الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إعطاءٌ المالِ مَنْ لا يُحْسِنُ تدبيرَهُ:
والعلماءُ مِن المفسِّرينَ مِن السلفِ يُدْخِلُونَ في الآيةِ الصغيرَ والمرأةَ التي لا تُحسِنُ التدبيرَ في المالِ؛ قاله ابنُ عبَّاسٍ وابنُ مسعودٍ والحسَنُ والحَكَمُ وغيرُهم (1).
وقال أبو هُريرةَ: هم الخَدَمُ (2).
وهذا كلُّه مِن التنُّوع، لا الحصرِ في نوعٍ، فربَّما كان السفيهُ كبيرًا، وربَّما كان امرأةً، وربما كان رجلًا.
الحجرُ على السفيهِ:
وهذه الآية أصلٌ في الحَجْرِ على السَّفِيه، والحَجْرُ عليه محلُّ اتِّفاقٍ عندَ العلماءِ؛ قال ابنُ المُنذِرِ: أكثرُ علماءِ الأمصارِ يَرَوْنَ الحَجْرَ على كلِّ مُضيِّعٍ لمالِه؛ صغيرًا كان أم كبيرًا" (3).
والسَّفَهُ: هو صرفُ المالِ في الحرام، أو السَّرَفُ قي المباح، ومَن حُكِمَ عليه بالحجر، لا يصحُّ تصرُّفُه؛ لأنَّ هذا هو مقتضَى الحجر، فلا ينعقدُ شراؤُهُ ولا بيعُهُ ولا وَقْفُه، ولا يصحُّ له إقرارٌ.
وإقرارُ المحجورِ عليه على نفسِهِ صحيحٌ مجمَعٌ عليه، إذا كان بزنًى أو سرقةٍ أو شربِ خمرٍ أو قذفٍ أو قتلٍ؛ وحكى الإجماعَ على هذا ابنُ المُنذِرِ (4).
وأكثرُ العلماءِ على أنَّ الحدودَ تُقامُ عليه، وإن طلَّقَ، نفَذَ طلاقُهُ ومَضَى.
(1)"تفسير الطبري"(6/ 388 - ، 39)، و"تفسير ابن أبي حاتم"(3/ 863).
(2)
"تفسير ابن أبي حاتم"(3/ 863).
(3)
"الأوسط"(11/ 10)، و"الإشراف على مذاهب العلماء"(6/ 237).
(4)
"الأوسط"(11/ 20)، و"الإشراف على مذاهب العلماء"(6/ 243).