الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول ـ الوقوف بالمزدلفة:
صفته الشرعية، ركنه، مكانه، زمانه، حكم فواته عن وقته، سننه (1).
أولاً ـ صفة الوقوف بالمزدلفة:
الوقوف بالمزدلفة واجب باتفاق المذاهب لا ركن، فمن تركه لزمه دم، والمبيت بها واجب عند الحنابلة، سنة عند الحنفية، والمالكية، وعند الشافعية قولان: واجب أو سنة، والراجح عند النووي والسبكي الوجوب، ومحل القولين: حيث لا عذر، أما المعذور فلا دم عليه جزماً، ومن المعذورين: من جاء عرفة ليلاً فاشتغل بالوقوف عنه، ومن أفاض من عرفة إلى مكة وطاف للركن وفاته الوقوف بمزدلفة، قال الأذرعي: وينبغي حمله على من لم يمكنه الدفع إلى المزدلفة، أي بلا مشقة، فإن أمكنه وجب جمعاً بين الواجبين. ومن المعذورين: ما لو خافت المرأة طروء الحيض أو النفاس فبادرت إلى مكة بالطواف. وفي كفاية الاختيار: المبيت بالمزدلفة سنة، وقدر الواجب عند الحنفية: ساعة ولو لطيفة ولو ماراً، كما في عرفة، وقدر السنة: امتداد الوقوف إلى الإسفار جداً.
وعند الحنابلة: البقاء بها لما بعد منتصف الليل، فإن دفع بعد نصف الليل فلا شيء عليه، وعند الشافعية: الحصول بها لحظة فيما بعد منتصف الليل.
وعند المالكية: بقدر حط الرحال وصلاة العشاءين، وتناول شيء من أكل أو
(1) البدائع:135/ 2 ومابعدها،155 ومابعدها، الدر المختار:214/ 2 - 245، فتح القدير:169/ 2 - 173، اللباب:186/ 1 ومابعدها، الشرح الصغير: 57/ 2 ومابعدها، القوانين الفقهية: ص133، الإيضاح: ص55 ومابعدها، مغني المحتاج:499/ 1 ومابعدها،409/ 1 ومابعدها، المغني:417/ 2 - 426،450 - 456، شرح المجموع: 120/ 8، كفاية الاختيار: 430/ 1.