الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقولها: "أدم" جمع أديم وهو الجلد المدبوغ.
• عن عائشة قالت: إنما كان فراش رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف.
صحيح: رواه مسلم في اللباس (2082: 38) عن علي بن حجر السعدي، أخبرنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.
ومن وجه آخر عن هشام بهذا الإسناد: "ضجاع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينام عليه".
قوله: "الضجاع" -بكسر الضاد- من الاضطجاع وهو النوم كالجلسة من الجلوس. والمراد ما كان يضطجع عليه.
• عن أم سلمة أنها قالت: كان يفرش لي حيال مصلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فكان يصلّي وأنا حياله.
صحيح: رواه أبو داود (4148)، وابن ماجه (957)، وأحمد (26733) كلهم من حديث خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن زينب بن أبي سلمة، عن أم سلمة فأخبرته.
واللفظ لأحمد ولم يذكر أبو داود وابن ماجه: "فكان يصلي وأنا حياله".
35 - باب المأمورات والمنهيات من الملابس والذهب والفضة
• عن معاوية بن سويد بن مقرن، قال: دخلت على البراء بن عازب، فسمعته يقول: أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم -أو عن تختم- بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الجنائز (1239)، ومسلم في اللباس (2066: 3) كلاهما من طريق أشعث بن أبي الشعثاء، حدثني معاوية بن سويد بن مقرن، فذكره. واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري نحوه.
وزاد في بعض الرواية: "فإنه من شرب فيها (أي في الفضة) في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة".
وكذلك زاد أيضًا: "والديباج وأن نجلس عليه".
وفي رواية: "وعن ركوب مياثر الحمر".
قوله: "والمياثر" من مراكب العجم تُعمل من حرير أو ديباج توضع على سرج الفرس، أو رحل البعير، كانت النساء تصنعه لأزواجهن من الأرجوان الأحمر ومن الديباج.
وقوله: "والديباج" كلمة مولدة وهو نوع من الحرير.
وقوله: "القسي" بفتح القاف وتشديد السين هو نوع من الثياب تنسب إلى بلد بمصر يقال لها
القَسّ. وحكى النووي عن العلماء أنه ثياب مخلوطة بالحرير.
وقوله: "الاستبرق" هو ما غلظ من الحرير والأبريسم، وهي لفظة أعجمية معربة أصلها: استبرهْ أو استفرهْ.
• عن أبي بردة بن أبي موسى قال: كنت جالسا مع أبي، فجاء علي، فقام علينا، فسلم ثم أمر أبا موسى بأمور من أمور الناس، قال: ثم قال علي: قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "سل اللَّه الهدى، وأنت تعني بذلك هداية الطريق، واسأل اللَّه السداد، وأنت تعني بذلك تسديدك السهم". ونهاني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه أو هذه: السبابة والوسطى، قال: فكان قائما فما أدري في أيتهما.
قال: ونهاني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الميثرة، وعن القسية. قلنا له: يا أمير المؤمنين، وأي شيء الميثرة؟ قال: شيء يصنعه النساء لبعولتهن على رحالهن. قال: قلنا: وما القسية؟ قال: ثياب تأتينا من قبل الشام، مضلعة فيها أمثال الأترج. قال: قال أبو بردة: فلما رأيت السَّبَنِيَّ، عرفت أنها هي.
حسن: رواه أحمد (1124) عن علي بن عاصم، أخبرنا عاصم بن كليب الجرمي، عن أبي بردة ابن أبي موسى قال: فذكره.
وإسناده حسن من أجل عاصم بن كليب فإنه حسن الحديث، وكذلك علي بن عاصم وإن كان فيه ضعف إلا أنه يحسن حديثه إذا كان له أصل.
قوله: "السبنية" نسبة إلى سبن، بلد بالمغرب، وهو ضرب من الثياب تتخذ من الكتان أغلظ ما يكون.
• عن معاوية قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تركبوا الخزّ، ولا النمار". وكان معاوية لا يتهم في الحديث عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
صحيح: رواه أبو داود (4129)، وابن ماجه (3656)، وأحمد (16840) كلهم من حديث وكيع، حدّثنا أبو المعتمر، عن ابن سيرين، عن معاوية، فذكره. وإسناده صحيح.
قوله: "لا تركبوا الخزّ" المراد منه لا تلبسوا الثوب من الحرير الخالص.
وقوله: "لا تركبوا النمار" أي لا تجلسوا على جلود النمر والسباع، ولا تسرجوا به لأن فيها تكبرًا وخيلاء.
• عن أبي شيخ الهنائي قال: كنت في ملأ من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عند معاوية، فقال معاوية: أنشدكم اللَّه أتعلمون أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وأنا أشهد. قال: أنشدكم اللَّه تعالى أتعلمون أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وأنا أشهد. قال:
أنشدكم اللَّه تعالى أتعلمون أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وأنا أشهد. قال: أنشدكم اللَّه تعالى أتعلمون أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الفضة؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وأنا أشهد. قال: أنشدكم اللَّه تعالى أتعلمون أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن جمع بين حج وعمرة؟ قالوا: أما هذا فلا، قال: أما إنها معهن.
حسن: رواه أحمد (16833)، واللفظ له، وأبو داود (1749) كلاهما من حديث قتادة، عن أبي الشيخ الهنائي، فذكره.
وإسناده حسن من أجل أبي شيخ الهُنائي -بضم الهاء- قيل: اسمه: حيوان وثّقه ابن سعد، والعجلي، وهو حسن الحديث.
• عن أسامة بن عمير الهذلي أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش.
صحيح: رواه أبو داود (4132)، والترمذي (1770) وأحمد (20706)، والحاكم (1/ 144) كلهم من حديث سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه أسامة، فذكره.
وإسناده صحيح إلا أن الترمذيّ قال: "رواه شعبة، عن يزيد الرشك، عن أبي المليح، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن جلود السباع. وهذا أصح". يعني المرسل.
وقال الحاكم: "هذا الإسناد صحيح، فإن أبا المليح اسمه عامر بن أسامة، وأبوه أسامة بن عمير صحابي من بني لحيان، مخرج في المسانيد ولم يخرجاه".
• عن خالد بن معدان قال: وفد المقدام بن معديكرب، وعمرو بن الأسود، ورجل من بني أسد من أهل قنسرين إلى معاوية بن أبي سفيان، فقال: يا معاوية، إن أنا صدقت فصدقني، وإن أنا كذبت فكذبني. قال: أفعل. قال: فأنشدك باللَّه هل تعلم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب؟ قال نعم. قال: فأنشدك باللَّه هل سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس الحرير؟ قال نعم. قال: فأنشدك باللَّه هل تعلم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال نعم.
حسن: رواه أبو داود (4131)، وأحمد (17189)، والطبراني في الكبير (20/ 269) كلهم من طرق عن بقية بن الوليد، حدّثنا بحير بن سعد، عن خالد بن معدان قال: فذكره في سياق طويل، وهو مذكور في موضعه.
وإسناده حسن من أجل بقية بن الوليد فإنه حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، وذكره الذهبي في السير (3/ 258) وقال:"إسناده قوي"