الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2873 -
[40] وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ؟ " فَقَالَ رَجُلٌ: آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ " فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: 1218، د: 1641، جه: 2198].
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
2874 -
[41] عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ بَاعَ عَيْبًا. . . . .
ــ
وعباد هو ابن ليثٍ الكرابيسي، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أحمد وابن معين: ليس بشيء، كذا قيل، وقالوا: لم يكن منه صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة البيع إلا نادرًا، والغالب كان الشراء، ولعل هذا البيع من تلك النوادر، وأما قبل الهجرة فكان البيع والشراء معًا.
2873 -
[40](أنس) قوله: (باع حلسًا) بكسر الحاء وسكون اللام: كساء على ظهر البعير تحت البَرْذَعة، ويبسط في البيت تحت حُرِّ الثياب، كذا في (القاموس)(1). (والقدح) بفتحتين، معروف، وكان لأحد من أصحابه فقير كما سبق.
وقوله: (من يزيد) وفيه دليل على شرعية بيع من يزيد، وهو غير السوم على سوم أخيه، فإن ذلك بعد استقرار الثمن كما مر.
الفصل الثالث
2874 -
[41](واثلة بن الأسقع) قوله: (من باع عيبًا) أي: معيبًا، وهو
(1)"القاموس المحيط"(ص: 498 - 499).