المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من قال بتثنية الإقامة عند ترجيع الأذان - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٣

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الصلاةِ

- ‌بابُ أصلِ فرضِ الصلاةِ

- ‌بابُ أوَّلِ فرضِ الصَّلاةِ

- ‌بابُ فرائضِ الخَمسِ

- ‌بابُ عدَدِ رَكَعاتِ الصَّلَواتِ الخَمسِ

- ‌جماعُ أبوابِ المَواقيتِ

- ‌بابُ أوَّلِ وقتِ الظُّهرِ

- ‌بابُ آخِرِ وقت الظُّهرِ وأَوَّلِ وقتِ العَصرِ

- ‌بابُ آخِرِ وقتِ الاختيارِ لِلعَصرِ

- ‌بابُ آخِرِ وقتِ الجَوازِ لِصَلاةِ العَصرِ

- ‌بابُ وقتِ المَغرِبِ

- ‌بابُ مَن قال: لِلمَغرِبِ وقتانِ

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ في تَسميةِ المَغرِبِ بصَلاةِ المَغرِبِ دونَ العِشاءِ

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ في تَسميَةِ العِشاءِ بصَلاةِ العِشاءِ دونَ العَتَمَةِ

- ‌بابُ أوَّلِ وقتِ العِشاءِ

- ‌بابُ دُخولِ وقتِ العِشاءِ بغَيبوبَةِ الحُمرَةِ

- ‌بابُ آخِرِ وقتِ العِشاءِ

- ‌بابُ آخِرِ وقتِ الجَوازِ لِصَلاةِ العِشاءِ

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ في تَسميَةِ صَلاةِ الصُّبحِ بالفَجرِ والصُّبحِ

- ‌بابُ أوَّلِ وقتِ صَلاةِ الصُّبحِ

- ‌بابٌ: الفَجرُ فجرانِ، ودُخولُ وقتِ الصُّبحِ بطُلوعِ الآخِرِ مِنهُما

- ‌بابُ آخِرِ وقتِ الاختيارِ لِصَلاةِ الصُّبحِ

- ‌بابُ آخِرِ وقتِ الجَوَازِ لِصَلاةِ الصُّبحِ

- ‌بابُ إدراكِ صَلاةِ الصُّبحِ بإِدراكِ رَكعَةٍ مِنها

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّها لا تَبطُلُ بطُلوعِ الشَّمسِ فيها

- ‌بابُ مُراعاةِ أدِلَّةِ المَواقيتِ

- ‌بابُ السُّنَّةِ في الأذانِ لِصَلاةِ الصُّبحِ قبلَ طُلوعِ الفَجرِ

- ‌بابُ ذِكرِ المَعانِي التي يُؤَذِّنُ لها بلالٌ بلَيلٍ

- ‌بابُ القدْرِ الذى كان بَينَ أذانِ بلالٍ وابنِ أُمِّ مَكتومٍ، ورِوايَةُ مَن قَدَّمَ أذانَ ابنِ أُمِّ مَكتومٍ على أذانِ بلالٍ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى النَّهىَ عن الأذانِ قبلَ الوَقتِ

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ في الأذانِ لِسائرِ الصَّلَواتِ بعدَ دُخولِ الوَقتِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على تَرجيحِ قَولِ أهلِ الحِجازِ وعلمِهم

- ‌بابُ الصَّبِىِّ يَبلُغُ والكافِرِ يُسلِمُ والمَجنونِ يُفيقُ والحائضِ تَطهُرُ قبلَ مُضِىِّ الوَقتِ، فيُدرِكُ مِن وقتِ الصَّلاةِ شَيئًا

- ‌بابُ قَضاءِ الظُّهرِ والعَصرِ بإِدراكِ وقتِ العَصرِ، وقَضاءِ المَغرِبِ والعِشاءِ بإِدراكِ وقتِ العِشاءِ

- ‌بابُ المُغمَى عليه يُفيقُ بعدَ ذَهابِ الوَقتَينِ فلا يَكونُ عليه قَضاؤُهُما

- ‌بابُ المَرأَةِ تُدرِكُ مِن أوَّلِ الوَقتِ مِقدارَ الصَّلاةِ ثم حاضَتْ أو أُغمِى عَلَيها

- ‌بابٌ: لا يَقرَبِ الصَّلاةَ سَكرانُ

- ‌بابُ صِفَةِ أقَلِّ السُّكْرِ

- ‌بابُ زَوالِ العَقلِ بالسُّكْرِ لا يَكونُ عُذْرًا في سُقوطِ الفَرضِ عَنه

- ‌جماعُ أبوابِ الأذانِ والإِقامَةِ

- ‌بابُ بَدءِ الأذانِ

- ‌بابُ استِقبالِ القِبلَةِ بالأَذانِ والإِقامَةِ

- ‌بابُ القيامِ في الأذانِ والإِقامَةِ

- ‌بابُ الأذانِ راكِبًا وجالِسًا

- ‌بابُ التَّرجيعِ في الأذانِ

- ‌بابُ الالتِواءِ في: حَىَّ على الصَّلاةِ، حَىَّ على الفَلاحِ

- ‌بابُ وضعِ الإصبَعَينِ في الأُذُنَينِ عِندَ التّأذينِ

- ‌بابٌ: لا يُؤَذِّنُ إلا طاهِرٌ

- ‌بابُ رَفعِ الصَّوتِ بالأَذانِ

- ‌بابُ الكَلامِ في الأذانِ بما(2)لِلنّاسِ فيه مَنفَعَةٌ

- ‌بابُ استِحبابِ تأخيِر الكَلامِ إلى آخِرِ الأذانِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ ويُقيمُ غَيرُه

- ‌بابُ الأذانِ والإِقامَةِ لِلجَمعِ بَينَ الصَّلاتَينِ

- ‌بابُ الأذانِ والإِقامَةِ لِلجَمْعِ بَينَ صَلَواتٍ فائتاتٍ

- ‌بابُ الأذانِ والإِقامَةِ لِلفائتَةِ

- ‌بابُ سُنَّةِ الأذانِ والإِقامَةِ لِلمَكتوبَةِ في حالَتَىِ الانفِرادِ والجَماعَةِ

- ‌بابُ سُنَّةِ الأذانِ والإِقامَةِ في البُيوتِ وغَيرِها

- ‌بابُ الاكتِفاءِ بأَذانِ الجَماعَةِ وإِقامَتِهِم

- ‌بابُ صِحَّةِ الصَّلاةِ مَعَ تَركِ الأذانِ والإِقامَةِ أو تَركِ أحَدِهِما

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ أن يُؤَذِّنَ ويُقيمَ في نَفسِه إذا دَخَلَ مَسجِدًا قَد أُقيمَت فيه الصَّلاةُ

