الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رأيتني وأنا أكسي أصحابي.
حسن: رواه أبو داود (4032)، وأحمد (17656) كلاهما من طريق إسماعيل بن عياش، عن عقيل بن مدرك السلمي، عن لقمان بن عامر الوصّابي، عن عنبة بن عبد السلمي، فذكره.
وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش وشيخه عقيل بن مدرك فهما شاميان، وعقيل هذا روى عنه جمعٌ، ووثّقه ابن حبان ولم يتكلم فيه أحدٌ.
قوله: "الخيش" ثياب تتخذ من مشاقة الكتان وأردئه، ونسيج غليظ يتخذ من مشاقة الجوت، تصنع من الغرائر والجوالق. انظر: المعجم الوسيط.
27 - باب حلّ الأزرار
• عن معاوية بن قرة، حدثني أبي، قال: أتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة، فبايعناه، وإن قميصه لمطلق الأزرار، قال: فبايعته ثم أدخلت يدي في جيب قميصه، فمسست الخاتم.
قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه قط، إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا حر، ولا يزرران أزرارهما أبدًا.
صحيح: رواه أبو داود (4082)، وابن ماجه (3578)، والترمذي في الشمائل (57)، وأحمد (15581)، وابن حبان (5452) كلهم من طريق زهير بن معاوية، حدّثنا عروة بن عبد اللَّه بن قشير أبو مهل الجعفي، حدّثنا معاوية بن قرة، فذكره. وإسناده صحيح.
وفي معناه ما روي عن ابن عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم محلول الأزرار.
رواه البزار -كشف الأستار (127) عن عمرو بن مالك، ثنا الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، عن زيد بن أسلم، قال: رأيت ابن عمر محلول الأزرار وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره.
قال البزار: "لا نعلمه يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد".
قلت: فيه شيخ البزار عمرو بن مالك الراسبي ضعيف. قال ابن حبان: يغرب ويخطئ، وقال ابن عدي: منكر الحديث، وفيه الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن.
28 - باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوبٍ واحدٍ
• عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه، وعن الملامسة، والمنابذة.
صحيح: رواه مالك في اللباس (17) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أنه قال:
فذكره. ورواه البخاريّ في اللباس (5821) من طريق مالك، به.
• عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين: الصماء وأن يحتبي الرجل بثوبه ليس على فرجه منه شيء.
صحيح: رواه الترمذي (1758)، وأبو داود (4080) كلاهما من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره. واللفظ للترمذي. وإسناده صحيح.
وقوله: "الصماء" هو أن يلتحف الرجل بثوبه من حيث لا يخرج منه يده فهو كالصخرة الصماء التي ليس فيه خرق.
• عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن لبستين: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء.
متفق عليه: رواه البخاريّ في اللباس (5820) ومسلم في البيوع (1512) كلاهما من حديث يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد، أن أبا سعيد الخدري، قال: فذكره. واللفظ للبخاري واختصره مسلم.
• عن جابر، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه.
صحيح: رواه مسلم في اللباس (2099) عن قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.
• عن جابر، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره.
صحيح: رواه مسلم في اللباس (2599: 72) من طرق عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.
• عن عائشة قالت: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن لبستين: اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأنت مفض فرجك.
حسن: رواه ابن ماجه (3561) عن أبي بكر بن أبي شيبة -وهو في المصنف (25727) - قال: حدّثنا عبد اللَّه بن نمير، وأبو أسامة، عن سعد بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، فذكرته.
وإسناده حسن من أجل سعد بن سعيد وهو أخو يحيى بن سعيد مختلف فيه فضعّفه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم، وهو من رجال مسلم.
وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة.