الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويختلف نوع الميقات بين من كان بمكة وبين الآفاقي: القادم لمكة من غير أهلها (1).
أولاً ـ ميقات من كان مقيماً بمكة:
من كان بمكة مكياً أو آفاقياً فميقاته في الحج: الحَرم ـ مكة نفسها؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحرموا بالحج من جوف مكة، فقال:«حتى أهل مكة يهلّون منها» (2) ومثله من منزله في الحرم خارج مكة، وندب إحرامه في المسجد الحرام.
وميقاته في العمرة: من أدنى الحِلّ ولو بأقل من خطوة من أي جانب شاء، ليتحقق وقوع السفر؛ لأن أداء الحج في عرفة، وهي في الحل، فيكون الإحرام من الحرم، وأداء العمرة في الحرم. فيكون الإحرام من الحِلّ ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم، إذ هو شرط في كل إحرام. فإن أحرم بها في الحرم، انعقد وعليه دم إلا إن خرج بعد إحرامه إليه.
وأفضل بقاع الحل للإحرام بالعمرة: الجِعْرانة عند الشافعية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها، كما روى الشيخان، ثم التنعيم لأمره صلى الله عليه وسلم عائشة بالاعتمار منه، ثم الحديبية (3). وأفضلها عند الحنفية والحنابلة: التنعيم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم «أمر
(1) فتح القدير: 131/ 2 - 134، البدائع: 163/ 2 - 167، اللباب: 178/ 1 ومابعدها، القوانين الفقهية: ص 130، حاشية الباجوري: 328/ 1، الشرح الكبير: 22/ 2، الشرح الصغير: 18/ 2 - 25، مغني المحتاج: 473/ 1 - 476، المهذب: 202/ 1 - 204، كشاف القناع: 466/ 2 - 469، المغني: 257/ 3 - 267.
(2)
رواه الشيخان. وروى مسلم عن جابر: «أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حللنا أن نحرم من الأبطح» (نصب الراية: 16/ 3).
(3)
الجعرانة: قرية في طريق الطائف على ستة فراسخ من مكة. والتنعيم: المكان المعروف بمساجد عائشة. والحديبية: بئر بين طريقي جدة والمدينة على ستة فراسخ من مكة.