الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفَصْلُ الثَّاني: صَدَقَةُ الفِطْرِ
وفيه مباحث خمسة:
المبحث الأول ـ مشروعيتها وحكمها ومن يؤمر بها.
المبحث الثاني ـ وقت وجوبها وحكم تعجيلها وتأجيلها.
المبحث الثالث ـ جنس الواجب وصفته ومقداره.
المبحث الرابع ـ مندوباتها ومباحاتها.
المبحث الخامس ـ مصرفها أو من يأخذها.
المبحث الأول ـ مشروعية صدقة الفطر وحكمها ومن يؤمر بها:
شرعت زكاة الفطر في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، عام فرض صوم رمضان، قبل الزكاة، و
أدلة وجوبها
أخبار، منها:
1 -
خبر ابن عمر: فيما رواه الجماعة إلا ابن ماجه: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين» والصاع قدح وثلث بالكيل المصري الحالي، وبالقديم قدحان، أو ثُمن مد دمشقي وهو المعروف بالثمنية ويساوي (2751 غم) وعند الحنفية (3800 غم)، وفي الخبر دليل على اشتراط الإسلام في وجوب الفطرة، فلا تجب على الكافر.
2 -
وخبر أبي سعيد: «كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أَقِط، فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت» (1) والمراد بالطعام هنا الحنطة، والأقط: لبن يابس غير منزوع الزبد، كما فسره الشوكاني. والمشهور أنه منزوع الزبد.
3 -
وخبر ابن عباس: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهْرة للصائم من اللغو والرَّفَث، وطُعْمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصَّدَقات» (2). والرفث: الفحش من الكلام، والطعمة: هو الطعام الذي يؤكل. وفيه دليل على أن الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة.
4 -
وخبر عبد الله بن ثعلبة: «خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل يوم الفطر بيوم أو يومين، فقال: أدّوا صاعاً من بُرّ أو قمح أو صاعاً من تمر أو شعير عن كل حر أو عبد صغير أو كبير» (3).
وهي تدل على أن مقدار الفطرة صاع من حنطة أو شعير أو تمر، وخصص بعضهم هذه الأخبار بأحاديث أخرى تدل على الاكتفاء بنصف صاع من قمح، منها حديث ابن عباس مرفوعاً عند الحاكم، بلفظ:«صدقة الفطر: مدان من قمح» وأخرج نحوه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً أيضاً، وغير ذلك (4).
(1) رواه الجماعة (نيل الأوطار: 179/ 4).
(2)
رواه أبو داود وابن ماجه (المرجع السابق: 184/ 4).
(3)
أخرجه عبد الرزاق. ورواه أبو داود وغيره عن الزهري من وجوه (نصب الراية: 406/ 2).
(4)
انظر نيل الأوطار: 183/ 4.