الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
.........
جدول محظورات الإحرام
...............................
..... المحرّمات ................. ما يترتب على فعل شيءٍ منها عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لعذر
1 -
لبس الرجل المخيط من .................... الفدية بذبح شاة .............................
الثياب أو الحذاء وستر بلا عذر .............................................................
2 -
تغطية رأس الرجل ووجه المرأة .............. الفدية بذبح شاة .............................
3 -
إزالة الشعر من الجسم بأي
…
الفدية بذبح شاة بحلق ربع الرأس عند الحنفية، وإلا فعليه نوع في أي موضع .................... صدقة
................................ الفدية بذبح شاة بإزالة ما يزيد عن عشر شعرات عند المالكية
................................ وإلا فعليه حفنة من طعام.
................................ الفدية بذبح شاة بإزالة ثلاث شعرات فأكثر عند الشافعية
................................ والحنابلة، وإلا فعليه إطعام مسكين عند الحنابلة، ومد لشعرة ................................ ومدان لشعرتين عند الشافعية
4 -
تقليم الأظافر ................ الفدية بالذبح بتقليم أظافر يد أو رجل عند الحنفية، وأما عند ................................ الأئمة الآخرين فعلى تفصيل إزالة الشعر.
5 -
استعمال الطيب مطلقاً ...... الفدية بالذبح ..............................................
6 -
صيد الحيوان أو التعرّض له
…
جزاء عند الجمهور بالمثل أو التصدق بقيمته طعاماً، أو الصيام
................................ عن كل مد يوماً ............................................
............................... جزاء بالقيمة عند أبي حنيفة، ويخير فيها بين شراء هدي وذبحه
.............................. أو التصدق بطعام لكل
مسكين نصف صاع من حنطة، أو صوم
.............................. يوم عن كل نصف صاع .....................................
7 -
قطع نبات حرم مكة أو شجرة ..... لا جزاء عند المالكي، وعليه القيمة عند أبي حنيفة، وعليه ...................................... شاة أو بقرة عند الشافعية والحنابلة بحسب كون الشجرة
...................................... صغيرة أو كبيرة، وقيمة النبات.
8 -
الجماع ومقدماته التي فيها ....... فساد الحج بالجماع اتفاقاً، وكذا بالإنزال عند المالكية
استمتاع بالنساء ..................... مع القضاء اتفاقاً، وذبح بدنة عند الشافعية والحنابلة،
.................................... وهدي عند المالكية، وبدنة بعد الوقوف عند الحنفية
.................................... وقبله شاة. ولافدية عند أحمد على المرأة النائمة والمكرهة،
................................... ولا شيء عند الشافعية على من باشر مقدمات الجماع ناسياً
................................... ولا على المجامع الناسي والجاهل بالتحريم والمرأة المكرهة، ................................... ولا يفسد الحج أيضاً بذلك عندهم.