المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من لم يذكر الرفع إلا عند الافتتاح - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٣

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الصلاةِ

- ‌بابُ أصلِ فرضِ الصلاةِ

- ‌بابُ أوَّلِ فرضِ الصَّلاةِ

- ‌بابُ فرائضِ الخَمسِ

- ‌بابُ عدَدِ رَكَعاتِ الصَّلَواتِ الخَمسِ

- ‌جماعُ أبوابِ المَواقيتِ

- ‌بابُ أوَّلِ وقتِ الظُّهرِ

- ‌بابُ آخِرِ وقت الظُّهرِ وأَوَّلِ وقتِ العَصرِ

- ‌بابُ آخِرِ وقتِ الاختيارِ لِلعَصرِ

- ‌بابُ آخِرِ وقتِ الجَوازِ لِصَلاةِ العَصرِ

- ‌بابُ وقتِ المَغرِبِ

- ‌بابُ مَن قال: لِلمَغرِبِ وقتانِ

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ في تَسميةِ المَغرِبِ بصَلاةِ المَغرِبِ دونَ العِشاءِ

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ في تَسميَةِ العِشاءِ بصَلاةِ العِشاءِ دونَ العَتَمَةِ

- ‌بابُ أوَّلِ وقتِ العِشاءِ

- ‌بابُ دُخولِ وقتِ العِشاءِ بغَيبوبَةِ الحُمرَةِ

- ‌بابُ آخِرِ وقتِ العِشاءِ

- ‌بابُ آخِرِ وقتِ الجَوازِ لِصَلاةِ العِشاءِ

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ في تَسميَةِ صَلاةِ الصُّبحِ بالفَجرِ والصُّبحِ

- ‌بابُ أوَّلِ وقتِ صَلاةِ الصُّبحِ

- ‌بابٌ: الفَجرُ فجرانِ، ودُخولُ وقتِ الصُّبحِ بطُلوعِ الآخِرِ مِنهُما

- ‌بابُ آخِرِ وقتِ الاختيارِ لِصَلاةِ الصُّبحِ

- ‌بابُ آخِرِ وقتِ الجَوَازِ لِصَلاةِ الصُّبحِ

- ‌بابُ إدراكِ صَلاةِ الصُّبحِ بإِدراكِ رَكعَةٍ مِنها

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّها لا تَبطُلُ بطُلوعِ الشَّمسِ فيها

- ‌بابُ مُراعاةِ أدِلَّةِ المَواقيتِ

- ‌بابُ السُّنَّةِ في الأذانِ لِصَلاةِ الصُّبحِ قبلَ طُلوعِ الفَجرِ

- ‌بابُ ذِكرِ المَعانِي التي يُؤَذِّنُ لها بلالٌ بلَيلٍ

- ‌بابُ القدْرِ الذى كان بَينَ أذانِ بلالٍ وابنِ أُمِّ مَكتومٍ، ورِوايَةُ مَن قَدَّمَ أذانَ ابنِ أُمِّ مَكتومٍ على أذانِ بلالٍ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى النَّهىَ عن الأذانِ قبلَ الوَقتِ

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ في الأذانِ لِسائرِ الصَّلَواتِ بعدَ دُخولِ الوَقتِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على تَرجيحِ قَولِ أهلِ الحِجازِ وعلمِهم

- ‌بابُ الصَّبِىِّ يَبلُغُ والكافِرِ يُسلِمُ والمَجنونِ يُفيقُ والحائضِ تَطهُرُ قبلَ مُضِىِّ الوَقتِ، فيُدرِكُ مِن وقتِ الصَّلاةِ شَيئًا

- ‌بابُ قَضاءِ الظُّهرِ والعَصرِ بإِدراكِ وقتِ العَصرِ، وقَضاءِ المَغرِبِ والعِشاءِ بإِدراكِ وقتِ العِشاءِ

- ‌بابُ المُغمَى عليه يُفيقُ بعدَ ذَهابِ الوَقتَينِ فلا يَكونُ عليه قَضاؤُهُما

- ‌بابُ المَرأَةِ تُدرِكُ مِن أوَّلِ الوَقتِ مِقدارَ الصَّلاةِ ثم حاضَتْ أو أُغمِى عَلَيها

- ‌بابٌ: لا يَقرَبِ الصَّلاةَ سَكرانُ

- ‌بابُ صِفَةِ أقَلِّ السُّكْرِ

- ‌بابُ زَوالِ العَقلِ بالسُّكْرِ لا يَكونُ عُذْرًا في سُقوطِ الفَرضِ عَنه

- ‌جماعُ أبوابِ الأذانِ والإِقامَةِ

- ‌بابُ بَدءِ الأذانِ

- ‌بابُ استِقبالِ القِبلَةِ بالأَذانِ والإِقامَةِ

- ‌بابُ القيامِ في الأذانِ والإِقامَةِ

- ‌بابُ الأذانِ راكِبًا وجالِسًا

- ‌بابُ التَّرجيعِ في الأذانِ

- ‌بابُ الالتِواءِ في: حَىَّ على الصَّلاةِ، حَىَّ على الفَلاحِ

- ‌بابُ وضعِ الإصبَعَينِ في الأُذُنَينِ عِندَ التّأذينِ

- ‌بابٌ: لا يُؤَذِّنُ إلا طاهِرٌ

- ‌بابُ رَفعِ الصَّوتِ بالأَذانِ

- ‌بابُ الكَلامِ في الأذانِ بما(2)لِلنّاسِ فيه مَنفَعَةٌ

- ‌بابُ استِحبابِ تأخيِر الكَلامِ إلى آخِرِ الأذانِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ ويُقيمُ غَيرُه

- ‌بابُ الأذانِ والإِقامَةِ لِلجَمعِ بَينَ الصَّلاتَينِ

- ‌بابُ الأذانِ والإِقامَةِ لِلجَمْعِ بَينَ صَلَواتٍ فائتاتٍ

- ‌بابُ الأذانِ والإِقامَةِ لِلفائتَةِ

- ‌بابُ سُنَّةِ الأذانِ والإِقامَةِ لِلمَكتوبَةِ في حالَتَىِ الانفِرادِ والجَماعَةِ

- ‌بابُ سُنَّةِ الأذانِ والإِقامَةِ في البُيوتِ وغَيرِها

- ‌بابُ الاكتِفاءِ بأَذانِ الجَماعَةِ وإِقامَتِهِم

- ‌بابُ صِحَّةِ الصَّلاةِ مَعَ تَركِ الأذانِ والإِقامَةِ أو تَركِ أحَدِهِما

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ أن يُؤَذِّنَ ويُقيمَ في نَفسِه إذا دَخَلَ مَسجِدًا قَد أُقيمَت فيه الصَّلاةُ

