه ابن الجوزي وغيره، وتعقِّب بأن أهل مكة لا يعرفون بها مكانًا يقال له القراريط.

وروى النسائي (2) من طريق نصر بن حزن: افتخر أهل الإبل، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:(بعث موسى وهو راعي غنم، وبعث داود وهو راعي غنم، وبعثت أنا أرعى غنمًا لأهلي بجياد)، وزعم بعضهم أنه ينافي حمل القراريط على معنى جزء الدينار؛ لأنه لم يكن يرعى لأهله بالأجرة، فتعين أنه أراد المكان فعبّر تارة بجياد وتارة بقراريط، ولا منافاة إذ يجوز الجمع بأنه كان يرعى لأهله بغير أجرة، ولغيرهم بأجرة، أو يكون المراد بـ (أهلي) أهل مكة، فيتحد الخبران لكنه بيَّن في أحد الخبرين الأجرة وفي الآخر المكان، واللَّه أعلم.

(1) انظر: "شرح الكرماني"(14/ 56).

(2)

"السنن الكبرى" للنسائي (10/ 171).

ص: 648

2984 -

[4] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 2227].

2985 -

[5] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَرُّوا بِمَاءِ فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ إِنَّ فِي الْمَاءَ لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا،

ــ

2984 -

[4](وعنه) قوله: (رجل أعطى بي) بلفظ المعلوم والمفعول محذوف، أي: أعطى العهد باسمي وبأيماني، بقرينة قوله:(ثم غدر).

وقوله: (فأكل ثمنه) تأكيدٌ لزيادة توبيخ وتقريعٍ، لا تقييدٌ، وأما قوله:(فاستوفى منه) أي: العمل، فيشبه أن يكون تقييدًا، فإنه إذا عقد الإجارة ولم يستعمله لا يجب عليه إعطاء الأجر، ومع ذلك فيه أيضًا نوع تقريع وتوبيخ، فافهم.

2985 -

[5](ابن عباس) قوله: (مروا بماء) أي: بماء يسكنون عليه قوم كما يسكنون أو ينزلون على أنهار وحياض.

وقوله: (فيهم لديغ أو سليم) في (القاموس)(1): لدغَتْهُ العَقْرَبُ والحَيَّةُ، كمنع، لَدْغًا وتَلْداغًا، فهو مَلْدُوغٌ ولَدِيغٌ، وقال أيضًا: السَّلْمُ: لَدْغُ الحية، وفي (مختصر النهاية) (2): السليم اللديغ، سمي به تفاؤلًا بالسلامة، ويظهر من هذا اتحاد السليم واللديغ

(1)"القاموس المحيط"(ص: 726، 1033).

(2)

"الدر النثير"(1/ 483).

ص: 649

فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ فَبَرِئَ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَكَرِهُوا ذَلِكَ، وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخَذَ عَلَى كتَابِ اللَّهِ أَجْرًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِي رِوَايَةٍ: "أَصَبْتُمُ، اقْسِمُوا، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا". [خ: 5737، 5749].

ــ

في المعنى، فيكون (أو) للشك من الراوي، وفي (المشارق) (1): لدغته العقرب: ضربته بذنبَها، وأشباهُها من ذوات السموم: عضّته، وقال: يقال لمن لدغه ذوات السموم: سليم، على معنى التفاؤل بسلامته من ذلك، انتهى. ونقل الطيبي (2) عن القاضي: أن أكثر ما يستعمل اللديغ فيمن لدغته العقرب، والسليم فيمن لسعته الحية، فتدبر.

وقوله: (على شاء) جمع شاة، أي: بمقابلتها وشرط أجرتها.

وقوله: (واضربوا لي معكم سهمًا) أي: اجعلوا لي سهمًا، والمقصود تطييب قلوبهم وبيان أنه حلال طيب، وفيه دليل على أن الرقية بالقرآن وأخذ الأجرة عليها جائز بلا شبهة، وهكذا حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن وكتابته مع خلاف فيه، والمشهور من مذهب أبي حنيفة الحرمة والكراهة، ورخص فيه المتأخرون.

(1)"مشارق الأنوار"(1/ 579، 2/ 368).

(2)

"شرح الطيبي"(6/ 158).

ص: 650