المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الرابع: ما يلزم المعتكف وما يجوز له - الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - جـ ٣

[وهبة الزحيلي]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الثَّالث: الصِّيامُ والاعتكاف

- ‌الفَصْلُ الأوَّل: الصِّيام

- ‌ تعريف الصوم

- ‌المبحث الأول ـ تعريف الصوم وزمنه وفوائده، وفضل رمضان وليلة القدر، وأهم الأحداث التاريخية في رمضان:

- ‌المطلب الأول ـ تعريف الصوم، وركنه وزمنه وفوائده:

- ‌ركن الصوم:

- ‌زمن الصوم:

- ‌فوائد الصيام

- ‌المطلب الثاني ـ فضل رمضان وليلة القدر:

- ‌ليلة القدر:

- ‌الحكمة في إخفائها:

- ‌ علاماتها:

- ‌المطلب الثالث ـ أهم الأحداث التاريخية الواقعة في رمضان:

- ‌1 - معركة بدر الكبرى:

- ‌2 - فتح مكة:

- ‌3 - وقعت بعض أحداث غزوة تبوك

- ‌4 - انتشر الإسلام في اليمن

- ‌6 - قدم في السنة التاسعة في رمضان وفد ثقيف

- ‌7 - في صبيحة يوم الجمعة في 25 من رمضان479 هـ حدثت موقعة الزلَاّقة

- ‌8 - موقعة عين جالوت:

- ‌9 - فتح الأندلس:

- ‌المبحث الثاني ـ فرضية الصيام وأنواعه:

- ‌فرضية الصيام وتاريخها:

- ‌أنواع الصيام:

- ‌النوع الأول ـ الواجب:

- ‌النوع الثاني ـ الصوم الحرام

- ‌ الحنفية:

- ‌ صيام المرأة نفلا ً

- ‌ صوم يوم الشك:

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌ صوم عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق بعده:

- ‌ صوم الحائض والنفساء

- ‌ قال الشافعية: يحرم صوم النصف الأخير من شعبان

- ‌ صيام من يخاف على نفسه الهلاك بصومه

- ‌ النوع الثالث ـ الصوم المكروه:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌النوع الرابع ـ صوم التطوع أو الصوم المندوب:

- ‌آراء المذاهب في الصوم المندوب:

- ‌قال الحنفية

- ‌قال المالكية

- ‌ذكر الشافعية

- ‌سرد الحنابلة

- ‌هل يلزم التطوع بالشروع فيه

- ‌المبحث الثالث ـ متى يجب الصوم، وكيفية إثبات هلال الشهر واختلاف المطالع

- ‌المطلب الأول ـ متى يجب الصوم

- ‌المطلب الثاني ـ كيفية إثبات هلال رمضان وهلال شوال:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌طلب رؤية الهلال:

- ‌المطلب الثالث ـ اختلاف المطالع:

- ‌قال الحنفية

- ‌قال المالكية

- ‌قال الحنابلة

- ‌ الشافعية

- ‌الأدلة:

- ‌أدلة الشافعية:

- ‌أدلة الجمهور:

- ‌المبحث الرابع ـ شروط الصوم:

- ‌المطلب الأول ـ شروط وجوب الصوم:

- ‌1 - الإسلام:

- ‌2 - 3 - البلوغ والعقل:

- ‌4 - 5 - القدرة (أو الصحة من المرض)، والإقامة:

- ‌المطلب الثاني ـ شروط صحة الصوم:

- ‌شرط الطهارة:

- ‌أما النية فأذكر في الصوم تعريفها وهل هي شرط أو ركن، ومحلها، وشروطها، وصفتها، وأثرها

- ‌تعريف النية:

- ‌هل النية شرط أو ركن

- ‌محل النية:

- ‌شروط النية:

- ‌1 - تبييت النية:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌2 - تعيين النية في الفرض:

- ‌3 - الجزم بالنية:

- ‌ نية الفرضية:

- ‌4 - تعدد النية بتعدد الأيام:

- ‌صفة النية وأثرها:

- ‌خلاصة آراء المذاهب في شروط الصوم:

- ‌الحنفية

- ‌المالكية

- ‌الشافعية

- ‌الحنابلة

- ‌المبحث الخامس ـ سنن الصوم وآدابه ومكروهاته:

- ‌المطلب الأول ـ سنن الصوم وآدابه:

- ‌المطلب الثاني ـ مكروهات الصيام:

- ‌قال الحنفية

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌المبحث السادس - الأعذار المبيحة للفطر:

- ‌1 - السفر:

- ‌2 - المرض:

- ‌3 - 4 - الحمل والرضاع:

- ‌5 - الهرم:

- ‌6 - إرهاق الجوع والعطش:

- ‌7 - الإكراه:

- ‌صاحب العمل الشاق:

- ‌إنقاذ الغريق ونحوه:

- ‌صوم التطوع:

- ‌ الحنفية

- ‌الإمساك بعد الفطر بعذر:

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌المبحث السابع ـ ما يفسد الصوم وما لا يفسده:

- ‌الحنفية

- ‌أولاً ـ مايفسد الصوم ويوجب القضاء فقط دون الكفارة:

- ‌ثانياً ـ ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة معاً:

- ‌ما لا يفسد الصوم عند الحنفية:

- ‌المالكية

- ‌الأول ـ ما يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط:

- ‌الثاني ـ ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة معاً بالفطر في رمضان فقط دون غيره:

- ‌ما لا يفسد الصوم:

- ‌الشافعية

- ‌الأول ـ ما يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط:

- ‌الثاني - ما يوجب القضاء والكفارة والتعزير:

- ‌ما لا يفسد الصوم عند الشافعية:

- ‌الحنابلة

- ‌الأول ـ ما يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط:

- ‌الثاني ـ ما يوجب القضاء والكفارة معا ً:

- ‌مالا يفسد الصوم:

- ‌المبحث الثامن ـ قضاء الصوم وكفارته وفديته:

- ‌المطلب الأول ـ قضاء الصوم:

- ‌أولاً ـ لوازم الإفطار:

- ‌ثانياً ـ حكم القضاء:

- ‌وقت قضاء رمضان:

- ‌تتابع القضاء:

- ‌صوم الولي عن الميت قضاء:

- ‌وهل يجب الإطعام عنه من التركة

- ‌المطلب الثاني ـ الكفارة:

- ‌ موجبها

- ‌حكمها

- ‌دليل إيجابها:

- ‌أنواع الكفارة:

- ‌تعدد الكفارة أو تداخلها بتعدد الإفطار في أيام:

- ‌طروء العذر بعد الإفطار عمدا ً:

- ‌المطلب الثالث ـ الفدية:

- ‌ حكم الفدية:

- ‌سببها:

- ‌تكرر الفدية:

- ‌باقي لوازم الإفطار:

- ‌ قطع التتابع:

- ‌ قطع النية:

- ‌ملحق ـ ما يلزم الوفاء به من منذور الصوم والصلاة وغيرهما:

- ‌الفَصْلُ الثَّاني: الاعتِكَاف

- ‌المبحث الأول ـ تعريف الاعتكاف ومشروعيته والهدف منه، ومكانه وزمانه

- ‌تعريفه:

- ‌أدلة مشروعيته

- ‌الهدف منه:

- ‌زمانه:

- ‌مكانه:

- ‌المبحث الثاني ـ حكم الاعتكاف وما يوجبه النذر على المعتكف:

- ‌المطلب الأول ـ حكم الاعتكاف:

- ‌المطلب الثاني ـ ما يوجبه النذر على المعتكف:

- ‌المبحث الثالث ـ شروط الاعتكاف

- ‌المبحث الرابع: ما يلزم المعتكف وما يجوز له

- ‌ الخروج المباح في الاعتكاف الواجب أربعة أنواع:

- ‌المبحث الخامس ـ آداب المعتكف ومكروهات الاعتكاف ومبطلاته:

- ‌آـ آداب المعتكف

- ‌ب ـ مكروهات الاعتكاف:

- ‌جـ ـ مبطلات الاعتكاف:

- ‌المبحث السادس ـ حكم الاعتكاف إذا فسد:

- ‌ قال الحنفية

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌البَابُ الرَّابع: الزَّكاةُ وأنْواعِها

- ‌الفَصْلُ الأوَّل: الزَّكاةُ

- ‌المبحث الأول ـ تعريف الزكاة وحكمتها وفرضيتها وعقاب مانع الزكاة:

- ‌أولاً ـ تعريف الزكاة:

- ‌ثانياً ـ حكمة الزكاة:

- ‌ثالثاً ـ فرضية الزكاة:

- ‌رابعاً ـ عقاب مانع الزكاة:

- ‌المبحث الثاني ـ‌‌ سبب الزكاة

- ‌ سبب الزكاة

- ‌ ركن الزكاة:

- ‌شروط الزكاة:

- ‌ شروط وجوب الزكاة أي فرضيتها

- ‌1 - الحرية:

- ‌2 - الإسلام:

- ‌3 - البلوغ والعقل:

- ‌4 - كون المال مما تجب فيه الزكاة:

- ‌5 - كون المال نصاباً أو مقداراً بقيمة نصاب:

- ‌ الحنفية

- ‌6 - الملك التام للمال:

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌7 - مضي عام أو حَوَلان حول قمري على ملك النصاب:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌ الحنفية

- ‌8 - عدم الدين:

- ‌ الحنابلة:

- ‌ المالكية:

- ‌ الشافعي في الجديد:

- ‌9 - الزيادة عن الحاجات الأصلية:

- ‌شروط صحة أداء الزكاة:

- ‌ النية:

- ‌2 - التمليك:

- ‌المبحث الثالث ـ وقت وجوب الزكاة ووقت أدائها:

- ‌المطلب الأول ـ وقت وجوب الزكاة:

- ‌المطلب الثاني ـ وقت أداء الزكاة:

- ‌المطلب الثالث ـ تعجيل الزكاة قبل الحول:

- ‌المبحث الرابع ـ هلاك المال بعد وجوب الزكاة:

- ‌المبحث الخامس ـ أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة:

- ‌المطلب الأول ـ زكاة النقود (الذهب والفضة والورق النقدي):

- ‌أولاً ـ نصابها والمقدار الواجب فيها:

- ‌سعر الصرف:

- ‌ دفع الزكاة للجمعيات

- ‌مقدار الزكاة:

- ‌ثانياً ـ ما نقص عن النصاب وما زاد عليه:

- ‌ثالثاً ـ حكم المغشوش أو المخلوط بغيره:

- ‌رابعاً ـ زكاة الحلي:

- ‌خامساً ـ زكاة الدين:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌سادساً ـ زكاة الأوراق النقدية:

- ‌السندات

- ‌ الأسهم:

- ‌سابعاً ـ تفصيل آراء العلماء في زكاة الأسهم في الشركات:

- ‌سبب وجود التعامل بالأسهم والسندات:

- ‌الأسهم تتصف بالخصائص التالية

- ‌ السندات

- ‌الفارق الأساسي بين السهم والسند:

- ‌التعامل بالأوراق المالية التجارية:

- ‌زكاة السندات:

- ‌زكاة أسهم الشركات:

- ‌آراء العلماء المعاصرين في زكاة الأسهم:

- ‌1 - رأي الشيخ عبد الرحمن عيسى:

- ‌2 - رأي الأساتذة عبد الوهاب خلاف وعبد الرحمن حسن ومحمد أبو زهرة

- ‌3 - فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني:

- ‌مع تأييدي لهذه الفتوى في الجملة، فإني أعارضها في الأمور التالية:

- ‌المقدار الواجب إخراجه في زكاة الأسهم:

- ‌من تجب عليه زكاة الأسهم:

- ‌المطلب الثاني ـ زكاة المعادن والركاز:

- ‌1 - مذهب الحنفية

- ‌المعادن ثلاثة أنواع:

- ‌المعدن

- ‌ الكنز أو الركاز:

- ‌2 - مذهب المالكية

- ‌ملكية المعادن:

- ‌الواجب في المعدن:

- ‌ الركاز أوالكنز:

- ‌ملكيته:

- ‌زكاته:

- ‌ الركاز

- ‌3 - مذهب الشافعية

- ‌المعدن

- ‌ المعدن

- ‌4 - مذهب الحنابلة

- ‌ملكيته:

- ‌صفة المعدن الذي تجب فيه الزكاة:

- ‌قدر الواجب وصفته:

- ‌نصاب المعادن:

- ‌وقت الوجوب:

- ‌شروط إخراج الزكاة في المعادن:

- ‌معادن البحر:

- ‌ الركاز:

- ‌صفة الركاز الذي فيه الخمس:

- ‌قدر الواجب في الركاز ومصرفه:

- ‌من يجب عليه الخمس:

- ‌المطلب الثالث ـ زكاة عروض التجارة:

- ‌أولاً ـ معنى عروض التجارة:

- ‌ثانياً ـ شروط زكاة العروض التجارية:

- ‌ بلوغ النصاب

- ‌ حولان الحول:

- ‌ نية التجارة حال الشراء:

- ‌ ملك العروض بمعاوضة:

- ‌ ألا يقصد بالمال القِنْية

- ‌ ألا يصير جميع مال التجارة في أثناء الحول نقداً وهو أقل من النصاب:

- ‌ ألا تتعلق الزكاة بعين العرض:

- ‌ثالثاً ـ تقويم العروض ومقدار الواجب في هذه الزكاة وطريقة التقويم:

- ‌هل يجوز إخراج الزكاة من عروض التجارة

- ‌رابعاً ـ حكم ضم الربح والنماء ومال غير التجارة إلى أصل المال:

- ‌خامساً ـ كيفية زكاة التجارة عند المالكية:

- ‌أـ أما المحتكر:

- ‌ب ـ وأما المدير:

- ‌سادساً ـ زكاة شركة المضاربة:

- ‌المطلب الرابع ـ زكاة الزروع والثمار (أو زكاة النبات أو الخارج من الأرض):

- ‌أولاً ـ فرضية زكاة الزروع والثمار وسبب الفرضية

- ‌ سبب فرضية هذه الزكاة:

- ‌ثانياً ـ شروط زكاة الزروع والثمار:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌ثالثاً ـ ما تجب فيه الزكاة:

- ‌الرأي الأول ـ لأبي حنيفة:

- ‌الرأي الثاني ـ للصاحبين وجمهور الفقهاء:

- ‌ الصاحبان من الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية:

- ‌ الحنابلة:

- ‌زكاة العسل:

- ‌رابعاً ـ النصاب الذي يبدأ به زكاة الزرع والثمر:

- ‌قال أبو حنيفة

- ‌قال الصاحبان وجمهور الفقهاء

- ‌خامساً ـ مقدار الواجب وصفته:

- ‌هل تحسم النفقات التي تصرف على المزروعات

- ‌سادساً ـ وقت الوجوب:

- ‌سابعاً ـ ما يضم بعضه إلى بعض:

- ‌ثامناً ـ زكاة الثمار الموقوفة:

- ‌قال الحنفية:

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية:

- ‌فصل الحنابلة

- ‌تاسعاً ـ زكاة الأرض المستأجرة:

- ‌ أبو حنيفة:

- ‌ الجمهور:

- ‌عاشراً ـ زكاة الأرض الخراجية:

- ‌ العشرية:

- ‌ الخراجية:

- ‌ رأي الحنفية

- ‌ الجمهور

- ‌نوعا الخراج:

- ‌ خراج الوظيفة:

- ‌ خراج المقاسمة:

- ‌زكاة الأرض الخراجية:

- ‌1 - قال الحنفية

- ‌2 - وقال الأئمة الثلاثة

- ‌الأدلة:

- ‌استدل الحنفية

- ‌استدل الجمهور

- ‌أحد عشر ـ‌‌ العاشر

- ‌ العاشر

- ‌اثنا عشر ـ إخراج الزكاة وإسقاطها:

- ‌الأول ـ ركن الإخراج:

- ‌الثاني ـ كيفية الإخراج:

- ‌الثالث ـ وقت إخراج الزكاة:

- ‌الرابع - تقدير الواجب في الثمار ب‌‌ الخرص:

- ‌ الخرص:

- ‌ترك الثلث أو الربع:

- ‌الاكتفاء بخارص واحد:

- ‌شروط الخارص

- ‌صفة الخرص

- ‌الخامس ـ ما تسقط به زكاة النبات:

- ‌المطلب الخامس ـ زكاة الحيوان أو الأنعام:

- ‌أولاً ـ مشروعية زكاة الحيوان:

- ‌ثانياً ـ شروط وجوب زكاة الحيوان:

- ‌ثالثاً ـ أنواع الأنعام التي تجب فيها الزكاة ونصاب كل نوع منها:

- ‌زكاة الإبل:

- ‌حالة مصادفة الفرضين:

- ‌الجبران حالة فقد أحد الفروض:

- ‌زكاة البقر:

- ‌العفو:

- ‌زكاة الغنم:

- ‌زكاة الخيل والبغال والحمير:

- ‌رابعاً ـ زكاة الخليطين في الماشية وغيرها:

- ‌ الحنفية

- ‌ الجمهور:

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية والحنابلة

- ‌ما يأخذه الساعي من مال الشركة (الخلطة) والتراجع فيما بينهم بالحصص:

- ‌خامساً ـ أحكام متفرقة في زكاة الحيوان:

- ‌1 - هل تجب الزكاة في العين أو في الذمة

- ‌2 - دفع القيمة في الزكاة:

- ‌3 - ضم أنواع الأجناس إلى بعضها:

- ‌4 - كون الفرع أو النتاج يتبع الأصل في الزكاة:

- ‌زكاة الصغار:

- ‌5 - الحيوان المستفاد في أثناء الحول:

- ‌6 - الزكاة في النصاب دون العفو (الأوقاص):

- ‌7 - ما يأخذه الساعي:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية:

- ‌ الشافعية:

- ‌ الحنابلة:

- ‌المبحث السادس ـ هل تجب الزكاة في العمارات والمصانع، وكسب العمل والمهن الحرة

- ‌المطلب الأول ـ زكاة العمارات والمصانع ونحوها:

- ‌المطلب الثاني ـ زكاة كسب العمل والمهن الحرة:

- ‌المبحث السابع ـ مصارف الزكاة:

- ‌المطلب الأول ـ من هم مستحقو الزكاة

- ‌ أولاً ـ دليل تحديدهم:

- ‌ثانياً ـ هل يجب تعميم الأصناف الثمانية

- ‌«الفقراء

- ‌ثالثاً ـ بيان الأصناف الثمانية:

- ‌ المساكين

- ‌ العاملون عليها:

- ‌ المؤلفة قلوبهم:

- ‌ في الرقاب:

- ‌ الغارمون:

- ‌ في سبيل الله:

- ‌ ابن السبيل:

- ‌رابعاً ـ هل تعطى الزكاة لغير هذه الأصناف

- ‌خامساً ـ مقدار ما يعطى لمستحقي الزكاة:

- ‌سادساً ـ من سأل الزكاة وكان غير مستحق:

- ‌سابعاً ـ شروط المستحقين أو أوصافهم:

- ‌1 - أن يكون فقيرا ً

- ‌الإعلام بكون المدفوع زكاة:

- ‌إذا ظهر كونه غنياً أو غير مستحق:

- ‌2 - أن يكون مستحق الزكاة مسلما ً:

- ‌3 - ألا يكون المستحق من بني هاشم:

- ‌4 - ألا يكون ممن تلزم المزكي نفقته

- ‌5 - أن يكون بالغاً عاقلاً حراً:

- ‌المطلب الثاني ـ أحكام متفرقة في توزيع الزكاة:

- ‌أولاً ـ دفع الزكاة إلى الإمام وإخراج الإنسان زكاة نفسه:

- ‌ثانياً ـ التوكيل في أداء الزكاة:

- ‌ثالثاً ـ شرط المال المؤدى:

- ‌رابعاً ـ نقل الزكاة لبلد آخر غير بلد المزكي:

- ‌خامساً ـ أخذ البغاة والخوارج الزكاة:

- ‌سادساً ـ الحيلة لإسقاط الزكاة:

- ‌سابعاً ـ هل تجزئ الضريبة المدفوعة للدولة عن الزكاة

- ‌ثامناً ـ حكم من مات وعليه زكاة أمواله، أو هل تسقط الزكاة بالموت

- ‌تاسعاً ـ إسقاط الدين لا يقع عن الزكاة:

- ‌عاشراً ـ الإبراء من الدين على مستحق الزكاة واحتسابه منها واعتبار ما أخرج، على ظن الوجوب، زكاة معجلة:

- ‌آراء العلماء في الإبراء من الدين واحتسابه من الزكاة:

- ‌ الرأي الأول:

- ‌ الرأي الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الثامن ـ آداب الزكاة وممنوعاتها:

- ‌مبحثان ملحقان بمصارف الزكاة:

- ‌ سهم‌‌ المؤلفة قلوبهممن الزكاة:

- ‌ المؤلفة قلوبهم

- ‌1 - معنى المؤلفة قلوبهم، وهل نسخ سهمهم بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، أو مازال باقياً لم ينسخ

- ‌ الحنفية

- ‌ بعض المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌ الشيعة الجعفرية والزيدية

- ‌الراجح

- ‌2 - الأحوال التي يستعمل فيها هذا السهم، ومدى حاجة الإسلام والمسلمين إليه في هذا الزمان:

- ‌3 ـ تأليف قلوب الأفراد الذين يؤمل إسلامهم أو تأثيرهم في توجيه المجتمع لصالح الدعوة الإسلامية:

- ‌4 - استخدام هذا المصرف في إيجاد مؤسسات لرعاية المسلمين الجدد:

- ‌5 - تأليف قلوب بعض الحكومات والدول غير الإسلامية

- ‌6 - المشاركة في سهم المؤلفة قلوبهم في التبرعات التي تجمع للكوارث والنكبات التي تصيب بعض الدول غير الإسلامية كالزلازل والفيضانات:

- ‌7 - صرف جزء من سهم المؤلفة قلوبهم في الأمور الدعائية لتحسين النظرة إلى الإسلام والمسلمين:

- ‌ مصرف الزكاة (في الرقاب):

- ‌1 - معنى في الرقاب:

- ‌2 - غياب الرق في العصر الحالي:

- ‌3 - السوابق التاريخية في العهود الإسلامية لاستخدام هذا المصرف في غير المكاتبين:

- ‌4 - من مصارف «في الرقاب» في هذا الزمان «فكاك الأسرى» وتفصيل المذاهب الفقهية في سهم «في الرقاب»:

- ‌آراء العلماء في بيان المقصود من الرقاب بصفة عامة:

- ‌تفصيل المذاهب الفقهية في سهم «في الرقاب» وأدلتهم:

- ‌أدلة المذاهب:

- ‌أدلة الاتجاه الأول للحنفية والشافعية ومن وافقهم من السلف:

- ‌أدلة الاتجاه الثاني للمالكية والحنابلة ومن وافقهم من السلف:

- ‌الرأي الراجح:

- ‌5 - التطبيق الأصلي لهذا المصرف في إعانة المكاتب لتحرير نفسه من الرق:

- ‌6 - هل تعطى الشعوب الإسلامية التي تئن تحت وطأة الحكومات الكافرة لتحرير نفسها من الاحتلال الذي تخضع له

- ‌خاتمة البحث

- ‌الفَصْلُ الثَّاني: صَدَقَةُ الفِطْرِ

- ‌المبحث الأول ـ مشروعية صدقة الفطر وحكمها ومن يؤمر بها:

