الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2878 -
[4] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2535، م: 1506].
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
2879 -
[5] عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ قَالَ: ابْتَعْتُ غُلَامًا فَاسْتَغْلَلْتُهُ، ثُمَّ ظَهَرْتُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ، فَخَاصَمْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَضَى لِي بِرَدِّهِ، وَقَضَى عَلَيَّ بِرَدِّ غَلَّتِهِ، فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: أَرُوحُ إِلَيْهِ الْعَشِيَّةَ، فَأُخْبِرُهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي مِثْلِ هَذَا: . . . . .
ــ
2878 -
[4](ابن عمر) قوله: (عن بيع الولاء، وعن هبته) ذهب الجمهور من العلماء من السلف والخلف إلى عدم جوازه، لأنه لحمةٌ كلحمة النسب، وأجازه بعضهم، قال النووي في (شرح صحيح مسلم) (1): ولعلهم لم يبلغهم الحديث، واللَّه أعلم.
الفصل الثاني
2879 -
[5](مخلد بن خفاف) قوله: (مخلد) بفتح الميم واللام بينهما خاء معجمة، (ابن خفاف) بضم الخاء المعجمة مخففًا.
وقوله: (ابتعت) أي: اشتريت.
وقوله: (فاستغللته) أي: أخذت غلته، أي: أجرته، والغلة: الدخل الذي يحصل من كراء دار وأجر غلام وفائدة أرض وغيرها.
وقوله: (ثم ظهرت) أي: اطلعتُ.
(1)"شرح صحيح مسلم"(407).
أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ، فَرَاحَ إِلَيْهِ عُرْوَةُ فَقَضَى لِي أَنْ آخُذَ الْخَرَاجَ مِنَ الَّذِي قَضَى بِهِ عَلَيَّ لَهُ. رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ". [شرح السنة: 8/ 164].
2880 -
[6] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ". . . . .
ــ
وقوله: (أن الخراج بالضمان): أي غلة العين المبتاعة تُستحق بسبب الضمان، والمبيع في هذه الصورة في ضمان المشتري فكان الخراج له، ومنه الغُنْم بالغُرْم (1).
2880 -
[6](عبد اللَّه بن مسعود) قوله: (إذا اختلف البيعان) بكسر التحتانية وتشديدها بمعنى المتبايعان، إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن أو في شرط الخيار أو غيرها من الشرائط فمذهب الشافعي أن يحلف البائع أنه ما باعه
(1) قال القاري: وَالْمُرَادُ بِالْخَرَاجِ مَا يَحْصُلُ مِنْ غَلَّةِ الْعَيْنِ الْمُبْتَاعَةِ عَبْدًا كَانَ أَوْ أَمَةً أَوْ مِلْكًا، وَذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ فَيَسْتَغِلَّهُ زَمَانًا، ثُمَّ يَعْثُرُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ لَمْ يُطْلِعْهُ الْبَائِعُ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَعْرِفْهُ، فَلَهُ رَدُّ الْعَيْنِ الْمَعِيبَةِ وَأَخْذُ الثَّمَنِ وَيَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مَا اسْتَغَلَّهُ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ لَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ لَكَانَ مِنْ ضَمَانِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ شَيْءٌ. فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ": قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِيمَا يَحْدُثُ فِي يَدِ الْمَشْتَرِي مِنْ نِتَاجِ الدَّابَّةِ وَوَلَدِ الأَمَةِ وَلَبَنِ الْمَاشِيَةِ وَصُوفِهَا وَثَمَرِ الشَّجَرَةِ: إِنَّ الْكُلَّ يَبْقَى لِلْمُشْتَرِي وَلَهُ رَدُّ الأَصْلِ بِالْعَيْبِ، وَذَهَبَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله: أَنَّ حُدُوثَ الْوَلَدِ وَالثَّمَرَةِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي يَمْنعُ رَدّ الأَصْل بِالْعَيْبِ بَلْ يَرْجِعُ بِالأَرْشِ. وَقَالَ مَالِكٌ رحمه الله يَرُدُّ الْوَلَدَ مَعَ الأَصْلِ وَلَا يَرُدُّ الصُّوفَ، وَلَوِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوُطِئَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بِالشُّبْهَةِ، أَوْ وَطِئِهَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا، فَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا رَدَّهَا وَالْمَهْرُ لِلْمُشْتَرِي، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ هُوَ الْوَاطِئَ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَافْتُضَّتْ فَلَا رَدَّ لَهُ؛ لِأَنَّ زَوَالَ الْبَكَارَةِ نَقْصٌ حَدَثَ فِي يَدِهِ، بَلْ يَسْتَرِدُّ مِنَ الثَّمَنِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ الْعَيْبُ مِنْ قِيمَتِهَا، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ. انتهى. "مرقاة المفاتيح"(5/ 1945).
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيِّ قَالَ:"الْبَيِّعَانِ إِذَا اخْتَلَفَا وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرادَّانِ الْبَيْعَ". [ت: 1270، جه: 2186، دي: 2/ 250].
ــ
بكذا بل بكذا، ثم المشتري مخيّر إن شاء رضي بما حلف عليه البائع وإن شاء حلف أنه ما اشتراه إلا بكذا، فإذا تحالفا فإن رضي أحدهما بقول الآخر فذلك، وإن لم يرضيا فسخ القاضي العقد بينهما سواء كان المبيع باقيًا أو لا، ومتمسكه هذا الحديث بإطلاقه.
وعندنا إن كان الاختلاف في الثمن وكان المبيع باقيًا يتحالفان؛ لما جاء في بعض ألفاظ الحديث لابن مسعود الآتي: (إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا وترادّا)؛ لأن كلًّا منهما مدّعٍ ومنكِرٌ، وهذا إن لم يكن لأحدهما بينة -كما يدل عليه الحديث- بعد أن يقال لكل واحد: إما أن ترضى بقول صاحبك وإلا فسخنا البيع، فإن لم يتراضيا استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى الآخر، فإن كان لأحدهما بينة فذاك، وإن أقام كل واحد منهما بينة كانت البينة المثبتة للزيادة أولى، ولو كان الاختلاف في الثمن والمبيع جميعًا فبينة البائع أولى في الثمن وبينة المشتري أولى في المبيع نظرًا إلى زيادة الإثبات، ولا تحالف عندنا في الأجل وشرط الخيار وقبض بعض الثمن كذا في (الهداية)(1)، والأحاديث المذكورة كلها قد تكلم فيها، فالمدار على الحديث المشهور:(لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)(2).
(1)"الهداية"(3/ 160).
(2)
انظر: "صحيح البخاري"(4552)، و"صحيح مسلم"(1711).