الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صحيح: رواه أبو داود (4073)، وأحمد (15920) كلاهما عن أبي معاوية قال: حدثني هلال ابن عامر المزني، عن أبيه، فذكره.
كذا رواه أبو معاوية فجعله من مسند عامر بن عمر المزني والد هلال، ورواه غيره فجعله من مسند رافع بن عمرو المزني كما بيّنتُ ذلك في كتاب الحج، ولا يؤثر ذلك كثيرًا في صحة متن الحديث لأنه تردد بين الصحابيين.
• عن بريدة قال: خطبنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأقبل الحسن، والحسين، وعليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزل، فأخذهما، فصعد بهما المنبر، ثم قال:"صدق اللَّه: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} [سورة التغابن: 15] رأيت هذين فلم أصبر" ثم أخذ في الخطبة.
حسن: رواه أبو داود (1109)، والترمذي (3774)، وابن ماجه (3600)، والنسائي (3/ 108)، وصحّحه ابن خزيمة (1082)، وابن حبان (6038)، والحاكم (1/ 287) كلهم من طريق حسين بن واقد، عن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه فذكره. وإسناده حسن من أجل حسين بن واقد فإنه حسن الحديث.
وقال الترمذيّ: "هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد".
11 - باب كراهة لبس الثوب المعصفر والمزعفر للرجال
• عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال: رأى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عليَّ ثوبين معصفرين فقال: "إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما".
وفي رواية فقال: "أأمُّك أمرتْك بهذا؟ " قلت: أغسلهما قال: "بل أحرقهما".
صحيح: رواه مسلم في اللباس (2077: 27) عن محمد بن المثنى، حدّثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن يحيى، حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث أن ابن معدان أخبره أن جبير بن نفير أخبره أن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال: فذكره.
قوله: "أأمك أمرتك بهذا" قال النووي: "معناه أن هذا من لباس النساء وزيهن وأخلاقهن".
وقوله: "بل أحرقهما" تغليطًا له، وإلا فيجوز أن يكسوهما أهله لأن تحريمهما يختص بالرجال دون النساء.
• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: هبطنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من ثنية، فالتفت إلي، وعليّ ريطةٌ مضرجة بالعصفر، فقال:"ما هذه الريطة عليك؟ " فعرفت ما كره، فأتيت أهلي، وهم يسجرون تنورًا لهم، فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد، فقال:"يا عبد اللَّه، ما فعلت الريطة؟ " فأخبرته، فقال: "ألا كسوتها بعض
أهلك، فإنه لا بأس به للنساء".
حسن: رواه أبو داود (4066)، وابن ماجه (3603)، وأحمد (6852) كلهم من حديث هشام ابن الغاز، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فذكره.
وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب.
ورواه الحاكم (4/ 190) عن عطاء بن أبي رباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه ابن عمرو بن العاص أنه قال: دخلت يوما على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وعلي ثوبان معصفران، فقال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"ما هذان الثوبان؟ " قال: صبغتهما لي أم عبد اللَّه، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أقسمت عليك لما رجعت إلى أم عبد اللَّه فأمرتها أن توقد لها التنور ثم تطرحهما فيه" فرجعت إليها ففعلت.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد اتفق الشيخان من النهي عن لبس المعصفر للرجل على حديث علي وفيه: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أقول نهاكم".
قوله: "المضرجة" قال هشام بن الغاز: التي ليست بالمشبعة ولا المورّدة. ذكره أبو داود.
وقال الخطابي: "المضرج" الذي ليس صبغه بالمشبع العام، وإنما هو لطخ علق به، ويقال: تضرج الثوب: إذا تلطخ بدم ونحوه.
قوله: "الريطة": ملاءة ليست بلفقتين، إنما هي نسج واحد. انتهى.
وقال غيره: ضرّجت الثوب إذا صبغته بالحمرة، وهو دون المشبع وفوق المورّد.