- ‌أدلة وجوبها

- ‌حكمتها:

- ‌حكمها:

- ‌ الحنفية

- ‌المأمور بها أو من تجب عليه:

- ‌ الجمهور

- ‌هل تجب زكاة الفطر عند الحنفية بقدرة ممكّنة أو ميسِّرة

- ‌المبحث الثاني ـ وقت وجوب زكاة الفطر وحكم تعجيلها وتأجيلها:

- ‌ قال الحنفية

- ‌قال الجمهور

- ‌ تعجيلها:

- ‌ تأخيرها عن صلاة العيد:

- ‌المبحث الثالث ـ جنس الواجب وصفته ومقداره:

- ‌قال الحنفية

- ‌دفع القيمة

- ‌قال الجمهور

- ‌ المالكية:

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة:

- ‌دفع القيمة

- ‌المبحث الرابع ـ مندوباتها ومباحاتها:

- ‌المبحث الخامس ـ مصرفها أو من يأخذها:

- ‌الفَصْلُ الثَّالث: صَدَقَةُ التَّطوّع

- ‌أولاً ـ حكم صدقة التطوع:

- ‌ثانياً ـ الإسرار بها ودفعها في رمضان:

- ‌ثالثاً ـ التصدق بجميع المال:

- ‌رابعاً ـ الأولى في الصدقة:

- ‌خامساً ـ استحباب التصدق بما فضل عن الحاجة:

- ‌سادساً ـ التصدق بما تيسر:

- ‌سابعاً ـ التصدق على الصلحاء:

- ‌ثامناً ـ المتصدق عليه

- ‌أـ الأقارب:

- ‌ب ـ صاحب الحاجة الشديدة:

- ‌جـ ـ الغني والهاشمي والكافر والفاسق:

- ‌د ـ الصدقة على الميت:

- ‌تاسعاً ـ صدقة المديون ومن عليه نفقة

- ‌عاشراً ـ نية جميع المؤمنين:

- ‌أحد عشر ـ التصدق من المال الحرام:

- ‌اثنا عشر ـ ما يحرم وما يكره وما يستحب في الصدقة:

- ‌البَابُ الخامسُ: الحجّ والعُمْرة

- ‌الفَصْلُ الأوَّل: أحكامُ الحجّ والعُمرة

- ‌المبحث الأول ـ تعريف الحج والعمرة ومكانتهما في الإسلام وحكمتهما وحكمهما

- ‌أولاً ـ تعريف الحج والعمرة:

- ‌تاريخ مشروعيته

- ‌ثانياً ـ مكانة الحج والعمرة في الإسلام وحكمتهما:

- ‌هل الحج أفضل من الجهاد

- ‌حكمة المشروعية:

- ‌ فوائده الشخصية

- ‌ فوائد الحج الجماعية:

- ‌ثالثاً ـ حكم الحج والعمرة:

- ‌كون فريضة الحج مرة:

- ‌نوع الفرضية:

- ‌هل وجوب الحج على الفور أو على التراخي

- ‌حكم العمرة:

- ‌المبحث الثاني ـ شروط الحج والعمرة وموانعهما:

- ‌المطلب الأول ـ شروط الحج والعمرة:

- ‌ الشروط العامة:

- ‌1 - الإسلام:

- ‌2 - التكليف أي البلوغ والعقل:

- ‌إحجاج الصغير والمجنون:

- ‌إذن الولي:

- ‌3 - الحرية:

- ‌حكم الحج حال الصبا والرق:

- ‌الإذن للصبي وللعبد وللزوجة:

- ‌4 - الاستطاعة البدنية والمالية والأمنية الموجبة للحج:

- ‌قال الحنفية

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌الشروط الخاصة بالنساء:

- ‌النيابة في الحج والحج عن الغير

- ‌أولاً ـ ما يقبل النيابة من العبادات وما لا يقبلها:

- ‌ثانياً ـ إهداء ثواب الأعمال للميت:

- ‌ثالثاً ـ مشروعية النيابة في الحج وأقوال الفقهاء فيما يجوز منها:

- ‌ الحنفية:

- ‌ المالكية:

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌أدلة المشروعية:

- ‌رابعاً ـ الاستئجار على الحج:

- ‌الإجارة على الحج عند المالكية:

- ‌خامساً ـ شروط الحج عن الغير:

- ‌حج الصَّرُورة:

- ‌الحج النفل عن الغير:

- ‌سادساً ـ مخالفة النائب:

- ‌جزاء المخالفة:

- ‌المطلب الثاني ـ موانع الحج:

- ‌المبحث الثالث ـ مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية:

- ‌المطلب الأول ـ وقت الحج والعمرة:

- ‌1 - وقت الحج:

- ‌2 - وقت العمرة:

- ‌تفصيل القول في تكرار العمرة:

- ‌متى تكره العمرة

- ‌المطلب الثاني ـ ميقات الحج والعمرة المكاني:

- ‌أولاً ـ ميقات من كان مقيماً بمكة:

- ‌ثانياً ـ أهل الحل:

- ‌ثالثاً ـ الآفاقي أو أهل الآفاق:

- ‌من حاذى الميقات ومن لم يحاذه:

- ‌حكم الداخل إلى مكة بعد أن حج واعتمر:

- ‌هل الإحرام من الميقات أفضل أو من دار أهله

- ‌جزاء من تجاوز الميقات بدون إحرام:

- ‌المبحث الرابع ـ أعمال الحج والعمرة وصفة حجة النبي وعمرته:

- ‌أولاً ـ أعمال الحج:

- ‌ثانياً ـ أعمال العمرة:

- ‌ثالثاً ـ عمرة النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌رابعاً ـ حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع:

- ‌خامساً ـ أحكام أعمال الحج عند الفقهاء:

- ‌المذهب الأول ـ قال الحنفية

- ‌ركن الحج

- ‌واجبات الحج

- ‌سنن الحج:

- ‌أعمال العمرة:

- ‌المذهب الثاني ـ مذهب المالكية

- ‌أركان الحج أربعة:

- ‌أركان العمرة ثلاثة:

- ‌للإحرام واجبات

- ‌سنن الإحرام:

- ‌واجب السعي:

- ‌واجب الطواف:

- ‌سنن الطواف:

- ‌سنن السعي

- ‌مندوبات الطواف:

- ‌سنن الوقوف بعرفة:

- ‌مندوبات الوقوف بعرفة:

- ‌ الوقوف بالمزدلفة

- ‌مندوباته:

- ‌مندوبات الرمي بمنى وما بعده:

- ‌واجبان في رمي العقبة:

- ‌مندوبات طواف الإفاضة:

- ‌المذهب الثالث ـ مذهب الشافعية

- ‌ الأركان

- ‌ الواجبات:

- ‌ السنن:

- ‌أركان العمرة

- ‌ واجبات الحج

- ‌ سنن الحج

- ‌ سنن أخرى خاصة في كل عمل من أعمال الحج:

- ‌أولاً ـ سنن الإحرام

- ‌ثانياً ـ سنن الطواف

- ‌ثالثاً ـ سنن السعي:

- ‌رابعاً ـ سنن الوقوف بعرفة

- ‌خامساً ـ سنن الوقوف بمزدلفة:

- ‌سادساً ـ سنن الرمي في منى:

- ‌المذهب الرابع ـ مذهب الحنابلة

- ‌أركان الحج أربعة:

- ‌أركان العمرة ثلاثة:

- ‌واجبات الحج سبعة:

- ‌واجبات العمرة:

- ‌السنن:

- ‌سنن الإحرام

- ‌سنن الطواف

- ‌سنن السعي

- ‌سنن الوقوف بعرفة

- ‌سنن الوقوف بمزدلفة

- ‌سنن الرمي في منى

- ‌جدول بأهم أحكام أعمال الحج في المذاهب

- ‌المبحث الخامس -‌‌ أركان الحج

- ‌ أركان الحج

- ‌أركان العمرة:

- ‌المطلب الأول ـ الإحرام:

- ‌أولاً - مايصير به الشخص محرماً:

- ‌ثانياً ـ صفة الإحرام تعييناً وإطلاقاً وإحالة واشتراطاً

- ‌حكم نسيان ما عينه:

- ‌الاشتراط في الإحرام

- ‌من أحرم بحجتين أو عمرتين:

- ‌ثالثاً ـ مكان الإحرام وزمانه:

- ‌الصنف الأول ـ أهل الآفاق:

- ‌الصنف الثاني ـ أهل الحل:

- ‌الصنف الثالث ـ أهل مكة الحرم:

- ‌رابعاً ـ ما يفعله مريد الإحرام:

- ‌متى يقطع التلبية

- ‌خامساً ـ ما يحرم به من حج أو عمرة أو بهما:

- ‌ المتمتع

- ‌ القارن

- ‌المفرد بالحج:

- ‌ الحنفية)

- ‌اختلف فقهاء المذاهب في الأفضل من هذه الأوجه

- ‌ المالكية والشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌سادساً ـ‌‌ إضافة الإحرام إلى الإحرام

- ‌ إضافة الإحرام إلى الإحرام

- ‌قال الحنفية

- ‌1 - ضم الحج إلى العمرة:

- ‌2 - ضم الحج لحجة أخرى:

- ‌3 - ضم العمرة إلى العمرة:

- ‌4 - ضم العمرة إلى الحج:

- ‌رأي الجمهور في إدخال الحج على العمرة وبالعكس:

- ‌فسخ الحج إلى العمرة:

- ‌المطلب الثاني ـ الطواف

- ‌أولاً ـ أنواع الطواف وحكم كل نوع

- ‌ طواف القدوم

- ‌ طواف الإفاضة أوالزيارة

- ‌ طواف الوداع

- ‌جزاء ترك الوداع:

- ‌شرائطه:

- ‌ شرائط الوجوب

- ‌شرطا صحة

- ‌قدره وكيفيته وسننه:

- ‌وقته:

- ‌مكانه:

- ‌صلاة ركعتين، والوقوف في الملتزم والحطيم والدعاء وشرب ماء زمزم وتقبيل الحجر بعد طواف الوداع:

- ‌كيفية الرجوع:

- ‌أخذ شيء من الحرم:

- ‌ثانياً ـ شروط الطواف أو واجباته:

- ‌ شروط الطواف عند الحنفية

- ‌شروط الطواف عند المالكية

- ‌واجبات الطواف عند الشافعية

- ‌شروط الطواف عند الحنابلة:

- ‌خلاصة آراء الفقهاء في شروط الطواف:

- ‌حج المرأة الحائض:

- ‌ثالثاً ـ سنن الطواف:

- ‌ استلام الحجر الأسود

- ‌ الدعاء:

- ‌ الاضطباع

- ‌ الدنو أو القرب من البيت للذكور:

- ‌المطلب الثالث ـ السعي:

- ‌أولاً ـ واجبات السعي أو شروطه:

- ‌ثانياً ـ سنن السعي:

- ‌ثالثاً ـ حكم تأخير السعي عن وقته الأصلي:

- ‌المطلب الرابع ـ الوقوف بعرفة:

- ‌أولاً ـ حكم الوقوف بعرفة:

- ‌ثانياً ـ مكان الوقوف:

- ‌حد عرفة:

- ‌ثالثاً ـ زمان الوقوف:

- ‌رابعاً ـ مقدار الوقوف:

- ‌خامساً ـ حكم الحاج إذا فاته الوقوف:

- ‌سادساً ـ سنن الوقوف بعرفة وآدابه:

- ‌سنن الوقوف وآدابه:

- ‌المبحث السادس - واجبات الحج:

- ‌المطلب الأول ـ الوقوف بالمزدلفة:

- ‌أولاً ـ صفة الوقوف بالمزدلفة:

- ‌ثانياً ـ ركن الوقوف بالمزدلفة:

- ‌ثالثاً ـ مكان الوقوف بالمزدلفة:

- ‌رابعاً ـ زمان الوقوف بالمزدلفة:

- ‌خامساً ـ حكم فوات الوقوف بالمزدلفة عن وقته:

- ‌سادساً ـ سنن الوقوف بالمزدلفة:

- ‌المطلب الثاني ـ رمي الجمار في منى وحكم المبيت فيها:

- ‌أولاً ـ معنى رمي الجمار وحكمته وحد منى:

- ‌ثانياً ـ وجوب الرمي والإنابة فيه:

- ‌ثالثاً ـ وقت الرمي:

- ‌أـ رمي جمرة العقبة (أو الكبرى):

- ‌ب ـ رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق:

- ‌رابعاً ـ مكان الرمي:

- ‌خامساً ـ شروط الرمي:

- ‌مأخذها:

- ‌مقدار ما يرمى كل يوم عند كل موضع:

- ‌سادساً ـ كيفية الرمي وسننه:

- ‌سابعاً ـ حكم تأخيرر الرمي عن وقته:

- ‌حكم المبيت بمنى:

- ‌أما الرأي الأول فهو للحنفية

- ‌أما الرأي الثاني فهو للجمهور:

- ‌المطلب الثالث ـ الحلق أو التقصير:

- ‌أولاً ـ وجوب الحلق أو التقصير:

- ‌ثانياً ـ مقدار الواجب:

- ‌ثالثاً ـ زمان الحلق ومكانه:

- ‌رابعاً ـ الأثر المترتب على الحلق أو التقصير أو حكمه:

- ‌خامساً ـ حكم تأخير الحلق عن الزمان والمكان:

- ‌المبحث السابع ـ سنن الحج والعمرة:

- ‌الخطبة الأولى

- ‌الخطبة الثانية

- ‌‌‌الخطبة الثالثة

- ‌الخطبة الثالثة

- ‌المبحث الثامن ـ كيفية أداء الحج والعمرة:

- ‌أولاً ـ كيفية الإفراد:

- ‌ثانياً ـ كيفية التمتع:

- ‌صفة التمتع:

- ‌بطلان التمتع:

- ‌متى يكون المحرم بالعمرة قبل أشهر الحج متمتعاً

- ‌ثالثاً ـ كيفية القران:

- ‌صفة القران:

- ‌اختلف الفقهاء في وقت ذبح دم التمتع والقران

- ‌للفقهاء آراء في وقت الصيام البديل عن الهدي عند العجز عنه، وفي تتابع الأيام وغير ذلك:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌المبحث التاسع ـ كيفية التحلل من الحج:

- ‌ التحلل الأول

- ‌ التحلل الثاني أو الأكبر:

- ‌المبحث العاشر ـ محظورات الإحرام أو ممنوعاته، ومباحاته:

- ‌المحظورات:

- ‌الأصل الأول ـ لبس المخيط:

- ‌أـ أما الرجل:

- ‌ضابط ما يحرم لبسه:

- ‌ب ـ وأما المرأة:

- ‌لبس المعذور:

- ‌الأصل الثاني ـ ترفيه البدن بالطيب وإزالة الشعر وتقليم الظفر ونحوهما مما يجري مجرى الطيب:

- ‌أما الطيب:

- ‌ضابط حرمة الطيب

- ‌ الحنفية:

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌ الحنفية

- ‌ إزالة الشعر

- ‌ الفدية

- ‌ المالكية:

- ‌الأظهر عند الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌الأصل الثالث ـ النساء:

- ‌ عقد الزواج

- ‌ الجماع ومقدماته:

- ‌الرفث والفسوق والجدال

- ‌ما يفسد الحج، وحكمه إذا فسد:

- ‌أولاً ـ شروط كونه مفسداً:

- ‌الأول ـ أن يكون الجماع في الفرج:

- ‌الثاني ـ أن يكون الجماع عند الحنفية قبل الوقوف بعرفة

- ‌ثانياً ـ حكم الحج إذا فسد:

- ‌الأصل الرابع ـ الصيد:

- ‌ تفصيلات في الصيد الممنوع

- ‌قال الحنفية

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌ قال الحنابلة

- ‌هل يباح أكله لمحرم آخر لم يصد له

- ‌مباحات الإحرام:

- ‌المبحث الحادي عشر ـ جزاء الجنايات

- ‌ جناية على الإحرام:

- ‌ جناية على الحرم:

- ‌ الجناية على الإحرام:

- ‌أولاً ـ الجناية التي توجب بدنة

- ‌ثانياً ـ الجناية التي توجب دمين:

- ‌ثالثاً ـ الجناية التي توجب دماً واحداً إما على سبيل التخيير أو الترتيب:

- ‌رابعاً ـ ما يوجب الصدقة:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية:

- ‌ الشافعية:

- ‌ الحنابلة

- ‌خامساً ـ ما يوجب أقل من نصف صاع: وهو التصدق بما شاء:

- ‌قال الحنفية:

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌سادساً ـ الجناية التي توجب القيمة أو المثل (جزاء الصيد وقطع النبات):

- ‌قال أبو حنيفة

- ‌قال المالكية

- ‌ قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌ضوابط جزاء الصيد:

- ‌أولاً ـ وجوب الجزاء على المحرم بقتل الصيد:

- ‌ثانياً ـ الجزاء واجب في الخطأ والعمد:

- ‌ثالثاً ـ الجزاء لا يجب إلا على المحرم:

- ‌رابعاً ـ الجزاء لا يجب إلا بقتل الصيد:

- ‌خامساً ـ وجوب الجزاء في صيد البر دون صيد البحر بغير خلاف:

- ‌سادساً ـ كيفية وجوب الجزاء بقتل الصيد:

- ‌سابعاً ـ نوع الجزاء:

- ‌ضمان جزء الصيد:

- ‌ضمان مضاعفات الجرح:

- ‌قاعدة الضمان:

- ‌كيفية ضمان الطير:

- ‌ثامناً ـ التخيير في جزاء الصيد:

- ‌كيفية تقدير الطعام ونوعه:

- ‌تقدير الصيام:

- ‌تاسعاً ـ ما لا مثل له من الصيد كالجراد:

- ‌عاشراً ـ تكرار قتل الصيد والاشتراك في القتل:

- ‌حادي عشر ـ تملك الصيد بالبيع ونحوه وزوال ملكيته عنه، وتملكه بالإرث:

- ‌ جدول محظورات الإحرام

- ‌المبحث الثاني عشر ـ‌‌ الفوات

- ‌ الفوات

- ‌ ما يفوت به الحج

- ‌حكم الفوات

- ‌ دليل الفوات:

- ‌بقاء الفائت محرماً لعام آخر:

- ‌صفة القضاء:

- ‌الخطأ في وقت الوقوف:

- ‌الإحصار:

- ‌أولاً ـ معنى الإحصار:

- ‌المحصر بمكة:

- ‌شرط التحلل:

- ‌الأدلة:

- ‌شروط التحلل عند المالكية:

- ‌رفض الإحرام:

- ‌تحليل الزوجة من حج تطوع:

- ‌ثانياً ـ أحكام الإحصار:

- ‌ معنى التحلل

- ‌ مكان ذبح الهدي عند الحنفية:

- ‌ زمان ذبح الهدي:

- ‌حكم التحلل

- ‌ ما يقضيه المحصر

- ‌ثالثاً - زوال الإحصار:

- ‌المبحث الثالث عشر ـ الهدي:

- ‌أولاً ـ معنى الهدي:

- ‌ثانياً ـ أنواع الهدي وصفته:

- ‌ هدي التطوع:

- ‌الهدي الواجب

- ‌جزاء الصيد

- ‌فدية دفع الأذى

- ‌ إن عدم المتمتع الدم

- ‌دم الإحصار:

- ‌ المقيس على المنصوص عليه

- ‌ثالثاً ـ شروط هدي التمتع:

- ‌الأول ـ أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج:

- ‌الثاني ـ أن يحج من عامه:

- ‌الثالث ـ ألا يسافر بين العمرة والحج

- ‌الرابع ـ أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج:

- ‌الخامس ـ ألايكون من حاضري المسجد الحرام:

- ‌من هم حاضرو المسجد الحرام

- ‌الصيام بدل دم المتعة:

- ‌رابعاً ـ الأكل من الهدي:

- ‌يرى الحنفية

- ‌قرر المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌خامساً ـ مكان ذبح الهدي وزمانه:

- ‌قال الحنفية

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌سادساً ـ ذابح الهدي:

- ‌سابعاً ـ التصدق بلحم الهدي:

- ‌ثامناً ـ الانتفاع بالهدي:

- ‌تاسعاً ـ تقليد الهدي وإشعاره:

- ‌عاشراً ـ عطب الهدي في الطريق:

- ‌الفَصْلُ الثَّاني: خَصَائِصُ الحَرَمَين

- ‌المبحث الأول ـ حرم مكة:

- ‌أولاً ـ حدود الحرم المكي:

- ‌حد الحرم:

- ‌ثانياً ـ بناء الكعبة ومزيتها وفضيلة المسجد الحرام:

- ‌ثالثاً ـ المجاورة بمكة وفضيلتها:

- ‌ المجاورة بمكة:

- ‌رابعاً ـ هل مكة أفضل أو المدينة

- ‌خامساً ـ آداب دخول مكة:

- ‌سادساً ـ الأحكام التي يخالف فيها الحرم غيره من البلاد (خصائصه ومحظوراته):

- ‌سابعاً ـ زيارة أهم المعالم التاريخية بمكة:

- ‌جبل حراء أو جبل النور:

- ‌جبل ثور:

- ‌ دار الأرقم

- ‌ مقبرة المُعَلَاّة أو الحجون:

- ‌ منى:

- ‌ عرفات:

- ‌المبحث الثاني ـ حرم المدينة:

- ‌أولاً ـ حدود الحرم المدني:

- ‌ثانياً ـ فضيلة المسجد النبوي:

- ‌ثالثاً ـ خصائص الحرم المدني:

- ‌رابعاً ـ الفرق بين حرم المدينة وحرم مكة:

- ‌خامساً ـ زيارة المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌سادساً ـ زيارة أهم المعالم الأثرية في المدينة:

- ‌ مسجد قباء

- ‌ مسجد المصلى أو مسجد الغمامة:

- ‌مسجد الفتح:

- ‌مسجد القبلتين:

- ‌ البقيع:

- ‌ زيارة الأماكن الأثرية:

- ‌ دار أبي أيوب الأنصاري

- ‌دار عثمان بن عفان

- ‌ قرية بدر

- ‌ جبل أحد:

- ‌الفصل الثالث: آداب السفر للحج وغيره، وآداب الحاج العائد

- ‌المبحث الأول ـ آداب السفر للحج وغيره:

- ‌المبحث الثاني ـ آداب رجوع الحاج من سفره:

الفصل: ‌المبحث الرابع: ما يلزم المعتكف وما يجوز له

من الجنابة شرط عند المالكية لحل المكث في المسجد، لا لصحة الاعتكاف، فإذا احتلم المعتكف وجب عليه الغسل إما في المسجد إن وجد فيه ماء، أوخارج المسجد.

وكذلك قال الحنفية: الخلو من الجنابة شرط لحل الاعتكاف، لا لصحته، فلو اعتكف الجنب، صح اعتكافه مع الحرمة. وأما الخلو عن الحيض والنفاس فهو شرط لصحة الاعتكاف الواجب

7ً - إذن الزوج لزوجته: شرط عند الحنفية والشافعية والحنابلة، فلا يصح اعتكاف المرأة بغير إذن زوجها، ولو كان اعتكافها منذوراً. ورأى المالكية أن اعتكاف المرأة بغير إذن زوجها صحيح مع الإثم.

