الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب.
وإسناده ضعيف من أجل يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي القرشي ضعيف باتفاق أهل العلم.
فقه الحديث:
حملت أحاديث النهي عن استعمال الذهب والفضة للنساء ما لم تؤد زكاته، أو كانت تلبس إظهارًا للفخر.
وقد يُحمل التحريم على الجميع في أول الإسلام، ثم أبيحت للنساء وبقي التحريم على الرجال كما يظهر ذلك جليًّا في الباب الذي يليه:
6 - باب بقي الحظر على الرجال دون النساء
• عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب.
متفق عليه: رواه البخاريّ في اللباس (5864)، ومسلم في اللباس والزينة (2089) كلاهما من طريق شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، فذكره.
• عن البراء بن عازب يقول: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع: نهانا عن خاتم الذهب أو قال: حلقة الذهب، وعن الحرير، والإستبرق، والديباج، والميثرة الحمراء، والقسي، وآنية الفضة.
متفق عليه: رواه البخاريّ في اللباس (5863)، ومسلم في اللباس والزينة (2066) كلاهما من طريق شعبة، حدّثنا أشعث بن سليم، قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن، قال: سمعت البراء ابن عازب يقول: فذكره.
• عن ابن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه، فقال:"إني كنت ألبس هذا الخاتم، وأجعل فصه من داخل"، فرمى به، ثم قال:"واللَّه، لا ألبسه أبدًا"، فنبذ الناس خواتيمهم.
وفي رواية: واتخذ خاتما من ورق.
متفق عليه: رواه البخاريّ في اللباس (5876)، ومسلم في اللباس والزينة (2091) كلاهما من حديث نافع، عن عبد اللَّه، فذكره. والسياق لمسلم.
قال جويرية: ولا أحسبه إلا قال: في يده اليمنى.
• عن عبد اللَّه بن عباس، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل، فنزعه فطرحه، وقال:"يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده"، فقيل للرجل
بعد ما ذهب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به، قال: لا واللَّه، لا آخذه أبدًا وقد طرحه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
صحيح: رواه مسلم في اللباس والزينة (2090) عن محمد بن سهل التميمي، حدّثنا ابن أبي مريم (هو سعيد)، أخبرني محمد بن جعفر، أخبرني إبراهيم بن عقبة، عن كريب، مولى ابن عباس، عن عبد اللَّه بن عباس، فذكره.
• عن أنس بن مالك أنه رأى في يد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها، فطرح رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خاتمه، فطرح الناس خواتيمهم.
متفق عليه: رواه البخاريّ في اللباس (5868) من طريق يونس (هو ابن يزيد الأيلي)، ومسلم في اللباس (2093: 59) من طريق إبراهيم بن سعد، و (60) من طريق زياد (هو ابن سعد) ثلاثتُهم عن الزهري قال: حدثني أنس، فذكره.
وقوله: "خاتما من ورق" مشكل لأن المعروف أن الخاتم الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب اتخاذ الناس مثله إنما هو خاتم الذهب كما سبق من حديث ابن عمر.
لذلك ذهب جمهور أهل العلم على توهيم الزهري في ذكر الورق في هذا الحديث، بل نسبه النووي تبعا للقاضي عياض لجميع أهل الحديث. هذا هو الصحيح بخلاف من حاول تأويله.
• عن علقمة، قال: كنا جلوسا مع ابن مسعود، فجاء خباب، فقال: يا أبا عبد الرحمن، أيستطيع هؤلاء الشباب أن يقرؤوا كما تقرأ؟ قال: أما إنك لو شئت أمرت بعضهم يقرأ عليك؟ قال: أجل، قال: اقرأ يا علقمة، فقال زيد بن حدير، أخو زياد ابن حدير: أتأمر علقمة أن يقرأ وليس بأقرئنا؟ قال: أما إنك إن شئت أخبرتك بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قومك وقومه؟ فقرأت خمسين آية من سورة مريم، فقال عبد اللَّه: كيف ترى؟ قال: قد أحسن، قال عبد اللَّه: ما أقرأ شيئًا إلا وهو يقرؤه، ثم التفت إلى خباب وعليه خاتم من ذهب، فقال: ألم يأن لهذا الخاتم أن يلقى، قال: أما إنك لن تراه علي بعد اليوم، فألقاه.
صحيح: رواه البخاريّ في المغازي (4391) عن عبدان، عن أبي حمزة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، ، فذكره.
وفي معناه أيضًا ما روي عن عبد اللَّه بن مسعود قال: نهانا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، أو حلقة الذهب.
رواه أحمد (3715)، والطبراني في الكبير (10/ 259)، وأبو يعلى (5152) كلهم من طريق
شعبة، عن يزيد بن أبي زياد، عن أبي سعد، عن أبي كنود، عن عبد اللَّه بن مسعود، فذكره.
ويزيد بن أبي زياد هو الهاشمي ضعيف باتفاق أهل العلم، وشيخه أبو سعد هو الأزدي مجهول.
• عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، وعن القسي، وعن الميثرة، وعن الجعة.
