الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة} [النور: 35]، {إلى صراط مستقيم صراط الله} [الشورى: 52، 53]، {ما عليهم من سبيل إنما السبيل} [الشورى: 41، 42].
وإن كان [الأول معرفة]، والثاني نكرة، فلا يطلق القول، بل يتوقف على القرائن، فتارة تقوم قرينة على التغاير، نحو قوله تعالى:{ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة} [الروم: 55]، {يسئلك أهل الكتب أن تنزل عليهم كتابا} [النساء: 153]، {ولقد ءاتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى} [غافر: 53، 54]، قال الزمخشري: المراد [بالهدى]: جميع ما آتاه من الدين والمعجزات والشرائع، وهدى: إرشاداً.
وتارة تقوم قرينة على الاتحاد، نحو قوله تعالى:{ولقد ضربنا للناس في هذا القرءان من كل مثل لعلهم يتذكرون قرءاناً عربياً} [الزمر: 27، 28].
تنبيه:
قال الشيخ بهاء الدين في عروس الأفراح وغيره: [
إن] الظاهر أن هذه القاعدة غير محرورة، فإنها منتقضة بآيات كثيرة، منها في القسم الأول:{هل جزاء الإحسان إلا الإحسان} [الرحمن: 60]، فإنهما معرفتان، والثاني في الأول، [فإن الأول: العمل، والثاني: الثواب، {أن النفس بالنفس} [المائدة: 45]، أي: القاتلة والمقتولة، وكذا سائر الآية]:{الحر بالحر} [البقرة: 178]، {هل أتى على الإنسان حين من الدهر} [الإنسان: 1]، ثم قال:{إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج} [الإنسان: 2]، فإن الأول آدم والثاني ولده، نحو قوله تعالى:{وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين ءاتيناهم الكتاب يؤمنون به} [العنكبوت: 47]، فإن الأول القرآن، والثاني التوراة والإنجيل، ومنها في القسم الثاني: نحو قوله تعالى: {وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله} [الزخرف: 84]، {يسئلونك عن
الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير} [البقرة: 217]، فإن الثاني فيهما هو الأول، وهما نكرتان، ومنها في القسم الثالث: نحو قوله تعالى: {أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير} [النساء: 128]، {ويؤت كل ذي فضل فضله} [هود: 3]، {ويزدكم قوة إلى قوتكم} [هود: 52]، {ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم} [الفتح: 4]، {زدنهم عذاباً فوق العذاب} [النحل: 88]، {وما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن} [يونس: 36]، فإن الثاني [فيهما] غير الأول. [قال الإمام السيوطي]: وأقول: لا انتفاض بيء من ذلك عند التأمل، فإن اللام [في] الإحسان [للجنس] فيما يظهر، وحينئذ يكون في المعنى كالنكرة، وكذا آية النفس [والحر]، بخلاف آية العسر، فإن «أل» فيها إما للعهد، أو للاستغراق، كما يفيده الحديث، وكذا آية الظن، لا نسلم [فيها] أن الثاني فيها غير الأول، بل هو عينه قطعاً، إذ ليس كل ظن مذموماً، كيف وأحكام الشريعة ظنية! وكذا آية الصلح، [لا مانع من أن يكون المراد منها الصلح] المذكور، وهو الذي بين الزوجين، واستحباب الصلح في سائر الأمور [مأخوذ] من السنة، [ومن] الآية بطريق القياس، بل لا يجوز القول بعموم الآية، وأن كل صلح خير، لأن ما أحل حراماً من الصلح، أو حرم حلالاً فهو ممنوع، وكذا آية القتال ليس الثاني فيها عين الأول بلا شك، لأن المراد بالأول المسؤول عنه القتال الذي وقع في سرية ابن الحضرمي سنة اثنتين من الهجرة، لأنه سبب نزول