وأضاف ابن جزي المالكي شرطاً آخر: وهو الاشتغال بالعبادة على قدر الاستطاعة ليلاً ونهاراً، من الصلاة والذكر والتلاوة خاصة، عند ابن القاسم، ومن سائر أعمال الآخرة عند ابن وهب، فعلى الأول، وهو الراجح، لا يشهد جنازة ولا يعود مريضاً، ولا يدرس العلم، وعلى الثاني: يفعل ذلك.

‌المبحث الرابع: ما يلزم المعتكف وما يجوز له

اتفق الفقهاء على أنه يلزم المعتكف في الاعتكاف الواجب البقاء في المسجد، لتحقيق ركن الاعتكاف وهو المكث والملازمة والحبس، ولا يخرج إلا لعذر شرعي أو ضرورة أو حاجة.

قال الحنفية (1):

يجوز للمعتكف الخروج في اعتكاف النفل أو السنة المؤكدة، لأن الخروج

(1) فتح القدير: 109/ 2 - 112، الدر المختار ورد المحتار: 180/ 2 - 185، مراقي الفلاح: ص119.

ص: 1763

ينهي الاعتكاف ولا يبطله، لكن لو شرع في المسنون وهو العشر الأواخر من رمضان بنيته، ثم أفسده، يجب عليه قضاؤه: أي قضاء العشر كله في رأي أبي يوسف، وقضاء اليوم الذي أفسده لاستقلال كل يوم بنفسه، في رأي جمهور الحنفية.

وحرم على المعتكف اعتكافاً واجباً الخروج إلا لعذر شرعي كأداء صلاة الجمعة والعيدين، فيخرج في وقت يمكنه إدراكها مع صلاة سنة الجمعة قبلها، ثم يعود، وإن أتم اعتكافه في الجامع صح وكره.

أو لحاجة طبيعية: كالبول والغائط وإزالة النجاسة، والاغتسال من جنابة باحتلام؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة.

أو لحاجة ضرورية: كانهدام المسجد، أو أداء شهادة تعينت عليه، أو خوف على نفسه أو متاعه من المكابرين، أو إخراج ظالم له كرهاً وتفرق أهله. وعليه أن يدخل مسجداً آخر غيره من ساعته.

فإن خرج ولو ناسياً ساعة بلا عذر، فسد الواجب، وانتهى به غيره، وعليه قضاء الواجب الذي أفسده إلا إذا أفسده بالردة؛ لأنها تسقط ما وجب عليه قبلها. وإن خرج لعذر يغلب وقوعه: وهو الحاجة الطبيعية الشرعية لم يفسد اعتكافه. وإن خرج لعذر نادر كإنجاء غريق وانهدام مسجد، فلا يأثم، لكن يبطل اعتكافه، إذا لم يخرج إلى مسجد آخر مباشرة.

ويفسد اعتكافه بالخروج لعيادة مريض أو تشييع جنازة، وإن تعينت عليه، إلا أنه لا يأثم، كما في المرض. قالت عائشة: «السنة على المعتكف ألا يعود مريضاً، ولا يشهد جنازة، ولا يمسَّ امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه،

ص: 1764

ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع» (1).

والأكل والشرب والنوم والعقد المحتاج إليه لنفسه أوعياله كبيع ونكاح ورجعة يكون في معتكفه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له مأوى إلا المسجد، ولأنه يمكن قضاء هذه الحاجة في المسجد، فلا ضرورة إلى الخروج.

فلا بأس بأن يبيع ويبتاع في المسجد من غير أن يحضر السلعة، لأنه قد يحتاج إلى ذلك بأن لا يجد من يقوم بحاجته، لكن يكره تحريماً البيع لتجارة وإحضار المبيع أو السلعة إلى المسجد، ومبايعة غير المعتكف فيه مطلقاً؛ لأن المسجد محرر عن حقوق العباد، وفيه انشغال بها، وورد حديث: «جنبوا مساجدكم ـ أو مساجدنا ـ صبيانكم ومجانينكم، وشراءكم، وبيعكم، وخصوماتكم

الحديث» (2)، وثبت أنه «صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن ينشد فيه ضالة، أو ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة» (3).

وأما الأكل والشرب والنوم لغير المعتكف في المسجد، فمكروه إلا لغريب، كما في أشباه ابن نجيم، وقال ابن كمال: لايكره الأكل والشرب والنوم فيه مطلقاً مقيماً كان أوغريباً، مضطجعاً أو متكئاً، رجلاه إلى القبلة أو إلى غيرها.

وقال المالكية (4): لا يخرج من معتكفه إلا لأربعة أمور: لحاجة الإنسان، ولما لابد منه من شراء معاشه، وللمرض، والحيض، وإذا خرج لشيء من ذلك، فهو

(1) رواه أبو داود والنسائي (نيل الأوطار: 267/ 4).

(2)

حديث ضعيف رواه ابن ماجه والطبراني في معجمه من حديث واثلة بن الأسقع، ورواه الطبراني أيضاً من حديث أبي الدرداء وأبي أمامة، ورواه عبد الرزاق من حديث معاذ (نصب الراية: 491/ 2 - 492).

(3)

رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي.

(4)

القوانين الفقهية: ص125، الشرح الصغير: 734/ 1 ومابعدها.

ص: 1765

في حكم الاعتكاف حتى يرجع. فلا يخرج لعيادة مريض وصلاة جنازة وصعود لأذان أو سطح للمسجد، ويجوز سلامه على من بقربه، وتطيبه بأنواع الطيب وإن كره للصائم غير المعتكف، لأن معه مانعاً يمنعه من إفساد اعتكافه وهو بالمسجد، وجاز له أن يزوج ويتزوج، ويستصحب ثوباً غير الذي عليه، لأنه ربما احتاج له.

وقال الشافعية (1): لايجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد لغير عذر، لقول عائشة:«إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد، فأرِّجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، إذا كان معتكفاً» (2) فيجوز أن يخرج رأسه وأرجله أو يخرج للحاجة الطبيعية، ولا يبطل اعتكافه لحديث عائشة هذا. فإن خرج من غير عذر بطل اعتكافه؛ لأنه فعل ما ينافي الاعتكاف: وهو اللبث في المسجد.

وله أن يخرج إلى منارة المسجد ليؤذن فيها، ولو كانت على الراجح خارج المسجد وخارج رحبته (وهي ما كان مضافاً إلى المسجد محجراً عليه) ولا يبطل اعتكافه، ويجوز أن يمضي إلى البيت للأكل، ولا يبطل اعتكافه، في النصوص؛ لأن الأكل في المسجد ينقص المروءة، فلم يلزمه. كما له الخروج لشرب الماء إن عطش ولم يجد الماء في المسجد.

ويخرج لصلاة الجنازة وعيادة المريض في اعتكاف التطوع، ولا يخرج في اعتكاف الفرض، فإن خرج في الحالين بطل اعتكافه.

ويلزمه الخروج لصلاة الجمعة إن كان من أهل الفرض، والاعتكاف في غير الجامع؛ لأن الجمعة فرض في الشرع، فلا يجوز تركها بالاعتكاف، ويبطل

(1) المجموع: 528/ 6 - 565، المهذب: 192/ 1 - 194.

(2)

رواه البخاري ومسلم.

ص: 1766

اعتكافه وتتابعه في الأصح المشهور من نصوص الشافعي؛ لأنه كان يمكنه الاحتراز من الخروج، بأن يعتكف في غير الجامع، فإن لم يفعل بطل اعتكافه.

ويلزمه الخروج لأداء شهادة إن تعين عليه؛ لأنه تعين لحق آدمي، فقدم على الاعتكاف، ولا يبطل اعتكافه على الراجح؛ لأنه مضطر إلى الخروج. وللمعتكفة أن تخرج إذا طلقت لتعتد، ولا يبطل اعتكافها أيضاً، لاضطرارها إلى الخروج.

