الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولايجزئ المقتات من غيرها كاللحم واللبن. وظاهر المذهب أنه لا يجوز له العدول عن هذه الأصناف مع القدرة عليها، سواء كان المعدول إليه قوت بلده أو لم يكن، ويجوز إخراج الدقيق والسويق. ولا يجوز إخراج الخبز، ومن أي الأصناف المنصوص عليها أخرج جاز، وإن لم يكن قوتاً له، أو كان قوته غالب قوت البلد.
ومقدارها صاع عراقي وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل القامة؛ لأنه الذي أخرج به في عهده صلى الله عليه وسلم، ويقدر كما سبق عند الجمهور بـ (1572 غم) وعند جماعة:(6712 غم) وهو ما اعتمدته في تقدير الأوسق الخمسة.
ودليل الجمهور: الأحاديث السابقة، وهي أصح من أحاديث الحنفية، ومنها حديث أبي سعيد الخدري:«كنا نخرج زكاة الفطر، إذ كان فينا النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أوصاعاً من زبيب، أوصاعاً من أقط» وروى الدارقطني عن مالك بن أنس أن صاع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أرطال وثلث بالعراقي.
دفع القيمة
عندهم: لا يجزئ عند الجمهور إخراج القيمة عن هذه الأصناف، فمن أعطى القيمة لم تجزئه، لقول ابن عمر:«فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من تمر، وصاعاً من شعير» (1) فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض.
المبحث الرابع ـ مندوباتها ومباحاتها:
اتفق الفقهاء (2) على أنه يستحب إخراج صدقة الفطر يوم الفطر بعد الفجر
(1) رواه الجماعة (نيل الأوطار: 179/ 4).
(2)
فتح القدير: 42/ 2، اللباب: 162/ 1، حاشية ابن عابدين: 107/ 2، القوانين الفقهية: ص 112، الشرح الصغير: 677/ 1، المهذب: 165/ 1، مغني المحتاج: 402/ 1، كشاف القناع: 294/ 2، المغني: 66/ 3 ومابعدها.
قبل الصلاة، لحديث ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى
الصلاة» (1) ولحديث ابن عباس: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» (2) والمراد بالزكاة: صدقة الفطر، والمراد بالصدقة: أنها التي يتصدق بها في سائر الأوقات، وأمر القبول فيها متوقف على مشيئة الله تعالى.
إلا أن أكثرية الفقهاء ذهبوا إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب فقط، وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر، فمن أخرها عن الصلاة، ترك الأفضل؛ لأن المقصود منها الإغناء عن الطواف والطلب في هذا اليوم، لحديث:«أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم» فمتى أخرها لم يحصل إغناؤهم في جميعه، لا سيما في وقت الصلاة، فدل على أن تأخيرها عن الصلاة مكروه تنزيهاً، وأن الأمر بإخراجها قبل الصلاة للندب. ويحرم بالاتفاق تأخيرها عن يوم العيد؛ لأنها زكاة، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم، كما في إخراج الصلاة عن وقتها.
وذكر المالكية أنه يندب إخراجها من قوته الأحسن من قوت أهل البلد. وندب عدم زيادة على الصاع، بل تكره الزيادة؛ لأن الشارع إذا حدد شيئاً كان ما زاد عليه بدعة، والبدعة تارة تقتضي الفساد، وتارة تقتضي الكراهة، ومحل الكراهة إن تحققت الزيادة، وإلا فيتعين أن يزيد ما يزيل به الشك.
(1) رواه الجماعة إلا ابن ماجه (نيل الأوطار: 183/ 4).
(2)
رواه أبو داود وابن ماجه (نيل الأوطار: 184/ 4).