- ‌بابُ أخذِ المَرءِ بأَذانِ غَيرِه وإِقامَتِه وإِن لم يُقِمْ بهِ

- ‌بابٌ: لَيسَ على النِّساءِ أذانٌ ولا إقامَةٌ

- ‌بابُ أَذانِ المَرأَةِ وإقامَتِها لِنَفسِها وصواحِباتِها

- ‌بابٌ: المَرأةُ لا تُؤَذِّنُ لِلرِّجالِ

- ‌بابُ القَولِ مِثلَ ما يقولُ المُؤَذِّنُ

- ‌بابُ ما يقولُ إذا فرَغَ مِن ذلكَ

- ‌بابُ الدُّعاءِ بينَ الأذانِ والإقامةِ

- ‌بابُ ما يقولُ إذا سمِع الإقامةَ

- ‌بابُ الأذانِ في السَّفَرِ

- ‌بابُ قَولِ مَنِ اقتَصَرَ على الإقامَةِ في السَّفَرِ

- ‌بابُ إفرادِ الإقامةِ

- ‌بابُ تَثنيَةِ قَولِه: قَد قامَتِ الصَّلاةُ، وإِفرادِ باقِيها

- ‌بابُ مَن قال بإفرادِ قولِه: قد قامتِ الصَّلاةُ

- ‌بابُ مَن قال بتثنيةِ الإقامةِ عندَ تَرجيعِ الأذانِ

- ‌بابُ ما رُوِى في تثنيَةِ الأذانِ والإقامةِ

- ‌بابُ التَّثويبِ في أذانِ الصُّبحِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّثويبِ في غَيرِ أذانِ الصُّبحِ

- ‌بابُ ما رُوِى في: حَىَّ على خَيرِ العَمَلِ

- ‌بابُ الأذانِ في المَنارَةِ

- ‌بابٌ: لا يُؤَذِّنُ إلا عَدلٌ ثِقَةٌ لِلإِشرافِ على عَوراتِ النّاسِ، وأَماناتِهِم على المَواقيتِ

- ‌بابُ أذانِ الأعمَى إذا أذَّنَ بَصيرٌ قَبلَه أو أخبَره بالوَقتِ

- ‌بابُ الرَّغبَةِ في أن يَكونَ المُؤَذِّنُ صَيِّتًا

- ‌بابُ تَرسيلِ الأذانِ وحَذْفِ(4)الإقامَةِ

- ‌بابُ الاستِهامِ على الأذانِ

- ‌بابُ عَدَدِ المُؤَذِّنينِ

- ‌بابُ التَّطَوُّعِ بالأذانِ

- ‌بابُ رِزقِ المُؤَذِّنِ

- ‌بابُ فضلِ التّأذينِ على الإمامَةِ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في الأذانِ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في التَّعجيلِ بالصَّلَواتِ في أوائلِ الأوقاتِ

- ‌بابُ تَعجيلِ الظُّهرِ في غَيرِ شِدَّةِ الحَرِّ

- ‌بابُ تأخيِر الظُّهرِ في شِدَّةِ الحَرِّ

- ‌بابُ ما رُوِى في التَّعجيلِ بها في شِدَّةِ الحَرِّ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن خَبَرَ الإِبرادِ بها ناسِخٌ لِخَبَرِ خَبّابٍ وغَيرِهِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنه لا يَبلُغُ بتأخيِرها آخِرَ وقتِها

- ‌بابُ تَعجيلِ صَلاةِ العَصرِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ تأخيرِ العَصرِ

- ‌بابُ تَعجيلِ صَلاةِ المَغرِبِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ تأخيرِ المَغرِبِ

- ‌بابُ مَن قال بتَعجيلِ العِشاءِ

- ‌بابُ مَن قال بتَعجيلِها إذا اجتَمَعَ النّاسُ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ تأخيرَها

- ‌بابُ كَراهيَةِ النَّومِ قبلَ العِشاءِ حَتَّى يَتأَخَّرَ عن وقتِها، وكَراهيَةِ الحديثِ بَعدَها في غَيرِ خَيرٍ

- ‌بابُ تَعجيلِ صَلاةِ الصُّبحِ

- ‌بابٌ: خَيرُ أعمالِكُم الصَّلاةُ

- ‌بابُ الإِسفارِ بالفَجرِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ طُلوعُ الفَجرِ الآخِرِ مُعتَرِضًا

- ‌بابُ إعادَةِ صَلاةِ مَنِ افتَتَحَها قبلَ طُلوعِ الفَجرِ الآخِر

- ‌بابُ صَلاةِ الوُسطَى، وقَولِ مِن قال: هِىَ الظُّهرُ

- ‌بابُ مَن قال: هِىَ صلاةُ العَصرِ

- ‌بابُ مَن قال: هِىَ الصُّبحُ

- ‌جِماعُ أبوابِ استِقبالِ القِبلَةِ

- ‌بابُ تَحويلِ القِبلَةِ مِن بَيتِ المَقدِسِ إلى الكعبَةِ

- ‌بابُ فرضِ القِبلَةِ، وفَضلِ استِقبالِها

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في تَركِ استِقبالِها في السَّفَرِ إذا تَطَوَّعَ راكِبًا أو ماشيًا

- ‌بابُ الدَّليلِ على إباحَةِ ذَلِكَ على أىِّ مَركوبٍ كان ناقَةً أو حِمارًا

- ‌بابُ استِقبالِ القِبلَةِ بالنّاقَةِ عِندَ الإِحرامِ

- ‌بابُ الإيماءِ بالرُّكوعِ والسُّجودِ، والسُّجودُ أخفَضُ مِنَ الرُّكوعِ

- ‌بابُ الوِترِ على الرّاحِلَةِ

- ‌بابُ النُزولِ لِلمَكتوبَةِ

- ‌بابُ [ما جاء في صَلاتِه الوِترَ](2)على الرّاحِلَةِ مِنَ الدِّلالَةِ على أن الوِترَ لَيسَ بواجِبٍ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في تَركِ استِقبالِ القِبلَةِ في المَكتوبَةِ حالَ المُسايَفَةِ وشِدَّةِ القِتالِ

- ‌بابُ مَن طَلَبَ باجتِهادِه إصابَةَ عَينِ الكَعبَةِ

- ‌بابُ مَن طَلَبَ باجتِهادِه جِهَةَ الكَعبَةِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في القِبلَةِ(6)عِندَ التَّحَرِّى

- ‌بابٌ: لا تُسمَعُ دِلالَةُ مُشرِكٍ لِمَن كان أعمَى أو غَيرَ بَصيرٍ بالقِبلَةِ

- ‌بابُ استِبيانِ الخَطإِ بعدَ الاجتِهادِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن خَطأَ الانحِرافِ(4)مَعفوٌّ عَنه