حسن: رواه الترمذيّ (2808)، وأبو داود (4051)، والنسائي (5165)، وابن ماجه (3654)، وابن أبي شيبة (8/ 110)، وأحمد (1102) كلهم من حديث أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن هبيرة بن يريم، عن علي، فذكره.
واللفظ للترمذي، واختصره البعض.
قال أبو الأحوص: الجعة: هو شراب يتخذ بمصر من الشعير.
واسناده حسن من أجل هبيرة بن يريم فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.
وقال الترمذيّ: "هذا حديث حسن صحيح".
وأبو إسحاق هو السبيعي مدلس، ولكن رواه أيضًا شعبة عند أبي داود وهو القائل: كفيتكم عن تدليس أبي إسحاق.
• عن عائشة قالت: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له، فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي، قالت: فأخذه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه -أو ببعض أصابعه- ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص، ابنة ابنته زينب، فقال:"تحلي بهذا يا بنية".
حسن: رواه أبو داود (4235)، وابن ماجه (3644)، وأحمد (24880) كلهم من حديث محمد بن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عباد، عن أبيه عباد بن عبد اللَّه، عن عائشة، فذكرته.
وإسناده حسن من أجل تصريح ابن إسحاق عند أبي داود.
• عن زينب بنت نبيط بن جابر قال: حدثتني أمي وخالتي، أن النبي صلى الله عليه وسلم حلاهن رعاثا من الذهب.
حسن: رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (6/ 168) عن هشام بن عمار، ثنا سعيد بن يحيى اللخمي، ثنا محمد بن عمرو بن علقمة، حدثني محمد بن عمارة بن حزم، عن زينب بنت نبيط بن جابر، فذكرته.
وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة وشيخه محمد بن عمارة بن حرام فإنهما حسنا الحديث.
ورواه الطبراني في الكبير (25/ 185) من وجه آخر عن محمد بن عمرو بن علقمة به مطولا.
ذكره الهيثمي في المجمع (5/ 150) من جهة الطبراني وقال: "وفيه محمد بن عمرو بن علقمة،
وأقل مراتب حديثه الحسن وبقية رجاله ثقات".
قلت: وتابعه عبد اللَّه بن جعفر عن محمد بن عمارة، رواه ابن مندة في معرفة الصحابة كما ذكره ابن حجر في الإصابة (7/ 686)، وقد روي مرسلا، والحكم لمن وصل.
وقولها: "رعاثا" الرعاث القرطة وهي من حلي الأذن، واحدتها رعثة.
• عن عمران بن حصين أنه قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب.
حسن: رواه الترمذيّ (1738)، والنسائي (5187)، وأحمد (19980)، وابن حبان (5406) كلهم من حديث أبي التياح، قال: حدثني حفص الليثي، قال: أشهد على عمران بن حصين أنه قال: فذكر الحديث.
وإسناده حسن من أجل حفص هو ابن عبد اللَّه الليثي البصري لم يرو عنه سوى أبي التياح (يزيد ابن حميد الضبعي)، ولم يوثّقه غير ابن حبان، فهو في عداد المجهولين حتى نجد له متابعا.
ولذلك قال الحافظ في التقريب "مقبول" أي إذا توبع، وهو كذلك فقد تابعه أبو نضرة عن أبي سعيد أو عن عمران بن حصين أنه قال: أشهد على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبس الحرير، وعن الشرب في الحناتم. رواه أحمد (19849).
وهو جزء من الحديث، والحديث بكامله رواه أحمد (19838) عن محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة، عن أبي التياح قال: سمعت رجلا من بني ليث قال: أشهد على عمران بن حصين - قال شعبة أو قال عمران: أشهد على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الحناتم -أو قال الحنتم- وخاتم الذهب، والحرير.
ورجل من بني ليث هو حفص بن عبد اللَّه الليثي كما سبق.
• عن رجل من أشجع قال: رأى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم علي خاتما من ذهب، فأمرني أن أطرحه، فطرحته إلى يومي هذا.
صحيح: رواه أحمد (18290) عن محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة، عن حصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن رجل منا من أشجع، فذكره.
وإسناده صحيح، وحصين هو ابن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي قال أبو حاتم:"ثقة مأمون من كبار أصحاب الحديث". وإبهام الصحابي لا يضر.
ورواه أيضًا أحمد (22336) عن علي بن عاصم، حدّثنا حصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن رجل من قومه، فذكر نحوه وزاد فيه:"إنما أمرتك أن تستمتع به ولا تطرحه".
وعلي بن عاصم بن صهيب تكلم فيه ابن المديني والبخاري والعقيلي وغيرهم، ويقال: إنه يخطئ ويصر فلعله أخطأ في ذكر الزيادة.
• عن أبي الشيخ أنه سمع معاوية -وعنده جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتعلمون أن نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: نعم.
حسن: رواه النسائي (5151) عن محمد بن المثنى قال: حدّثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي الشيخ، أنه سمع معاوية، فذكره.
وإسناده حسن من أجل أبي شيخ الهنائي وقيل: اسمه حيوان - حسن الحديث.
انظر: تخريجه مفصلا في النهي عن ركوب النمر.
وللحديث طرق أخرى كثيرة، منها ما رواه النضر بن شميل قال: حدّثنا بيهس بن فهدان قال: حدّثنا أبو شيخ الهنائي، فذكره. رواه النسائي (5159).
قال النسائي: وخالفه علي بن غراب. رواه عن بيهس، عن أبي شيخ، عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا.
قال النسائي: حديث النضر أشبه بالصواب.
قلت: وهو كما قال، فإن علي بن غراب ضعيف، ضعفه أبو داود، وأفرط فيه ابن حبان فقال: حدث بالأشياء الموضوعة فبطل الاحتجاج به.
وأما النضر بن شميل فثقة ثبت من رجال الجماعة.
وقوله: "مقطعا" أي مقطوعا وهو شيء يسير مثل الزر والسن والأنف، بخلاف الكثير فإنه حرام من أجل السرف والخيلاء، والزمن زمن جهاد فالإنفاق في سبيل اللَّه أولى من ادخار الذهب.
• عن عمرو بن أبي عمرو قال: سألت القاسم بن محمد قلت: إن ناسا يزعمون أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن الأحمرين العصفر والذهب، فقال: كذبوا، واللَّه لقد رأيتُ عائشة تلبس المعصفرات وتلبس خواتم الذهب.
حسن: رواه ابن سعد (8/ 70) عن عبد اللَّه بن مسلمة بن قعنب، حدّثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، فذكره.
وإسناده حسن من أجل عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي فإنه حسن الحديث.
وجاء في أثر حسن رواه البيهقي في الكبرى (1/ 29) عن أبي عبد اللَّه الحافظ، حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدّثنا يحيى بن أبي طالب، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا سعيد، عن ابن سيرين، عن عمرة أنها قالت: كنا مع عائشة فما زلنا بها حتى رخصت لنا في الحلي، ولم ترخص لنا في الإناء المفضض.
وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف حسن الحديث إذا لم يأت بما ينكر عليه. وسعيد هو ابن أبي عروبة.
وبمعناه ما روي عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رأى في إصبعه خاتما من ذهب، فجعل
يقرع يده بعود معه، فغفل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فأخذ الخاتم فرمى به. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يره في إصبعه، فقال:"ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك".
رواه أحمد (17749)، والنسائي (5190) كلاهما عن عفان، حدّثنا وهيب، قال: حدّثنا النعمان بن راشد، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي ثعلبة الخشني، فذكره.
وفيه النعمان بن راشد وهو الجزري وصف بأنه سيء الحفظ وكثير الغلط فإن أصحاب الزهري رووه مرسلا، منهم: يونس كما قال النسائي فإنه خالفه فرواه عن الزهري، عن أبي إدريس مرسلا.
رواه عبد اللَّه بن وهب في جامعه (589) وعنه النسائي (5191) قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو إدريس الخولاني أن رجلا ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من ذهب، فذكر نحوه.
قال النسائي بعد أن ساق عدة روايات عن أصحاب الزهري: "والمراسيل أشبه بالصواب". وكذلك رجح الدارقطني في علله (6/ 320) المرسل.
وأما ما نقله الحافظ ابن حجر في الفتح (10/ 317): عن يونس، عن الزهري، عن أبي إدريس، عن رجل له صحبة قال: فذكر الحديث.
فالظاهر أنه وقع فيه تحريف من "أن رجلا" إلى "عن رجل" لأن قوله: عن رجل يجعل الإسناد متصلا، وجميع من نقل عن يونس قال: إن رجلا أي مرسلا.
فقه هذا الباب:
كان الذهب والفضة في أول الإسلام مباحا للرجال والنساء على البراءة الأصلية، فوقع الحظر على الجميع، ثم أبيحت للنساء دون الرجال.
ولقد ثبت عن عائشة أنها كانت تحلّي بنات أختها الذهب، وكانت أم سلمة تكره ذلك، وتنكره. رواه الطحاوي في شرح المشكل (12/ 299) بإسناد صحيح.
قال الطحاوي: "فكان في إباحة عائشة تحلي بنات أختها الذهب بعد سماعها من النبي صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرناه عنها في هذا الباب: أن ذلك لم يكن منها إلا بعد وقوفها على حل ذلك لهن ولأمثالهن بعد حرمته كان عليهن وعلى أمثالهن، فثبت بذلك نسخ ما كانت علمته من منع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما كان منع منه" اهـ.
وقال ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (ص 446): "وكان في أول الإسلام يلبس الرجال خواتيم الذهب، وغير ذلك، وكان الحظر قد وقع على الناس كلهم، ثم أباحه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم للنساء دون الرجال، فصار ما كان على النساء من الحظر مباحا لهن فنسخت الإباحة الحظر".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (25/ 64): "وباب اللباس أوسع من باب الآنية فإن آنية الذهب والفضة تحرم على الرجال والنساء. وأما باب اللباس: فإن لباس الذهب