- ‌بابُ أخذِ المَرءِ بأَذانِ غَيرِه وإِقامَتِه وإِن لم يُقِمْ بهِ

- ‌بابٌ: لَيسَ على النِّساءِ أذانٌ ولا إقامَةٌ

- ‌بابُ أَذانِ المَرأَةِ وإقامَتِها لِنَفسِها وصواحِباتِها

- ‌بابٌ: المَرأةُ لا تُؤَذِّنُ لِلرِّجالِ

- ‌بابُ القَولِ مِثلَ ما يقولُ المُؤَذِّنُ

- ‌بابُ ما يقولُ إذا فرَغَ مِن ذلكَ

- ‌بابُ الدُّعاءِ بينَ الأذانِ والإقامةِ

- ‌بابُ ما يقولُ إذا سمِع الإقامةَ

- ‌بابُ الأذانِ في السَّفَرِ

- ‌بابُ قَولِ مَنِ اقتَصَرَ على الإقامَةِ في السَّفَرِ

- ‌بابُ إفرادِ الإقامةِ

- ‌بابُ تَثنيَةِ قَولِه: قَد قامَتِ الصَّلاةُ، وإِفرادِ باقِيها

- ‌بابُ مَن قال بإفرادِ قولِه: قد قامتِ الصَّلاةُ

- ‌بابُ مَن قال بتثنيةِ الإقامةِ عندَ تَرجيعِ الأذانِ

- ‌بابُ ما رُوِى في تثنيَةِ الأذانِ والإقامةِ

- ‌بابُ التَّثويبِ في أذانِ الصُّبحِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّثويبِ في غَيرِ أذانِ الصُّبحِ

- ‌بابُ ما رُوِى في: حَىَّ على خَيرِ العَمَلِ

- ‌بابُ الأذانِ في المَنارَةِ

- ‌بابٌ: لا يُؤَذِّنُ إلا عَدلٌ ثِقَةٌ لِلإِشرافِ على عَوراتِ النّاسِ، وأَماناتِهِم على المَواقيتِ

- ‌بابُ أذانِ الأعمَى إذا أذَّنَ بَصيرٌ قَبلَه أو أخبَره بالوَقتِ

- ‌بابُ الرَّغبَةِ في أن يَكونَ المُؤَذِّنُ صَيِّتًا

- ‌بابُ تَرسيلِ الأذانِ وحَذْفِ(4)الإقامَةِ

- ‌بابُ الاستِهامِ على الأذانِ

- ‌بابُ عَدَدِ المُؤَذِّنينِ

- ‌بابُ التَّطَوُّعِ بالأذانِ

- ‌بابُ رِزقِ المُؤَذِّنِ

- ‌بابُ فضلِ التّأذينِ على الإمامَةِ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في الأذانِ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في التَّعجيلِ بالصَّلَواتِ في أوائلِ الأوقاتِ

- ‌بابُ تَعجيلِ الظُّهرِ في غَيرِ شِدَّةِ الحَرِّ

- ‌بابُ تأخيِر الظُّهرِ في شِدَّةِ الحَرِّ

- ‌بابُ ما رُوِى في التَّعجيلِ بها في شِدَّةِ الحَرِّ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن خَبَرَ الإِبرادِ بها ناسِخٌ لِخَبَرِ خَبّابٍ وغَيرِهِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنه لا يَبلُغُ بتأخيِرها آخِرَ وقتِها

- ‌بابُ تَعجيلِ صَلاةِ العَصرِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ تأخيرِ العَصرِ

- ‌بابُ تَعجيلِ صَلاةِ المَغرِبِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ تأخيرِ المَغرِبِ

- ‌بابُ مَن قال بتَعجيلِ العِشاءِ

- ‌بابُ مَن قال بتَعجيلِها إذا اجتَمَعَ النّاسُ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ تأخيرَها

- ‌بابُ كَراهيَةِ النَّومِ قبلَ العِشاءِ حَتَّى يَتأَخَّرَ عن وقتِها، وكَراهيَةِ الحديثِ بَعدَها في غَيرِ خَيرٍ

- ‌بابُ تَعجيلِ صَلاةِ الصُّبحِ

- ‌بابٌ: خَيرُ أعمالِكُم الصَّلاةُ

- ‌بابُ الإِسفارِ بالفَجرِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ طُلوعُ الفَجرِ الآخِرِ مُعتَرِضًا

- ‌بابُ إعادَةِ صَلاةِ مَنِ افتَتَحَها قبلَ طُلوعِ الفَجرِ الآخِر

- ‌بابُ صَلاةِ الوُسطَى، وقَولِ مِن قال: هِىَ الظُّهرُ

- ‌بابُ مَن قال: هِىَ صلاةُ العَصرِ

- ‌بابُ مَن قال: هِىَ الصُّبحُ

- ‌جِماعُ أبوابِ استِقبالِ القِبلَةِ

- ‌بابُ تَحويلِ القِبلَةِ مِن بَيتِ المَقدِسِ إلى الكعبَةِ

- ‌بابُ فرضِ القِبلَةِ، وفَضلِ استِقبالِها

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في تَركِ استِقبالِها في السَّفَرِ إذا تَطَوَّعَ راكِبًا أو ماشيًا

- ‌بابُ الدَّليلِ على إباحَةِ ذَلِكَ على أىِّ مَركوبٍ كان ناقَةً أو حِمارًا

- ‌بابُ استِقبالِ القِبلَةِ بالنّاقَةِ عِندَ الإِحرامِ

- ‌بابُ الإيماءِ بالرُّكوعِ والسُّجودِ، والسُّجودُ أخفَضُ مِنَ الرُّكوعِ

- ‌بابُ الوِترِ على الرّاحِلَةِ

- ‌بابُ النُزولِ لِلمَكتوبَةِ

- ‌بابُ [ما جاء في صَلاتِه الوِترَ](2)على الرّاحِلَةِ مِنَ الدِّلالَةِ على أن الوِترَ لَيسَ بواجِبٍ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في تَركِ استِقبالِ القِبلَةِ في المَكتوبَةِ حالَ المُسايَفَةِ وشِدَّةِ القِتالِ

- ‌بابُ مَن طَلَبَ باجتِهادِه إصابَةَ عَينِ الكَعبَةِ

- ‌بابُ مَن طَلَبَ باجتِهادِه جِهَةَ الكَعبَةِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في القِبلَةِ(6)عِندَ التَّحَرِّى

- ‌بابٌ: لا تُسمَعُ دِلالَةُ مُشرِكٍ لِمَن كان أعمَى أو غَيرَ بَصيرٍ بالقِبلَةِ

- ‌بابُ استِبيانِ الخَطإِ بعدَ الاجتِهادِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن خَطأَ الانحِرافِ(4)مَعفوٌّ عَنه

- ‌بابُ الصَّبِىِّ يَبلُغُ في صَلاتِه فيُتِمُّها، أو يُصَلّيها في أوَّلِ الوَقتِ ثُم يَبلُغُ فلا يَلزَمُه إعادَتُها

- ‌جِماعُ أبوابِ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌بابُ النيَّةِ في الصَّلاةِ

- ‌بابُ عُزوبِ النّيَّةِ بعدَ الإِحرامِ

- ‌بابُ ما يَدخُلُ به في الصَّلاةِ مِنَ التَّكبيرِ

- ‌بابُ كَيفيةِ التَّكبيرِ

- ‌بابُ وُجوبِ تَعَلُّمِ ما تُجزِئُ به الصَّلاةُ مِنَ التَّكبيرِ والقُرآنِ والذِّكرِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ جَهرِ الإمامِ بالتَّكبيرِ