- ‌بابُ الصَّبِىِّ يَبلُغُ في صَلاتِه فيُتِمُّها، أو يُصَلّيها في أوَّلِ الوَقتِ ثُم يَبلُغُ فلا يَلزَمُه إعادَتُها

- ‌جِماعُ أبوابِ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌بابُ النيَّةِ في الصَّلاةِ

- ‌بابُ عُزوبِ النّيَّةِ بعدَ الإِحرامِ

- ‌بابُ ما يَدخُلُ به في الصَّلاةِ مِنَ التَّكبيرِ

- ‌بابُ كَيفيةِ التَّكبيرِ

- ‌بابُ وُجوبِ تَعَلُّمِ ما تُجزِئُ به الصَّلاةُ مِنَ التَّكبيرِ والقُرآنِ والذِّكرِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ جَهرِ الإمامِ بالتَّكبيرِ

- ‌بابٌ: لا يُكَبِّرُ المأمومُ حتَّى يَفرُغَ الإمامُ من التَّكبيرِ

- ‌بابٌ: لا يُقيمُ المُؤَذِّنُ حَتَّى يَخرُجَ الإمامُ

- ‌بابٌ: كَم بَينَ الأذانِ والإقامَةِ

- ‌بابُ الإمامِ يَخرُجُ فإِن رأى جَماعَةً أقامَ الصَّلاةَ وإِلا جَلَسَ حَتَّى يَرَى مِنهُم جَماعَةً، إذا كان في الوَقتِ سَعَةٌ

- ‌بابُ مَتَى يَقومُ المأمومُ

- ‌بابُ لا يُكَبِّرُ الإمامُ حَتَّى يأمُرَ بتَسويَةِ الصُّفوفِ خَلفَه

- ‌بابُ ما يقولُ في الأمرِ بتَسويَةِ الصُّفوفِ

- ‌بابُ الإمامِ تَعرِضُ له الحاجَةُ بعدَ الإقامَةِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أنَّه يُكَبِّرُ قبلَ فراغِ المُؤَذِّنِ مِنَ الإقامَةِ

- ‌بابُ رَفعِ اليَدَينِ في التَّكبيرِ في الصَّلاةِ

- ‌بابُ مَن قال: يَرفَعُ يَدَيه حَذوَ مَنكِبَيهِ

- ‌بابُ رَفعِ اليَدَينِ في الافتِتاحِ مَعَ التَّكبيرِ

- ‌بابُ الابتِداءِ بالرَّفعِ قبلَ الابتِداءِ بالتَّكبيرِ

- ‌بابُ الابتِداءِ بالتَّكبيرِ قبلَ الابتِداءِ بالرَّفعِ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ رَفعِ اليَدَينِ في افتِتاحِ الصَّلاةِ

- ‌بابُ رَفعِ اليَدَينِ في الثَّوبِ

- ‌بابُ وضعِ اليَدِ اليُمنَى على اليُسرَى في الصَّلاةِ

- ‌بابٌ: وضعُ اليَدَينِ على الصَّدرِ في الصَّلاةِ مِنَ السُّنَّةِ

- ‌بابُ افتِتاحِ الصَّلاةِ بعدَ التَّكبيِر

- ‌بابُ الاستِفتاحِ بسُبحانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمدِكَ

- ‌بابُ مَن رَوَى الجَمعَ بَينَهُما

- ‌بابُ التَّعَوُّذِ بعدَ الافتِتاحِ

- ‌بابُ الجَهرِ بالتَّعَوُّذِ أوِ الإِسرارِ بهِ

- ‌بابُ فرضِ القراءةِ [في كلِّ ركعةٍ](4)بعدَ التَّعَوُّذِ

- ‌بابُ تَعيينِ القراءةِ بفاتِحَةِ الكِتابِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أَنَّ ما جَمَعَتْه مَصاحِفُ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم كُلُّه قُرآنٌ، وبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في فواتِحِ السّوَرِ سِوَى سورَةِ "بَراءَةَ" مِن جُملَتِهِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أَنَّ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} آيَةٌ تامَّةٌ مِنَ الفاتِحَةِ

- ‌بابُ افتِتاحِ القراءةِ في الصَّلاةِ بـ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} والجَهرِ بها إذا جَهرَ بالفاتِحَةِ

- ‌بابُ مَن قالَ: لا يَجهَرُ بها

- ‌بابُ كَيفَ قراءةُ المُصَلِّي

- ‌بابٌ: لا تُجزِئُه قراءتُه في نَفْسِه إذا لم يَنطِقْ به لِسانُه

- ‌بابُ التّأمينِ

- ‌بابُ جَهرِ الإمامِ بالتّأمينِ

- ‌بابُ جَهرِ الإمامِ بالتّأمينِ

- ‌بابُ القراءةِ بَعدَ أُمِّ القُرآنِ

- ‌بابُ السُّنَّةِ في إِكمالِ سورَةٍ ابتَدأَها بَعدَ الفاتِحَةِ

- ‌بابُ الاقتِصارِ على قراءةِ بَعضِ السُّورَةِ

- ‌بابُ الجَمعِ بَينَ سورَتَينِ في رَكعَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ إِعادَةِ سورَةٍ في كُلِّ رَكعَةٍ

- ‌بابُ الاقتِصارِ على فاتِحَةِ الكِتابِ

- ‌بابُ وُجوبِ القراءةِ في الرَّكعَتَينِ الأُخرَيَينِ

- ‌بابُ مَن قالَ: يَقتَصِرُ في الأُخرَيَينِ على فاتِحَةِ الكِتابِ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ قراءةَ السّورَةِ بَعدَ الفاتِحَةِ في الأُخرَيَينِ

- ‌بابُ السُّنَّةِ في تَطويلِ الأُولَيَينِ وتَخفيفِ الأُخرَيَينِ

- ‌بابُ السُّنَّةِ في تَطويلِ الرَّكعَةِ الأُولَى

- ‌بابُ مَن قال: يُسَوِّى بَينَ الرَّكعَتَينِ الأُولَيَينِ إذا لم يَنتَظِرْ أَحَدًا، ثم بَينَ الأُخرَيَينِ

- ‌بابُ التَّكبيرِ لِلرُّكوعِ وغَيرِهِ

- ‌بابُ رَفعِ اليَدَينِ عندَ الرُّكوعِ وعِندَ رَفعِ الرّأْسِ مِنه

- ‌بابُ مَن لم يَذكُرِ الرَّفعَ إلا عندَ الافتِتاحِ

- ‌بابُ السُّنَّةِ في رَفعِ اليَدَينِ كُلَّما كَبَّرَ لِلرُّكوعِ

- ‌بابُ ما رُوِى في التَّطبيقِ في الرُّكوعِ

- ‌بابُ السُّنَّةِ في وضعِ الرَّاحَتَينِ على الرُّكبَتَينِ ونَسخِ التَّطبيقِ

- ‌بابُ صِفَةِ الرُّكوعِ

- ‌بابُ القَولِ في الرُّكوعِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن قراءةِ القُرآنِ في الرُّكوعِ والسُّجودِ

