الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو ملك دومة -بالضم- بلد بين الحجاز والشام وهي دومة الجندل، مدينة قريبة من تبوك، كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه خالد بن الوليد في سرية، فأسر وقدم به إلى المدينة فصالحه النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية وأطلقه، ورجع إلى بلاده نصرانيًّا، ووهم من قال: إنه أسلم.
4 - باب الرخصة في لبس الحرير عند الضرورة للرجال
• عن أنس بن مالك قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما.
وفي لفظ: مِنْ حكة كانت بهما أو وجَعٍ كان بهما.
متفق عليه: رواه البخاريّ في اللباس (5839)، ومسلم في اللباس (2076: 25) كلاهما من طريق وكيع، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس فذكره.
واللفظ الآخر لمسلم (24) من رواية سعيد بن أبي عروبة: ثنا قتادة، به.
• عن أسماء بنت أبي بكر تقول: عندي للزبير ساعدان من ديباج كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهما إياه يقاتل فيهما.
حسن: رواه أحمد (26975) عن يعمر، حدّثنا عبد اللَّه -يعني ابن المبارك- قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، قال: سمعت عبد اللَّه مولى أسماء أنه سمع أسماء بنت أبي بكر، فذكرته.
وإسناده حسن من أجل يعمر وهو ابن بشر الخراساني من رجال التعجيل (1203) حسن الحديث، قال فيه أحمد:"ما أرى به بأسا"، ووثّقه ابن حبان والدارقطني.
وابن لهيعة فيه كلام معروف ولكن رواية العبادلة -ومنهم عبد اللَّه بن المبارك- مستقيمة، وهذا منها.
وفي الأثر أن عبد الرحمن بن عوف دخل على عمر رضي الله عنه وعليه قميص حرير، فقال عمر: ذُكر لي أن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، فقال عبد الرحمن: إني لأرجو أن ألبسه في الدنيا والآخرة.
رواه مسدد كما في المطالب (2244) عن يحيى، عن شعبة، حدثني أبو بكر بن حفص، عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة قال: دخل عبد الرحمن بن عوف على عمر، فذكره. ورواته ثقات.
5 - باب تحريم استعمال الذهب
• عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار، فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار، فليطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار، فليسوّره سوارا من ذهب، ولكن
عليكم بالفضة، فالعبوا بها".
حسن: رواه أبو داود (4236)، وأحمد (8910) كلاهما من حديث عبد العزيز، عن أسيد بن أبي أسيد البراد، عن نافع بن عياش، عن أبي هريرة، فذكره.
وإسناده حسن من أجل عبد العزيز بن محمد وشيخه أسيد بن أبي أسيد فإنهما حسنا الحديث.
وخالفه عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار فرواه عن أسيد بن أبي أسيد عن ابن أبي موسى، عن أبيه، أو عن ابن أبي قتادة، عن أبيه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: فذكر نحوه.
وعبد الرحمن هذا فيه لين كما قال أبو حاتم، وقال ابن عدي: بعض ما يرويه منكر لا يتابع عليه، وهو في جملة من يكتب حديثه من الضعفاء.
قلت: فمثله إذا خالف لا يقبل، والحديث حديث أبي هريرة.
• عن ثوبان مولى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حدثه: أن ابنة هبيرة دخلت على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وفي يدها خواتيم من ذهب، يقال لها: الفتخ، فجعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقرع يدها بعصية معه، يقول لها:"يسرك أن يجعل اللَّه في يدك خواتيم من نار؟ "
فأتتْ فاطمةَ فشكتْ إليها ما صنع بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: وانطلقت أنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقام خلف الباب، وكان إذا استأذن قام خلف الباب، قال: فقالت لها فاطمة: انظري إلى هذه السلسلة التي أهداها إلي أبو حسن. قال: وفي يدها سلسلة من ذهب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"يا فاطمة بالعدل أن يقول الناس: فاطمة بنت محمد وفي يدك سلسلة من نار؟ ! "، ثم عذمها عذما شديدًا، ثم خرج ولم يقعد، فأمرتْ بالسلسلة فبيعتْ فاشترتْ بثمنها عبدًا، فأعتقته، فلما سمع بذلك النبيُّ صلى الله عليه وسلم كبّر، وقال:"الحمد للَّه الذي نجّى فاطمةَ من النار".
صحيح: رواه النسائي (5140)، وأحمد (22398)، والحاكم (3/ 153) كلهم من حديث يحيى بن أبي كثير قال: حدثني زيد بن سلام، أن جده حدثه أن أبا أسماء حدثه، أن ثوبان مولى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حدثه، فذكره. وإسناده صحيح.
