الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2035 -
وأَخبرَنا أبو عبدِ الرحمنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو الحسنِ الكارِزِىُّ، أخبرَنا عليُّ بنُ عبدِ العَزيزِ قال: قال أبو عُبَيدٍ: حَدَّثَنيه الأنصارِىُّ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ، عن مَرحومٍ العَطّارِ، عن أبيه، عن أبي الزُّبَيرِ مُؤَذِّنِ بَيتِ المَقدِسِ أن عمرَ قال له ذَلِكَ، إلا أنَّه قال: وإِذا أقَمتَ فاحذِمْ
(1)
. قال أبو عُبَيدٍ
(2)
: قال الأصمَعِىُّ: الحَذمُ الحَدرُ في الإِقامَةِ وقَطْعُ التَّطويلِ.
ورُوِّينا عن ابنِ عمرَ أنَّه كان يُرَتِّلُ
(3)
الأذانَ ويَحدِرُ الإِقامَةَ
(4)
.
بابُ الاستِهامِ على الأذانِ
2036 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو النَّضرِ الفقيهُ، أخبرَنا محمدُ بنُ أيّوبَ، أخبرَنا ابنُ أبي أوَيسٍ، حدَّثنى مالكٌ، عن سُمَيٍّ، عن أبي صالِحٍ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَو يَعلَمُ النّاسُ ما في النِّداءِ والصَّفِّ الأوَّلِ ثم لم يَجِدوا إلا أن يَستَهِموا عليه لاستَهَموا عليه، ولَو يَعلَمونَ ما في التَّهجيرِ لاستَبَقوا إلَيه، ولَو يَعلَمونَ ما في العَتَمَةِ والصُّبحِ لأتَوهُما ولَو حَبوًا"
(5)
. رواه البخاريُّ في "الصحيح" عن إسماعيلَ بنِ أبي أوَيسٍ، ورواه مسلمٌ
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة (2246)، والدارقطني 1/ 238 من طريق مرحوم به.
(2)
غريب الحديث 3/ 245.
(3)
في س، م:"يرسل".
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة (2247).
(5)
المصنف في المعرفة (602)، ومالك 1/ 68، ومن طريقه أحمد (7226)، والترمذي (225)، والنسائي (540، 671)، وابن خزيمة (391، 1554). وسيأتي من طريق مالك في (21437).
وقال الذهبي 1/ 422: هذا الحديث دال على كراهية أذان جماعة معًا، إذ لو ساغ ذلك لأذنوا جميعهم ولما احتاجوا إلى الاستهام.