المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أولا ـ كيفية الإفراد: - الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - جـ ٣

[وهبة الزحيلي]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الثَّالث: الصِّيامُ والاعتكاف

- ‌الفَصْلُ الأوَّل: الصِّيام

- ‌ تعريف الصوم

- ‌المبحث الأول ـ تعريف الصوم وزمنه وفوائده، وفضل رمضان وليلة القدر، وأهم الأحداث التاريخية في رمضان:

- ‌المطلب الأول ـ تعريف الصوم، وركنه وزمنه وفوائده:

- ‌ركن الصوم:

- ‌زمن الصوم:

- ‌فوائد الصيام

- ‌المطلب الثاني ـ فضل رمضان وليلة القدر:

- ‌ليلة القدر:

- ‌الحكمة في إخفائها:

- ‌ علاماتها:

- ‌المطلب الثالث ـ أهم الأحداث التاريخية الواقعة في رمضان:

- ‌1 - معركة بدر الكبرى:

- ‌2 - فتح مكة:

- ‌3 - وقعت بعض أحداث غزوة تبوك

- ‌4 - انتشر الإسلام في اليمن

- ‌6 - قدم في السنة التاسعة في رمضان وفد ثقيف

- ‌7 - في صبيحة يوم الجمعة في 25 من رمضان479 هـ حدثت موقعة الزلَاّقة

- ‌8 - موقعة عين جالوت:

- ‌9 - فتح الأندلس:

- ‌المبحث الثاني ـ فرضية الصيام وأنواعه:

- ‌فرضية الصيام وتاريخها:

- ‌أنواع الصيام:

- ‌النوع الأول ـ الواجب:

- ‌النوع الثاني ـ الصوم الحرام

- ‌ الحنفية:

- ‌ صيام المرأة نفلا ً

- ‌ صوم يوم الشك:

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌ صوم عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق بعده:

- ‌ صوم الحائض والنفساء

- ‌ قال الشافعية: يحرم صوم النصف الأخير من شعبان

- ‌ صيام من يخاف على نفسه الهلاك بصومه

- ‌ النوع الثالث ـ الصوم المكروه:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌النوع الرابع ـ صوم التطوع أو الصوم المندوب:

- ‌آراء المذاهب في الصوم المندوب:

- ‌قال الحنفية

- ‌قال المالكية

- ‌ذكر الشافعية

- ‌سرد الحنابلة

- ‌هل يلزم التطوع بالشروع فيه

- ‌المبحث الثالث ـ متى يجب الصوم، وكيفية إثبات هلال الشهر واختلاف المطالع

- ‌المطلب الأول ـ متى يجب الصوم

- ‌المطلب الثاني ـ كيفية إثبات هلال رمضان وهلال شوال:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌طلب رؤية الهلال:

- ‌المطلب الثالث ـ اختلاف المطالع:

- ‌قال الحنفية

- ‌قال المالكية

- ‌قال الحنابلة

- ‌ الشافعية

- ‌الأدلة:

- ‌أدلة الشافعية:

- ‌أدلة الجمهور:

- ‌المبحث الرابع ـ شروط الصوم:

- ‌المطلب الأول ـ شروط وجوب الصوم:

- ‌1 - الإسلام:

- ‌2 - 3 - البلوغ والعقل:

- ‌4 - 5 - القدرة (أو الصحة من المرض)، والإقامة:

- ‌المطلب الثاني ـ شروط صحة الصوم:

- ‌شرط الطهارة:

- ‌أما النية فأذكر في الصوم تعريفها وهل هي شرط أو ركن، ومحلها، وشروطها، وصفتها، وأثرها

- ‌تعريف النية:

- ‌هل النية شرط أو ركن

- ‌محل النية:

- ‌شروط النية:

- ‌1 - تبييت النية:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌2 - تعيين النية في الفرض:

- ‌3 - الجزم بالنية:

- ‌ نية الفرضية:

- ‌4 - تعدد النية بتعدد الأيام:

- ‌صفة النية وأثرها:

- ‌خلاصة آراء المذاهب في شروط الصوم:

- ‌الحنفية

- ‌المالكية

- ‌الشافعية

- ‌الحنابلة

- ‌المبحث الخامس ـ سنن الصوم وآدابه ومكروهاته:

- ‌المطلب الأول ـ سنن الصوم وآدابه:

- ‌المطلب الثاني ـ مكروهات الصيام:

- ‌قال الحنفية

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌المبحث السادس - الأعذار المبيحة للفطر:

- ‌1 - السفر:

- ‌2 - المرض:

- ‌3 - 4 - الحمل والرضاع:

- ‌5 - الهرم:

- ‌6 - إرهاق الجوع والعطش:

- ‌7 - الإكراه:

- ‌صاحب العمل الشاق:

- ‌إنقاذ الغريق ونحوه:

- ‌صوم التطوع:

- ‌ الحنفية

- ‌الإمساك بعد الفطر بعذر:

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌المبحث السابع ـ ما يفسد الصوم وما لا يفسده:

- ‌الحنفية

- ‌أولاً ـ مايفسد الصوم ويوجب القضاء فقط دون الكفارة:

- ‌ثانياً ـ ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة معاً:

- ‌ما لا يفسد الصوم عند الحنفية:

- ‌المالكية

- ‌الأول ـ ما يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط:

- ‌الثاني ـ ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة معاً بالفطر في رمضان فقط دون غيره:

- ‌ما لا يفسد الصوم:

- ‌الشافعية

- ‌الأول ـ ما يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط:

- ‌الثاني - ما يوجب القضاء والكفارة والتعزير:

- ‌ما لا يفسد الصوم عند الشافعية:

- ‌الحنابلة

- ‌الأول ـ ما يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط:

- ‌الثاني ـ ما يوجب القضاء والكفارة معا ً:

- ‌مالا يفسد الصوم:

- ‌المبحث الثامن ـ قضاء الصوم وكفارته وفديته:

- ‌المطلب الأول ـ قضاء الصوم:

- ‌أولاً ـ لوازم الإفطار:

- ‌ثانياً ـ حكم القضاء:

- ‌وقت قضاء رمضان:

- ‌تتابع القضاء:

- ‌صوم الولي عن الميت قضاء:

- ‌وهل يجب الإطعام عنه من التركة

- ‌المطلب الثاني ـ الكفارة:

- ‌ موجبها

- ‌حكمها

- ‌دليل إيجابها:

- ‌أنواع الكفارة:

- ‌تعدد الكفارة أو تداخلها بتعدد الإفطار في أيام:

- ‌طروء العذر بعد الإفطار عمدا ً:

- ‌المطلب الثالث ـ الفدية:

- ‌ حكم الفدية:

- ‌سببها:

- ‌تكرر الفدية:

- ‌باقي لوازم الإفطار:

- ‌ قطع التتابع:

- ‌ قطع النية:

- ‌ملحق ـ ما يلزم الوفاء به من منذور الصوم والصلاة وغيرهما:

- ‌الفَصْلُ الثَّاني: الاعتِكَاف

- ‌المبحث الأول ـ تعريف الاعتكاف ومشروعيته والهدف منه، ومكانه وزمانه

- ‌تعريفه:

- ‌أدلة مشروعيته

- ‌الهدف منه:

- ‌زمانه:

- ‌مكانه:

- ‌المبحث الثاني ـ حكم الاعتكاف وما يوجبه النذر على المعتكف:

- ‌المطلب الأول ـ حكم الاعتكاف:

- ‌المطلب الثاني ـ ما يوجبه النذر على المعتكف:

- ‌المبحث الثالث ـ شروط الاعتكاف

- ‌المبحث الرابع: ما يلزم المعتكف وما يجوز له

- ‌ الخروج المباح في الاعتكاف الواجب أربعة أنواع:

- ‌المبحث الخامس ـ آداب المعتكف ومكروهات الاعتكاف ومبطلاته:

- ‌آـ آداب المعتكف

- ‌ب ـ مكروهات الاعتكاف:

- ‌جـ ـ مبطلات الاعتكاف:

- ‌المبحث السادس ـ حكم الاعتكاف إذا فسد:

- ‌ قال الحنفية

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌البَابُ الرَّابع: الزَّكاةُ وأنْواعِها

- ‌الفَصْلُ الأوَّل: الزَّكاةُ

- ‌المبحث الأول ـ تعريف الزكاة وحكمتها وفرضيتها وعقاب مانع الزكاة:

- ‌أولاً ـ تعريف الزكاة:

- ‌ثانياً ـ حكمة الزكاة:

- ‌ثالثاً ـ فرضية الزكاة:

- ‌رابعاً ـ عقاب مانع الزكاة:

- ‌المبحث الثاني ـ‌‌ سبب الزكاة

- ‌ سبب الزكاة

- ‌ ركن الزكاة:

- ‌شروط الزكاة:

- ‌ شروط وجوب الزكاة أي فرضيتها

- ‌1 - الحرية:

- ‌2 - الإسلام:

- ‌3 - البلوغ والعقل:

- ‌4 - كون المال مما تجب فيه الزكاة:

- ‌5 - كون المال نصاباً أو مقداراً بقيمة نصاب:

- ‌ الحنفية

- ‌6 - الملك التام للمال:

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌7 - مضي عام أو حَوَلان حول قمري على ملك النصاب:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌ الحنفية

- ‌8 - عدم الدين:

- ‌ الحنابلة:

- ‌ المالكية:

- ‌ الشافعي في الجديد:

- ‌9 - الزيادة عن الحاجات الأصلية:

- ‌شروط صحة أداء الزكاة:

- ‌ النية:

- ‌2 - التمليك:

- ‌المبحث الثالث ـ وقت وجوب الزكاة ووقت أدائها:

- ‌المطلب الأول ـ وقت وجوب الزكاة:

- ‌المطلب الثاني ـ وقت أداء الزكاة:

- ‌المطلب الثالث ـ تعجيل الزكاة قبل الحول:

- ‌المبحث الرابع ـ هلاك المال بعد وجوب الزكاة:

- ‌المبحث الخامس ـ أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة:

- ‌المطلب الأول ـ زكاة النقود (الذهب والفضة والورق النقدي):

- ‌أولاً ـ نصابها والمقدار الواجب فيها:

- ‌سعر الصرف:

- ‌ دفع الزكاة للجمعيات

- ‌مقدار الزكاة:

- ‌ثانياً ـ ما نقص عن النصاب وما زاد عليه:

- ‌ثالثاً ـ حكم المغشوش أو المخلوط بغيره:

- ‌رابعاً ـ زكاة الحلي:

- ‌خامساً ـ زكاة الدين:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌سادساً ـ زكاة الأوراق النقدية:

- ‌السندات

- ‌ الأسهم:

- ‌سابعاً ـ تفصيل آراء العلماء في زكاة الأسهم في الشركات:

- ‌سبب وجود التعامل بالأسهم والسندات:

- ‌الأسهم تتصف بالخصائص التالية

- ‌ السندات

- ‌الفارق الأساسي بين السهم والسند:

- ‌التعامل بالأوراق المالية التجارية:

- ‌زكاة السندات:

- ‌زكاة أسهم الشركات:

- ‌آراء العلماء المعاصرين في زكاة الأسهم:

- ‌1 - رأي الشيخ عبد الرحمن عيسى:

- ‌2 - رأي الأساتذة عبد الوهاب خلاف وعبد الرحمن حسن ومحمد أبو زهرة

- ‌3 - فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني:

- ‌مع تأييدي لهذه الفتوى في الجملة، فإني أعارضها في الأمور التالية:

- ‌المقدار الواجب إخراجه في زكاة الأسهم:

- ‌من تجب عليه زكاة الأسهم:

- ‌المطلب الثاني ـ زكاة المعادن والركاز:

- ‌1 - مذهب الحنفية

- ‌المعادن ثلاثة أنواع:

- ‌المعدن

- ‌ الكنز أو الركاز:

- ‌2 - مذهب المالكية

- ‌ملكية المعادن:

- ‌الواجب في المعدن:

- ‌ الركاز أوالكنز:

- ‌ملكيته:

- ‌زكاته:

- ‌ الركاز

- ‌3 - مذهب الشافعية

- ‌المعدن

- ‌ المعدن

- ‌4 - مذهب الحنابلة

- ‌ملكيته:

- ‌صفة المعدن الذي تجب فيه الزكاة:

- ‌قدر الواجب وصفته:

- ‌نصاب المعادن:

- ‌وقت الوجوب:

- ‌شروط إخراج الزكاة في المعادن:

- ‌معادن البحر:

- ‌ الركاز:

- ‌صفة الركاز الذي فيه الخمس:

- ‌قدر الواجب في الركاز ومصرفه:

- ‌من يجب عليه الخمس:

- ‌المطلب الثالث ـ زكاة عروض التجارة:

- ‌أولاً ـ معنى عروض التجارة:

- ‌ثانياً ـ شروط زكاة العروض التجارية:

- ‌ بلوغ النصاب

- ‌ حولان الحول:

- ‌ نية التجارة حال الشراء:

- ‌ ملك العروض بمعاوضة:

- ‌ ألا يقصد بالمال القِنْية

- ‌ ألا يصير جميع مال التجارة في أثناء الحول نقداً وهو أقل من النصاب:

- ‌ ألا تتعلق الزكاة بعين العرض:

- ‌ثالثاً ـ تقويم العروض ومقدار الواجب في هذه الزكاة وطريقة التقويم:

- ‌هل يجوز إخراج الزكاة من عروض التجارة

- ‌رابعاً ـ حكم ضم الربح والنماء ومال غير التجارة إلى أصل المال:

- ‌خامساً ـ كيفية زكاة التجارة عند المالكية:

- ‌أـ أما المحتكر:

- ‌ب ـ وأما المدير:

- ‌سادساً ـ زكاة شركة المضاربة:

- ‌المطلب الرابع ـ زكاة الزروع والثمار (أو زكاة النبات أو الخارج من الأرض):

- ‌أولاً ـ فرضية زكاة الزروع والثمار وسبب الفرضية

- ‌ سبب فرضية هذه الزكاة:

- ‌ثانياً ـ شروط زكاة الزروع والثمار:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌ثالثاً ـ ما تجب فيه الزكاة:

- ‌الرأي الأول ـ لأبي حنيفة:

- ‌الرأي الثاني ـ للصاحبين وجمهور الفقهاء:

- ‌ الصاحبان من الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية:

- ‌ الحنابلة:

- ‌زكاة العسل:

- ‌رابعاً ـ النصاب الذي يبدأ به زكاة الزرع والثمر:

- ‌قال أبو حنيفة

- ‌قال الصاحبان وجمهور الفقهاء

- ‌خامساً ـ مقدار الواجب وصفته:

- ‌هل تحسم النفقات التي تصرف على المزروعات

- ‌سادساً ـ وقت الوجوب:

- ‌سابعاً ـ ما يضم بعضه إلى بعض:

- ‌ثامناً ـ زكاة الثمار الموقوفة:

- ‌قال الحنفية:

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية:

- ‌فصل الحنابلة

- ‌تاسعاً ـ زكاة الأرض المستأجرة:

- ‌ أبو حنيفة:

- ‌ الجمهور:

- ‌عاشراً ـ زكاة الأرض الخراجية:

- ‌ العشرية:

- ‌ الخراجية:

- ‌ رأي الحنفية

- ‌ الجمهور

- ‌نوعا الخراج:

- ‌ خراج الوظيفة:

- ‌ خراج المقاسمة:

- ‌زكاة الأرض الخراجية:

- ‌1 - قال الحنفية

- ‌2 - وقال الأئمة الثلاثة

- ‌الأدلة:

- ‌استدل الحنفية

- ‌استدل الجمهور

- ‌أحد عشر ـ‌‌ العاشر

- ‌ العاشر

- ‌اثنا عشر ـ إخراج الزكاة وإسقاطها:

- ‌الأول ـ ركن الإخراج:

- ‌الثاني ـ كيفية الإخراج:

- ‌الثالث ـ وقت إخراج الزكاة:

- ‌الرابع - تقدير الواجب في الثمار ب‌‌ الخرص:

- ‌ الخرص:

- ‌ترك الثلث أو الربع:

- ‌الاكتفاء بخارص واحد:

- ‌شروط الخارص

- ‌صفة الخرص

- ‌الخامس ـ ما تسقط به زكاة النبات:

- ‌المطلب الخامس ـ زكاة الحيوان أو الأنعام:

- ‌أولاً ـ مشروعية زكاة الحيوان:

- ‌ثانياً ـ شروط وجوب زكاة الحيوان:

- ‌ثالثاً ـ أنواع الأنعام التي تجب فيها الزكاة ونصاب كل نوع منها:

- ‌زكاة الإبل:

- ‌حالة مصادفة الفرضين:

- ‌الجبران حالة فقد أحد الفروض:

- ‌زكاة البقر:

- ‌العفو:

- ‌زكاة الغنم:

- ‌زكاة الخيل والبغال والحمير:

- ‌رابعاً ـ زكاة الخليطين في الماشية وغيرها:

- ‌ الحنفية

- ‌ الجمهور:

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية والحنابلة

- ‌ما يأخذه الساعي من مال الشركة (الخلطة) والتراجع فيما بينهم بالحصص:

- ‌خامساً ـ أحكام متفرقة في زكاة الحيوان:

- ‌1 - هل تجب الزكاة في العين أو في الذمة

- ‌2 - دفع القيمة في الزكاة:

- ‌3 - ضم أنواع الأجناس إلى بعضها:

- ‌4 - كون الفرع أو النتاج يتبع الأصل في الزكاة:

- ‌زكاة الصغار:

- ‌5 - الحيوان المستفاد في أثناء الحول:

- ‌6 - الزكاة في النصاب دون العفو (الأوقاص):

- ‌7 - ما يأخذه الساعي:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية:

- ‌ الشافعية:

- ‌ الحنابلة:

- ‌المبحث السادس ـ هل تجب الزكاة في العمارات والمصانع، وكسب العمل والمهن الحرة

- ‌المطلب الأول ـ زكاة العمارات والمصانع ونحوها:

- ‌المطلب الثاني ـ زكاة كسب العمل والمهن الحرة:

- ‌المبحث السابع ـ مصارف الزكاة:

- ‌المطلب الأول ـ من هم مستحقو الزكاة

- ‌ أولاً ـ دليل تحديدهم:

- ‌ثانياً ـ هل يجب تعميم الأصناف الثمانية

- ‌«الفقراء

- ‌ثالثاً ـ بيان الأصناف الثمانية:

- ‌ المساكين

- ‌ العاملون عليها:

- ‌ المؤلفة قلوبهم:

- ‌ في الرقاب:

- ‌ الغارمون:

- ‌ في سبيل الله:

- ‌ ابن السبيل:

- ‌رابعاً ـ هل تعطى الزكاة لغير هذه الأصناف

- ‌خامساً ـ مقدار ما يعطى لمستحقي الزكاة:

- ‌سادساً ـ من سأل الزكاة وكان غير مستحق:

- ‌سابعاً ـ شروط المستحقين أو أوصافهم:

- ‌1 - أن يكون فقيرا ً

- ‌الإعلام بكون المدفوع زكاة:

- ‌إذا ظهر كونه غنياً أو غير مستحق:

- ‌2 - أن يكون مستحق الزكاة مسلما ً:

- ‌3 - ألا يكون المستحق من بني هاشم:

- ‌4 - ألا يكون ممن تلزم المزكي نفقته

- ‌5 - أن يكون بالغاً عاقلاً حراً:

- ‌المطلب الثاني ـ أحكام متفرقة في توزيع الزكاة:

- ‌أولاً ـ دفع الزكاة إلى الإمام وإخراج الإنسان زكاة نفسه:

- ‌ثانياً ـ التوكيل في أداء الزكاة:

- ‌ثالثاً ـ شرط المال المؤدى:

- ‌رابعاً ـ نقل الزكاة لبلد آخر غير بلد المزكي:

- ‌خامساً ـ أخذ البغاة والخوارج الزكاة:

- ‌سادساً ـ الحيلة لإسقاط الزكاة:

- ‌سابعاً ـ هل تجزئ الضريبة المدفوعة للدولة عن الزكاة

- ‌ثامناً ـ حكم من مات وعليه زكاة أمواله، أو هل تسقط الزكاة بالموت

- ‌تاسعاً ـ إسقاط الدين لا يقع عن الزكاة:

- ‌عاشراً ـ الإبراء من الدين على مستحق الزكاة واحتسابه منها واعتبار ما أخرج، على ظن الوجوب، زكاة معجلة:

- ‌آراء العلماء في الإبراء من الدين واحتسابه من الزكاة:

- ‌ الرأي الأول:

- ‌ الرأي الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الثامن ـ آداب الزكاة وممنوعاتها:

- ‌مبحثان ملحقان بمصارف الزكاة:

- ‌ سهم‌‌ المؤلفة قلوبهممن الزكاة:

- ‌ المؤلفة قلوبهم

- ‌1 - معنى المؤلفة قلوبهم، وهل نسخ سهمهم بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، أو مازال باقياً لم ينسخ

- ‌ الحنفية

- ‌ بعض المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌ الشيعة الجعفرية والزيدية

