الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جموع ما جاء في لباس المرأة وزينتها
1 - باب تحريم الحرير على الرجال دون النساء
• عن عقبة بن عامر أنه قال: أهدي لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه، ثم صلى فيه، ثم انصرف، فنزعه نزعا شديدًا، كالكاره له، ثم قال:"لا ينبغي هذا للمتقين"
متفق عليه: رواه البخاريّ في اللباس (5801)، ومسلم في اللباس (2075) كلاهما عن قتيبة ابن سعيد، حدّثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، فذكره.
وفي الحديث دليل على أن لبس الحرير للرجال كان مباحا، ولذا لبس النبى صلى الله عليه وسلم وصلى فيه، وأن النهي عن لبسه كان بعد إباحته، وهذا الذي تدل عليه أحاديث الباب.
• عن عقبة بن عامر قال: إني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار"، وأشهد أني سمعته يقول:"من لبس الحرير في الدنيا، حرمه أن يلبسه في الآخرة"
حسن: رواه أحمد (17431)، وأبو يعلى (1751)، والطبراني في الكبير (17/ 327) وصحّحه ابن حبان (5436) كلهم من طرق عن ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أن هشام بن أبي رقية حدثه قال: سمعت مسلمة بن مخلد -وهو قاعد على المنبر يخطب الناس- وهو يقول: يا أيها الناس، أما لكم في العصب والكتان ما يكفيكم عن الحرير، وهذا رجل فيكم يخبركم عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قم يا عقبة، فقام عقبة بن عامر وأنا أسمع فقال: فذكر الحديث.
وإسناده حسن من أجل هشام بن أبي رقية وهو من رجال "التعجيل" روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 501)، وقال العجلي:"مصري تابعي ثقة"، وقال البخاري:"هو من المصريين روى عن عمرو بن العاص".
• عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "الحرير والذهب حرامٌ على ذكور أمتي، حلٌّ لإناثهم".
حسن: رواه الطحاوي في شرح المشكل (416) عن إبراهيم بن أبي داود، وفهد، قالا: حدّثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثني الحسن بن ثوبان، وعمرو بن الحارث، عن هشام بن أبي رقية اللخمي، قال: سمعت مسلمة بن مخلد يقول لعقبة بن عامر: قم فحدث الناس بما سمعت من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقام عقبة، فذكر هذا الحديث، وحديثا آخر وهو:"من كذب علي فليتبوأ بيته من جهنم".
وإسناده حسن من أجل هشام بن أبي رقية، وحسّنه أيضًا الحافظ ابن حجر.
• عن ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة بالمدائن، فاستسقى، فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة، فرماه به، وقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"الذهب والفضة، والحرير، والديباج، هي لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة"
وزاد في رواية: وأن نجلس عليه.
متفق عليه: رواه البخاريّ في اللباس (5831)، ومسلم في اللباس (2067) كلاهما من طريق شعبة، عن الحكم أنه سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكره.
والسياق للبخاري، وأما مسلم فلم يسق لفظه، وإنما أحال على معنى حديث عبد اللَّه بن عكيم عن حذيفة.
والزيادة للبخاري (5837) من طريق مجاهد، عن ابن أبي ليلى به.
• عن أبي أمامة، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة".
صحيح: رواه مسلم في اللباس والزينة (2074) عن إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا شعيب ابن إسحاق الدمشقي، عن الأوزاعي، حدثني شداد أبو عمار، حدثني أبو أمامة، فذكره.
• عن أبي أمامة أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يلبس حريرًا ولا ذهبًا".
حسن: رواه أحمد (22248، 22249) من وجهين عن سليمان بن عبد الرحمن، عن القاسم مولى عبد الرحمن، عن أبي أمامة، فذكره.
ومن هذا الطريق رواه أيضًا الحاكم (4/ 191) وقال: "صحيح الإسناد".
وإسناده حسن من أجل القاسم وهو ابن عبد الرحمن الدمشقي مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد الأموي صاحب أبي أمامة حسن الحديث وثقه ابن معين والعجلي، وقال أبو حاتم:"حديث الثقات عنه مستقيم لا بأس به".
• عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من لبس الذهب من أمتي فمات وهو يلبسه لم يلبس من ذهب الجنة" وقال هوذة: "حرم اللَّه عليه ذهب الجنة، ومن لبس الحرير من أمتي فمات وهو يلبسه حرم اللَّه عليه حرير الجنة".