- ‌بابُ الطُّمأنينَةِ في الرُّكوعِ

- ‌بابُ إدراكِ الإمامِ في الرُّكوعِ

- ‌بابُ مَن رَكَعَ دونَ الصَّفِّ

- ‌بابُ مَن كَبَّرَ تَكبيرَةً واحِدَةً للافتِتاحِ ورَكَعَ، ومَنِ استَحَبَّ أن يُكَبِّرَ أُخرَى لِلرُّكوعِ

- ‌بابُ يَركعُ برُكوعِ الإمامِ ويَرفَعُ برَفعِه ولا يَسبِقُه، وكذَلِكَ في السُّجودِ وغَيرِهِ

- ‌بابُ إثمِ مَن رَفَعَ رأسَه قَبلَ الإمامِ

- ‌بابُ القَولِ عندَ رَفعِ الرّأسِ مِنَ الرُّكوعِ وإذا استَوَى قائمًا

- ‌باب الإمامِ يَجمَعُ بَينَ قَولِه: سمِع اللَّهُ لِمَن حَمِدَه، رَبَّنا لَكَ الحَمدُ، وكَذَلِكَ المأمومُ

- ‌بابُ ما استَدَلَّ به مَن قالَ باقتِصارِ المأمومِ على الحَمدِ دونَ قَولِه: سمِع اللهُ لِمَن حَمِدَه

- ‌بابُ كَيفَ القيامُ مِنَ الرُّكوعِ

- ‌بابُ التَّكبيرِ عندَ الهُوِيِّ لِلسُّجودِ

- ‌بابُ وضعِ الرُّكبَتَينِ قَبلَ اليَدَينِ

- ‌بابُ مَن قالَ: يَضَعُ يَدَيه قَبلَ رُكبَتَيهِ

- ‌بابُ السُّجودِ على الكَفَّينِ والرُّكبَتَينِ والقَدَمَينِ والجَبهَةِ

- ‌بابُ إمكانِ الجَبهَةِ مِنَ الأرضِ في السُّجودِ

- ‌بابُ ما جاءَ في السُّجودِ على الأنفِ

- ‌بابُ الكَشفِ عن الجَبهَةِ في السُّجودِ

- ‌بابُ مَن بَسَطَ ثَوبًا فسَجَدَ عَلَيهِ

- ‌بابُ السُّجودِ على الكَفَّينِ ومَن كَشفَ عَنهُما في السُّجودِ

- ‌بابُ مَن سَجَدَ عَلَيهِما في ثَوبِهِ

- ‌بابُ لا يَكُفُّ ثَوبًا ولا شَعرًا، ولا يُصَلِّى عاقِصًا شَعرًا

- ‌بابُ الذِّكرِ في السُّجودِ

- ‌بابُ الاجتِهادِ في الدُّعاءِ في السُّجودِ رَجاءَ الإِجابَةِ

- ‌بابُ قَدرِ كَمالِ الرُّكوعِ والسُّجودِ في الاختيارِ

- ‌بابُ أدنَى الكَمالِ

- ‌بابُ أينَ يَضَعُ يَدَيه في السُّجودِ

- ‌بابٌ: يَضُمُّ أصابِعَ يَدَيه في السُّجودِ ويَستَقبِلُ بها القِبلَةَ

- ‌بابٌ: يَضَعُ كَفَّيه ويَرفَعُ مِرفَقيه ولا يَفتَرِشُ ذِراعَيهِ

- ‌بابٌ: يُجافى مِرفَقَيه عن جَنبَيهِ

- ‌بابٌ: يُفَرِّجُ بَينَ رِجلَيه ويُقِلُّ بَطنَه عن فخِذَيهِ

- ‌بابٌ: يَنصِبُ قَدَمَيه ويَستَقبِلُ بأَطرافِ أَصابِعِهِما القِبلَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في ضَمِّ العَقِبَينِ في السُّجودِ

- ‌بابٌ: يَعتَمِدُ بمِرفَقَيه على رُكبَتَيه إذا أَطالَ(3)السُّجودَ

- ‌بابُ الطُّمأنينَةِ في السُّجودِ

- ‌بابُ التَّغليظِ على مَن لا يُتِمُّ الرُّكوعَ والسُّجودَ

- ‌بابُ التَّكبيرِ عندَ رَفعِ الرّأسِ مِنَ السُّجودِ

- ‌بابُ القُعودِ على الرِّجلِ اليُسرَى بَينَ السَّجدَتَينِ

- ‌بابُ القُعودِ على العَقِبَينِ بَينَ السَّجدَتَينِ

- ‌بابُ الإقعاءِ المَكروهِ في الصَّلاةِ

- ‌بابُ المُكثِ بَينَ السَّجدَتَينِ

- ‌بابُ ما يقولُ بَينَ السَّجدَتَينِ

- ‌بابُ فرضِ الطُّمأنينَةِ في الرُّكوعِ والقيامِ مِنه، والسُّجودِ والجُلوسِ مِنه، والسُّجودِ الثّانِى

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن أَن يَكونَ مُكثُ المُصَلِّى في هَذِه الأركانِ قَريبًا مِنَ السَّواءِ

- ‌بابٌ في جَلسَةِ الاستراحَةِ

- ‌بابُ كَيفَ القيامُ مِنَ الجُلوسِ

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ على صُدورِ قَدَمَيهِ

- ‌بابُ ما يَفعَلُ في كُلِّ رَكعَةٍ وسَجدَةٍ مِنَ الصَّلاةِ ما وصَفنا

- ‌بابُ كَيفيَّةِ الجُلوسِ في التَّشَهُّدِ الأوَّلِ والثّانِى

- ‌بابُ كَيفَ يَضَعُ يَدَيه على فخِذَيه، والإشارَةِ بالمُسَبِّحَةِ

- ‌بابُ ما رُوِى في تَحليقِ الوُسطَى بالإِبهامِ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ الإشارَةِ بالمُسَبِّحَةِ

- ‌بابُ مَن رَوَى أنَّه أشارَ بها ولَم يُحَرِّكْها

- ‌بابُ الإشارَةِ بالمُسَبَّحَةِ إلى القِبلَةِ

- ‌بابُ السُّنَّةِ في أَن لا يُجاوِزَ بَصَرُه إشارَتَه

- ‌بابُ الدَّليلِ على أَنَّ هذا سُنَّةُ اليَدَينِ في التَّشَهُّدَينِ جَميعًا

- ‌بابُ ما يَنوِى المُشيُر بإشارَتِه في التَّشَهُّدِ

- ‌بابُ سُنَّةِ التَّشَهُّد فى الرَّكعَتَيِن الأولَيَيِن

- ‌بابُ قَدرِ الجُلوسِ فى الرَّكعَتَيِن الأولَيَيِن

- ‌بابُ الدَّليلِ على أَنَّ القُعودَ لِلتَّشَهُّدِ الأَوَّلِ لَيسَ بواجِبٍ

- ‌بابُ التَّكبيِر عندَ القيامِ مِنَ الثِّنتَينِ بَعدَ الجُلوسِ

- ‌بابُ الاعتِمادِ بيَدَيه على الأرضِ إذا نَهَضَ، قياسًا على ما رُوّينا فى النُّهوضِ فى الرَّكعَةِ الأولَى