- ‌بابٌ: لا يُكَبِّرُ المأمومُ حتَّى يَفرُغَ الإمامُ من التَّكبيرِ

- ‌بابٌ: لا يُقيمُ المُؤَذِّنُ حَتَّى يَخرُجَ الإمامُ

- ‌بابٌ: كَم بَينَ الأذانِ والإقامَةِ

- ‌بابُ الإمامِ يَخرُجُ فإِن رأى جَماعَةً أقامَ الصَّلاةَ وإِلا جَلَسَ حَتَّى يَرَى مِنهُم جَماعَةً، إذا كان في الوَقتِ سَعَةٌ

- ‌بابُ مَتَى يَقومُ المأمومُ

- ‌بابُ لا يُكَبِّرُ الإمامُ حَتَّى يأمُرَ بتَسويَةِ الصُّفوفِ خَلفَه

- ‌بابُ ما يقولُ في الأمرِ بتَسويَةِ الصُّفوفِ

- ‌بابُ الإمامِ تَعرِضُ له الحاجَةُ بعدَ الإقامَةِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أنَّه يُكَبِّرُ قبلَ فراغِ المُؤَذِّنِ مِنَ الإقامَةِ

- ‌بابُ رَفعِ اليَدَينِ في التَّكبيرِ في الصَّلاةِ

- ‌بابُ مَن قال: يَرفَعُ يَدَيه حَذوَ مَنكِبَيهِ

- ‌بابُ رَفعِ اليَدَينِ في الافتِتاحِ مَعَ التَّكبيرِ

- ‌بابُ الابتِداءِ بالرَّفعِ قبلَ الابتِداءِ بالتَّكبيرِ

- ‌بابُ الابتِداءِ بالتَّكبيرِ قبلَ الابتِداءِ بالرَّفعِ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ رَفعِ اليَدَينِ في افتِتاحِ الصَّلاةِ

- ‌بابُ رَفعِ اليَدَينِ في الثَّوبِ

- ‌بابُ وضعِ اليَدِ اليُمنَى على اليُسرَى في الصَّلاةِ

- ‌بابٌ: وضعُ اليَدَينِ على الصَّدرِ في الصَّلاةِ مِنَ السُّنَّةِ

- ‌بابُ افتِتاحِ الصَّلاةِ بعدَ التَّكبيِر

- ‌بابُ الاستِفتاحِ بسُبحانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمدِكَ

- ‌بابُ مَن رَوَى الجَمعَ بَينَهُما

- ‌بابُ التَّعَوُّذِ بعدَ الافتِتاحِ

- ‌بابُ الجَهرِ بالتَّعَوُّذِ أوِ الإِسرارِ بهِ

- ‌بابُ فرضِ القراءةِ [في كلِّ ركعةٍ](4)بعدَ التَّعَوُّذِ

- ‌بابُ تَعيينِ القراءةِ بفاتِحَةِ الكِتابِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أَنَّ ما جَمَعَتْه مَصاحِفُ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم كُلُّه قُرآنٌ، وبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في فواتِحِ السّوَرِ سِوَى سورَةِ "بَراءَةَ" مِن جُملَتِهِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أَنَّ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} آيَةٌ تامَّةٌ مِنَ الفاتِحَةِ

- ‌بابُ افتِتاحِ القراءةِ في الصَّلاةِ بـ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} والجَهرِ بها إذا جَهرَ بالفاتِحَةِ

- ‌بابُ مَن قالَ: لا يَجهَرُ بها

- ‌بابُ كَيفَ قراءةُ المُصَلِّي

- ‌بابٌ: لا تُجزِئُه قراءتُه في نَفْسِه إذا لم يَنطِقْ به لِسانُه

- ‌بابُ التّأمينِ

- ‌بابُ جَهرِ الإمامِ بالتّأمينِ

- ‌بابُ جَهرِ الإمامِ بالتّأمينِ

- ‌بابُ القراءةِ بَعدَ أُمِّ القُرآنِ

- ‌بابُ السُّنَّةِ في إِكمالِ سورَةٍ ابتَدأَها بَعدَ الفاتِحَةِ

- ‌بابُ الاقتِصارِ على قراءةِ بَعضِ السُّورَةِ

- ‌بابُ الجَمعِ بَينَ سورَتَينِ في رَكعَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ إِعادَةِ سورَةٍ في كُلِّ رَكعَةٍ

- ‌بابُ الاقتِصارِ على فاتِحَةِ الكِتابِ

- ‌بابُ وُجوبِ القراءةِ في الرَّكعَتَينِ الأُخرَيَينِ

- ‌بابُ مَن قالَ: يَقتَصِرُ في الأُخرَيَينِ على فاتِحَةِ الكِتابِ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ قراءةَ السّورَةِ بَعدَ الفاتِحَةِ في الأُخرَيَينِ

- ‌بابُ السُّنَّةِ في تَطويلِ الأُولَيَينِ وتَخفيفِ الأُخرَيَينِ

- ‌بابُ السُّنَّةِ في تَطويلِ الرَّكعَةِ الأُولَى

- ‌بابُ مَن قال: يُسَوِّى بَينَ الرَّكعَتَينِ الأُولَيَينِ إذا لم يَنتَظِرْ أَحَدًا، ثم بَينَ الأُخرَيَينِ

- ‌بابُ التَّكبيرِ لِلرُّكوعِ وغَيرِهِ

- ‌بابُ رَفعِ اليَدَينِ عندَ الرُّكوعِ وعِندَ رَفعِ الرّأْسِ مِنه

- ‌بابُ مَن لم يَذكُرِ الرَّفعَ إلا عندَ الافتِتاحِ

- ‌بابُ السُّنَّةِ في رَفعِ اليَدَينِ كُلَّما كَبَّرَ لِلرُّكوعِ

- ‌بابُ ما رُوِى في التَّطبيقِ في الرُّكوعِ

- ‌بابُ السُّنَّةِ في وضعِ الرَّاحَتَينِ على الرُّكبَتَينِ ونَسخِ التَّطبيقِ

- ‌بابُ صِفَةِ الرُّكوعِ

- ‌بابُ القَولِ في الرُّكوعِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن قراءةِ القُرآنِ في الرُّكوعِ والسُّجودِ

- ‌بابُ الطُّمأنينَةِ في الرُّكوعِ

- ‌بابُ إدراكِ الإمامِ في الرُّكوعِ

- ‌بابُ مَن رَكَعَ دونَ الصَّفِّ

- ‌بابُ مَن كَبَّرَ تَكبيرَةً واحِدَةً للافتِتاحِ ورَكَعَ، ومَنِ استَحَبَّ أن يُكَبِّرَ أُخرَى لِلرُّكوعِ

- ‌بابُ يَركعُ برُكوعِ الإمامِ ويَرفَعُ برَفعِه ولا يَسبِقُه، وكذَلِكَ في السُّجودِ وغَيرِهِ

- ‌بابُ إثمِ مَن رَفَعَ رأسَه قَبلَ الإمامِ

- ‌بابُ القَولِ عندَ رَفعِ الرّأسِ مِنَ الرُّكوعِ وإذا استَوَى قائمًا

- ‌باب الإمامِ يَجمَعُ بَينَ قَولِه: سمِع اللَّهُ لِمَن حَمِدَه، رَبَّنا لَكَ الحَمدُ، وكَذَلِكَ المأمومُ

