الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النساء، والمستوصلة: المعمول بها، والنامصة: التي تنقش الحاجب حتى ترقه، والمتنمصة: المعمول بها، والواشمة: التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد، والمستوشمة: المعمول بها" انتهى.
والواصلة: في الأصل التي تصل الشعر بشعر النساء، وأما إن كان الوصل من خيوط الحرير وغيرها فلا بأس به كما روي عن سعيد بن جبير أنه قال: لا بأس بالقرامل.
رواه أبو داود (4171) بإسناد فيه شريك بن عبد اللَّه النخعي سيء الحفظ.
قال أبو داود عقب قول سعيد بن جبير هذا: "كأنه يذهب إلى المنهي عنه شعور النساء. ثم قال أبو داود: كان أحمد يقول: القرامل ليس به بأس.
والقرامل: هي ضفائر من شعر، أو صوف، أو إبريسم تصل به المرأة شعرها.
10 - باب النهي عن التبرج
• عن فضالة بن عبيد، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا تُسأل عنهم: رجل فارق الجماعة، وعصى إمامه ومات عاصيًا، وأمة أو عبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا، فتبرجت بعده فلا تُسأل عنهم.
صحيح: رواه أحمد (23943)، وصحّحه ابن حبان (4559)، والحاكم (1/ 119) كلهم من حديث أبي عبد الرحمن (المقري)، حدّثنا حيوة بن شريح، أخبرني أبو هانئ الخولاني المصري أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي حدثه فضالة بن عبيد، فذكره. وإسناده صحيح.
قوله: "لا تُسأل عنهم" أي لا تسأل عن سوء حالهم وقبح مآلهم، وهي كناية عن غاية شناعة حالهم.
والأحاديث الواردة في كشف الوجه إما منسوخة بعد نزول آية الحجاب، أو أنه أبيح في حالات تستدعي كشفه مثل أن ترغب المرأة أن تتزوج شابا كما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الواهبة نفسها؛ فإنها لا بد أن تكشف عن وجهها ليعرف منها جمالها من عدمه، أو كانت من القواعد التي أذن اللَّه لهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات.
11 - باب الاختمار
• عن عائشة كانت تقول: لما نزلت هذه الآية: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [سورة النور: 31] أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي، فاختمرن بها.
صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (4759) عن أبي نعيم، حدّثنا إبراهيم بن نافع، عن الحسن ابن مسلم، عن صفية بنت شيبة: أن عائشة قالت: فذكرته.
• عن عائشة قالت: يرحم اللَّه نساء المهاجرات الأُوَل، لما أنزل اللَّهُ: {وَلْيَضْرِبْنَ
بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} شققن مروطهن فاختمرن بها.
صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (4758) فقال: قال أحمد بن شبيب: حدّثنا أبي، عن يونس، قال ابن شهاب: عن عروة، عن عائشة، فذكرته.
وأحمد بن شبيب من شيوخ البخاري فقوله: قال: محمول على الاتصال.
قوله: "المروط": واحدها مرط وهو كساء يؤتزر به.
• عن عائشة قالت: ذكرت نساء الأنصار، فأثنت عليهن، وقالت لهن معروفا، وقالت: لما نزلت سورة النور، عمدن إلى حجز -أو حجوز- مناطقهن، فشققنه، ثم اتخذن منه خمرًا، وأنها دخلت امرأة منهن على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول اللَّه أخبرني عن الطهور من المحيض؟ فقال: "نعم لتأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فلتطهر، ثم لتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها، ثم لتلزق بشؤون رأسها، ثم تدلكه، فإن ذلك طهور، ثم تصب عليها من الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة، فلتطهر بها". قالت: يا رسول اللَّه، كيف أتطهر بها؟ فكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يكني عن ذلك، فقالت عائشة: تتبع بها أثر الدم.
صحيح: رواه أحمد (25551) عن عبد الرحمن وعفان قالا: حدّثنا أبو عوانة، عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة، فذكرته.
ورواه أبو داود (4100) عن أبي عوانة بإسناده عن عائشة أنها ذكرت نساء الأنصار، فأثنت عليهن، وقالت لهن معروفا، وقالت: لما نزلت سورة النور عمدن إلى حجور -أو حجوز، شك أبو كامل (شيخ أبي داود) - فشققنهن فاتخذنه خمرًا.
وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر تكلم فيه من قبل حفظه، وقد رواه مسلم في الحيض (332: 61) جزءًا من القصة من طريقه، وتابعه منصور بن صفية، عن أمه، عن عائشة.
قوله: "حجور" بالراء قال الخطابي: لا معنى ههنا، وإنما هو بالزاي معجمة. هكذا حدثني عبد اللَّه بن أحمد المكي قال: حدّثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن أبي عوانة. وذكر الحديث. فقال:"عمدن إلى حجز أو حجوز مناطقهن فشققنهن".
والحجز جمع الحجزة، وأصل الحجزة: موضع ملاث الإزار ثم قيل للإزار: الحجزة. وأما الحجوز فهو جمع الحجز يقال: احتجز الرجل بالإزار إذا شده على وسطه.
• عن أم سلمة قالت: لما نزلت: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [سورة الأحزاب: 59]، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية.
حسن: رواه أبو داود (4101) عن محمد بن عبيد، حدّثنا ابن ثور، عن معمر، عن ابن خثيم،