- ‌بابُ رَفعِ اليَدَينِ عندَ القيامِ مِنَ الرَّكعَتَيِن

- ‌بابُ مُبتَدأَ فرضِ التَّشَهُّدِ

- ‌بابُ التَّشَهُّدِ الذى عَلَّمَه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ابنَ عَمِّه عبدَ اللَّهِ بنَ عباسٍ وأَقرانَه

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه لا يَبدأُ بشَئٍ قَبلَ كَلِمَةِ التَّحيَّةِ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ أَو أَباحَ التَّسميَةَ قَبلَ التَّحيَّةِ

- ‌بابُ مَن قَدَّمَ كَلِمَتَى الشَّهادَةِ على كَلِمَتَى التَّسليمِ

- ‌بابُ التَّوَسُّعِ فى الأخذِ بجَميعِ ما رُوّينا فى التَّشَهُّدِ مُسنَدًا ومَوقوفًا، واختيارِ المُسنَدِ الزّائدِ على غَيِرهِ

- ‌بابُ السُّنَّةِ فى إِخفاءِ التّشَهُّدِ

- ‌بابُ الصَّلاةِ على النبىِّ صلى الله عليه وسلم فى التَّشَهُّدِ

- ‌بابُ الصَّلاةِ على أَهلِ بَيتِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وهُم آلُه

- ‌بابُ بَيانِ أَهلِ بَيتِه الَّذينَ هُم آلُه

- ‌بابُ الدَّليلِ على أَنَّ كُلَّ مَن حُرِمَ الصَّدَقَةَ مِن آلِه إذا كان مِن صَليبَةِ بنى هاشِمٍ وإِن لم يَكُنْ مِن أَولادِ مَن سَمَّاهُم زَيدُ بنُ أَرقَمَ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أَنَّ بنى المُطَّلِبِ بنِ عبدِ مَنافٍ مِن جُملَةِ آلِه صلى الله عليه وسلم؛ لِكَونِهِم مَعَ بنى هاشِمٍ شَيئًا واحِدًا فى حِرمانِ الصَّدَقَةِ والإِعطاءِ مِن سَهمِ ذِى القُربَى

- ‌بابُ الدَّليلِ على أَنَّ أَزواجَه صلى الله عليه وسلم مِن أهلِ بَيتِه فى الصَّلاةِ عَلَيهِنَّ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أَنَّ مَوالِى النبىِّ صلى الله عليه وسلم يَدخُلونَ فى هَذِه الجُملَةِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أَنَّ آلَ النبىِّ صلى الله عليه وسلم هُم أَهلُ دينِه عامَّةً

- ‌بابُ هَل يُصَلَّى على غَيرِ النبىِّ صلى الله عليه وسلم؟ وقَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة: 103]2913

الفصل: ‌باب من قال بتثنية الإقامة عند ترجيع الأذان

قال الحُمَيدِيُّ: القَولُ فيهِما مَعًا قَولُ أهلِ مَكَّةَ. قال الحُمَيدِيُّ: شَهِدَ أبو مَحذورَةَ على أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم ألقَى عليه في أوَّلِ الأذانِ: اللَّهُ أكبَرُ اللَّهُ أكبَرُ، اللَّهُ أكبَرُ اللَّهُ أكبَرُ، وشَهِدَ سَعدٌ على بلالٍ بمَرَّةٍ واحِدَةٍ، فكانَ موافِقًا لأبِى مَحذورَةَ فيها، وكانَ أبو مَحذورَةَ زائدًا شاهِدًا على الآخَرِ، فصِرنا إلى: قَد قامَتِ الصَّلاةُ مَرَّتَينِ، لأنَّ أنَسَ بنَ مالكٍ قال: أُمِرَ بلالٌ أن يَشفَعَ الأذانَ ويُوتِرَ الإِقامَةَ إلا الإِقامَةَ. فصارَ أنَسٌ شاهِدًا على أن بلالًا أُمِرَ بتَثنيَةِ كَلِمَةِ الإِقامَةِ، فمِن أجلِ ذَلِكَ صِرنا إلى تَثنيَةِ: قَد قامَتِ الصَّلاةُ، ولأنَّ إجماعَ النّاسِ على أهلِ المَدينَةِ بتَثنيَتِهِما.

قال الشيخُ: وهَذا الكَلامُ الذي ذكَره الحُمَيدِىُّ فإِنَّما أخَذَه عن أُستاذِه محمدِ بنِ إدريسَ الشافعيِّ رحِمه اللَّهُ تعالَى، ذكَره في كِتابِ القَديمِ رِوايَةَ الزَّعفرانِيِّ عنه بمَعناه مُختَصَرًا.

‌بابُ مَن قال بتثنيةِ الإقامةِ عندَ تَرجيعِ الأذانِ

1991 -

أخبرَنا أبو الحسنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عَبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّار، حدثنا عَبَّاسُ بنُ الفَضلِ الأسفاطِىُّ، حدثنا أبو الوَليدِ. وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفقيهُ، أخبرَنا أبو المُثَنَّى، حدثنا أبو الوَليدِ، حدثنا هَمّامُ بنُ يَحيَى، حدثنا عامِرٌ الأحوَلُ، عن مَكحولٍ، عن ابنِ مُحَيريزٍ، أن أبا مَحذورَةَ حدَّثه، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَه الأذانَ تِسعَ عَشرَةَ كَلِمَةً، والإِقامَةَ سَبعَ عَشرَةَ كَلِمَةً، الأذانُ: اللَّهُ أكبَرُ اللَّهُ أكبَرُ، اللَّهُ أكبَرُ الله أكبَرُ، أشهَدُ أن لا إلَهَ إلا اللَّهُ، أشهَدُ أن لا إلَهَ إلا اللَّهُ، أشهَدُ أن محمدًا

ص: 173

رسولُ اللَّهِ، أشهَدُ أن محمدًا رسولُ اللَّهِ، [أشهَدُ أن لا إلَهَ إلا اللَّهُ، أشهَدُ أن لا إلَهَ إلا اللَّهُ، أشهَدُ أن محمدًا رسولُ اللَّهِ، أشهَدُ أن محمدًا رسولُ اللَّهِ]

(1)

حَىَّ على الصَّلاةِ مَرَّتَينِ، حَىَّ على الفَلاحِ مَرَّتَينِ، اللَّهُ أكبَرُ اللَّهُ أكبَرُ، لا إلَهَ إلا اللَّهُ، والإِقامَةُ مَثنَى مَثنَى

(2)

.