- ‌بابُ ما استَدَلَّ به مَن قالَ باقتِصارِ المأمومِ على الحَمدِ دونَ قَولِه: سمِع اللهُ لِمَن حَمِدَه

- ‌بابُ كَيفَ القيامُ مِنَ الرُّكوعِ

- ‌بابُ التَّكبيرِ عندَ الهُوِيِّ لِلسُّجودِ

- ‌بابُ وضعِ الرُّكبَتَينِ قَبلَ اليَدَينِ

- ‌بابُ مَن قالَ: يَضَعُ يَدَيه قَبلَ رُكبَتَيهِ

- ‌بابُ السُّجودِ على الكَفَّينِ والرُّكبَتَينِ والقَدَمَينِ والجَبهَةِ

- ‌بابُ إمكانِ الجَبهَةِ مِنَ الأرضِ في السُّجودِ

- ‌بابُ ما جاءَ في السُّجودِ على الأنفِ

- ‌بابُ الكَشفِ عن الجَبهَةِ في السُّجودِ

- ‌بابُ مَن بَسَطَ ثَوبًا فسَجَدَ عَلَيهِ

- ‌بابُ السُّجودِ على الكَفَّينِ ومَن كَشفَ عَنهُما في السُّجودِ

- ‌بابُ مَن سَجَدَ عَلَيهِما في ثَوبِهِ

- ‌بابُ لا يَكُفُّ ثَوبًا ولا شَعرًا، ولا يُصَلِّى عاقِصًا شَعرًا

- ‌بابُ الذِّكرِ في السُّجودِ

- ‌بابُ الاجتِهادِ في الدُّعاءِ في السُّجودِ رَجاءَ الإِجابَةِ

- ‌بابُ قَدرِ كَمالِ الرُّكوعِ والسُّجودِ في الاختيارِ

- ‌بابُ أدنَى الكَمالِ

- ‌بابُ أينَ يَضَعُ يَدَيه في السُّجودِ

- ‌بابٌ: يَضُمُّ أصابِعَ يَدَيه في السُّجودِ ويَستَقبِلُ بها القِبلَةَ

- ‌بابٌ: يَضَعُ كَفَّيه ويَرفَعُ مِرفَقيه ولا يَفتَرِشُ ذِراعَيهِ

- ‌بابٌ: يُجافى مِرفَقَيه عن جَنبَيهِ

- ‌بابٌ: يُفَرِّجُ بَينَ رِجلَيه ويُقِلُّ بَطنَه عن فخِذَيهِ

- ‌بابٌ: يَنصِبُ قَدَمَيه ويَستَقبِلُ بأَطرافِ أَصابِعِهِما القِبلَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في ضَمِّ العَقِبَينِ في السُّجودِ

- ‌بابٌ: يَعتَمِدُ بمِرفَقَيه على رُكبَتَيه إذا أَطالَ(3)السُّجودَ

- ‌بابُ الطُّمأنينَةِ في السُّجودِ

- ‌بابُ التَّغليظِ على مَن لا يُتِمُّ الرُّكوعَ والسُّجودَ

- ‌بابُ التَّكبيرِ عندَ رَفعِ الرّأسِ مِنَ السُّجودِ

- ‌بابُ القُعودِ على الرِّجلِ اليُسرَى بَينَ السَّجدَتَينِ

- ‌بابُ القُعودِ على العَقِبَينِ بَينَ السَّجدَتَينِ

- ‌بابُ الإقعاءِ المَكروهِ في الصَّلاةِ

- ‌بابُ المُكثِ بَينَ السَّجدَتَينِ

- ‌بابُ ما يقولُ بَينَ السَّجدَتَينِ

- ‌بابُ فرضِ الطُّمأنينَةِ في الرُّكوعِ والقيامِ مِنه، والسُّجودِ والجُلوسِ مِنه، والسُّجودِ الثّانِى

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن أَن يَكونَ مُكثُ المُصَلِّى في هَذِه الأركانِ قَريبًا مِنَ السَّواءِ

- ‌بابٌ في جَلسَةِ الاستراحَةِ

- ‌بابُ كَيفَ القيامُ مِنَ الجُلوسِ

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ على صُدورِ قَدَمَيهِ

- ‌بابُ ما يَفعَلُ في كُلِّ رَكعَةٍ وسَجدَةٍ مِنَ الصَّلاةِ ما وصَفنا

- ‌بابُ كَيفيَّةِ الجُلوسِ في التَّشَهُّدِ الأوَّلِ والثّانِى

- ‌بابُ كَيفَ يَضَعُ يَدَيه على فخِذَيه، والإشارَةِ بالمُسَبِّحَةِ

- ‌بابُ ما رُوِى في تَحليقِ الوُسطَى بالإِبهامِ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ الإشارَةِ بالمُسَبِّحَةِ

- ‌بابُ مَن رَوَى أنَّه أشارَ بها ولَم يُحَرِّكْها

- ‌بابُ الإشارَةِ بالمُسَبَّحَةِ إلى القِبلَةِ

- ‌بابُ السُّنَّةِ في أَن لا يُجاوِزَ بَصَرُه إشارَتَه

- ‌بابُ الدَّليلِ على أَنَّ هذا سُنَّةُ اليَدَينِ في التَّشَهُّدَينِ جَميعًا

- ‌بابُ ما يَنوِى المُشيُر بإشارَتِه في التَّشَهُّدِ

- ‌بابُ سُنَّةِ التَّشَهُّد فى الرَّكعَتَيِن الأولَيَيِن

- ‌بابُ قَدرِ الجُلوسِ فى الرَّكعَتَيِن الأولَيَيِن

- ‌بابُ الدَّليلِ على أَنَّ القُعودَ لِلتَّشَهُّدِ الأَوَّلِ لَيسَ بواجِبٍ

- ‌بابُ التَّكبيِر عندَ القيامِ مِنَ الثِّنتَينِ بَعدَ الجُلوسِ

- ‌بابُ الاعتِمادِ بيَدَيه على الأرضِ إذا نَهَضَ، قياسًا على ما رُوّينا فى النُّهوضِ فى الرَّكعَةِ الأولَى

- ‌بابُ رَفعِ اليَدَينِ عندَ القيامِ مِنَ الرَّكعَتَيِن

- ‌بابُ مُبتَدأَ فرضِ التَّشَهُّدِ

- ‌بابُ التَّشَهُّدِ الذى عَلَّمَه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ابنَ عَمِّه عبدَ اللَّهِ بنَ عباسٍ وأَقرانَه

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه لا يَبدأُ بشَئٍ قَبلَ كَلِمَةِ التَّحيَّةِ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ أَو أَباحَ التَّسميَةَ قَبلَ التَّحيَّةِ

- ‌بابُ مَن قَدَّمَ كَلِمَتَى الشَّهادَةِ على كَلِمَتَى التَّسليمِ

- ‌بابُ التَّوَسُّعِ فى الأخذِ بجَميعِ ما رُوّينا فى التَّشَهُّدِ مُسنَدًا ومَوقوفًا، واختيارِ المُسنَدِ الزّائدِ على غَيِرهِ

- ‌بابُ السُّنَّةِ فى إِخفاءِ التّشَهُّدِ

- ‌بابُ الصَّلاةِ على النبىِّ صلى الله عليه وسلم فى التَّشَهُّدِ

- ‌بابُ الصَّلاةِ على أَهلِ بَيتِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وهُم آلُه