- ‌الراجح

- ‌2 - الأحوال التي يستعمل فيها هذا السهم، ومدى حاجة الإسلام والمسلمين إليه في هذا الزمان:

- ‌3 ـ تأليف قلوب الأفراد الذين يؤمل إسلامهم أو تأثيرهم في توجيه المجتمع لصالح الدعوة الإسلامية:

- ‌4 - استخدام هذا المصرف في إيجاد مؤسسات لرعاية المسلمين الجدد:

- ‌5 - تأليف قلوب بعض الحكومات والدول غير الإسلامية

- ‌6 - المشاركة في سهم المؤلفة قلوبهم في التبرعات التي تجمع للكوارث والنكبات التي تصيب بعض الدول غير الإسلامية كالزلازل والفيضانات:

- ‌7 - صرف جزء من سهم المؤلفة قلوبهم في الأمور الدعائية لتحسين النظرة إلى الإسلام والمسلمين:

- ‌ مصرف الزكاة (في الرقاب):

- ‌1 - معنى في الرقاب:

- ‌2 - غياب الرق في العصر الحالي:

- ‌3 - السوابق التاريخية في العهود الإسلامية لاستخدام هذا المصرف في غير المكاتبين:

- ‌4 - من مصارف «في الرقاب» في هذا الزمان «فكاك الأسرى» وتفصيل المذاهب الفقهية في سهم «في الرقاب»:

- ‌آراء العلماء في بيان المقصود من الرقاب بصفة عامة:

- ‌تفصيل المذاهب الفقهية في سهم «في الرقاب» وأدلتهم:

- ‌أدلة المذاهب:

- ‌أدلة الاتجاه الأول للحنفية والشافعية ومن وافقهم من السلف:

- ‌أدلة الاتجاه الثاني للمالكية والحنابلة ومن وافقهم من السلف:

- ‌الرأي الراجح:

- ‌5 - التطبيق الأصلي لهذا المصرف في إعانة المكاتب لتحرير نفسه من الرق:

- ‌6 - هل تعطى الشعوب الإسلامية التي تئن تحت وطأة الحكومات الكافرة لتحرير نفسها من الاحتلال الذي تخضع له

- ‌خاتمة البحث

- ‌الفَصْلُ الثَّاني: صَدَقَةُ الفِطْرِ

- ‌المبحث الأول ـ مشروعية صدقة الفطر وحكمها ومن يؤمر بها:

- ‌أدلة وجوبها

- ‌حكمتها:

- ‌حكمها:

- ‌ الحنفية

- ‌المأمور بها أو من تجب عليه:

- ‌ الجمهور

- ‌هل تجب زكاة الفطر عند الحنفية بقدرة ممكّنة أو ميسِّرة

- ‌المبحث الثاني ـ وقت وجوب زكاة الفطر وحكم تعجيلها وتأجيلها:

- ‌ قال الحنفية

- ‌قال الجمهور

- ‌ تعجيلها:

- ‌ تأخيرها عن صلاة العيد:

- ‌المبحث الثالث ـ جنس الواجب وصفته ومقداره:

- ‌قال الحنفية

- ‌دفع القيمة

- ‌قال الجمهور

- ‌ المالكية:

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة:

- ‌دفع القيمة

- ‌المبحث الرابع ـ مندوباتها ومباحاتها:

- ‌المبحث الخامس ـ مصرفها أو من يأخذها:

- ‌الفَصْلُ الثَّالث: صَدَقَةُ التَّطوّع

- ‌أولاً ـ حكم صدقة التطوع:

- ‌ثانياً ـ الإسرار بها ودفعها في رمضان:

- ‌ثالثاً ـ التصدق بجميع المال:

- ‌رابعاً ـ الأولى في الصدقة:

- ‌خامساً ـ استحباب التصدق بما فضل عن الحاجة:

- ‌سادساً ـ التصدق بما تيسر:

- ‌سابعاً ـ التصدق على الصلحاء:

- ‌ثامناً ـ المتصدق عليه

- ‌أـ الأقارب:

- ‌ب ـ صاحب الحاجة الشديدة:

- ‌جـ ـ الغني والهاشمي والكافر والفاسق:

- ‌د ـ الصدقة على الميت:

- ‌تاسعاً ـ صدقة المديون ومن عليه نفقة

- ‌عاشراً ـ نية جميع المؤمنين:

- ‌أحد عشر ـ التصدق من المال الحرام:

- ‌اثنا عشر ـ ما يحرم وما يكره وما يستحب في الصدقة:

- ‌البَابُ الخامسُ: الحجّ والعُمْرة

- ‌الفَصْلُ الأوَّل: أحكامُ الحجّ والعُمرة

- ‌المبحث الأول ـ تعريف الحج والعمرة ومكانتهما في الإسلام وحكمتهما وحكمهما

- ‌أولاً ـ تعريف الحج والعمرة:

- ‌تاريخ مشروعيته

- ‌ثانياً ـ مكانة الحج والعمرة في الإسلام وحكمتهما:

- ‌هل الحج أفضل من الجهاد

- ‌حكمة المشروعية:

- ‌ فوائده الشخصية

- ‌ فوائد الحج الجماعية:

- ‌ثالثاً ـ حكم الحج والعمرة:

- ‌كون فريضة الحج مرة:

- ‌نوع الفرضية:

- ‌هل وجوب الحج على الفور أو على التراخي

- ‌حكم العمرة:

- ‌المبحث الثاني ـ شروط الحج والعمرة وموانعهما:

- ‌المطلب الأول ـ شروط الحج والعمرة:

- ‌ الشروط العامة:

- ‌1 - الإسلام:

- ‌2 - التكليف أي البلوغ والعقل:

- ‌إحجاج الصغير والمجنون:

- ‌إذن الولي:

- ‌3 - الحرية:

- ‌حكم الحج حال الصبا والرق:

- ‌الإذن للصبي وللعبد وللزوجة:

- ‌4 - الاستطاعة البدنية والمالية والأمنية الموجبة للحج:

- ‌قال الحنفية

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌الشروط الخاصة بالنساء:

- ‌النيابة في الحج والحج عن الغير

- ‌أولاً ـ ما يقبل النيابة من العبادات وما لا يقبلها:

- ‌ثانياً ـ إهداء ثواب الأعمال للميت:

- ‌ثالثاً ـ مشروعية النيابة في الحج وأقوال الفقهاء فيما يجوز منها:

- ‌ الحنفية:

- ‌ المالكية:

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌أدلة المشروعية:

- ‌رابعاً ـ الاستئجار على الحج:

- ‌الإجارة على الحج عند المالكية:

- ‌خامساً ـ شروط الحج عن الغير:

- ‌حج الصَّرُورة:

- ‌الحج النفل عن الغير:

- ‌سادساً ـ مخالفة النائب:

- ‌جزاء المخالفة:

- ‌المطلب الثاني ـ موانع الحج:

- ‌المبحث الثالث ـ مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية:

- ‌المطلب الأول ـ وقت الحج والعمرة:

- ‌1 - وقت الحج:

- ‌2 - وقت العمرة:

- ‌تفصيل القول في تكرار العمرة:

- ‌متى تكره العمرة

- ‌المطلب الثاني ـ ميقات الحج والعمرة المكاني:

- ‌أولاً ـ ميقات من كان مقيماً بمكة:

- ‌ثانياً ـ أهل الحل:

- ‌ثالثاً ـ الآفاقي أو أهل الآفاق:

- ‌من حاذى الميقات ومن لم يحاذه:

- ‌حكم الداخل إلى مكة بعد أن حج واعتمر:

- ‌هل الإحرام من الميقات أفضل أو من دار أهله

- ‌جزاء من تجاوز الميقات بدون إحرام:

- ‌المبحث الرابع ـ أعمال الحج والعمرة وصفة حجة النبي وعمرته:

- ‌أولاً ـ أعمال الحج:

- ‌ثانياً ـ أعمال العمرة:

- ‌ثالثاً ـ عمرة النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌رابعاً ـ حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع:

- ‌خامساً ـ أحكام أعمال الحج عند الفقهاء:

- ‌المذهب الأول ـ قال الحنفية

- ‌ركن الحج

- ‌واجبات الحج

- ‌سنن الحج:

- ‌أعمال العمرة:

- ‌المذهب الثاني ـ مذهب المالكية

- ‌أركان الحج أربعة:

- ‌أركان العمرة ثلاثة:

- ‌للإحرام واجبات

- ‌سنن الإحرام:

- ‌واجب السعي:

- ‌واجب الطواف:

- ‌سنن الطواف:

- ‌سنن السعي

- ‌مندوبات الطواف:

- ‌سنن الوقوف بعرفة:

- ‌مندوبات الوقوف بعرفة:

- ‌ الوقوف بالمزدلفة

- ‌مندوباته:

- ‌مندوبات الرمي بمنى وما بعده:

- ‌واجبان في رمي العقبة:

- ‌مندوبات طواف الإفاضة:

- ‌المذهب الثالث ـ مذهب الشافعية

- ‌ الأركان

- ‌ الواجبات:

- ‌ السنن:

- ‌أركان العمرة

- ‌ واجبات الحج

- ‌ سنن الحج

- ‌ سنن أخرى خاصة في كل عمل من أعمال الحج:

- ‌أولاً ـ سنن الإحرام

- ‌ثانياً ـ سنن الطواف

- ‌ثالثاً ـ سنن السعي:

- ‌رابعاً ـ سنن الوقوف بعرفة

- ‌خامساً ـ سنن الوقوف بمزدلفة:

- ‌سادساً ـ سنن الرمي في منى:

- ‌المذهب الرابع ـ مذهب الحنابلة

- ‌أركان الحج أربعة:

- ‌أركان العمرة ثلاثة:

- ‌واجبات الحج سبعة:

- ‌واجبات العمرة:

- ‌السنن:

- ‌سنن الإحرام

- ‌سنن الطواف

- ‌سنن السعي

- ‌سنن الوقوف بعرفة

- ‌سنن الوقوف بمزدلفة

- ‌سنن الرمي في منى

- ‌جدول بأهم أحكام أعمال الحج في المذاهب

- ‌المبحث الخامس -‌‌ أركان الحج

- ‌ أركان الحج

- ‌أركان العمرة:

- ‌المطلب الأول ـ الإحرام:

- ‌أولاً - مايصير به الشخص محرماً:

- ‌ثانياً ـ صفة الإحرام تعييناً وإطلاقاً وإحالة واشتراطاً

- ‌حكم نسيان ما عينه:

- ‌الاشتراط في الإحرام

- ‌من أحرم بحجتين أو عمرتين:

- ‌ثالثاً ـ مكان الإحرام وزمانه:

- ‌الصنف الأول ـ أهل الآفاق:

- ‌الصنف الثاني ـ أهل الحل:

- ‌الصنف الثالث ـ أهل مكة الحرم:

- ‌رابعاً ـ ما يفعله مريد الإحرام:

- ‌متى يقطع التلبية

- ‌خامساً ـ ما يحرم به من حج أو عمرة أو بهما:

- ‌ المتمتع

- ‌ القارن

- ‌المفرد بالحج:

- ‌ الحنفية)

- ‌اختلف فقهاء المذاهب في الأفضل من هذه الأوجه

- ‌ المالكية والشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌سادساً ـ‌‌ إضافة الإحرام إلى الإحرام

- ‌ إضافة الإحرام إلى الإحرام

- ‌قال الحنفية

- ‌1 - ضم الحج إلى العمرة:

- ‌2 - ضم الحج لحجة أخرى:

- ‌3 - ضم العمرة إلى العمرة:

- ‌4 - ضم العمرة إلى الحج:

- ‌رأي الجمهور في إدخال الحج على العمرة وبالعكس:

- ‌فسخ الحج إلى العمرة:

- ‌المطلب الثاني ـ الطواف

- ‌أولاً ـ أنواع الطواف وحكم كل نوع

- ‌ طواف القدوم

- ‌ طواف الإفاضة أوالزيارة

- ‌ طواف الوداع

- ‌جزاء ترك الوداع:

- ‌شرائطه:

- ‌ شرائط الوجوب

- ‌شرطا صحة

- ‌قدره وكيفيته وسننه:

- ‌وقته:

- ‌مكانه:

- ‌صلاة ركعتين، والوقوف في الملتزم والحطيم والدعاء وشرب ماء زمزم وتقبيل الحجر بعد طواف الوداع:

- ‌كيفية الرجوع:

- ‌أخذ شيء من الحرم:

- ‌ثانياً ـ شروط الطواف أو واجباته:

- ‌ شروط الطواف عند الحنفية

- ‌شروط الطواف عند المالكية

- ‌واجبات الطواف عند الشافعية

- ‌شروط الطواف عند الحنابلة:

- ‌خلاصة آراء الفقهاء في شروط الطواف:

- ‌حج المرأة الحائض:

- ‌ثالثاً ـ سنن الطواف:

- ‌ استلام الحجر الأسود

- ‌ الدعاء:

- ‌ الاضطباع

- ‌ الدنو أو القرب من البيت للذكور:

- ‌المطلب الثالث ـ السعي:

- ‌أولاً ـ واجبات السعي أو شروطه:

- ‌ثانياً ـ سنن السعي:

- ‌ثالثاً ـ حكم تأخير السعي عن وقته الأصلي:

- ‌المطلب الرابع ـ الوقوف بعرفة:

- ‌أولاً ـ حكم الوقوف بعرفة:

- ‌ثانياً ـ مكان الوقوف:

- ‌حد عرفة:

- ‌ثالثاً ـ زمان الوقوف:

- ‌رابعاً ـ مقدار الوقوف:

- ‌خامساً ـ حكم الحاج إذا فاته الوقوف:

- ‌سادساً ـ سنن الوقوف بعرفة وآدابه:

- ‌سنن الوقوف وآدابه:

- ‌المبحث السادس - واجبات الحج:

- ‌المطلب الأول ـ الوقوف بالمزدلفة:

- ‌أولاً ـ صفة الوقوف بالمزدلفة:

- ‌ثانياً ـ ركن الوقوف بالمزدلفة:

- ‌ثالثاً ـ مكان الوقوف بالمزدلفة:

- ‌رابعاً ـ زمان الوقوف بالمزدلفة:

- ‌خامساً ـ حكم فوات الوقوف بالمزدلفة عن وقته:

- ‌سادساً ـ سنن الوقوف بالمزدلفة:

- ‌المطلب الثاني ـ رمي الجمار في منى وحكم المبيت فيها:

- ‌أولاً ـ معنى رمي الجمار وحكمته وحد منى:

- ‌ثانياً ـ وجوب الرمي والإنابة فيه:

- ‌ثالثاً ـ وقت الرمي:

- ‌أـ رمي جمرة العقبة (أو الكبرى):

- ‌ب ـ رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق:

- ‌رابعاً ـ مكان الرمي:

- ‌خامساً ـ شروط الرمي:

- ‌مأخذها:

- ‌مقدار ما يرمى كل يوم عند كل موضع:

- ‌سادساً ـ كيفية الرمي وسننه:

- ‌سابعاً ـ حكم تأخيرر الرمي عن وقته:

- ‌حكم المبيت بمنى:

- ‌أما الرأي الأول فهو للحنفية

- ‌أما الرأي الثاني فهو للجمهور:

- ‌المطلب الثالث ـ الحلق أو التقصير:

- ‌أولاً ـ وجوب الحلق أو التقصير:

- ‌ثانياً ـ مقدار الواجب:

- ‌ثالثاً ـ زمان الحلق ومكانه:

- ‌رابعاً ـ الأثر المترتب على الحلق أو التقصير أو حكمه:

- ‌خامساً ـ حكم تأخير الحلق عن الزمان والمكان:

- ‌المبحث السابع ـ سنن الحج والعمرة:

- ‌الخطبة الأولى

- ‌الخطبة الثانية

- ‌‌‌الخطبة الثالثة

- ‌الخطبة الثالثة

- ‌المبحث الثامن ـ كيفية أداء الحج والعمرة:

- ‌أولاً ـ كيفية الإفراد:

- ‌ثانياً ـ كيفية التمتع:

- ‌صفة التمتع:

- ‌بطلان التمتع:

- ‌متى يكون المحرم بالعمرة قبل أشهر الحج متمتعاً

- ‌ثالثاً ـ كيفية القران:

- ‌صفة القران:

- ‌اختلف الفقهاء في وقت ذبح دم التمتع والقران

- ‌للفقهاء آراء في وقت الصيام البديل عن الهدي عند العجز عنه، وفي تتابع الأيام وغير ذلك:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌المبحث التاسع ـ كيفية التحلل من الحج:

- ‌ التحلل الأول

- ‌ التحلل الثاني أو الأكبر:

- ‌المبحث العاشر ـ محظورات الإحرام أو ممنوعاته، ومباحاته:

- ‌المحظورات:

- ‌الأصل الأول ـ لبس المخيط:

- ‌أـ أما الرجل:

- ‌ضابط ما يحرم لبسه:

- ‌ب ـ وأما المرأة:

- ‌لبس المعذور:

- ‌الأصل الثاني ـ ترفيه البدن بالطيب وإزالة الشعر وتقليم الظفر ونحوهما مما يجري مجرى الطيب:

- ‌أما الطيب:

- ‌ضابط حرمة الطيب

- ‌ الحنفية:

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌ الحنفية

- ‌ إزالة الشعر

- ‌ الفدية

- ‌ المالكية:

- ‌الأظهر عند الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌الأصل الثالث ـ النساء:

- ‌ عقد الزواج

- ‌ الجماع ومقدماته:

- ‌الرفث والفسوق والجدال

- ‌ما يفسد الحج، وحكمه إذا فسد:

- ‌أولاً ـ شروط كونه مفسداً:

- ‌الأول ـ أن يكون الجماع في الفرج:

- ‌الثاني ـ أن يكون الجماع عند الحنفية قبل الوقوف بعرفة

- ‌ثانياً ـ حكم الحج إذا فسد:

- ‌الأصل الرابع ـ الصيد:

- ‌ تفصيلات في الصيد الممنوع

- ‌قال الحنفية

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌ قال الحنابلة

- ‌هل يباح أكله لمحرم آخر لم يصد له

- ‌مباحات الإحرام:

- ‌المبحث الحادي عشر ـ جزاء الجنايات

- ‌ جناية على الإحرام:

- ‌ جناية على الحرم:

- ‌ الجناية على الإحرام:

- ‌أولاً ـ الجناية التي توجب بدنة

- ‌ثانياً ـ الجناية التي توجب دمين:

- ‌ثالثاً ـ الجناية التي توجب دماً واحداً إما على سبيل التخيير أو الترتيب:

- ‌رابعاً ـ ما يوجب الصدقة:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية:

- ‌ الشافعية:

- ‌ الحنابلة

- ‌خامساً ـ ما يوجب أقل من نصف صاع: وهو التصدق بما شاء:

- ‌قال الحنفية:

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌سادساً ـ الجناية التي توجب القيمة أو المثل (جزاء الصيد وقطع النبات):

- ‌قال أبو حنيفة

- ‌قال المالكية

- ‌ قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌ضوابط جزاء الصيد:

- ‌أولاً ـ وجوب الجزاء على المحرم بقتل الصيد:

- ‌ثانياً ـ الجزاء واجب في الخطأ والعمد:

- ‌ثالثاً ـ الجزاء لا يجب إلا على المحرم:

- ‌رابعاً ـ الجزاء لا يجب إلا بقتل الصيد:

- ‌خامساً ـ وجوب الجزاء في صيد البر دون صيد البحر بغير خلاف:

- ‌سادساً ـ كيفية وجوب الجزاء بقتل الصيد:

- ‌سابعاً ـ نوع الجزاء:

- ‌ضمان جزء الصيد:

- ‌ضمان مضاعفات الجرح:

- ‌قاعدة الضمان:

- ‌كيفية ضمان الطير:

- ‌ثامناً ـ التخيير في جزاء الصيد:

- ‌كيفية تقدير الطعام ونوعه:

- ‌تقدير الصيام:

- ‌تاسعاً ـ ما لا مثل له من الصيد كالجراد:

- ‌عاشراً ـ تكرار قتل الصيد والاشتراك في القتل:

- ‌حادي عشر ـ تملك الصيد بالبيع ونحوه وزوال ملكيته عنه، وتملكه بالإرث:

- ‌ جدول محظورات الإحرام

- ‌المبحث الثاني عشر ـ‌‌ الفوات

- ‌ الفوات

- ‌ ما يفوت به الحج

- ‌حكم الفوات

- ‌ دليل الفوات:

- ‌بقاء الفائت محرماً لعام آخر:

- ‌صفة القضاء:

- ‌الخطأ في وقت الوقوف:

- ‌الإحصار:

- ‌أولاً ـ معنى الإحصار:

- ‌المحصر بمكة:

- ‌شرط التحلل:

- ‌الأدلة:

- ‌شروط التحلل عند المالكية:

- ‌رفض الإحرام:

- ‌تحليل الزوجة من حج تطوع:

- ‌ثانياً ـ أحكام الإحصار:

- ‌ معنى التحلل

- ‌ مكان ذبح الهدي عند الحنفية:

- ‌ زمان ذبح الهدي:

- ‌حكم التحلل

- ‌ ما يقضيه المحصر

- ‌ثالثاً - زوال الإحصار:

- ‌المبحث الثالث عشر ـ الهدي:

- ‌أولاً ـ معنى الهدي:

- ‌ثانياً ـ أنواع الهدي وصفته:

- ‌ هدي التطوع:

- ‌الهدي الواجب

- ‌جزاء الصيد

- ‌فدية دفع الأذى

- ‌ إن عدم المتمتع الدم

- ‌دم الإحصار:

- ‌ المقيس على المنصوص عليه

- ‌ثالثاً ـ شروط هدي التمتع:

- ‌الأول ـ أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج:

- ‌الثاني ـ أن يحج من عامه:

- ‌الثالث ـ ألا يسافر بين العمرة والحج

- ‌الرابع ـ أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج:

- ‌الخامس ـ ألايكون من حاضري المسجد الحرام:

- ‌من هم حاضرو المسجد الحرام

- ‌الصيام بدل دم المتعة:

- ‌رابعاً ـ الأكل من الهدي:

- ‌يرى الحنفية

- ‌قرر المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌خامساً ـ مكان ذبح الهدي وزمانه:

- ‌قال الحنفية

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌سادساً ـ ذابح الهدي:

- ‌سابعاً ـ التصدق بلحم الهدي:

- ‌ثامناً ـ الانتفاع بالهدي:

- ‌تاسعاً ـ تقليد الهدي وإشعاره:

- ‌عاشراً ـ عطب الهدي في الطريق:

- ‌الفَصْلُ الثَّاني: خَصَائِصُ الحَرَمَين

- ‌المبحث الأول ـ حرم مكة:

- ‌أولاً ـ حدود الحرم المكي:

- ‌حد الحرم:

- ‌ثانياً ـ بناء الكعبة ومزيتها وفضيلة المسجد الحرام:

- ‌ثالثاً ـ المجاورة بمكة وفضيلتها:

- ‌ المجاورة بمكة:

- ‌رابعاً ـ هل مكة أفضل أو المدينة

- ‌خامساً ـ آداب دخول مكة:

- ‌سادساً ـ الأحكام التي يخالف فيها الحرم غيره من البلاد (خصائصه ومحظوراته):

- ‌سابعاً ـ زيارة أهم المعالم التاريخية بمكة:

- ‌جبل حراء أو جبل النور:

- ‌جبل ثور:

- ‌ دار الأرقم

- ‌ مقبرة المُعَلَاّة أو الحجون:

- ‌ منى:

- ‌ عرفات:

- ‌المبحث الثاني ـ حرم المدينة:

- ‌أولاً ـ حدود الحرم المدني:

- ‌ثانياً ـ فضيلة المسجد النبوي:

- ‌ثالثاً ـ خصائص الحرم المدني:

- ‌رابعاً ـ الفرق بين حرم المدينة وحرم مكة:

- ‌خامساً ـ زيارة المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌سادساً ـ زيارة أهم المعالم الأثرية في المدينة:

- ‌ مسجد قباء

- ‌ مسجد المصلى أو مسجد الغمامة:

- ‌مسجد الفتح:

- ‌مسجد القبلتين:

- ‌ البقيع:

- ‌ زيارة الأماكن الأثرية:

- ‌ دار أبي أيوب الأنصاري

- ‌دار عثمان بن عفان

- ‌ قرية بدر

- ‌ جبل أحد:

- ‌الفصل الثالث: آداب السفر للحج وغيره، وآداب الحاج العائد

- ‌المبحث الأول ـ آداب السفر للحج وغيره:

- ‌المبحث الثاني ـ آداب رجوع الحاج من سفره:

الفصل: ‌أولا ـ كيفية الإفراد:

الخطبة الثالثة عند الجمهور، وهي الرابعة عند الشافعية: ثاني أيام منى:

وهي خطبة واحدة متفق عليها، يعلم الإمام فيها الناس حكم التعجيل والتأخير وتوديعهم، لما روي عن رجلين من بني بكر قالا:

«رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوساط أيام التشريق، ونحن عند راحلته» (1)، ولأن بالناس حاجة إلى أن يعلمهم: كيف يتعجلون، وكيف يودعون، بخلاف اليوم الأول من أيام منى.

والخلاصة: إن الخطب أربعة عند الشافعية وهي خطبة السابع، وخطبة التاسع من ذي الحجة يوم عرفة، ويوم العيد بمنى، وفي اليوم الحادي عشر: ثاني أيام التشريق بمنى.

وهي ثلاثة عندالحنابلة: يوم عرفة، ويوم النحر، وثاني أيام منى.

وكذلك هي ثلاثة عند الحنفية والمالكية: سابع ذي الحجة في المسجد الحرام، ويوم عرفة بعد الزوال قبل الصلاة، وفي اليوم الحادي عشر.

وكلها مفردة إلا خطبة يوم عرفة فهي خطبتان، ومتفق عليها كما يلاحظ.

‌المبحث الثامن ـ كيفية أداء الحج والعمرة:

عرفنا أن أداء الحج والعمرة له حالات ثلاث: الإفراد، التمتع، القران (2)، وبينت الأفضل منها في المذاهب في بحث أركان الحج والعمرة.

‌أولاً ـ كيفية الإفراد:

الإفراد أن يحرم بالحج وحده، ثم لا يعتمر حتى يفرغ من حجه.

(1) رواه أبو داود، وروى الدارقطني مثله عن سرَّاء بنت نبهان.

(2)

راجع فتح القدير: 134/ 2 - 224، اللباب شرح الكتاب: 179/ 1 - 199، القوانين الفقهية: ص 131 - 135، المهذب: 220/ 1 - 232، غاية المنتهى: 407/ 1 - 412.

ص: 2276

وكيفيته: أن يغتسل أو يتوضأ قبل الإحرام، والغسل أفضل منه، ويلبس ثوبين جديدين أوغسيلين إزاراً ورداء، ويتطيب، ويصلي ركعتي الإحرام، في غير وقت الكراهة، ويقول:(اللهم إني أريد الحج فيسِّره لي وتقبله مني)، ثم يلبي عقب صلاته، ناوياً بتلبيته الحج، ويكثر من التلبية عقيب الصلوات، وفي الصعود والنزول والركوب ولقاء الرفقة، وبالأسحار.

فإذا لبى ناوياً فقد أحرم، فيمتنع عما نهى الله عنه من الرَّفث والفسوق والجدال (1)، ولا يقتل صيداً ولا يشير إليه، ولا يدل عليه، ولا يلبس مخيطاً ولا خفاً، ولا يغطي رأسه ولا وجهه، ولا يمس طيباً، ولا ينتف أو يقص شعراً ولا ظفراً.

ولا بأس أن يغتسل بغير صابون؛ لأنه نوع طيب، وله أن يستظل بالبيت والمظلة، وأن يشد في وسطه الهِمْيان (وهو ما يجعل فيه الدراهم ويشد على الوسط) ومثله المنطقة.