ورواه عَفّانُ عن هَمَّامٍ، وفَسَّرَ الإِقامَةَ مَثنَى مَثنَى، وزادَ في آخِرِها: قَد قامَتِ الصَّلاةُ قَد قامَتِ الصَّلاةُ، اللَّهُ أكبَرُ اللَّهُ أكبَرُ، لا إلَهَ إلا اللَّهُ

(3)

.

ورواه سَعيدُ بنُ عامِرٍ عن هَمّامٍ كما:

1992 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ ومُحَمَّدُ بنُ موسَى بنِ الفَضلِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا سَعيدٌ يَعنِى ابنَ عامِرٍ، عن هَمّامٍ، عن عامِرٍ الأحوَلِ، عن مَكحولٍ، عن ابنِ مُحَيريزٍ، عن أبي مَحذورَةَ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ نَحوًا مِن عِشرينَ رجلًا أذَّنوا فأَعجَبَه صَوتُ أبى مَحذورَةَ قال: "قُل: اللَّهُ أكبَرُ اللَّهُ أكبَرُ، اللَّهُ أكبَرُ اللَّهُ أكبَرُ، أشهَدُ أن لا إلَهَ إلا اللَّهُ، أشهَدُ أن لا إلَهَ إلا اللَّهُ، أشهَدُ أن محمدًا رسولُ اللَّهِ، أشهَدُ أن محمدًا رسولُ اللَّهِ، أشهَدُ أن لا إلَهَ إلا اللَّهُ، أشهَدُ أن لا إلَهَ إلا اللَّهُ، أشهَدُ أن محمدًا رسولُ اللَّهِ، أشهَدُ أن محمدًا رسولُ اللَّهِ، حَىَّ على الصَّلاةِ، حَىَّ على الصَّلاةِ، حَىَّ على الفَلاحِ، حَىَّ على الفَلاحِ، اللَّهُ أكبَرُ اللَّهُ أكبَرُ،

(1)

ليس في: د، س، م.

(2)

أخرجه أحمد (27252)، وأبو داود (502)، والنسائي (630) من طريق همام به.

(3)

أخرجه أحمد (15381)، والترمذي (192)، وابن ماجه (97) من طريق عفان به، وقال الترمذي: حسن صحيح.

ص: 174

لا إلَهَ إلا اللَّهُ، والإِقامَةُ مِثلُ ذَلِكَ"

(1)

. هَكَذا رواه.

وأَجمَعوا على أن الإِقامَةَ لَيسَت كالأذانِ في عَدَدِ الكَلِماتِ إذا كان بالتَّرجيعِ، فدَلَّ على أن المُرادَ به جِنسُ الكَلِماتِ، وأَنَّ تَفسيرَها وقَعَ مِن بَعضِ الرّواةِ. وقَد رَوَى هِشامُ بنُ أبى عبدِ اللَّه الدَّستُوائيُّ هذا الحديثَ عن عامِرٍ الأحوَلِ دونَ ذِكرِ الإِقامَةِ فيهِ. وذَلِكَ المِقدارُ أخرَجَه مُسلِمُ بنُ الحَجَّاجِ في "الصحيح" كما تَقَدَّمَ ذِكرُنا له

(2)

، ولعلَّه تَرَكَ رِوايَةَ هَمَّامِ بنِ يَحيَى لِلشَّكِّ في سَندِ الإِقامَةِ المَذكورَةِ فيه، واللَّهُ أعلَمُ.

1993 -

أخبرَنا أبو الحسنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عَبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ النَّرْسِىُّ، أخبرَنا رَوحُ بنُ عُبادَةَ قال: قال ابنُ جُرَيجٍ: أخبرَنِى عثمانُ بنُ السّائبِ، عن أُمِّ عبدِ المَلِكِ بنِ أبي مَحذورَةَ، عن أبي مَحذورَةَ قال: لما رَجَعَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِن حُنَينٍ خَرَجتُ عاشِرَ عَشرَةٍ مِن مَكَةَ أطلُبُهُم، فسَمِعتُهُم يُؤَذِّنونَ لِلصَّلاةِ، فقُمنا نُؤَذِّنُ نَستَهزِئُ بهِمُ فقامَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"لَقَد سَمِعتُ في هَؤُلاءِ تأذينَ إنسانٍ حَسَنِ الصَّوتِ". فأَرسَلَ إلَينا فأَذَّنّا رجلًا رجلًا، فكُنتُ آخِرَهُم فقالَ حينَ أذَّنتُ:"تَعالَ". فأَجلَسَنِى بَينَ يَدَيه، فمَسَحَ على ناصيَتِى، وبارَكَ عَلَىَّ ثلاثَ مَرّاتٍ، ثم قال:"اذهَبْ فأَذِّنْ عِندَ البَيتِ الحَرامِ". قُلتُ: كَيفَ يا رسولَ اللَّهِ؟ فعَلَّمَنِى الأذانَ كما يُؤَذِّنونَ الآنَ بها: "اللَّهُ أكبَرُ اللَّهُ أكبَرُ، أشهَدُ أن لا إلَهَ إلا اللَّهُ، أشهَدُ أن

(1)

أخرجه الدارمي (1232)، وأبو داود (502)، وابن خزيمة (377) من طريق سعيد بن عامر به.

(2)

مسلم (379). وتقدم في (1865).

ص: 175

لا إلَهَ إلا اللَّهُ، أشهَدُ أن محمدًا رسولُ اللَّهِ، أشهَدُ أن محمدًا رسولُ اللَّهِ، أشهَدُ أن لا إلَهَ إلا اللَّهُ، أشهَدُ أن لا إلَهَ إلا اللَّهُ، أشهَدُ أن محمدًا رسولُ اللَّهِ، أشهَدُ أن محمدًا رسولُ اللَّهِ، حَىَّ على الصَّلاةِ، حَىَّ على الصَّلاةِ، حَىَّ على الفَلاحِ، حَىَّ على الفَلاحِ، الصَّلاةُ خَيرٌ مِنَ النَّومِ، الصَّلاةُ خَيرٌ مِنَ النَّومِ في الأُولَى مِنَ الصُّبحِ - اللَّهُ أكبَرُ اللَّهُ أكبَرُ، لا إلَهَ إلا اللَّهُ". قال: وقَد عَلَّمَنِى الإِقامَةَ مَرَّتَينِ مَرَّتَينِ: "اللَّهُ أكبرُ اللَّهُ أكبَرُ، أشهَدُ أن لا إلَهَ إلا اللَّهُ، أشهَدُ أن لا إلَهَ إلا اللَّهُ، أشهَدُ أن محمدًا رسولُ اللَّهِ، أشهَدُ أن محمدًا رسولُ اللَّهِ، حَىَّ على الصَّلاةِ، حَىَّ على الصَّلاةِ، حَىَّ على الفَلاحِ، حَىَّ على الفَلانِ، قَد قامَتِ الصَّلاةُ قَد قامَتِ الصَّلاةُ، اللَّهُ أكبَرُ اللَّهُ أكبر، لا إلَهَ إلا اللَّهُ"

(1)

. قال ابنُ جُرَيجٍ: أخبرَنِي هذا عثمانُ كُلَّه عن أُمِّ عبدِ المَلِكِ بنِ أبي مَحذورَةَ، أنَّها سَمِعَت ذَلِكَ مِن أبى مَحذورَةَ، كَذا رواه رَوحُ بنُ عُبادَةَ عن ابنِ جُرَيجٍ.