- ‌بابُ بَيانِ أَهلِ بَيتِه الَّذينَ هُم آلُه

- ‌بابُ الدَّليلِ على أَنَّ كُلَّ مَن حُرِمَ الصَّدَقَةَ مِن آلِه إذا كان مِن صَليبَةِ بنى هاشِمٍ وإِن لم يَكُنْ مِن أَولادِ مَن سَمَّاهُم زَيدُ بنُ أَرقَمَ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أَنَّ بنى المُطَّلِبِ بنِ عبدِ مَنافٍ مِن جُملَةِ آلِه صلى الله عليه وسلم؛ لِكَونِهِم مَعَ بنى هاشِمٍ شَيئًا واحِدًا فى حِرمانِ الصَّدَقَةِ والإِعطاءِ مِن سَهمِ ذِى القُربَى

- ‌بابُ الدَّليلِ على أَنَّ أَزواجَه صلى الله عليه وسلم مِن أهلِ بَيتِه فى الصَّلاةِ عَلَيهِنَّ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أَنَّ مَوالِى النبىِّ صلى الله عليه وسلم يَدخُلونَ فى هَذِه الجُملَةِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أَنَّ آلَ النبىِّ صلى الله عليه وسلم هُم أَهلُ دينِه عامَّةً

- ‌بابُ هَل يُصَلَّى على غَيرِ النبىِّ صلى الله عليه وسلم؟ وقَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة: 103]2913

الفصل: ‌باب من لم يذكر الرفع إلا عند الافتتاح

نَزَلَت هَذِه الآيَةُ على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 1، 2]. قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لِجِبريلَ: "ما هَذِه النَّحيرَة الَّتِي أمَرَنِي بها رَبِّى عز وجل؟ ". قالَ: إنَّها لَيسَت بنَحيرَةٍ، ولَكِنَّه يأْمُرُكَ إذا تَحَرَّمْتَ لِلصَّلاةِ أن تَرفَعَ يَدَيكَ إذا كَبَّرتَ، وإِذا رَكَعتَ، وإِذا رَفَعتَ رأْسَكَ مِنَ الرُّكوعِ، فإِنَّها صَلاتُنا وصَلاةُ المَلائكَةِ الَّذينَ في السَّمَواتِ السَّبعِ. قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "رَفْعُ الأيدِى مِنَ الاستِكانَةِ الَّتِى قالَ اللَّهُ تبارك وتعالى: {فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ}

(1)

[المؤمنون: 76] ". وقَد رُوِى هذا، والاعتِمادُ على ما مَضَى وباللَّهِ التَّوفيقُ.

‌بابُ مَن لم يَذكُرِ الرَّفعَ إلا عندَ الافتِتاحِ

2564 -

أخبرَنا أبو زكريا يَحيَى بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَى، حدَّثَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ، أخبرَنا الشافعيُّ، أخبرَنا سُفيانُ، عن يَزيدَ بنِ أبي زيادٍ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي لَيلَى، عن البَراءِ بنِ عازِبٍ قال: رأَيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا افتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيهِ. قالَ سُفيانُ: ثم قَدِمْتُ الكوفَةَ فلَقِيتُ يَزيدَ، فسَمِعتُه يُحَدِّثُ بهَذا، وزادَ فيه: ثم لا يَعودُ. فظَنَنتُ أنَّهُم لَقَّنوه. قالَ سُفيانُ: هَكَذا سَمِعتُ يَزيدَ يُحَدِّثه، ثم سَمِعتُه بَعدُ يُحَدِّثُه هَكَذا، ويَزيدُ فيه: ثم لا يَعودُ. قالَ الشافعيُّ رحمه الله: وذَهَبَ سُفيانُ إلى أن يُغَلِّطَ يَزيدَ في هذا الحَديثِ، يقولُ: كأَنَّه لُقِّنَ هذا الحَرفَ

(1)

الحاكم 2/ 537، 538. قال الذهبي: إسرائيل صاحب عجائب وأصبغ شيعى متروك عند النسائي. وقال الذهبي في المهذب 1/ 524: الأصبغ متروك، وإسرائيل اتهمه ابن حبان، وهذا خبر منكر جدًّا. وقال ابن حجر: إسناده ضعيف جدًّا. التلخيص الحبير 1/ 273.

ص: 491

فتَلَقَّنَه، [ولَم يَكُنْ سُفيانُ يرى يَزيدَ بالحِفظِ]

(1)

.

2565 -

كَذَلِكَ أخبرَنا أبو سعيدٍ يَحيَى بنُ محمدِ بنِ يَحيَى الإِسفَرايينِيُّ، أخبرَنا أبو بَحرٍ محمدُ بنُ الحسنِ البَربَهارِىُّ، حدَّثَنا بِشْرُ بنُ موسَى، حدَّثَنا الحُمَيدِيُّ، حدَّثَنا سُفيانُ، حدَّثَنا يَزيدُ بنُ أبى زيادٍ بمَكَّةَ. فذكَرَ هذا الحديثَ، لَيسَ فيه: ثم لا يَعودُ. قالَ سُفيانُ: فلمَّا قَدِمتُ الكوفَةَ سَمِعتُه يُحَدِّثُ به فيَقولُ فيه: ثم لا يَعودُ. فظَنَنتُ أنَّهُم لَقَّنوه. وقالَ لي أصحابُنا: إنَّ حِفظَه قَد تَغَيَّرَ، أو قالوا: قَد ساءَ

(2)

. قالَ الحُمَيدِيُّ: قُلنا لِقائلِ هذا يَعنِى لِلمُحتَجِّ بهَذا: إنَّما رواه يَزيدُ، ويَزيدُ يَزيدُ.

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحسنِ ابنُ عَبدُوسٍ، حدَّثَنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدَّارِمِيُّ قالَ: سأَلتُ أحمدَ بنَ حَنبَلٍ عن هذا الحَديثِ فقالَ: لا يَصِحُّ عنه هذا الحَديثُ

(3)

. قال: وسَمِعتُ يَحيَى بنَ مَعيني يُضَعِّفُ يَزيدَ بنَ أبى زيادٍ

(4)

. قالَ أبو سعيدٍ الدّارِمِيُّ: ومِمَّا يُحَقِّقُ قَولَ سُفيانَ بنِ عُيَينَةَ أنَّهُم لَقَّنوه هَذِه الكَلِمَةَ، أنَّ سُفيانَ الثَّورِيَّ وزُهَيرَ بنَ مُعاويَةَ وهُشَيمًا

(5)

وغَيرَهُم مِن أهلِ

(1)

في د، م:"ولم يكن يذكر سفيان يزيد بالحفظ".

والحديث عند المصنف في المعرفة (776). والشافعي في اختلاف الحديث ص 178.

(2)

الحميدي (724)، وعنه البخاري في رفع اليدين (74).

(3)

معرفة علوم الحديث للحاكم ص 80، 81.

(4)

معرفة علوم الحديث للحاكم ص 80، 81، وابن معين في تاريخه (250، 878 - برواية الدارمي). ينظر الكامل لابن عدى 7/ 2729.

(5)

أخرجه أحمد (18702)، والبخاري في رفع اليدين (76)، وأبو داود (751) من طريق الثوري به.

