الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فصَلُّوا ما أدركتُم واقضُوا ما فاتكُم]
(1)
"
(2)
. رواه البخاريُّ في "الصحيح" عن آدَمَ عن ابنِ أبي ذِئبٍ، ورواه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن الزُّهرىِّ
(3)
.
قال الشافعيُّ: ومَن أدرَكَ آخِرَ الصَّلاةِ فقَد فاتَه أن يَحضُرَ أذانًا وإِقامَةً، ولَم يُؤَذِّنْ لِنَفسِه ولَم يُقِمْ، ولَم أعلَمْ مُخالِفًا أنَّه إذا جاءَ المَسجِدَ وقَد خَرَجَ الإمامُ مِنَ الصَّلاةِ كان له أن يُصَلِّىَ بلا أذانٍ ولا إقامَةٍ
(4)
.
1938 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهَّابِ، أخبرَنا عُمَرُ بنُ قَيسٍ، عن عمرِو بنِ دينارٍ قال: كان ابنُ عمرَ يقولُ: مَن صَلَّى في مَسجِدٍ قَد أُقيمَت فيه الصَّلاةُ أجزأَتْه إقامَتُهُم.
قال الشيخُ رحِمه اللهُ تعالَى: وبِه قال الحسنُ والشَّعبِيُّ والنَّخَعِيُّ
(5)
.
بابُ مَنِ استَحَبَّ أن يُؤَذِّنَ ويُقيمَ في نَفسِه إذا دَخَلَ مَسجِدًا قَد أُقيمَت فيه الصَّلاةُ
وكانَ عَطاءٌ يقولُ: يُقيمُ لِنَفسِهِ
(6)
.
(1)
في س، م:"والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا".
(2)
الطيالسي (2412، 2460). وأخرجه أحمد (10893)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (176)، وابن حبان (2146) من طريق ابن أبي ذئب به.
(3)
البخاري (636، 908)، ومسلم (602).
(4)
الأم 1/ 87.
(5)
ينظر مصنف عبد الرزاق (1960)، وكتاب الصلاة للفضل بن دكين (269)، ومصنف ابن أبي شيبة (2315، 2316، 2318).
(6)
ينظر مصنف عبد الرزاق (1957، 1958، 1970)، وكتاب الصلاة للفضل بن دكين (281 - =