1994 -

وأَخبَرَناه أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفقيهُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عمرَ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِيُّ، حدثنا أبو حُمَيدٍ

(2)

المِصّيصِيُّ، حدثنا حَجّاجٌ، قال ابنُ جُرَيجٍ: أخبرَنِى عثمانُ بنُ السّائبِ، أخبرَنِي أبى وأُمُّ عبدِ المَلِكِ بنِ أبي مَحذورَةَ، عن أبي مَحذورَةَ قال: لما خَرَجَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى حُنَينٍ. فذكَر الحديثَ، وقالَ في التَّكبيرِ في صَدرِ الأذانِ أربَعًا. قال: وعَلَّمَنِى الإِقامَةَ مَرَّتَينِ: "اللَّهُ أكبَرُ اللَّهُ أكبَرُ، أشهَدُ أن لا إلَهَ إلا اللَّهُ، أشهَدُ أن محمدًا رسولُ اللَّهِ، حَىَّ على الصَّلاةِ، حىَّ على الفَلاحِ، قَد قامَتِ الصَّلاةُ قَد قامَتِ

(1)

أخرجه ابن خزيمة (385) من طريق روح به.

(2)

في د: "عبيد". وينظر تهذيب الكمال 16/ 52.

ص: 176

الصَّلاةُ، اللَّهُ أكبَرُ اللَّهُ أكبَرُ، لا إلَهَ إلا اللَّهُ"

(1)

. فذكَر الإِقامَةَ مُفرَدَةً كما تَرَى، وصارَ قَولُه: مَرَّتَينِ. عائدًا

(2)

إلى كَلِمَةِ الإِقامَةِ.

وعَلَى ذَلِكَ تَدُلُّ أيضًا رِوايَةُ عبدِ الرزاقِ عن ابنِ جُرَيجٍ:

1995 -

أخبرَناه أبو بكرِ ابنُ عليٍّ الحافظُ، أخبرَنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزَيمَةَ، حدثنا محمدُ بنُ رافِعٍ، حدثنا عبدُ الرزاقِ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، حدَّثَنى عثمانُ بنُ السّائبِ مَولاهُم، عن أبيه الشيخِ

(3)

مَولَى أبى مَحذورَةَ، وعَن أُمِّ عبدِ المَلِكِ بنِ أبي مَحذورَةَ، أنَّهُما سَمِعا ذَلِكَ مِن أبى مَحذورَةَ. فذكَر الحديثَ بنَحوِ حَديثِ حَجّاجٍ، وقالَ في آخِرِه: "وإِذا أقَمتَ فقُلْها مَرَّتَينِ: قَد قامَتِ الصَّلاةُ قَد قامَتِ الصَّلاةُ. أسَمِعتَ

(4)

؟ ". وزادَ: فكانَ أبو مَحذورَةَ لا يَجُزُّ ناصيَتَه ولا يَفرُقُها؛ لأنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَيها.

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ عليٍّ الحافظُ، أخبرَنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ قال: قال محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزَيمَةَ: التَّرجيعُ في الأذانِ مَعَ تَثنيَةِ الإِقامَةِ مِن جِنسِ الاختِلافِ المُباحِ، فمُباحٌ أن يُؤَذِّنَ المُؤَذِّنُ فيُرَجِّعَ في الأذانِ

(1)

الدارقطني 1/ 234. وأخرجه النسائي (633) من طريق حجاج به.

(2)

ليس في: د، س.

(3)

كذا في النسخ. وفي مصادر التخريج "السائب". وقد تقدم هذا الإسناد كما هنا في (1868)، وتقدم التعليق عليه.

(4)

ابن خزيمة (385)، وعبد الرزاق (1779)، وعنه أحمد (15376). وتقدم في (1868) من رواية محمد بن رافع عن عبد الرزاق.

ص: 177

ويُثَنِّىَ الإِقامَةَ، ومُباحٌ أن يُثَنِّىَ الأذانَ ويُفرِدَ الإِقامَةَ؛ إذ قَد صَحَّ كِلا الأمرَينِ مِنَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأَمّا تَثنيَةُ الأذانِ والإِقامَةِ فلَم يَثبُتْ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم الأمرُ بهِما

(1)

.

قال الشيخُ: وفِي صِحَّةِ التَّثنيَةِ في كَلِماتِ الإِقامَةِ سِوَى التَّكبيرِ وكَلِمَتَىِ الإِقامَةِ نَظَرٌ، ففِى اختِلافِ الرِّواياتِ ما يُوهِمُ أن يَكونَ الأمرُ بالتَّثنيَةِ عادَ إلى كَلِمَتَىِ الإِقامَةِ، وفِي دَوامِ أبى مَحذورَةَ وأَولادِه على تَرجيعِ الأذانِ وإِفرادِ الإِقامَةِ ما يُوجِبُ ضَعفَ رِوايَةِ مَن رَوَى تَثنيَتَها، أو يَقتَضِى أن الأمَرَ صارَ إلى ما بَقِىَ عليه هو وأَولادُه، وسَعدُ القَرَظِ وأَولادُه في حَرَمِ اللَّهِ تعالَى وحَرَمِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى أن وقَعَ التَّغييرُ في أيَّامِ المِصريّينَ

(2)

، واللَّهُ أعلَمُ.

1996 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ، حدثنا الشافعيُّ قال: أدرَكتُ إبراهيمَ بنَ عبدِ العَزيزِ بنِ عبدِ المَلِكِ بنِ أبي مَحذورَةَ يُؤَذِّنُ كما حَكَى ابنُ مُحَيريزٍ، يَعنِى بالتَّرجيعِ. قال: وسَمِعتُه يُحَدِّثُ عن أبيه عن ابنِ مُحَيريزٍ عن أبي مَحذورَةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مَعنَى ما حَكَى ابنُ جُرَيجٍ

(3)

.