ص: 492

العِلمِ، لم يَجيئوا بها، إنَّما جاءَ بها مَن سمِع مِنه بأخَرَةٍ.

قالَ الشيخُ رحمه الله: والَّذِى يُؤَكِّدُ ما ذَهَبَ إليه هَؤُلاءِ ما:

2566 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدَّثَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ إسحاقَ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو مُسلِمٍ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ (ح) وأَخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ، حدَّثَنا الفَضلُ بنُ الحُبابِ قالا: حدَّثَنا إبراهيمُ بنُ بَشّارٍ، حدَّثَنا سُفيانُ، حدَّثَنا يَزيدُ بنُ أبى زيادٍ بمَكَّةَ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي لَيلَى، عن البَراءِ بنِ عازِبٍ قالَ: رأَيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم إذا افتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيه، وإذا أرادَ أن يَركَعَ، وإِذا رَفَعَ رأسَه مِنَ الرُّكوعِ. قالَ سُفيانُ: فلَمّا قَدِمْتُ الكوفَةَ سَمِعتُه يقولُ: يَرفَعُ يَدَيه إذا افتَتَحَ الصَّلاةَ، ثم لا يَعودُ. فظَنَنتُ أنَّهُم لَقَّنوه

(1)

. وكَذَلِكَ رواه عبدُ الكَريمِ بنُ الهَيثَمِ الدَّيرَعاقولِيُّ عن إبراهيمَ بنِ بَشّارٍ.

قالَ الشيخُ: وقَد رَوَى هذا الحديثَ محمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي لَيلَى، عن أخيه عيسَى، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي لَيلَى، عن البَراءِ قالَ فيه: ثم لا يَعودُ

(2)

. وقيل: عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن الحَكَمِ، عن ابنِ أبي لَيلَى

(3)

.

(1)

الكامل لابن عدى 7/ 2730. وقال الذهبي 1/ 525: هذا حديث منكر جدًّا، وإبراهيم بن بشار له أوابد، هذا منها.

(2)

أخرجه الطحاوي في شرح المعاني 1/ 224 من طريق محمد بن عبد الرحمن به.

(3)

أخرجه أحمد في العلل عقب (708)، وسحنون في المدونة 1/ 69، وابن أبي شيبة (2452)، والطحاوى في شرح المعاني 1/ 224 من طريق محمد بن عبد الرحمن به.

ص: 493

وقيل: عنه، عن يَزيدَ بنِ أبي زيادٍ، عن ابنِ أبي لَيلَى

(1)

. ومُحَمَّدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي لَيلَى لا يُحتَجُّ بحَديثِه

(2)

، وهو أسوأُ حالًا عندَ أهلِ المَعرِفَةِ بالحَديثِ مِن يَزيدَ بنِ أبي زيادٍ.

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحسنِ ابنُ عَبدوسٍ، حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدَّارِمِيُّ. فذكَر فصلًا في تَضعيفِ حَديثِ يَزيدَ بنِ أبي زيادٍ، ثم قالَ: ولَم يَروِ هذا عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي لَيلَى أحَدٌ أقوَى مِن يَزيدَ.

2567 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو حامِدِ ابنُ بلالٍ، أخبرَنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الأحمَسِىُّ، حدَّثَنا وكيع، عن سُفيانَ، عن عاصِمٍ يَعنِى ابنَ كُلَيبٍ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ الأسوَدِ، عن عَلقَمَةَ قالَ: قالَ عبدُ اللَّهِ يَعنى ابنَ مَسعودٍ: لأُصَلّيَنَّ بكُم صَلاةَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قالَ: فصَلَّى فلَم يَرفَعْ يَدَيه إلا مَرَّةً واحِدَةً

(3)

.

2568 -

وأَخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدَّثَنا أبو داودَ، حدثنا عثمانُ بنُ أبى شَيبَةَ، حدَّثَنا ابنُ إدريسَ، عن عاصِمِ بنِ كُلَيبٍ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ الأسوَدِ، عن عَلقَمَةَ قالَ: قالَ عبدُ اللَّهِ: عَلَّمَنا

(1)

أخرجه أحمد في العلل عقب (708) من طريق ابن أبي ليلى به.

(2)

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عبد الرحمن الكوفى الفقيه قاضى الكرفة، ينظر الكلام عليه في: التاريخ الكبير 1/ 162، والجرح والتعديل 7/ 322، والمجروحين 2/ 242، وتهذيب الكمال 25/ 622، وسير أعلام النبلاء 6/ 310، قال ابن حجر في التقريب 2/ 184: صدوق سيئ الحفظ جدًّا.

(3)

أخرجه أحمد (3681)، وأبو داود (748)، والترمذي (257)، والنسائي (1057) من طريق وكيع به. وقال الترمذي: حسن. وصححه الألبانى في صحيح أبي داود (683).

ص: 494

رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلاةَ، فكَبَّرَ ورَفَعَ يَديْه، فلَمّا رَكَعَ طَبَّقَ يَديْه بَينَ رُكبَتَيهِ. قالَ: فبَلَغَ ذَلِكَ سَعدًا، فقالَ: صَدَقَ أخِى، قَد كُنّا نَفعَلُ هذا، ثم أُمِرنا بهَذا. يَعنِى الإمساكَ على الرُّكبَتَينِ

(1)

.

قالَ الشيخُ: فإِن كان الحَديثُ على ما رواه عبدُ اللَّهِ بنُ إدريسَ فقَد يَكونُ عادَ لِرَفعِهِما فلَم يَحكِه، وإِن كان على ما رواه الثَّورِىُّ ففِى حَديثِ ابنِ إدريسَ دِلالَةٌ على أنَّ ذَلِكَ كان في صَدرِ الإِسلامِ، كما كان التَّطبيقُ في صَدرِ الإِسلامِ، ثم سُنَّت بَعدَه السُّنَنُ، وشُرِّعَت بَعدَه الشَّرائعُ، حَفِظَها مَن حَفِظَها وأَدّاها، فوَجَبَ المَصيرُ إلَيها، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.

2569 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدَّثَنى أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الجَرّاحِيُّ بمَروَ، حدَّثَنا يَحيَى بنُ ساسُويَه

(2)

، حدَّثَنا عبدُ الكَريمِ السُّكَّرِىُّ، حدَّثَنا وهبُ بنُ زَمعَةَ، أخبرَنا سُفيانُ بنُ عبدِ المَلِكِ قالَ: سَمِعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ المُبارَكِ يقولُ: لم يَثبُتْ عِندِى حَديثُ ابنِ مَسعودٍ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَديْه أوَّلَ مَرَّةٍ ثم لم يَرجِعْ. وقَد ثَبَتَ عِندِى حَديثُ رَفعِ اليَدَينِ، ذكَره عُبَيدُ اللَّهِ ومالِكٌ ومَعمَرٌ وابنُ أبي حَفصَةَ، عن الزُّهرِىِّ، عن سالِمٍ، عن ابنِ عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم

(3)

. قالَ: وأُراه واسِعًا. ثم قالَ عبدُ اللَّهِ: كأَنِّى أنظُرُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو

(1)

أبو داود (747). وأخرجه أحمد (3974)، والبخاري في رفع اليدين (72)، والنسائي (1030)، وابن خزيمة (595) من طريق ابن إدريس به. وقال البخاري: هذا المحفوظ عند أهل النظر من حديث عبد الله بن مسعود. وقال الذهبي 1/ 525: مجموع الطريقين عن عاصم يوضح أن ذلك كان في صدر الإسلام.

