الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
3072 -
[3] عَن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَرِيضٌ فَقَالَ: "أَوْصَيْتَ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:"بِكَمْ؟ " قُلْتُ: بِمَالِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قَالَ: "فَمَا تَرَكْتَ لِوَلَدِكَ؟ " قُلْتُ: هُمْ أَغْنِيَاءُ بِخَيْرٍ. فَقَالَ: "أَوْصِ بِالْعُشْرِ" فَمَا زِلْتُ أُنَاقِصُهُ حَتَّى قَالَ: "أَوْصِ بِالثُّلُثِ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 975].
3073 -
[4] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ: "الْوَلَدُ لِلْفَرَاشِ،
ــ
الفصل الثاني
3072 -
[3](سعد بن أبي وقّاص) قوله: (نعم) أي: نعم أريد أن أوصي، أو نقض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وصيته.
وقوله: (هم أغنياء بخير) أي: ملتبسون بخير، والخير: المال الكثير.
وقوله: (أناقصه) أي: أَعُدُّ ما ذكره ناقصًا حتى قال (بالثلث)، وقد يروى بالضاد المعجمة من نقض البناء، وبالجملة المراد المراجعة والمرادّة.
3073 -
[4](أبو أمامة) قوله: (فلا وصية لوارث) كانت الوصية للأقربين فرضًا قبل نزول آية المواريث؛ لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: 180]، فلما نزلت آية المواريث نسخت الوصية.
وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ". [د: 2870، جه: 2713، ت: 2120].
3074 -
[5] وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ" مُنْقَطِعٌ، هَذَا لَفْظُ "الْمَصَابِيحِ". وَفِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ: قَالَ: "لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاء الْوَرصنَةُ". [قط: 4/ 97 - 98].
3075 -
[6] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةَ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً، ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ، فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ"،
ــ
وقوله: (وللعاهر الحجر) أي: الخيبة، فلا حظّ له في نسب الولد كما يقال: له التراب، ويجوز أن يراد به الرجم، وإن كان في بعض الصور، وقد يرجح هذا الاحتمال بقوله:(وحسابهم على اللَّه) أي: نحن نقيم الحد على الزناة، وحسابهم على اللَّه: إن شاء عفا، وإن شاء عاقب، كذا قيل، وجمع الضمير لإرادة الجنس.
3074 -
[5](ابن عباس) قوله: (إلا أن يشاء الورثة) أي: يرضون بها لأنهم شركاء.
وقوله: (منقطع) أي: هذا حديث منقطع، وهو ما سقط من إسناده راو ولم يتصل، وقد سبق في المقدمة.
3075 -
[6](أبو هريرة) قوله: (والمرأة) بالنصب عطف على (الرجل)، أي والمرأة لتعمل.
وقوله: (فيضارّان) المضارة: إيصال الضرر، والمراد به في الوصية أن لا تمض