قال الشافعيُّ: وسَمِعتُه يُقيمُ فيَقولُ: اللَّهُ أكبَرُ اللَّهُ أكبَرُ، أشهَدُ أن لا إلَهَ إلا اللَّهُ، أشهَدُ أن محمدًا رسولُ اللَّهِ، حَىَّ على الصَّلاةِ، حَىَّ على الفَلاحِ، قَد قامَتِ الصَّلاةُ قَد قامَتِ الصَّلاةُ، اللَّهُ أكبَرُ اللَّهُ أكبَرُ، لا إلَهَ إلا اللَّهُ. قال

(1)

ابن خزيمة 1/ 194 عقب حديث (376).

(2)

ينظر ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية 15/ 328، 329 ضمن حوادث سنة ستين وثلاثمائة.

(3)

تقدم في (1867).

ص: 178

الشافعيُّ: وحَسِبتُنِى سَمِعتُه يَحكِى الإِقامَةَ خَبَرًا كما يَحكِى الأذانَ

(1)

. وفِي رِوايَةِ الحسنِ بنِ محمدِ بنِ الصَّبّاحِ الزَّعفَرانِيِّ عن الشافعىِّ في مَسأَلَةِ كَيفيَّةِ الأذانِ والإِقامَةِ قال الشافعيُّ: الرِّوايَةُ فيه تَكَلُّفٌ، الأذانُ خَمسُ مَرّاتٍ في اليَومِ واللَّيلَةِ في المَسجِدَينِ على رُءوسِ المُهاجِرينَ والأنصارِ، ومُؤَذِّنو مَكَّةَ آلُ أبى مَحذورَةَ، وقَد أذَّنَ أبو مَحذورَةَ لِرسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم وعَلَّمَه الأذانَ، ثم ولَدُه بمَكَّةَ، وأَذَّنَ آلُ سَعدِ القَرَظِ مُنذُ زَمَنِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بالمَدينَةِ وزَمَنِ أبى بكرٍ، كُلُّهُم يَحكونَ الأذانَ والإِقامَةَ والتَّثويبَ وقتَ الفَجرِ كما قُلنا، فإِن جازَ أن يَكونَ هذا غَلَطًا مِن جَماعَتِهِم والنّاسُ بحَضرَتِهِم، ويأتينا مِن طَرَفِ الأرضِ مَن يُعَلِّمُنا، جازَ له أن يَسأَلَنا عن عَرَفَةَ وعَن مِنًى ثم يُخالِفُنا، ولَو خالَفَنا في المَواقيتِ كان أجوَزَ له في خِلافِنا مِن هذا الأمرِ الظّاهِرِ المَعمولِ بهِ

(2)

.

1997 -

وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو يَحيَى أحمدُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا أبو الوَليدِ أحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ القُرَشِىُّ، حدثنا الوَليدُ بنُ مُسلِمٍ قال: سأَلتُ مالِكَ بنَ أنَسٍ عن السُنَّةِ في الأذانِ، فقالَ: ما تَقولونَ أنتُم في الأذانِ؟ وعَمَّن أخَذتُمُ الأذانَ؟ قال الوَليدُ: فقُلتُ: أخبرَنِى سَعيدُ بنُ عبدِ العَزيزِ وابنُ جابِرٍ وغَيرُهُما أن بلالًا لم يُؤَذِّنْ لأحَدٍ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وأَرادَ الجِهادَ فأَرادَ أبو بكرٍ مَنعَه وحَبَسَه،

(1)

المصنف في المعرفة (557). الشافعي 1/ 85. وأخرجه الدارقطني 1/ 234 من طريق الربيع به.

(2)

المصنف في المعرفة عقب حديث (581).

ص: 179

فقالَ: إن كُنتَ أعتَقتَنِى للَّهِ فلا تَحبِسنِى عن الجِهادِ، وإِن كُنتَ أعتَقتَنِى لِنَفسِكَ أقَمتُ. فخَلَّى سَبيلَه، فكانَ بالشّامِ حَتَّى قَدِمَ عَلَيهِم عُمَرُ بنُ الخطابِ الجابيَةَ

(1)

، فسأَلَ المُسلِمونَ عمرَ بنَ الخطابِ أن يَسأَلَ لَهُم بلالًا يُؤَذِّنُ لَهُم، فسأَلَه فأَذَّنَ لَهُم يَومًا، أو قالوا: صَلاةً واحِدَةً، قالوا: فلَم يُرَ يَومًا كان أكثَرَ باكيًا مِنهُم يَومَئذٍ حينَ سَمِعوا صَوتَه، ذِكرًا مِنهُم لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قالوا: فنَحنُ نَرَى أو نَقولُ: إنَّ أذانَ أهلِ الشّامِ عن أذانِه يَومَئذٍ. فقالَ مالكٌ: ما أدرِى ما أذانُ يَومٍ أو صَلاةُ يَومٍ، أذَّنَ سَعدُ القَرَظِ في هذا المَسجِدِ في زَمانِ عمرَ بنِ الخطابِ وأَصحابُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُتَوافِرونَ فيه، فلَم يُنكِرْه مِنهُم أحَدٌ، فكانَ سَعدٌ وبَنوه يُؤَذِّنونَ بأَذانِه إلى اليَومِ، ولَو كان والٍ يَسمَعُ مِنِّى لَرأَيتُ أن يَجمَعَ هَذِه الأُمَّةَ على أذانِهِم. فقيل لمالِكٍ: فكَيفَ كان أذانُهُم؟ قال: يقولُ: اللَّهُ أكبَرُ اللَّهُ أكبَرُ، اللَّهُ أكبَرُ اللَّهُ أكبَرُ، أشهَدُ أن لا إلَهَ إلا اللَّهُ، أشهَدُ أن لا إلَهَ إلا اللَّهُ، أشهَدُ أن محمدًا رسولُ اللَّهِ، أشهَدُ أن محمدًا رسولُ اللَّهِ، ثم يَرجِعُ فيَقولُ: أشهَدُ أن لا إلَهَ إلا اللَّهُ، أشهَدُ أن لا إلَهَ إلا اللَّهُ، أشهَدُ أن محمدًا رسولُ اللَّهِ، أشهَدُ أن محمدًا رسولُ اللَّهِ، حَىَّ على الصَّلاةِ، حَىَّ على الصَّلاةِ، حَىَّ على الفَلاحِ، حَىَّ على الفَلاحِ، اللَّهُ أكبَرُ اللَّهُ أكبَرُ، لا إلَهَ إلا اللَّهُ. قال: والإِقامَةُ مَرَّةً مَرَّةً

(2)

.

(1)

الجابية: قرية تقع شمال بلدة الصنمين، ولها تل يعرف بتل الجابية قريبة من الجولان. ينظر المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية ص 249.

(2)

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 10/ 470 من طريق المصنف.

ص: 180