الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَعَلَيْهِ دينٌ لَا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ. [حم: 4/ 392، د: 3342].
2923 -
[25] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو دَاوُدَ، وَانْتَهَتْ رِوَايَتُه عِنْدَ قَوْله:"شُرُوطِهِمْ". [ت: 1352، جه: 2353، د: 3594].
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
2924 -
[26] عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخَرَفَةُ. . . . .
ــ
فيما سبق إنما هي تشديدات على ذلك (1).
2923 -
[25](عمرو بن عوف) قوله: (الصلح جائز. . . إلخ) مناسبة هذا الحديث للعنوان خَفِيةٌ إلا أن يكون باعتبار أن الصلح في غالب الأحوال، إنما يكون عند الإفلاس.
الفصل الثالث
2924 -
[26](سويد بن قيس) قوله: (ومخرفة) بفتح الميم وسكون الخاء
(1) قَالَ الطِّيبِيُّ: فَإِنْ قُلْتَ: قَدْ سَبَقَ أَنَّ حُقُوقَ اللَّهِ مَبْنَاهَا عَلَى الْمُسَاهَلَةِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ حُقُوقُ الآدَمِيِّينَ فِي قَوْلِهِ:"يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ"، وَهَاهُنَا جَعَلَهُ دُونَ الْكَبَائِرِ، فَمَا وَجْهُ التَّوْفِيقِ؟ قُلْتُ: قَدْ وَجَّهْنَاهُ أَنَّهُ عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالَغَةِ تَحْذِيرًا وَتَوَقِّيًا عَنِ الدَّيْنِ، وَهَذَا مجْرًى عَلَى ظَاهِرِهِ. انتهى. "مرقاة المفاتيح"(5/ 1962).
الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ، فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ، فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي، فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ فَبِعْنَاهُ، وَثَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ، فَقَالَ لَهُ رَسُول اللَّهِ:"زِنْ وَأَرْجِحْ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. [حم: 4/ 352، د: 3336، ت: 1305، جه: 2220، دي: 2/ 338].
ــ
المعجمة وفتح الراء بعدها فاء، وفي بعض النسخ (مخرمة) بالميم و (العبدي) بسكون الباء، و (البز) بالزاي: الثياب، أو متاع البيت من الثياب ونحوها، وبائعه البزَّاز، وحرفته البِزازة، و (هجر) بفتحتين: بلد باليمن، واسم لجميع أرض البحرين، وقرية كانت قريب المدينة ينسب إليها القلال أو ينسب إلى هجر اليمن.
وقوله: (فبعناه) وروى أبو يعلى في (مسنده)(1) عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه اشترى ذلك بأربعة دراهم، وكان للقوم وزّان يزن الأثمان.
وقوله: (بالأجر) أي: ياخذ الأجرة على الوزن، (وأرجح) بفتح الهمزة أمر من أَرْجَحَ: أعطاه راجحًا، قد دل هذا الحديث على اشتراء سراويل ولم يثبت لبسه إياه (2)،
(1)"مسند أبي يعلى"(11/ 23).
(2)
شراؤه صلى الله عليه وسلم للسراويل ثابت بلا مرية، وحكى القاري في "شرح الشمائل"(1/ 175) الاختلافَ، ورجّح البيجوري في "شرح الشمائل" عدمَ ثبوت اللبس، ورواية "جمع الفوائد"(5753) كأنها صريحة في اللبس، وحكم عليه صاحب "درجات مرقاة الصعود"(ص 135) بالضعف، وفي "الجواهر المضيئة" (1/ 63): عن أبي حنيفة: لم يصحّ عندي أنه صلى الله عليه وسلم لبس السراويل، انتهى. قلت: وقد ورد الأمر بلبسه كما في "كنز العمال" من حديث علي: "يرحم اللَّه المتسرولات" بطرق. [انظر رقم الحديث: 41244، 41838]. ومال ابن القيم إلى اللبس. [راجع "الهدي" (1/ 139)]، وقال ابن حجر في "الفتاوى الحديثية" (ص 214): إنه سبق قلم، وكذا =
2925 -
[27] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3347].
2926 -
[28] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: اسْتَقْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ أَلْفًا، فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ، وَقَالَ:"بَارَكَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالأَدَاءُ". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [ن: 4683].
2927 -
[29] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَمَنْ أَخَّرَهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: 4/ 242].
2928 -
[30] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ الأَطْوَلِ قَالَ: . . . . .
ــ
وقد يجيء ذلك في (باب اللباس)، ومناسبة هذا الحديث أيضًا غير ظاهرة إلا أن يقال: إن الأمر بالإرجاح لإفلاس البائع.
2925 -
[27](جابر) قوله: (فقضاني وزادني) ولم تكن الزيادة مشروطة في صلب العقد، وذلك في شراء الجمل منه، كما مر.
2926 -
[28](عبد اللَّه بن أبي ربيعة) قوله: (إنما جزاء السلف) أي: القرض.
2927 -
[29](عمران بن حصين) قوله: (فمن أخّره) كرر (مَنْ) تأكيدًا.
2928 -
[30] قوله: (سعد بن الأطول) هكذا في نسخ (المشكاة)(1) وصوابه قال القسطلاني في "المواهب"(6/ 340 - 344).
= قال القسطلاني في "المواهب"(6/ 340 - 344).
(1)
كانت عند الشيخ نسخة وقعت فيه: سعيد، ولذا قال: هكذا في نسخ "المشكاة".
مَاتَ أَخِي وَتَرَكَ ثَلَاثَ مِئَةِ دِينَارٍ، وَتَرَكَ وُلْدًا صِغَارًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ أَخَاكَ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ فَاقْضِ عَنْهُ" قَالَ: فَذَهَبْتُ فَقَضَيْتُ عَنهُ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ قَضَيْتُ عَنْهُ، وَلَمْ تَبْقَ إِلَّا امْرَأَةٌ تَدَّعِي دِينَارينِ وَلَيْسَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ، قَالَ:"أَعْطِهَا فَإِنَّهَا صَادِقَةٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: 4/ 136].
2929 -
[31] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ حَيْثُ يُوضَعُ الْجَنَائِزُ، وَرَسُولُ اللَّهِ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَيْنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَصَرَهُ قِبَلَ السَّمَاءِ فَنَظَرَ، ثُمَّ طَأْطَأَ بَصَرَهُ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، قَالَ:"سُبْحَانَ اللَّه! سُبْحَانَ اللَّه! مَا نزَلَ مِنَ التَّشْدِيدِ؟ " قَالَ: فَسَكَتْنَا يَوْمَنَا وَلَيْلَتَنَا،
ــ
سعد بدون الياء كما في كتب أسماء الرجال غير أنه لم يذكر في (جامع الأصول) أصلًا، وفي بعض النسخ غيِّر سعيد إلى سعد.
وقوله: (ولدًا) بضم الواو وسكون اللام وبفتحهما.
وقوله: (فأردت أن أنفق عليهم) أي: ولا أقضي الدين.
وقوله: (فإنها صادقة) لعله عَلم ذلك بالوحي، أو كان معلومًا له قبل ذلك، ويمكن أن يكون قوله ذلك احتياطًا، أي: أعطها، وقَدِّر كونَها صادقة، واللَّه أعلم.
2929 -
[31](محمد بن عبد اللَّه) قوله: (بين ظهرينا) أي: بيننا، ولفظ الظهر مقحم، وقد عرف تحقيقه في موضعه.
وقوله: (ثم طأطأ بصره) أي: طامنه وخفضه.