• عن علي بن أبي طالب أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع.
وفي رواية: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة وأنا راكع، وعن لبس الذهب والمعصفر.
صحيح: رواه مسلم في اللباس والزينة (2078: 29) عن يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد اللَّه بن حنين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، فذكره.
وهو في الموطأ برواية يحيى الليثي (الصلاة: 28) بدون ذكر المعصفر.
والرواية الأخرى لمسلم (2087: 30) من طريق ابن شهاب، حدثني إبراهيم بن عبد اللَّه بن حنين، به.
وقوله: "القسي" هو نوع من الثياب يؤتى بها من مصر وفيه حرير.
وإنما حرم لبس القسي ولبس المعصفر وتختم الذهب على الرجال دون النساء.
وقد كره للنساء أن يتختمن بالفضة لأن ذلك من زِيّ الرجال، فإذا لم يجدنَ ذهبًا فليصفرنّه بزعفران ونحوه. ذكره الخطابي.
• عن قيلة بنت مخرمة قالت: قدمنا على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث بطوله
حتى جاء رجل وقد ارتفعت الشمس، فقال: السلام عليك يا رسول اللَّه، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"وعليك السلام ورحمة اللَّه" وعليه -تعني النبيَّ صلى الله عليه وسلم أسمال مُليّتين كانتا بزعفران، وقد نفضتا، ومع النبي صلى الله عليه وسلم عسيب نخلة.
حسن: رواه الترمذيّ (2814) عن عبد بن حميد، حدّثنا عفان بن مسلم الصفار أبو عثمان، حدّثنا عبد اللَّه بن حسان، أنه حدثته جدتاه صفية بنت عليبة ودحيبة بنت عليبة، حدثتاه عن قيلة بنت مخرمة وكانتا ربيبتيهما، وقيلة جدة أبيهما أم أمه أنها قالت: فذكرته.
قال الترمذيّ: "حديث قيلة لا نعرفه إلا من حديث عبد اللَّه بن حسان".
قلت: إسناده حسن من أجل عبد اللَّه بن حسان فإنه روى عنه كبار الأئمة، ووثّقه ابن حبان، وقال الذهبي:"ثقة"، وحسّنه أيضًا الحافظ في الفتح (3/ 155).
وأما صفية ودُحيبة بنتا عليبة فهما مقبولتان تتابع بعضهما بعضا.
قوله: "أسمال" جمع سمَل وهو الثوب الخلق.
وقوله: "المليتان" تثنية ملية وهي تصغير ملاءة، والملاءة: كل ثوب لم يضم بعضه إلى بعض بخيط بل كله نسيج واحد.
وقوله: "نفضتا" أي نفضت المليتان من الزعفران، فلم يبق منه إلا الأثر القليل.
وفيه دليل على أن بقاء أثر الزعفران في الثوب لا يكره.
وفي معناه ما روي عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن المفدِّم. قال يزيد: قلت للحسن: ما المفدّم؟ قال: المُشبع بالعصفر.
رواه ابن ماجه (3601) واللفظ له-، وأحمد (5751) كلاهما من طريق يزيد بن أبي زياد، عن الحسن بن سهيل، عن ابن عمر، فذكره في حديث أطول منه.
ويزيد بن أبي زياد هو القرشي الهاشمي ضعيف.
وفي الباب ما روي عن عبد اللَّه بن عمرو قال: مرّ على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران، فسلّم، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه.
رواه أبو داود (4069)، والترمذي (2807) كلاهما من حديث إسحاق بن منصور قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن عبد اللَّه بن عمرو، فذكره.
قال الترمذيّ: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه".
قلت: إسناده ضعيف من أجل أبي يحيى وهو القتّات -بالقاف والتاء- قال أحمد: "روى عنه إسرائيل أحاديث كثيرة مناكير جدًّا". وضعفه ابن معين والنسائي وابن حبان وغيرهم.
فقه الحديث: