الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَذكَر الحديثَ، قال فيه في المَرَّةِ الأولَى:"وصَلَّى بىَ الفَجرَ حينَ حَرُمَ الطَّعامُ والشَّرابُ على الصّائمِ". وَقالَ في المرَّةِ الآخِرَةِ: "وصَلَّى بىَ الفَجرَ فأَسفَرَ"
(1)
.
ورُوّينا في حَديثِ وهبِ بنِ كَيسانَ عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ في هَذِه القِصَّةِ قالْ ثم جاءَه، يَعنِى: جِبريلُ عليه السلام رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حينَ سَطَعَ الفَجرُ لِلصُّبحِ وقال: قُمْ يا محمدُ فصَلِّ. فقامَ فصَلَّى الصُّبحَ. وقالَ في المَرَّةِ الثّانيَةِ: حينَ أسفَرَ جِدًّا
(2)
.
بابٌ: الفَجرُ فجرانِ، ودُخولُ وقتِ الصُّبحِ بطُلوعِ الآخِرِ مِنهُما
1787 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ حاتِمٍ الدَّارَبَردِىُّ بمَروَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ رَوحٍ المَدائنِىُّ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا ابنُ أبي ذِئبٍ، عن الحارِثِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ ثَوبانَ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الفَجرُ فجرانِ؛ فأَمّا الفَجرُ الذي يَكونُ كَذَنَبِ السِّرحانِ
(3)
فلا يُحِلُّ الصَّلاةَ ولا يُحَرِّمُ الطَّعامَ، وأَمّا الذي يَذهَبُ مُستَطيلًا في الأُفُقِ فإِنَّه يُحِلُّ الصَّلاةَ ويُحَرِّمُ الطَّعامَ". هَكَذا رُوِى بهَذا الإسنادِ مَوصولًا
(4)
.
ورُوِى مُرسَلًا وهو أصَحُّ:
(1)
تقدم في (1723).
(2)
تقدم في (1742).
(3)
السرحان: الذئب، وإنما يشبه بذنب السرحان لأنه مستدق صاعد في غير اعتراض، وهو الفجر الكاذب الذي لا يحل شيئا ولا يحرمه. غريب الحديث لابن قتيبة 1/ 174.
(4)
الحاكم 1/ 191، وقال: إسناده صحيح. ووافقه الذهبي.
1788 -
أخبرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا عُمَرُ بنُ حَفصٍ، حدثنا عاصِمُ بنُ عَلِىٍّ. قال: وحَدَّثَنا أبو نَصرٍ أحمدُ بنُ سَهلٍ، حدثنا صالِحُ بنُ محمدٍ، حدثنا عليُّ بنُ الجَعدِ قالا: أخبرَنا ابنُ أبي ذِئبٍ، عن الحارِثِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ ثَوبانَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الفَجرُ فجرانِ". فذكَر الحديثَ مِثلَه سَواءً
(1)
.
ورُوِى مِن وجهٍ آخَرَ مُسنَدًا ومَوقوفًا:
1789 -
أخبرَنا أبو الحسينِ محمدُ بنُ الحسينِ بنِ محمدِ بنِ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو الحسينِ
(2)
أحمدُ بنُ عثمانَ بنِ يَحيَى الأدَمِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ مَرزوقٍ الطَّبَرِىُّ، حدثنا عمرُو بنُ محمدٍ يَعنِى النّاقِدَ، حدثنا أبو أحمدَ الزُّبَيرِىُّ، حدثنا سُفيانُ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"الفَجرُ فجرانِ؛ فجرٌ يَحِلُّ فيه الطَّعامُ ويَحرُمُ فيه الصَّلاةُ، وفَجرٌ يَحِلُّ فيه الصَّلاةُ ويَحرُمُ فيه الطَّعامُ"
(3)
. هَكَذا رواه أبو أحمدَ مُسنَدًا.
ورواه غَيرُه مَوقوفًا، والمَوقوفُ أصَحُّ:
(1)
أخرجه الدارقطني 1/ 268 من طريق ابن أبي ذئب به.
(2)
في م: "الحسن". وينظر سير أعلام النبلاء 15/ 568.
(3)
أخرجه ابن خزيمة (356، 1927) من طريق أبى أحمد الزبيرى به. وسيأتي في (8083) من طريق أحمد بن عبد الرحمن به. وفى (2181) من طريق عمرو الناقد به.