الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفَصْلُ الثَّاني: صَدَقَةُ الفِطْرِ
وفيه مباحث خمسة:
المبحث الأول ـ مشروعيتها وحكمها ومن يؤمر بها.
المبحث الثاني ـ وقت وجوبها وحكم تعجيلها وتأجيلها.
المبحث الثالث ـ جنس الواجب وصفته ومقداره.
المبحث الرابع ـ مندوباتها ومباحاتها.
المبحث الخامس ـ مصرفها أو من يأخذها.
المبحث الأول ـ مشروعية صدقة الفطر وحكمها ومن يؤمر بها:
شرعت زكاة الفطر في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، عام فرض صوم رمضان، قبل الزكاة، و
أدلة وجوبها
أخبار، منها:
1 -
خبر ابن عمر: فيما رواه الجماعة إلا ابن ماجه: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين» والصاع قدح وثلث بالكيل المصري الحالي، وبالقديم قدحان، أو ثُمن مد دمشقي وهو المعروف بالثمنية ويساوي (2751 غم) وعند الحنفية (3800 غم)، وفي الخبر دليل على اشتراط الإسلام في وجوب الفطرة، فلا تجب على الكافر.