حسن: رواه أحمد (6947) عن إسحاق بن يوسف الأزرق وهوذة بن خليفة قالا: حدّثنا عوف، عن ميمون بن أستاذ قال: قال عبد اللَّه بن عمرو، فذكره. وإسناده حسن من أجل ميمون بن أستاذ فإنه حسن الحديث، وقد وثّقه ابن معين وذكره ابن
حبان في الثقات.
وفي معناه ما روي عن عبد اللَّه بن عمرو قال: خرج علينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وفي إحدى يديه ثوب من حرير، وفي الأخرى ذهب، فقال:"إن هذين محرم على ذكور أمتي، حل لإناثهم".
رواه ابن ماجه (3597) عن أبي بكر قال: حدّثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن الإفريقي، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد اللَّه بن عمرو، فذكره.
وإسناده ضعيف من أجل الإفريقي وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم -بفتح أوله، وسكون النون، وضم المهملة- ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم.
وكذلك شيخه عبد الرحمن بن رافع التنوخي المصري قاضي إفريقيا.
• عن عمران بن حطان قال: سألت عائشة عن الحرير فقالت: ائت ابن عباس فسلْه، قال: فسألته فقال: سَلْ ابن عمر، قال: فسألت ابن عمر، فقال: أخبرني أبو حفص -يعني عمر بن الخطاب- أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة" فقلت: صدق، وما كذب أبو حفص على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
صحيح: رواه البخاريّ في اللباس (5835) عن محمد بن بشار، حدّثنا عثمان بن عمر، حدّثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن عمران بن حطان، فذكره.
وقوله: "خلاق" أي نصيب.
• عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة"
متفق عليه: رواه البخاريّ في اللباس (5834)، ومسلم في اللباس (2069: 11) كلاهما من حديث شعبة، عن أبي ذبيان خليفة بن كعب قال: سمعت ابن الزبير يقول: سمعت عمر يقول: فذكره.
واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم: سمعت عبد اللَّه بن الزبير يخطب يقول: ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: فذكره.
وقوله: "لا تلبسوا نساءكم الحرير" اجتهاد منه.
• عن عبد اللَّه بن الزبير قال: قال محمد صلى الله عليه وسلم: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة".
صحيح: رواه البخاري (5833) عن سليمان بن حرب، حدّثنا حماد بن زيد، عن ثابت قال: سمعت ابن الزبير يخطب يقول: فذكره. والظاهر أنه سمعه من عمر بن الخطاب.
وقوله: "لم يلبسه في الآخرة" كناية عن عدم دخوله الجنة دخولا أوليًّا؛ لأن اللَّه تعالى يقول: {وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ} [الحج: 23]
• عن أبي هريرة، أن عمر قال: يا رسول اللَّه إن عطاردًا التميمي كان يقيم حلة حرير، فلو اشتريتها فلبستها إذا جاءك وفود الناس، قال: فقال: "إنما يلبس الحرير من لا خلاق له"
حسن: رواه أحمد (8444)، والبزار - كشف الأستار (2997) كلاهما من حديث سالم بن دينار أبي جميع، حدّثنا محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، فذكره.
وإسناده حسن من أجل سالم بن دينار فإنه حسن الحديث.
• عن حفصة أن عطارد بن حاجب قدم معه بثوب ديباج كساه إياه كسرى فقال عمر: يا رسول اللَّه لو اشتريته؟ فقال: "إنما يلبسه من لا خلاق له"
صحيح: رواه أحمد (26469)، والطبراني في الكبير (23/ 206) كلاهما من حديث حماد بن سلمة، عن أنس بن سيرين، عن أبي مجلز -وهو لاحق بن حميد-، عن حفصة، فذكرته. وإسناه صحيح.
• عن جابر بن عبد اللَّه يقول لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج أهدي له، ثم أوشك أن نزعه، فأرسل به إلى عمر بن الخطاب، فقيل له: قد أوشك ما نزعته يا رسول اللَّه، فقال:"نهاني عنه جبريل"، فجاءه عمر يبكي، فقال: يا رسول اللَّه، كرهت أمرًا، وأعطيتنيه فما لي؟ قال:"إني لم أعطكه لتلبسه، إنما أعطيتكه تبيعه"، فباعه بألفي درهم.
صحيح: رواه مسلم في اللباس والزينة (2070) من طريق روح بن عبادة، ثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه، فذكره.
• عن عبد اللَّه بن عمر، أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد، فقال: يا رسول اللَّه، لو اشتريت هذه الحلة، فلبستها يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة"، ثم جاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر: يا رسول اللَّه، أكسوتنيها، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لم أكسكها لتلبسها"، فكساها عمر أخا له مشركا بمكة.
متفق عليه: رواه مالك في اللباس (18) عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر، فذكره.
ورواه البخاريّ في الجمعة (886)، ومسلم في اللباس والزينة (2068) كلاهما من طريق مالك، به.
ورواه البخاريّ في اللباس (5841) من طريق جويرية، عن نافع به بنحوه، وفيه:"وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيراء حرير".
قوله: "حلة سيراء" السيراء بكسر السين وفتح الياء والمد نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور.
حلةً سيراءَ هكذا يروى على الصفة، وقيل: إنما هو حلةَ سيراءَ على الإضافة، واحتجوا بقول سيبويه بأن فِعلاء لم يأت صفة، ولكن اسما. وشرح السيراء بالحرير الصافي، ومعناه: حلة حرير. انظر: النهاية.
• عن أنس بن مالك قال: بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى عمر بجبة سندس، فقال عمر: بعثت بها إلي وقد قلت فيها ما قلت، قال:"إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، وإنما بعثت بها إليك لتنتفع بثمنها".
صحيح: رواه مسلم في اللباس والزينة (2072) من طريق أبي عوانة، عن عبد الرحمن بن الأصم، عن أنس بن مالك، فذكره.
• عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة".
متفق عليه: رواه البخاريّ في اللباس (5832)، ومسلم في اللباس والزينة (2073) كلاهما من طريق عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك، فذكره.
وفي معناه ما روي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة".
رواه أحمد (11179)، وابن حبان (5437)، والحاكم (4/ 191) كلهم من حديث هشام الدستوائي، أخبرنا قتادة، عن داود السراج، عن أبي سعيد، فذكره.
واللفظ لأحمد، وزاد ابن حبان والحاكم:"وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو".
وداود بن السراج الثقفي المصري لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه غير قتادة، وقال ابن المديني:"مجهول لا أعرفه". ومع ذلك قال الحاكم: "هذا حديث صحيح، وهذه اللفظة تعلل الأحاديث المختصرة: أن من لبسها لم يدخل الجنة".
كذا قال مع أن هذه اللفظة فيها نكارة لتفردها فإن من دخل الجنة فله ما تشتهي نفسه قال تعالى: {وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ} [فصلت: 31]
• عن علي بن أبي طالب قال: نهاني -يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه، أو التي تليها -لم يدر عاصم في أي الثنتين- ونهاني عن لبس القسي، وعن جلوس على المياثر.
قال: فأما القسي: فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام فيها شبه كذا، وأما المياثر: فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأرجوان.
صحيح: رواه مسلم في اللباس والزينة (2078: 64) من طريق ابن إدريس، قال: سمعت عاصم بن كليب، عن أبي بردة، عن علي، فذكره.
• عن علي قال: نهاني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، وعن لبس القسي، والميثرة الحمراء.
حسن: رواه أبو داود (4051)، والترمذي (2808)، وابن ماجه (3654)، وأحمد (722)، وصحّحه ابن حبان (5438) كلهم من طريق أبي إسحاق، عن هبيرة، عن علي، فذكره.
وإسناده حسن من أجل هبيرة وهو ابن يريم الشيباني فإنه لا بأس به كما قال أحمد. وجهله الآخرون إلا أنه توبع. رواه أبو داود (4050) من وجه آخر عن عبيدة السلماني عن علي مختصرًا.
وللحديث طرق أخرى مع زيادة في لفظه رواه أحمد (963)، والنسائي (5169 - 5171) وهي معلولة. وأعله أيضًا الدارقطني (3/ 245).
قوله: "المياثر" من مراكب العجم تُعمل من حرير أو ديباج.
وقوله: "الأرجوان": صبغ أحمر، ويتخذ كالفراش الصغير، ويُحشى بقطن أو صوف ثم يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال.