ومن مرض مرضاً لا يؤمن معه تلويث المسجد كإطلاق الجوف وسلس البول، خرج كما يخرج لحاجة الإنسان ولا ينقطع التتابع على المشهور الصحيح. وإن كان مرضاً يسيراً يمكن معه المقام في المسجد من غير مشقة كالصداع ووجع الضرس والعين ونحوها لم يخرج، فإن خرج بطل اعتكافه. وإن كان مرضاً يشق معه الإقامة في المسجد لحاجته إلى الفراش والخادم وتردد الطبيب ونحو ذلك، فيباح له الخروج، والأصح أنه لا ينقطع به التتابع.

وإن أغمي عليه، فأخرج من المسجد، لم يبطل اعتكافه؛ لأنه لم يخرج باختياره وإن سكر فسد اعتكافه. وإن ارتد ثم أسلم بنى على اعتكافه.

وإن حاضت المعتكفة، خرجت من المسجد؛ لأنه لا يمكنها المقام في المسجد، ولم يبطل اعتكافها إن كان في مدة لا يمكن حفظها من الحيض، وإذا طهرت بنَت عليه، كما لو حاضت في صوم شهرين متتابعين. ويبطل اعتكافها إن كان في مدة يمكن حفظهامن الحيض، كما لوحاضت في صوم ثلاثة أيام متتابعة.

ويبطل الاعتكاف بالخروج إلى الحج الذي أحرم به؛ لأن الخروج حدث باختياره لأنه كان يسعه أن يؤخره.

ص: 1767

وإن خاف من ظالم فخرج واستتر، لم يبطل اعتكافه؛ لأنه مضطر إلى الخروج بسبب هو معذرو فيه.

وإن خرج من المسجد ناسياً أو مكرهاً محمولاً أو أكره حتى خرج بنفسه، أو أخرجه السلطان ظلماً لم يبطل اعتكافه، لقوله صلى الله عليه وسلم:«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (1) فإن أخرجه السلطان بحق، كأن وجب عليه حق وهو يماطل به مع قدرته عليه، أو أخرجه ليقيم عليه عقوبة شرعية من حد أو قصاص أو تعزير ثبت عليه بإقراره، بطل اعتكافه. وإن ثبت عليه بالبينة لم يبطل ولا ينقطع به التتابع، فإذا عاد بنى.

وإن خرج لعذر، ثم زال العذر، وتمكن من العود، فلم يعد، بطل اعتكافه؛ لأنه ترك الاعتكاف من غير عذر، فأشبه إذا خرج من غير عذر.

ويجور للمعتكف أن يلبس ما يلبسه في غير الاعتكاف؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غيَّر شيئاً من ملابسه. ويجوز أن يتطيب ويتزين؛ لأنه لو حرم التطيب عليه لحرم ترجيل الشعر كالإحرام، وقد روى الشيخان أن عائشة كانت ترجِّل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، فدل على أنه لا يحرم عليه الطيب. ويجوز أن يتزوج ويزوج قياساً على جواز الطيب. ويجوز دراسة العلم وتدريسه، لأن ذلك كله زيادة خير، ويجوز أن يأمر بالأمر الخفيف في ماله وضيعته، ويبيع ويبتاع، لكنه لا يكثر منه؛ لأن المسجد ينزه عن أن يتخذ موضعاً للبيع والشراء، فإن أكثر من ذلك كره لأجل المسجد، ولم يبطل به الاعتكاف. ويجوز أن يأكل في المسجد؛ لأنه عمل قليل لا بد منه، ويجوز أن يضع فيه المائدة؛ لأن ذلك أنظف للمسجد، ويغسل فيه اليد، وإن غسل في الطست فهو أحسن.

(1) حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما عن ابن عباس بلفظ «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» .

ص: 1768

وقال الحنابلة (1): المعتكف الذي لزمه تتابع الاعتكاف كمن نذر شهراً أو أياماً متتابعة ونحوه، لم يجز له الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو لما لا بد له منه، أو لصلاة الجمعة، لحديث عائشة السابق:«السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لما لا بد له منه» كحاجة الإنسان من بول وغائط وقيء بغتةً وغسل متنجس يحتاجه، والطهارة عند الحدث كغسل جنابة ووضوء لحدث؛ لأن الجنب يحرم عليه اللبث في المسجد، والمحدث لا تصح صلاته بدون وضوء.

ويخرج المعتكف ليأتي بمأكول ومشروب يحتاجه إن لم يكن له من يأتيه به. ولا يجوز خروجه لأجل أكله وشربه في بيته، لعدم الحاجة، لإباحة ذلك في المسجد، ولا نقص فيه.

ويخرج للجمعة إن كانت واجبة عليه؛ لأنه خروج لواجب فلم يبطل اعتكافه، كالمعتدة، أو شرط الخروج إليها، وإن لم تكن واجبة، للشرط، وله التبكير إليها؛ لأنه خروج جائز، فجاز تعجيله، كالخروج لحاجة الإنسان، وله إطالة المقام بعد الجمعة، ولا يكره لصلاحية الموضع للاعتكاف.

ويخرج لنفير متعين إن احتيج إليه؛ لأن ذلك واجب كالجمعة، ولشهادة تعيَّن عليه أداؤها، ولخوف من فتنة على نفسه أو حرمته، أو ماله نهباً أو حريقاً ونحوه كالغرق؛ لأنه عذر في ترك الواجب بأصل الشرع كالجمعة، ولمرض يتعذر معه المقام، أو لا يمكنه المقام معه إلا بمشقة شديدة، بأن يحتاج إلى خدمة فراش، ولا يبطل اعتكافه بخروجه لشيء مما تقدم للحاجة إليه.

ولا يجوز له الخروج إن كان المرض خفيفاً كصداع وحمى خفيفة ووجع ضرس؛ لأنه خروج لما له منه بد، فأشبه المبيت ببيته.

(1) المغني: 191/ 3 - 196، 200 - 210، كشاف القناع: 414/ 2 - 420.

ص: 1769

ولا يبطل اعتكافه أيضاً إن أكرهه السلطان أو غيره على الخروج من معتكفه، بأن حمل وأخرج، أو هدده قادر بسلطنة، أو تغلب كلص وقاطع طريق، فخرج بنفسه؛ لأن مثل ذلك يبيح ترك الجمعة والجماعة، فهو كالمريض والحائض.

ولا يبطل اعتكافه إن خرج من المسجد ناسياً، للحديث السابق «عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ، ويبني على اعتكافه إذا زال العذر في كل ما تقدم مما لا يبطل فيه الاعتكاف.

وتخرج المرأة المعتكفة من المسجد لوجود حيض ونفاس، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد؛ لأن اللبث معهما في المسجد حرام. وتخرج أيضاً لعدة وفاة في منزلها، لوجوبها شرعاً كالجمعة، وهو حق لله ولآدمي، لا يستدرك إذا ترك، بخلاف الاعتكاف، ولا يبطل بذلك.

ولا تمنع المستحاضة الاعتكاف؛ لأن الاستحاضة لا تمنع الصلاة، ويجب عليها أن تتحفظ لئلا تلوث المسجد.

ولا يعود المعتكف مريضاً ولا يشهد جنازة، ولا يجهزها خارج المسجد إلا بشرط بأن يشترط ذلك؛ أو وجوب بأن يتعين ذلك عليه، لعدم غيره؛ لأنه لا بد منه إذن.

وإن شرط الوطء في اعتكافه أو الخروج للفرجة أو النزهة أوالبيع للتجارة، أو التكسب بالصناعة في المسجد؛ لم يجز الشرط؛ لأن الله تعالى قال:{ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة:187/ 2] فاشتراط ذلك اشتراط لمعصية الله تعالى، والصناعة في المسجد منهي عنها في غير الاعتكاف، ففي الاعتكاف أولى، وسائر ما ذكر يشبه ذلك، ولا حاجة إليه.

ص: 1770