الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2531 -
[27] وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: 1739، ن: 2656].
2532 -
[28] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، أَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 1741، جه: 3001].
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
2533 -
[29] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ فَلَا يتَزَوَّدُونَ، وَيَقُولُونَ: نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ، فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:{وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} [البقرة: 197]. . . . .
ــ
2531 -
[27](عائشة) قوله: (وقت لأهل العراق ذات عرق) لا العقيق وهما متقاربان، لكن العقيق قبل ذات عرق، فقال الشافعي: ينبغي أن يحرم من العقيق احتياطًا وجمعًا بين الحديثين، وقال الطيبي: والأصح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بيّن لأهل المشرق ميقاتًا، وإنما حدَّ لهم عمر رضي الله عنه حين فتح العراق، انتهى.
وليس في كتبنا ذكر العقيق، فتدبر.
2532 -
[28](أم سلمة) قوله: (من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام) ولا بد أن يمر بين ذلك بالمدينة المطهرة، فتشرَّف بأفضل المقامات في الابتداء والوسط والانتهاء، فثبت له هذا الأجر العظيم.
الفصل الثالث
2533 -
[29](ابن عباس) قوله: ({وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}) أي:
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: 1541].
2534 -
[30] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: 2933].
2535 -
[31] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَة ظَاهِرَة، أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ، أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ، فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا". رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ. [دي: 2/ 45].
2536 -
[32] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "الْحَاجُّ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللَّهِ، إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: 2892].
ــ
تزودوا واتقوا الإبرام بالسؤال من الناس؛ فإن التقوى خير زاد للإنسان لسفر يوم القيامة، وكأنهم جعلوا التوكل واتخذوه زادًا، فقال: التقوى خير من ذلك، ولم يكونوا متوكلين في الحقيقة ولم يفوا بحقه، فافهم.
2534 -
[30](عائشة) قوله: (عليهن جهاد لا قتال فيه) قد مر معناه في حديث عائشة في (الفصل الأول).
2535 -
[31](أبو أمامة) قوله: (حاجة ظاهرة) أرادوا بها فقد الزاد والراحلة.
2536 -
[32](أبو هريرة) قوله: (الحاج) واحد الحجاج، وقد يطلق على الجماعة مجازًا، أو المراد ههنا الجنس. (والعمار) جمع عامر بمعنى المعتمر من عمر بمعنى اعتمر، و (الوفد) جمع وافد؛ كركب جمع راكب، وفد عليه وإليه: قدم وورد.
2537 -
[33] وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "وَفْدُ اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: الْغَازِي وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [ن: 2625، شعب: 3808].
2538 -
[34] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا لَقِيتَ الْحَاجَّ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَصَافِحْهُ، وَمُرْهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ، فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: 2/ 69، 129].
2539 -
[35] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ غَازِيًا ثُمَّ مَاتَ فِي طَرِيقِهِ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ الْغَازِي وَالْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [شعب: 3806].
* * *
ــ
2537 -
[33](عنه) قوله: (ثلاثة) وفي حكمهم جماعةٌ وفدوا على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لتعلم الأحكام، ولما كانوا في الظاهر وافدين من قوم إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أضيفوا إليه صلى الله عليه وسلم، ولكنهم وافدون على اللَّه حقيقة:{إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ} [الفتح: 10].
2538 -
[34](ابن عمر) قوله: (قبل أن يدخل بيته) لأنه إلى الآن في سبيل اللَّه غير مشتغل عنه بأهله وعياله، وحقيقة المراد أن ثوابه وكونه من وفد اللَّه ثابت من حين خروجه من بيته إلى دخوله.
2539 -
[35](أبو هريرة) قوله: (أو غازيًا) وفي حكمهم من خرج متعلمًا كما ذكرنا.