• عن علي بن أبي طالب قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فخرجت فيها، فرأيت الغضب في وجهه، فشققتها بين نسائي.
وفي لفظ: "إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرًا بين النساء".
متفق عليه: رواه البخاريّ في اللباس (5840)، ومسلم في اللباس (2071: 19) من طريق غندر، ثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب، عن علي، فذكره.
واللفظ الآخر لمسلم (17) من طريق شعبة، عن أبي عون (هو محمد بن عبيد اللَّه الثقفي) قال: سمعت أبا صالح يحدث عن علي، فذكره.
وأبو صالح هو عبد الرحمن بن قيس الحنفي الكوفي.
وأما ما روي عن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له حلة سيراء، فأرسل بها إلى علي بن أبي طالب، فراح علي وهي عليه، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لعلي:"لا أرضى لك ما لا أرضى لنفسي، إني لم أكسكها لتلبسها، إنما كسوتكها لتجعلها خمرًا بين الفواطم". فإسناده ضعيف.
رواه الطبراني في الكبير (24/ 437) عن الحسين بن إسحاق التستري، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن يزيد بن أبي زياد، عن أبي فاختة: حدثتني أم هانئ، فذكرته.
وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي، ضعفه جمهور أهل العلم وبه أعله أيضًا الهيثمي في المجمع (5/ 142).
قوله: "الفواطم" المراد منه:
1 -
فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم.
2 -
فاطمة بنت أسد بن هاشم والدة علي بن أبي طالب.
3 -
فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب.
4 -
فاطمة امرأة عقيل بن أبي طالب.
• عن علي بن أبي طالب يقول: إن نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال:"إن هذين حرام على ذكور أمتي".
حسن: رواه أبو داود في سننه (4057)، والنسائي في المجتبى (5144)، وفي السنن الكبرى (9382) كلاهما عن قتيبة بن سعيد، حدّثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي أفلح الهمداني، عن عبد اللَّه بن زُرير أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: فذكره.
هكذا رواه قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد، وخالفه أصحاب الليث بن سعد الثقات وهم: عبد اللَّه بن المبارك، وعيسى بن حماد، وحجاج بن محمد، وشعيب بن الليث فأدخلوا بين يزيد بن أبي حبيب وبين أبي أفلح الهمداني "عبد العزيز بن أبي الصعبة".
وحديث هؤلاء مخرج في السنن والمسانيد.
فحديث ابن المبارك، وعيسى بن حماد في سنن النسائي الكبرى (9383، 9384)، وحديث حجاج بن محمد عند أحمد (935)، وحديث شعيب بن الليث عند الطحاوي في شرحه (4/ 250) فقال هؤلاء (ابن المبارك، وعيسى بن حماد، وحجاج بن محمد): عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الصعبة عبد العزيز بن أبي الصعبة، عن رجل من همدان يقال له: أبو أفلح، عن ابن زرير أنه سمع عليًّا يقول. فذكر الحديث.
ورواية الجماعة أولى أن تكون محفوظة.
وإسناده حسن من أجل أبي أفلح فإنه حسن الحديث.
• عن أبي عامر -أو أبي مالك- أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب عَلَم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم -يعني الفقير- لحاجة فيقولوا: ارجع إلينا غدًا فيبيّتهم اللَّه، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة".
صحيح: رواه البخاريّ في الأشربة (5590) قال: وقال هشام بن عمار، حدّثنا صدقة بن خالد، حدّثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدّثنا عطية بن قيس الكلابي، حدّثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر -أو أبو مالك- الأشعري -واللَّه ما كذبني- سمع النبي صلى الله عليه وسلم-
يقول: فذكره.
هكذا رواه البخاري بقوله: قال:
وهشام بن عمار من شيوخ البخاري، وقد احتج به البخاري في غير حديث كما بيّنه الحافظ ابن حجر في ترجمته في مقدمة الفتح، ولذا قال غير واحد من أهل العلم أن قول البخاري:"قال" يُحمل على "حدثني" أو "أخبرني" أو "عن" يعني به الاتصال. وهو الذي رجّحه ابن الصلاح.
ورواه ابن حبان (6754) عن الحسين بن عبد اللَّه القطان، قال: حدّثنا هشام بن عمار بإسناده مختصرًا.
قوله: "الحر" بالحاء هو الفرج.