• عن أسماء بنت يزيد أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جمع نساء المسلمين للبيعة، فقالت له أسماء: ألا تحسر لنا عن يدك يا رسول اللَّه؟ فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إني لست أصافح النساء، ولكن آخذ عليهن"، وفي النساء خالة لها عليها قُلبان من ذهب، وخواتيم من ذهب. فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"يا هذه، هل يسرك أن يحليك اللَّه يوم القيامة من جمر جهنم سوارين وخواتيم؟ " فقالت: أعوذ باللَّه يا نبي اللَّه، قالت:
قلت: يا خالتي، اطرحي ما عليك، فطرحته فحدثتني أسماء، واللَّه يا بني لقد طرحته، فما أدري من لقطه من مكانه، ولا التفت منا أحد إليه، قالت أسماء: فقلت: يا نبي اللَّه إن إحداهن تصلف عند زوجها، إذا لم تملح له، أو تحلى لى، قال نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم:"ما على إحداكن أن تتخذ قرطين من فضة، وتتخذ لها جمانتين من فضة، فتدرجه بين أناملها بشيء من زعفران، فإذا هو كالذهب يبرق".
حسن: رواه أحمد (27572) عن هاشم هو ابن القاسم، حدّثنا عبد الحميد، قال: حدّثنا شهر ابن حوشب، قال: حدثتني أسماء بنت يزيد، فذكرته.
وإسناده حسن من أجل شهر بن حوشب فإنه حسن الحديث إذا لم يخالف.
وفي الحديث الذي بعده أن أسماء هي التي طرحت السوارين من الذهب، فيحمل على أن القصة وقعت للاثنتين معا في مجلس واحد.
• عن أسماء بنت يزيد قالت: أتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فدنوت، وعليّ سواران من ذهب، فبصر ببصيصهما، فقال:"ألقي السوارين يا أسماء، أما تخافين أن يسورك اللَّه بسوار من نار".
قالت: فألقيتهما، فما أدري من أخذهما.
حسن: رواه أحمد (27563) واللفظ له، والطبرانى (24/ 182) كلاهما من طريق شهر بن حوشب أنه لقي أسماء بنت يزيد قال: فحدثتني، فذكرت الحديث.
وإسناده حسن من أجل الكلام في شهر بن حوشب غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف ولم يأت في حديثه بما ينكر عليه.
ورواه أيضًا أحمد (27578) من وجه آخر عن شهر بن حوشب عن أسماء نحوه.
وروى أبو داود (4238)، والنسائي (5139) كلاهما من حديث يحيى بن أبي كثير أن محمود ابن عمرو الأنصاري حدثه أن أسماء بنت يزيد، حدثته، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب، قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب، جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة".
وفيه محمود بن عمرو بن يزيد بن السكن الأنصاري لم يوثّقه غير ابن حبان، ولذا قال الحافظ:"مقبول" وهو كذلك لأنه قد توبع.
• عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ويل للنساء من الأحمرين: الذهب والمعصفر".
حسن: رواه ابن حبان (5968)، والبيهقي في الشعب (5780) كلاهما من حديث سريج بن يونس، قال: حدّثنا عباد بن عباد، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة،
فذكره.
وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة فإنه حسن الحديث.
وعباد بن عباد هو ابن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة البصري روى عن محمد بن عمرو بن علقمة، وعنه سريج بن يونس وهو ثقة، ومن ظن أنه عباد بن عباد الرملي الأرسوفي فضعف هذا الإسناد، مع أنه صدوق أيضًا عند جمهور أهل العلم إلا أنه متأخر عن ابن أةي صفرة وهو لم يدرك محمد بن عمرو بن علقمة.
وفي الباب ما روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليها مسكتي ذهب، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"ألا أخبرك بما هو أحسن من هذا، لو نزعت هذا وجعلت مسكتين من ورق، ثم صفرتهما بزعفران كانتا حسنتين".
رواه النسائي (5143)، والطحاوي في شرح المشكل (4803) كلاهما عن إسحاق بن بكر (هو: ابن مضر) قال: حدثني أبي، عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، فذكرته.
قال النسائي: "هذا غير محفوظ".
قلت: وهو يشير إلى الخلاف الواقع على الزهري، وقال الدارقطني في العلل (14/ 115 - 116) بعد أن ذكر الخلاف على الزهري:"والصحيح قول من قال: عن الزهري، عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن مرسلا، عن النبي صلى الله عليه وسلم" انتهى.