فإذا دخل مكة ابتدأ بالمسجد الحرام بعد تأمين أمتعته، داخلاً ـ كماذكر الحنفية ـ من باب السلام خاشعاً متواضعاً، ملاحظاً عظمة البيت وشرفه، فإذا عاين البيت كبر الله تعالى وهلل ثلاثاً ودعا بما أحب، فإنه من أرجى مواضع الإجابة.

ثم يطوف غير المكي طواف القدوم؛ لأنه تحية البيت، مبتدئاً بالحجر الأسود، مستقبلاً له، مكبراً مهللاً (2)، رافعاً يديه كرفعهما للصلاة، مستلماً له بباطن كفيه، ثم مقبِّلاً له إن استطاع من غير أن يؤذي مسلماً (3)، ثم يدور حول الكعبة عن

(1) الرفث: الجماع، أو الكلام الفاحش، والفسوق: المعاصي: والجدال: الخصام مع الرفقة وغيرهم.

(2)

يقول: (لا إله إلا الله، والله أكبر، اللهم أنت السلام، ومنك السلام، وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام، اللهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك محمدصلّى الله عليه وسلم).

(3)

يقول في أثناء الطواف: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده).

ص: 2277

يساره، ويطوف بالبيت سبعة أشواط، من وراء الحطيم (الحِجْر)، ويستلم الحجَر والركن اليماني في كل شوط يمر بهما، ويختم الطواف بالاستلام كما ابتدأ به، ثم يصلي عند مقام إبراهيم أو حيث تيسر من المسجد، في وقت مباح غير مكروه.

وليس على أهل مكة طواف القدوم، وإذا لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفات ووقف بها، سقط عنه طواف القدوم، ولا شيء عليه لتركه.

ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعاً، يصعد على كل منهما، ويستقبل البيت، مكبراً مهللاً، مصلياً على النبي صلى الله عليه وسلم، داعياً الله تعالى بحاجته، ويرمل بين الميلين الأخضرين، مبتدئاً بالصفا، مختتماً بالمروة.

ثم يقيم بمكة محرماً، يطوف بالبيت كلما بدا له، ثم يخرج في ثامن ذي الحجة إلى منى، فيبيت فيها، ويصلي فيها خمس صلوات (الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر).

وفي اليوم التاسع يتوجه إلى عرفات، فيصلي مع الإمام أو منفرداً في مسجد نمرة صلاة الظهر والعصر مقصورتين مجموعتين جمع تقديم، مستمعاً للخطبة بأذان واحد وإقامتين. ويستحب أن يغتسل قبل الوقوف.

ثم يتوجه إلى الموقف، فيقف بقرب الجبل، وعرفات كلها موقف إلا بطن عُرَنة، وينبغي للإمام أن يقف بعرفة على راحلته، ويدعو، ويعلم الناس المناسك، ويستحب أن يجتهد في الدعاء. ومن أدرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فقد أدرك الحج. ومن مرَّ بعرفة وهو نائم أو مغمى عليه، أو لم يعلم أنها عرفة، أجزأه ذلك عند الحنفية عن الوقوف.

فإذا غربت الشمس، أفاض الإمام والناس معه على هينتهم على طريق المأزمين، حتى يأتوا المزدلفة، فينزلوا بها. والمستحب أن ينزل بقرب جبل قُزَح وهو

ص: 2278

المشعر الحرام. ويصلي الإمام بالناس المغرب والعشاء جمع تأخير مع قصر العشاء، بأذان واحد، وإقامة واحدة عند الحنفية، ولا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد أن يصلي المغرب في الطريق إلى المزدلفة، وعليه إعادتها ما لم يطلع الفجر.

فإذا طلع الفجر يوم النحر، صلى الإمام بالناس الفجر بغَلَس لأجل الوقوف، ثم وقف بمزدلفة وجوباً عند الحنفية ولو لحظة، ووقته من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ووقف الناس معه، فدعا وكبر وهلل ولبى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلتقط حصى الرمي سبعين من المزدلفة.

والمزدلفة كلها موقف إلا بطن مُحَسِّر (وهو وادٍ بين منى ومزدلفة).

ثم أفاض الإمام والناس معه قبل طلوع الشمس حتى يأتوا منى، فيرمي جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حَصَيات مثل حصى الخذف، ويكبر مع كل حصاة، ولا يقف عندها؛ لأنه لا رمي بعدها، ويقطع التلبية مع أول حصاة (1)،إن رمى قبل الحلق، فإن حلق قبل الرمي قطع التلبية؛ لأنها لا تثبت مع التحلل.

ثم يذبح تطوعاً إن أحب لأنه مفرد، ثم يحلق أو يقصر بمقدار الأنملة، والحلق أفضل من التقصير، فيحل له حينئذ كل شيء إلا النساء، وإلا الصيد والطيب عند المالكية.

ثم يأتي مكة يوم العيد أو بعده بيوم أو يومين، فيطوف طواف الزيارة (وهو طواف الفرض) سبعة أشواط، ثم يسعى بين الصفا والمروة، إن لم يكن سعى عقيب طواف القدوم، ويرمل الذكر في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف،

(1) هذا رأي الجمهور، وقال المالكية: تقطع التلبية بزوال الشمس من يوم عرفة.

ص: 2279

ويضطبع (1) فيه إن سعى الآن؛ لأن الرمل والاضطباع مشروعان في كل طواف بعده سعي.

ويكره تأخير الطواف عن الأيام الثلاثة (وهي يوم العيد ويومان بعده)، فإن أخره عنها، لزمه دم عند أبي حنيفة.

ثم يعود إلى منى، فيقيم بها لأجل الرمي ووقته ما بعد الزوال من اليوم الثاني من أيام النحر، مبتدئاً برمي الجمرة التي تلي مسجد الخَيْف بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عندها ويدعو؛ لأن بعده رمي، ثم يرمي الجمرة الوسطى، ويقف عندها ويدعو، ثم يرمي جمرة العقبة، ولكنه لا يقف عندها؛ لأنه ليس بعدها رمي.

ثم يرمي في اليوم الثالث الجمار الثلاث بعد زوال الشمس، وله أن يتعجل النفر إلى مكة بعدئذ أو يقيم لرمي الجمار الثلاث في اليوم الرابع بعد الزوال بعد طلوع الفجر. وينزل بالمُحَصَّب (2) عند نفره إلى مكة.

وإذا أراد الحاج مغادرة مكة، طاف بالبيت سبعة أشواط لا يرمل فيها طواف الوداع أو الصَّدَر، وهو واجب عند الجمهور غير المالكية إلا على أهل مكة، ثم يعود إلى أهله، لفراغه من أعمال الحج.

والمرأة والخنثى المشكل في جميع ماسبق كالرجل، غير أنها لا تكشف رأسها، وتكشف وجهها، ولا ترفع صوتها بالتلبية، ولا ترمُل في الطواف،

(1) الرمل: أن يسرع الطائف مشيه مقارباً خطاه، والاضطباع: جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن ويكشفه إن تيسر، ويلقي طرفيه على عاتقه الأيسر، ولا يسن ذلك في ركعتي الطواف لكراهته في الصلاة، ثم يعيده عند إرادة السعي.

(2)

يقال له: الأبطح وخيف بن كنانة.

ص: 2280