اختلف أهل العلم في هذه الكلمة هل هي الحر كما في رواية البخاري التي عندنا، أو "الخز"، والمشهور كما قال ابن الأثير في النهاية:"في رواية هذا الحديث على اختلاف طرقه: "يستحلون الخزّ" بالخاء والزاي، وهو ضرب من ثياب الإبريسم معروف" انتهى.
قلت: هكذا جاء في سنن أبي داود (4039) وغيره وهو نوع من الحرير.
قوله: "الخز" ما يتخذ من وبر ذكر الأرنب، وهذا الخز ليس فيه وعيد ولا عقوبة.
• عن أبي هريرة أنه قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يتبع الحرير من الثياب فينزعه.
حسن: رواه أحمد (8261) عن أبي عبد الرحمن (المقري)، حدّثنا حيوة، أخبرني أبو هانئ، أن أبا سعيد الغفاري أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: فذكره.
وإسناده حسن من أجل أبي سعيد الغفاري وقيل: أبو سعد الغفاري ترجمه البخاري في التاريخ، وذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه أبو هانئ حميد بن هانئ، وخلاد بن سليمان الحضرمي المصري وهو من رجال "التعجيل"(1282)، ولم يعرف فيه جرح فيكون حديثه حسنا لأن له أصلا وهو تحريم الحرير على الرجال.
• عن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا يرجو أن يلبسه في الآخرة، إنما يلبس الحرير من لا خلاق له".
حسن: رواه أحمد (8355) عن أبي النضر، حدّثنا المبارك، عن الحسن، عن أبي هريرة، فذكره.
والمبارك هو ابن فضالة البصري المشهور بالتدليس يدلس ويسوي، والحسن هو الإمام البصري المشهور مدلس ولم يسمع من أبي هريرة.
ولكن رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (6539)، والحاكم (4/ 141) من وجه آخر عن يحيى بن حمزة، قال: حدثني زيد بن واقد، أن خالد بن عبد اللَّه بن حسين، حدثه قال: حدثني أبو هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة، ومن شرب في آنية الفضة والذهب، لم يشرب بهما في الآخرة" ثم
قال: "لباس أهل الجنة، وشراب أهل الجنة، وآنية أهل الجنة". واللفظ للطحاوي.
وخالد بن عبد اللَّه بن حسين قال فيه أبو داود: "كان أعقل زمانه"، وقال البخاري:"أنه سمع أبا هريرة"، وذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه جمع فحديثه حسن، ويعضده الإسناد الأول مع ما فيه من كلام، والحديث حديث أبي هريرة.
• عن ابن عباس قال: إنما نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت حريرا.
صحيح: رواه أحمد (2856)، -ومن طريقه الحاكم (4/ 192) - عن محمد بن بكير، حدّثنا ابن جريج، أخبرني عكرمة بن خالد (يعني ابن العاص بن هشام المخزومي)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره. وإسناده صحيح.
وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين.
ورواه أحمد أيضًا (2951)، وأبو داود (4055) من وجه آخر عن خصيف، عن سعيد بن جبير، وعن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس أنه قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب الحرير المصمت، فأما الثوب الذي سداه حرير ليس بحرير مصمت فلا نرى به بأسا، وإنما نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يشرب في إناء الفضة.
واللفظ لأحمد ولفظ أبي داود مختصر.
والخصيف هو: ابن عبد الرحمن الجزري أبو عون رمي بسوء الحفظ إلا أنه لم يخطئ في هذا لمتابعة عكرمة بن خالد له في الإسناد الأول.
قوله: "المصمت": هو الثوب الذي جميعه حرير، لا يخالطه قطن ولا صوف ولا غيرهما.
وقوله: " سدى الثوب": هو ما يمد طولا في النسيج.
• عن أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول للَّه صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء.
صحيح: رواه البخاريّ في اللباس (5842) عن أبي اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، عن أنس، فذكره.
• عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أحلّ لبس الحرير والذهب لنساء أمتي، وحُرَمَ على ذكورها".
صحيح: رواه الترمذيّ (1720)، والنسائي (5265)، وأحمد (19645)، والبيهقي (4/ 425) كلهم من حديث عبيد اللَّه، أخبرني نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى، فذكره. وإسناده صحيح.
قال الترمذيّ: "حديث أبي موسى حسن صحيح".