قلت: وقد روي أيضًا من وجه آخر عن عائشة قالت: لما نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب قلنا: يا رسول اللَّه ألا نربط المسك بشيء من ذهب؟ قال: "أفلا تربطونه بالفضة، ثم تلطخونه بزعفران، فيكون مثل الذهب".
رواه أحمد (24047)، وأبو يعلى (6952) كلاهما من طريق خصيف ومروان بن شجاع، عن مجاهد، عن عائشة، فذكرته.
وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري الغالب عليه الضعف لسوء حفظه، وكذلك مروان بن شجاع وهو الجزري أيضًا، ولكنه لا بأس به في المتابعة إلا أنهما اضطربا في هذا الحديث، فروياه أيضًا عن عطاء، عن أم سلمة مثله. رواه أحمد (24048)، ورواه أيضًا عن خصيف وحده (26639).
ورواه الطبراني في الكبير (23/ 282) من وجهين عن خصيف، عن مجاهد، عن عائشة، وعن عبد الكريم، عن أم سلمة.
وعكرمة هو مولى ابن عباس قال علي بن المديني: "لا أعلمه سمع من أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا" ذكره العلائي.
وفي معناه ما روي عن أخت حذيفة قالت: خطبنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "يا معشر النساء، أما
لكن في الفضة ما تحلين، أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به".
رواه النسائي (5137)، وأحمد (27011) كلاهما من حديث عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثني سفيان، عن منصور، عن ربعي، عن امرأته، عن أخت حذيفة قالت: فذكرته. وفي الإسناد امرأة ربعي مجهولة لا نعرف عنها شيئًا.
وفي معناه ما روي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جعلت شعائر من ذهب في رقبتها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنها، فقلت: ألا تنظر إلى زينتها؟ فقال: "عن زينتك أعرض".
قال (الراوي): زعموا أنه قال: "ما ضر إحداكن لو جعلت خرصا من ورق ثم جعلته بزعفران".
رواه أحمد (26682) عن روح، حدّثنا ابن جريج، قال: أخبرنا عطاء، عن أم سلمة، فذكرته. وفيه انقطاع؛ فإن عطاء هو ابن أبي رباح لم يسمع من أم سلمة كما قال علي بن المديني.
وفي الباب ما روي عن أبي هريرة قال: كنت قاعدًا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة، فقالت: يا رسول اللَّه طوق من ذهب؟ قال: "طوق من نار". قالت: يا رسول اللَّه سواران من ذهب؟ قال: "سواران من نار". قالت: قرطان من ذهب؟ قال: "قرطان من نار". قال: وكان عليها سوار من ذهب، فرمت به، ثم قالت: يا رسول اللَّه، إن إحدانا إذا لم تزين لزوجها صلفت عنده، قال: فقال: "ما يمنع إحداكن تصنع قرطين من فضة ثم تصفرهما بالزعفران".
رواه أحمد (9677)، والنسائي (5142) كلاهما من حديث أسباط، قال: حدّثنا مطرف، عن أبي الجهم، عن أبي زيد، عن أبي هريرة، فذكره.
وأبو زيد مجهول لم يوثّقه أحد، وذكر من رواته أبو الجهم فقط.
وأما ما ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب: "أخرج أحمد من طريق شعبة، عن أبي زيد مولى الحسن بن علي، عن أبى هريرة حديثا غير هذا، فكأنه هو، ورواية شعبة عنه مما يقوي أمره". ففيه وهمٌ فإن الحافظ نفسه لم يذكر في إتحاف المهرة من رواية أبي زيد عن أبي هريرة غير حديث الذهب المذكور أعلاه.
وفي معناه ما روي عن عبد اللَّه بن عمر قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الميثرة والقسية وحلقة الذهب والمفدم.
قال يزيد: والميثرة جلود السباع، والقسية ثياب مضلعة من إبريسم يجاء بها من مصر، والمفدم المشبع بالعصفر.
رواه أحمد (5751) عن حسين بن محمد، حدّثنا يزيد يعني ابن عطاء، عن يزيد بن أبي زياد، حدثني الحسن بن سهيل -أو سهيل- بن عمرو بن عبد الرحمن بن عوف، عن عبد اللَّه بن عمر قال: فذكره.
ورواه ابن ماجه (3643) من وجه آخر عن يزيد بن أبي زياد مقتصرًا على قوله: نهى رسول اللَّه