الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15 - باب إحياء الموات والشرب
ــ
أجرًا كتاب اللَّه)، أجيب بأن عبادة كان متبرعًا بالتعليم حسبة للَّه، فكره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يُضيِّع أجرَه، ويُبْطِلَ حسنتَه بما يأخذه هدية، وذلك لا يمتنع أن يقصد به الأجرة ابتداءً، ويشترط عليه، كذا قيل، وهذا تهديد على فوت العزيمة والإخلاص، وما سبق كان لبيان الرخصة، كذا قالوا.
15 -
باب إحياء الموات والشرب
في (القاموس)(1): الموات كسحاب: أرض لا مالك لها، وفي (النهاية) (2): المَوَاتُ: الأرضُ التي لم تُزرَعْ ولَم تُعْمَرْ، ولا جَرى عليها مِلْكُ أحَدٍ، وإحياؤُها: مبُاشَرَةُ عمِارَتها، ومنه حديث:(مَوَتَان الأرض للَّه ولرسوله)(3)، أي: مَوَاتها الذي ليس ملكًا لأحد، وهو بسكون واو وفتحها مع فتح ميم، وفي (الهداية) (4): الموات: ما لا ينتفع به من الأراضي لانقطاع الماء عنه، أو لغلبة الماء عليه، أو ما أشبه ذلك مما يمنع الزراعة، سمي بذلك لبطلان الانتفاع به، فما كان منها عاديًا لا مالك له، أو كان مملوكًا في الإسلام لا يعرف له مالك بعينه، وهو بعيد من القرية بحيث لو وقف إنسان منه أقصى العامر فصاح لا يسمع الصوت [فيه]، فهو موات.
والشرب بالكسر: نصيب الماء، وللناس حق في الماء لا يُمنعون عنه، وفيه تفصيل بين ماء البحار والأنهار والأودية والمياه المحرزة في الأواني وغيرها، وأحكامها
(1)"القاموس المحيط"(ص: 161).
(2)
"النهاية"(4/ 809).
(3)
"أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (11786).
(4)
"الهداية"(4/ 383).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
مذكورة في الفقه، والمذهب فيه عندنا: أما ماء البحار فللناس كلهم فيها حق الشَفَة، أي: الشُّرب، وسقي الأراضي، وكري الأنهار منها إلى أرضه، والانتفاع بماء البحار كالانتفاع بالشمس والقمر والهواء.
ومنها: ماء الأودية العظام كجيحون، وسيحون، ودجلة، والفرات، وحكمه أيضًا حكم ماء البحار إن كان لم يضرّ بأن يميل الماء إلى جانب فيُغرق القرى والأراضي.
ومنها: الماء الذي في وحل المقاسم (1) كالبئر والنهر، فحق الشفة فيه ثابت؛ لأن البئر ونحوها ما وضع للإحراز، ولا يُملك المباح بدون الإحراز، كالظبي إذا تَكَنَّس (2) في أرضه، ولأن في إبقاء الشفة ضرورة؛ لأن الإنسان لا يمكنه استصحاب الماء إلى كل مكان وهو محتاج إليه لنفسه وظهره، وإن أراد أحد أن يسقي بذلك أرضًا أحياها كان لأهل النهر أن يمنعوه عنه أضرّ بهم أولم يضرّ بهم، لأنه حق خالص لهم ولا ضرورة.
ومنها: الماء المحرز في الأواني، وأنه صار مملوكًا له بالإحراز، وانقطع حق غيره عنه كما في الصيد المأخوذ، ولو كان البئر أو العين أو النهر أو الحوض في ملك رجل له أن يمنع من يريد الشفة من الدخول في ملكه، إذا كان يجد ماء آخر يقرب من هذا الماء في غير ملك أحد، وإن كان لا يجد يقال لصاحب النهر: إما أن تعطيه الشفة، أو تتركه يأخذ بنفسه بشرط أن لا يكسر ضِفَّته، وهذا إذا احتفر في أرض مملوكة له، أما إذا احتفرها في أرض موات فليس له أن يمنعه؛ لأن الموات كان مشتركًا،
(1) هكذا في الأصل، والظاهر: الماء الذي دخل في المقاسم. انظر: "الهداية"(4/ 388).
(2)
أي: استتر.