(2)

في س: "سامويه"، وفي م:"شاسويه".

(3)

أخرجه أبو عوانة (1579) من طريق ابن المبارك وعبيد اللَّه ومعمر وابن أبي حفصة به. والخطيب =

ص: 495

يَرفَعُ يَديْه في الصَّلاةِ؛ لِكَثرَةِ الأحاديثِ وجَودَةِ الأسانيدِ

(1)

.

2570 -

قالَ الشيخُ: ورواه محمدُ بنُ جابِرٍ، عن حَمّادِ بنِ أبي سليمانَ، عن إبراهيمَ، عن عَلقَمَةَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ قالَ: صَلَّيتُ خَلفَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأَبِى بكرٍ وعُمَرَ، فلَم يَرفَعوا أيديَهُم إلا عندَ افتِتاحِ الصَّلاةِ. أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدَّثَنا محمدُ بنُ صالِحِ بنِ هانِئٍ، حدَّثَنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ مَخلَدٍ الضَّريرُ، حدَّثَنا إسحاقُ بنُ أبى إسرائيلَ، حدَّثَنا محمدُ بنُ جابِرٍ. فذَكَرَه

(2)

.

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ قالَ: قال عليُّ بنُ عمرَ الحافظُ: تَفَرَّدَ به محمدُ بنُ جابِرٍ - وكانَ ضَعيفًا - عن حَمّادٍ، عن إبراهيمَ. وغَيرُ حَمّادٍ يَرويه عن إبراهيمَ مُرسَلًا عن عبدِ اللهِ مِن فِعلِه غَيرَ مَرفوعٍ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهو الصَّوابُ

(3)

.

قالَ الشيخُ: وكَذَلِكَ رواه حَمّادُ بنُ سلمةَ، عن حَمّادِ بنِ أبي سليمانَ، عن إبراهيمَ، عن ابنِ مَسعودٍ مُرسَلًا مَوقوفًا

(4)

.

2571 -

ورَوَى أبو بكرٍ النَّهشَلِيُّ، عن عاصِمِ بنِ كُلَيبٍ، عن أبيه، عن

= في تاريخ بغداد 3/ 260 من طريق ابن المبارك به.

(1)

المصنف في المعرفة (782). وأخرجه الترمذي عقب (256) من طريق وهب دون قوله: وقد ثبت عندى.

(2)

أخرجه ابن حبان في المجروحين 2/ 270، والدارقطني 1/ 295، والمصنف في المعرفة (783) من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل به.

(3)

الدارقطني 1/ 295.

(4)

أخرجه الطبراني (9300) من طريق حماد بن سلمة به.

ص: 496

عليٍّ رضي الله عنه، أنَّه كان يَرفَعُ يَدَيه في التَّكبيرَةِ الأُولَى مِنَ الصَّلاةِ، ثم لا يَرفَعُ في شَئٍ مِنها. أخبرَناه محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحسنِ العَنَزِىُّ

(1)

، حدَّثَنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدَّارِمِيُّ، حدَّثَنا أحمدُ بنُ يونُسَ، حدَّثَنا أبو بكرٍ النَّهشَلِيُّ. فذَكَرَه

(2)

. قالَ عثمانُ الدَّارِمِيُّ: فهَذا قَد رُوِى مِن هذا الطَّريقِ الواهِى عن عَلِىٍّ

(3)

. وقَد رَوَى عبدُ الرحمنِ بنُ هُرمُزَ الأعرَجُ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ أبى رافِعٍ، عن عليٍّ، أنَّه رأَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَرفَعُهُما عندَ الرُّكوعِ، وبَعدَ ما يَرفَعُ رأْسَه مِنَ الرُّكوعِ

(4)

. فلَيسَ الظَّنُّ بعَلِىٍّ رضي الله عنه أنَّه يَختارُ فِعلَه على فِعلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. ولَكِن لَيسَ أبو بكرٍ النَّهشَلِيُّ مِمَّن يُحتَجُّ برِوايَتِه، أو تَثبُتُ به سُنَّةٌ لم يأْتِ بها غَيرُه

(5)

.

قالَ الزَّعفَرانِيُّ: قالَ الشافعيُّ في القَديمِ: ولا يَثبُتُ عن عليٍّ وابنِ مَسعودٍ. يَعنِى ما رَوَوه عَنهُما مِن أنَّهُما كانا لا يَرفَعانِ أيديَهُما في شَئٍ مِنَ الصَّلاةِ إلا في تكبيرَةِ الافتِتاحِ. قالَ الشافعيُّ رحمه الله: وإِنَّما رواه عاصِمُ بنُ

(1)

في م: "العنبرى" خطأ. وهو أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس العنزى النيسابورى الطرائفى، ارتحل إلى عثمان بن سعيد الدارمي فأكثر عنه، وحدث عنه الحاكم وقال: كان صدوقًا. السير 15/ 519، 520.

(2)

المصنف في المعرفة (779). وأخرجه الطحاوي في شرح المشكل (5825) من طريق أحمد بن يونس به. وابن أبي شيبة (2454)، وأحمد في العلل (717) من طريق أبى بكر النهشلى به.

(3)

قال الذهبي 1/ 526: بل طريقه جيد.

(4)

تقدم تخريجه في (2560).

(5)

أبو بكر النهشلي، اختلف في اسمه، فقيل: اسمه عبد اللَّه بن قطاف، وقيل غير ذلك. ينظر الكلام عليه في: الجرح والتعديل 9/ 334، والمجروحين 3/ 145، وتهذيب الكمال 33/ 156، وقال ابن حجر في التقريب 2/ 401: صدوق رمى بالإرجاء. وقال الذهبي 1/ 526: قد روى له مسلم والنسائي، ويجوز أن عليًّا عليه السلام يترك رفعهما لبيان الجواز.

ص: 497

كُلَيبٍ، عن أبيه، عن عَلِىٍّ. فأَخَذَ به، وتَرَكَ ما رَوَى عاصِمٌ، عن أبيه، عن وائلِ بنِ حُجرٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَيه

(1)

. كما رَوَى ابنُ عمرَ

(2)

، ولَو كان هذا ثابِتًا عن علىٍّ وعَبدِ اللَّهِ كان يُشبِهُ أن يَكونَ رآهُما مَرَّةً أغْفَلا فيه رَفْعَ اليَدَينِ، ولَو قالَ قائلٌ: ذَهَبَ عَنهُما حِفظُ ذَلِكَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم وحَفِظَه ابنُ عمرَ لَكانَت له الحُجَّةُ

(3)

.

2572 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفَقيهُ، أخبرَنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ النَّضرِ، حدثنا مُعاويَةُ بنُ عمرٍو، حدَّثَنا زائدَةُ، عن حُصينٍ (ح) وأَخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عمرَ الحافظُ، أخبرَنا الحسينُ بنُ إسماعيلَ وعُثمانُ بنُ محمدِ بنِ جَعفَرٍ قالا: حدَّثَنا يوسُفُ بنُ موسَى، حدَّثَنا جَريرٌ، عن حُصَينِ بنِ عبدِ الرحمنِ قالَ: دَخَلنا على إبراهيمَ فحَدَّثَه عمرُو بنُ مُرَّةَ قال: صَلَّينا في مَسجِدِ الحَضرَميِّينَ، فحَدَّثَنِى عَلقَمَةُ بنُ وائلٍ، عن أبيه، أنَّه رأَى رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَيه حينَ يَفتَتِحُ الصَّلاةَ، وإِذا رَكَعَ. فقالَ إبراهيمُ: ما أرَى أباه رأَى رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلا ذاكَ اليَومَ الواحِدَ، فحَفِظَ ذَلِكَ، وعَبدُ اللَّهِ لم يَحفَظْ ذَلِكَ مِنه. ثم قالَ إبراهيمُ: إنَّما رَفعُ اليَدَينِ عندَ افتِتاحِ الصَّلاةِ

(4)

. لَفظُ حَديثِ جَريرٌ.

(1)

تقدم في (2338).

(2)

تقدم في (2335، 2343).

(3)

ذكره المصنف في المعرفة عقب (783) عن الشافعي.

(4)

الدارقطني 1/ 291. وأخرجه الطبراني 22/ 12 (8) عن محمد بن النفر به. والطحاوى في شرح المعانى 1/ 224 من طريق حصين به.

ص: 498

قالَ أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفَقيهُ: هَذِه عِلَّةٌ لا تَسوَى سَماعَها

(1)

؛ لأَنَّ رَفعَ اليَدَينِ قَد صَحَّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثم عن الخُلَفاءِ الرّاشِدينَ، ثم عن الصَّحابَةِ والتّابِعينَ، ولَيسَ في نِسيانِ عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ رَفعَ اليَدَينِ ما يوجِبُ أنَّ هَؤُلاءِ الصَّحابَةَ رضي الله عنهم لم يَرَوُا النبيَّ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَيه؛ قَد نَسِىَ ابنُ مَسعودٍ مِنَ القُرآنِ ما لم يَختَلِفِ المُسلِمونَ فيه بَعدُ، وهِىَ المُعَوِّذَتانِ، ونَسِىَ ما اتَّفَقَ العُلَماءُ كُلُّهُم على نَسخِه وتَركِه مِنَ التَّطبيقِ، ونَسِىَ كَيفيَّةَ قيامِ اثنَينِ خَلفَ الإمامِ، ونَسِىَ ما لم يَختَلِفِ العُلَماءُ فيه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الصُّبحَ يَومَ النَّحرِ في وقتِها، ونَسِىَ كَيفيَّةَ جَمْعِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بعَرَفَةَ، ونَسِىَ ما لم يَختَلِفِ العُلَماءُ فيه مِن وضعِ المِرفَقِ والسّاعِدِ على الأرضِ في السُّجودِ، ونَسِىَ كَيفَ كان يَقرأُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:{وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى} [الليل: 3]. وإِذا جازَ على عبدِ اللَّهِ أن يَنسَى مِثلَ هذا في الصَّلاةِ خاصَّةً، كَيفَ لا يَجوزُ مِثلُه في رَفعِ اليَدَينِ؟!

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدَّثَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ قالَ: قُلتُ لِلشّافِعِىِّ: ما مَعنَى رَفعِ اليَدَينِ عندَ الرُّكوعِ؟ فقالَ: مِثلُ مَعنَى رَفعِهِما عندَ الافتِتاحِ، تَعظيمًا للَّهِ، وسُنَّةً مُتَّبَعَةً يُرجَى فيها ثوابُ اللَّهِ عز وجل، ومِثلُ رَفعِ اليَدَينِ على الصَّفا والمَروَةِ وغَيرِهِما

(2)

.

(1)

في التاج 38/ 239 (س وى): ولا يسوى، كيرضى، لغة قليلة أنكرها أبو عبيدة وحكاها غيره، وفى المصباح: وفى لغة قليلة: سَوِى درهما يسواه. اهـ. وينظر المصباح المنير ص 112 (س وى).

(2)

الأم 7/ 201.

ص: 499

2573 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا الحسنُ بن حَليمٍ الصّائغُ بمَروَ، حدثنا أبو الموَجِّهِ، أخبرَنِى أبو نَصرٍ محمدُ بنُ أبى الخَطّابِ السُّلَمِيُّ وكانَ رجلًا صالِحًا قالَ: أخبرَنِي عليُّ بنُ يونُسَ، حدَّثَنا وكيعٌ قال: صَلَّيتُ في مَسجِدِ الكوفَةِ، فإِذا أبو حَنيفَةَ قائمٌ يُصَلِّى، وابنُ المُبارَكِ إلى جَنبِه يُصَلِّى، فإِذا عبدُ اللَّهِ يَرفَعُ يَدَيه كُلَّما رَكَعَ وكُلَّما رَفَعَ، وأبو حَنيفَةَ لا يَرفَعُ، فلمَّا فرَغوا مِنَ الصَّلاةِ قالَ أبو حَنيفَةَ لِعَبدِ الله: يا أبا عبدِ الرحمنِ، رأَيتُكَ تُكثِرُ رَفعَ اليَدَينِ، أرَدتَ أن تَطيرَ؟! فقالَ له عبدُ اللَّهِ: يا أبا حَنيفَةَ قَد رأَيتُكَ تَرفَعُ يَدَيكَ حينَ افتَتَحتَ الصَّلاةَ، فأَرَدتَ أن تَطيرَ؟! فسَكَتَ أبو حَنيفَةَ. قالَ وكيعٌ: فما رأَيتُ جَوابًا أحضَرَ مِن جَوابِ عبدِ اللهِ لأبِى حَنيفَةَ

(1)

.

2574 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدَّثَنى أبو سعيدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ رُمَيحٍ، حدَّثَنا أبو نَصرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ المَروَزِىُّ بمَروَ، حدَّثَنا محمدُ بنُ سعيدٍ الطَّبَرِيُّ، حدَّثَنا سليمانُ بنُ داودَ الشّاذَكونِيُّ قالَ: سَمِعتُ سُفيانَ بنَ عُيَينَةَ يقولُ: اجتَمَعَ الأوزاعِىُّ والثَّورِيُّ بمِنًى، فقالَ الأوزاعِىُّ لِلثَّورِيِّ: لِمَ لا تَرفَعُ يَدَيكَ في خَفْضِ الرُّكوعِ ورَفعِهِ؟ فقالَ الثَّورِىُّ: حدَّثَنا يَزيدُ بنُ أبى زيادٍ. فقالَ الأوزاعِيُّ: أروِى لَكَ عن الزُّهرِيِّ عن سالِمٍ عن أبيه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وتُعارِضُنِى بيَزيدَ بنِ أبي زيادٍ، ويَزيدُ رجلٌ ضَعيفُ الحَديثِ، وحَديثُه مُخالِفٌ لِلسُّنَّةِ؟! قالَ: فاحمارَّ وجهُ سُفيانَ الثَّورِيِّ، فقالَ

(1)

أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (518)، وابن حبان في الثقات 8/ 45 من طريق وكيع بنحوه. وذكره البخاري في رفع اليدين (100) عن ابن المبارك.

ص: 500