المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الرأي الثاني: - الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - جـ ٣

[وهبة الزحيلي]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الثَّالث: الصِّيامُ والاعتكاف

- ‌الفَصْلُ الأوَّل: الصِّيام

- ‌ تعريف الصوم

- ‌المبحث الأول ـ تعريف الصوم وزمنه وفوائده، وفضل رمضان وليلة القدر، وأهم الأحداث التاريخية في رمضان:

- ‌المطلب الأول ـ تعريف الصوم، وركنه وزمنه وفوائده:

- ‌ركن الصوم:

- ‌زمن الصوم:

- ‌فوائد الصيام

- ‌المطلب الثاني ـ فضل رمضان وليلة القدر:

- ‌ليلة القدر:

- ‌الحكمة في إخفائها:

- ‌ علاماتها:

- ‌المطلب الثالث ـ أهم الأحداث التاريخية الواقعة في رمضان:

- ‌1 - معركة بدر الكبرى:

- ‌2 - فتح مكة:

- ‌3 - وقعت بعض أحداث غزوة تبوك

- ‌4 - انتشر الإسلام في اليمن

- ‌6 - قدم في السنة التاسعة في رمضان وفد ثقيف

- ‌7 - في صبيحة يوم الجمعة في 25 من رمضان479 هـ حدثت موقعة الزلَاّقة

- ‌8 - موقعة عين جالوت:

- ‌9 - فتح الأندلس:

- ‌المبحث الثاني ـ فرضية الصيام وأنواعه:

- ‌فرضية الصيام وتاريخها:

- ‌أنواع الصيام:

- ‌النوع الأول ـ الواجب:

- ‌النوع الثاني ـ الصوم الحرام

- ‌ الحنفية:

- ‌ صيام المرأة نفلا ً

- ‌ صوم يوم الشك:

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌ صوم عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق بعده:

- ‌ صوم الحائض والنفساء

- ‌ قال الشافعية: يحرم صوم النصف الأخير من شعبان

- ‌ صيام من يخاف على نفسه الهلاك بصومه

- ‌ النوع الثالث ـ الصوم المكروه:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌النوع الرابع ـ صوم التطوع أو الصوم المندوب:

- ‌آراء المذاهب في الصوم المندوب:

- ‌قال الحنفية

- ‌قال المالكية

- ‌ذكر الشافعية

- ‌سرد الحنابلة

- ‌هل يلزم التطوع بالشروع فيه

- ‌المبحث الثالث ـ متى يجب الصوم، وكيفية إثبات هلال الشهر واختلاف المطالع

- ‌المطلب الأول ـ متى يجب الصوم

- ‌المطلب الثاني ـ كيفية إثبات هلال رمضان وهلال شوال:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌طلب رؤية الهلال:

- ‌المطلب الثالث ـ اختلاف المطالع:

- ‌قال الحنفية

- ‌قال المالكية

- ‌قال الحنابلة

- ‌ الشافعية

- ‌الأدلة:

- ‌أدلة الشافعية:

- ‌أدلة الجمهور:

- ‌المبحث الرابع ـ شروط الصوم:

- ‌المطلب الأول ـ شروط وجوب الصوم:

- ‌1 - الإسلام:

- ‌2 - 3 - البلوغ والعقل:

- ‌4 - 5 - القدرة (أو الصحة من المرض)، والإقامة:

- ‌المطلب الثاني ـ شروط صحة الصوم:

- ‌شرط الطهارة:

- ‌أما النية فأذكر في الصوم تعريفها وهل هي شرط أو ركن، ومحلها، وشروطها، وصفتها، وأثرها

- ‌تعريف النية:

- ‌هل النية شرط أو ركن

- ‌محل النية:

- ‌شروط النية:

- ‌1 - تبييت النية:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌2 - تعيين النية في الفرض:

- ‌3 - الجزم بالنية:

- ‌ نية الفرضية:

- ‌4 - تعدد النية بتعدد الأيام:

- ‌صفة النية وأثرها:

- ‌خلاصة آراء المذاهب في شروط الصوم:

- ‌الحنفية

- ‌المالكية

- ‌الشافعية

- ‌الحنابلة

- ‌المبحث الخامس ـ سنن الصوم وآدابه ومكروهاته:

- ‌المطلب الأول ـ سنن الصوم وآدابه:

- ‌المطلب الثاني ـ مكروهات الصيام:

- ‌قال الحنفية

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌المبحث السادس - الأعذار المبيحة للفطر:

- ‌1 - السفر:

- ‌2 - المرض:

- ‌3 - 4 - الحمل والرضاع:

- ‌5 - الهرم:

- ‌6 - إرهاق الجوع والعطش:

- ‌7 - الإكراه:

- ‌صاحب العمل الشاق:

- ‌إنقاذ الغريق ونحوه:

- ‌صوم التطوع:

- ‌ الحنفية

- ‌الإمساك بعد الفطر بعذر:

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌المبحث السابع ـ ما يفسد الصوم وما لا يفسده:

- ‌الحنفية

- ‌أولاً ـ مايفسد الصوم ويوجب القضاء فقط دون الكفارة:

- ‌ثانياً ـ ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة معاً:

- ‌ما لا يفسد الصوم عند الحنفية:

- ‌المالكية

- ‌الأول ـ ما يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط:

- ‌الثاني ـ ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة معاً بالفطر في رمضان فقط دون غيره:

- ‌ما لا يفسد الصوم:

- ‌الشافعية

- ‌الأول ـ ما يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط:

- ‌الثاني - ما يوجب القضاء والكفارة والتعزير:

- ‌ما لا يفسد الصوم عند الشافعية:

- ‌الحنابلة

- ‌الأول ـ ما يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط:

- ‌الثاني ـ ما يوجب القضاء والكفارة معا ً:

- ‌مالا يفسد الصوم:

- ‌المبحث الثامن ـ قضاء الصوم وكفارته وفديته:

- ‌المطلب الأول ـ قضاء الصوم:

- ‌أولاً ـ لوازم الإفطار:

- ‌ثانياً ـ حكم القضاء:

- ‌وقت قضاء رمضان:

- ‌تتابع القضاء:

- ‌صوم الولي عن الميت قضاء:

- ‌وهل يجب الإطعام عنه من التركة

- ‌المطلب الثاني ـ الكفارة:

- ‌ موجبها

- ‌حكمها

- ‌دليل إيجابها:

- ‌أنواع الكفارة:

- ‌تعدد الكفارة أو تداخلها بتعدد الإفطار في أيام:

- ‌طروء العذر بعد الإفطار عمدا ً:

- ‌المطلب الثالث ـ الفدية:

- ‌ حكم الفدية:

- ‌سببها:

- ‌تكرر الفدية:

- ‌باقي لوازم الإفطار:

- ‌ قطع التتابع:

- ‌ قطع النية:

- ‌ملحق ـ ما يلزم الوفاء به من منذور الصوم والصلاة وغيرهما:

- ‌الفَصْلُ الثَّاني: الاعتِكَاف

- ‌المبحث الأول ـ تعريف الاعتكاف ومشروعيته والهدف منه، ومكانه وزمانه

- ‌تعريفه:

- ‌أدلة مشروعيته

- ‌الهدف منه:

- ‌زمانه:

- ‌مكانه:

- ‌المبحث الثاني ـ حكم الاعتكاف وما يوجبه النذر على المعتكف:

- ‌المطلب الأول ـ حكم الاعتكاف:

- ‌المطلب الثاني ـ ما يوجبه النذر على المعتكف:

- ‌المبحث الثالث ـ شروط الاعتكاف

- ‌المبحث الرابع: ما يلزم المعتكف وما يجوز له

- ‌ الخروج المباح في الاعتكاف الواجب أربعة أنواع:

- ‌المبحث الخامس ـ آداب المعتكف ومكروهات الاعتكاف ومبطلاته:

- ‌آـ آداب المعتكف

- ‌ب ـ مكروهات الاعتكاف:

- ‌جـ ـ مبطلات الاعتكاف:

- ‌المبحث السادس ـ حكم الاعتكاف إذا فسد:

- ‌ قال الحنفية

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌البَابُ الرَّابع: الزَّكاةُ وأنْواعِها

- ‌الفَصْلُ الأوَّل: الزَّكاةُ

- ‌المبحث الأول ـ تعريف الزكاة وحكمتها وفرضيتها وعقاب مانع الزكاة:

- ‌أولاً ـ تعريف الزكاة:

- ‌ثانياً ـ حكمة الزكاة:

- ‌ثالثاً ـ فرضية الزكاة:

- ‌رابعاً ـ عقاب مانع الزكاة:

- ‌المبحث الثاني ـ‌‌ سبب الزكاة

- ‌ سبب الزكاة

- ‌ ركن الزكاة:

- ‌شروط الزكاة:

- ‌ شروط وجوب الزكاة أي فرضيتها

- ‌1 - الحرية:

- ‌2 - الإسلام:

- ‌3 - البلوغ والعقل:

- ‌4 - كون المال مما تجب فيه الزكاة:

- ‌5 - كون المال نصاباً أو مقداراً بقيمة نصاب:

- ‌ الحنفية

- ‌6 - الملك التام للمال:

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌7 - مضي عام أو حَوَلان حول قمري على ملك النصاب:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌ الحنفية

- ‌8 - عدم الدين:

- ‌ الحنابلة:

- ‌ المالكية:

- ‌ الشافعي في الجديد:

- ‌9 - الزيادة عن الحاجات الأصلية:

- ‌شروط صحة أداء الزكاة:

- ‌ النية:

- ‌2 - التمليك:

- ‌المبحث الثالث ـ وقت وجوب الزكاة ووقت أدائها:

- ‌المطلب الأول ـ وقت وجوب الزكاة:

- ‌المطلب الثاني ـ وقت أداء الزكاة:

- ‌المطلب الثالث ـ تعجيل الزكاة قبل الحول:

- ‌المبحث الرابع ـ هلاك المال بعد وجوب الزكاة:

- ‌المبحث الخامس ـ أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة:

- ‌المطلب الأول ـ زكاة النقود (الذهب والفضة والورق النقدي):

- ‌أولاً ـ نصابها والمقدار الواجب فيها:

- ‌سعر الصرف:

- ‌ دفع الزكاة للجمعيات

- ‌مقدار الزكاة:

- ‌ثانياً ـ ما نقص عن النصاب وما زاد عليه:

- ‌ثالثاً ـ حكم المغشوش أو المخلوط بغيره:

- ‌رابعاً ـ زكاة الحلي:

- ‌خامساً ـ زكاة الدين:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌سادساً ـ زكاة الأوراق النقدية:

- ‌السندات

- ‌ الأسهم:

- ‌سابعاً ـ تفصيل آراء العلماء في زكاة الأسهم في الشركات:

- ‌سبب وجود التعامل بالأسهم والسندات:

- ‌الأسهم تتصف بالخصائص التالية

- ‌ السندات

- ‌الفارق الأساسي بين السهم والسند:

- ‌التعامل بالأوراق المالية التجارية:

- ‌زكاة السندات:

- ‌زكاة أسهم الشركات:

- ‌آراء العلماء المعاصرين في زكاة الأسهم:

- ‌1 - رأي الشيخ عبد الرحمن عيسى:

- ‌2 - رأي الأساتذة عبد الوهاب خلاف وعبد الرحمن حسن ومحمد أبو زهرة

- ‌3 - فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني:

- ‌مع تأييدي لهذه الفتوى في الجملة، فإني أعارضها في الأمور التالية:

- ‌المقدار الواجب إخراجه في زكاة الأسهم:

- ‌من تجب عليه زكاة الأسهم:

- ‌المطلب الثاني ـ زكاة المعادن والركاز:

- ‌1 - مذهب الحنفية

- ‌المعادن ثلاثة أنواع:

- ‌المعدن

- ‌ الكنز أو الركاز:

- ‌2 - مذهب المالكية

- ‌ملكية المعادن:

- ‌الواجب في المعدن:

- ‌ الركاز أوالكنز:

- ‌ملكيته:

- ‌زكاته:

- ‌ الركاز

- ‌3 - مذهب الشافعية

- ‌المعدن

- ‌ المعدن

- ‌4 - مذهب الحنابلة

- ‌ملكيته:

- ‌صفة المعدن الذي تجب فيه الزكاة:

- ‌قدر الواجب وصفته:

- ‌نصاب المعادن:

- ‌وقت الوجوب:

- ‌شروط إخراج الزكاة في المعادن:

- ‌معادن البحر:

- ‌ الركاز:

- ‌صفة الركاز الذي فيه الخمس:

- ‌قدر الواجب في الركاز ومصرفه:

- ‌من يجب عليه الخمس:

- ‌المطلب الثالث ـ زكاة عروض التجارة:

- ‌أولاً ـ معنى عروض التجارة:

- ‌ثانياً ـ شروط زكاة العروض التجارية:

- ‌ بلوغ النصاب

- ‌ حولان الحول:

- ‌ نية التجارة حال الشراء:

- ‌ ملك العروض بمعاوضة:

- ‌ ألا يقصد بالمال القِنْية

- ‌ ألا يصير جميع مال التجارة في أثناء الحول نقداً وهو أقل من النصاب:

- ‌ ألا تتعلق الزكاة بعين العرض:

- ‌ثالثاً ـ تقويم العروض ومقدار الواجب في هذه الزكاة وطريقة التقويم:

- ‌هل يجوز إخراج الزكاة من عروض التجارة

- ‌رابعاً ـ حكم ضم الربح والنماء ومال غير التجارة إلى أصل المال:

- ‌خامساً ـ كيفية زكاة التجارة عند المالكية:

- ‌أـ أما المحتكر:

- ‌ب ـ وأما المدير:

- ‌سادساً ـ زكاة شركة المضاربة:

- ‌المطلب الرابع ـ زكاة الزروع والثمار (أو زكاة النبات أو الخارج من الأرض):

- ‌أولاً ـ فرضية زكاة الزروع والثمار وسبب الفرضية

- ‌ سبب فرضية هذه الزكاة:

- ‌ثانياً ـ شروط زكاة الزروع والثمار:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌ثالثاً ـ ما تجب فيه الزكاة:

- ‌الرأي الأول ـ لأبي حنيفة:

- ‌الرأي الثاني ـ للصاحبين وجمهور الفقهاء:

- ‌ الصاحبان من الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية:

- ‌ الحنابلة:

- ‌زكاة العسل:

- ‌رابعاً ـ النصاب الذي يبدأ به زكاة الزرع والثمر:

- ‌قال أبو حنيفة

- ‌قال الصاحبان وجمهور الفقهاء

- ‌خامساً ـ مقدار الواجب وصفته:

- ‌هل تحسم النفقات التي تصرف على المزروعات

- ‌سادساً ـ وقت الوجوب:

- ‌سابعاً ـ ما يضم بعضه إلى بعض:

- ‌ثامناً ـ زكاة الثمار الموقوفة:

- ‌قال الحنفية:

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية:

- ‌فصل الحنابلة

- ‌تاسعاً ـ زكاة الأرض المستأجرة:

- ‌ أبو حنيفة:

- ‌ الجمهور:

- ‌عاشراً ـ زكاة الأرض الخراجية:

- ‌ العشرية:

- ‌ الخراجية:

- ‌ رأي الحنفية

- ‌ الجمهور

- ‌نوعا الخراج:

- ‌ خراج الوظيفة:

- ‌ خراج المقاسمة:

- ‌زكاة الأرض الخراجية:

- ‌1 - قال الحنفية

- ‌2 - وقال الأئمة الثلاثة

- ‌الأدلة:

- ‌استدل الحنفية

- ‌استدل الجمهور

- ‌أحد عشر ـ‌‌ العاشر

- ‌ العاشر

- ‌اثنا عشر ـ إخراج الزكاة وإسقاطها:

- ‌الأول ـ ركن الإخراج:

- ‌الثاني ـ كيفية الإخراج:

- ‌الثالث ـ وقت إخراج الزكاة:

- ‌الرابع - تقدير الواجب في الثمار ب‌‌ الخرص:

- ‌ الخرص:

- ‌ترك الثلث أو الربع:

- ‌الاكتفاء بخارص واحد:

- ‌شروط الخارص

- ‌صفة الخرص

- ‌الخامس ـ ما تسقط به زكاة النبات:

- ‌المطلب الخامس ـ زكاة الحيوان أو الأنعام:

- ‌أولاً ـ مشروعية زكاة الحيوان:

- ‌ثانياً ـ شروط وجوب زكاة الحيوان:

- ‌ثالثاً ـ أنواع الأنعام التي تجب فيها الزكاة ونصاب كل نوع منها:

- ‌زكاة الإبل:

- ‌حالة مصادفة الفرضين:

- ‌الجبران حالة فقد أحد الفروض:

- ‌زكاة البقر:

- ‌العفو:

- ‌زكاة الغنم:

- ‌زكاة الخيل والبغال والحمير:

- ‌رابعاً ـ زكاة الخليطين في الماشية وغيرها:

- ‌ الحنفية

- ‌ الجمهور:

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية والحنابلة

- ‌ما يأخذه الساعي من مال الشركة (الخلطة) والتراجع فيما بينهم بالحصص:

- ‌خامساً ـ أحكام متفرقة في زكاة الحيوان:

- ‌1 - هل تجب الزكاة في العين أو في الذمة

- ‌2 - دفع القيمة في الزكاة:

- ‌3 - ضم أنواع الأجناس إلى بعضها:

- ‌4 - كون الفرع أو النتاج يتبع الأصل في الزكاة:

- ‌زكاة الصغار:

- ‌5 - الحيوان المستفاد في أثناء الحول:

- ‌6 - الزكاة في النصاب دون العفو (الأوقاص):

- ‌7 - ما يأخذه الساعي:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية:

- ‌ الشافعية:

- ‌ الحنابلة:

- ‌المبحث السادس ـ هل تجب الزكاة في العمارات والمصانع، وكسب العمل والمهن الحرة

- ‌المطلب الأول ـ زكاة العمارات والمصانع ونحوها:

- ‌المطلب الثاني ـ زكاة كسب العمل والمهن الحرة:

- ‌المبحث السابع ـ مصارف الزكاة:

- ‌المطلب الأول ـ من هم مستحقو الزكاة

- ‌ أولاً ـ دليل تحديدهم:

- ‌ثانياً ـ هل يجب تعميم الأصناف الثمانية

- ‌«الفقراء

- ‌ثالثاً ـ بيان الأصناف الثمانية:

- ‌ المساكين

- ‌ العاملون عليها:

- ‌ المؤلفة قلوبهم:

- ‌ في الرقاب:

- ‌ الغارمون:

- ‌ في سبيل الله:

- ‌ ابن السبيل:

- ‌رابعاً ـ هل تعطى الزكاة لغير هذه الأصناف

- ‌خامساً ـ مقدار ما يعطى لمستحقي الزكاة:

- ‌سادساً ـ من سأل الزكاة وكان غير مستحق:

- ‌سابعاً ـ شروط المستحقين أو أوصافهم:

- ‌1 - أن يكون فقيرا ً

- ‌الإعلام بكون المدفوع زكاة:

- ‌إذا ظهر كونه غنياً أو غير مستحق:

- ‌2 - أن يكون مستحق الزكاة مسلما ً:

- ‌3 - ألا يكون المستحق من بني هاشم:

- ‌4 - ألا يكون ممن تلزم المزكي نفقته

- ‌5 - أن يكون بالغاً عاقلاً حراً:

- ‌المطلب الثاني ـ أحكام متفرقة في توزيع الزكاة:

- ‌أولاً ـ دفع الزكاة إلى الإمام وإخراج الإنسان زكاة نفسه:

- ‌ثانياً ـ التوكيل في أداء الزكاة:

- ‌ثالثاً ـ شرط المال المؤدى:

- ‌رابعاً ـ نقل الزكاة لبلد آخر غير بلد المزكي:

- ‌خامساً ـ أخذ البغاة والخوارج الزكاة:

- ‌سادساً ـ الحيلة لإسقاط الزكاة:

- ‌سابعاً ـ هل تجزئ الضريبة المدفوعة للدولة عن الزكاة

- ‌ثامناً ـ حكم من مات وعليه زكاة أمواله، أو هل تسقط الزكاة بالموت

- ‌تاسعاً ـ إسقاط الدين لا يقع عن الزكاة:

- ‌عاشراً ـ الإبراء من الدين على مستحق الزكاة واحتسابه منها واعتبار ما أخرج، على ظن الوجوب، زكاة معجلة:

- ‌آراء العلماء في الإبراء من الدين واحتسابه من الزكاة:

- ‌ الرأي الأول:

- ‌ الرأي الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الثامن ـ آداب الزكاة وممنوعاتها:

- ‌مبحثان ملحقان بمصارف الزكاة:

- ‌ سهم‌‌ المؤلفة قلوبهممن الزكاة:

- ‌ المؤلفة قلوبهم

- ‌1 - معنى المؤلفة قلوبهم، وهل نسخ سهمهم بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، أو مازال باقياً لم ينسخ

- ‌ الحنفية

- ‌ بعض المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌ الشيعة الجعفرية والزيدية

- ‌الراجح

- ‌2 - الأحوال التي يستعمل فيها هذا السهم، ومدى حاجة الإسلام والمسلمين إليه في هذا الزمان:

- ‌3 ـ تأليف قلوب الأفراد الذين يؤمل إسلامهم أو تأثيرهم في توجيه المجتمع لصالح الدعوة الإسلامية:

- ‌4 - استخدام هذا المصرف في إيجاد مؤسسات لرعاية المسلمين الجدد:

- ‌5 - تأليف قلوب بعض الحكومات والدول غير الإسلامية

- ‌6 - المشاركة في سهم المؤلفة قلوبهم في التبرعات التي تجمع للكوارث والنكبات التي تصيب بعض الدول غير الإسلامية كالزلازل والفيضانات:

- ‌7 - صرف جزء من سهم المؤلفة قلوبهم في الأمور الدعائية لتحسين النظرة إلى الإسلام والمسلمين:

- ‌ مصرف الزكاة (في الرقاب):

- ‌1 - معنى في الرقاب:

- ‌2 - غياب الرق في العصر الحالي:

- ‌3 - السوابق التاريخية في العهود الإسلامية لاستخدام هذا المصرف في غير المكاتبين:

- ‌4 - من مصارف «في الرقاب» في هذا الزمان «فكاك الأسرى» وتفصيل المذاهب الفقهية في سهم «في الرقاب»:

- ‌آراء العلماء في بيان المقصود من الرقاب بصفة عامة:

- ‌تفصيل المذاهب الفقهية في سهم «في الرقاب» وأدلتهم:

- ‌أدلة المذاهب:

- ‌أدلة الاتجاه الأول للحنفية والشافعية ومن وافقهم من السلف:

- ‌أدلة الاتجاه الثاني للمالكية والحنابلة ومن وافقهم من السلف:

- ‌الرأي الراجح:

- ‌5 - التطبيق الأصلي لهذا المصرف في إعانة المكاتب لتحرير نفسه من الرق:

- ‌6 - هل تعطى الشعوب الإسلامية التي تئن تحت وطأة الحكومات الكافرة لتحرير نفسها من الاحتلال الذي تخضع له

- ‌خاتمة البحث

- ‌الفَصْلُ الثَّاني: صَدَقَةُ الفِطْرِ

- ‌المبحث الأول ـ مشروعية صدقة الفطر وحكمها ومن يؤمر بها:

- ‌أدلة وجوبها

- ‌حكمتها:

- ‌حكمها:

- ‌ الحنفية

- ‌المأمور بها أو من تجب عليه:

- ‌ الجمهور

- ‌هل تجب زكاة الفطر عند الحنفية بقدرة ممكّنة أو ميسِّرة

- ‌المبحث الثاني ـ وقت وجوب زكاة الفطر وحكم تعجيلها وتأجيلها:

- ‌ قال الحنفية

- ‌قال الجمهور

- ‌ تعجيلها:

- ‌ تأخيرها عن صلاة العيد:

- ‌المبحث الثالث ـ جنس الواجب وصفته ومقداره:

- ‌قال الحنفية

- ‌دفع القيمة

- ‌قال الجمهور

- ‌ المالكية:

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة:

- ‌دفع القيمة

- ‌المبحث الرابع ـ مندوباتها ومباحاتها:

- ‌المبحث الخامس ـ مصرفها أو من يأخذها:

- ‌الفَصْلُ الثَّالث: صَدَقَةُ التَّطوّع

- ‌أولاً ـ حكم صدقة التطوع:

- ‌ثانياً ـ الإسرار بها ودفعها في رمضان:

- ‌ثالثاً ـ التصدق بجميع المال:

- ‌رابعاً ـ الأولى في الصدقة:

- ‌خامساً ـ استحباب التصدق بما فضل عن الحاجة:

- ‌سادساً ـ التصدق بما تيسر:

- ‌سابعاً ـ التصدق على الصلحاء:

- ‌ثامناً ـ المتصدق عليه

- ‌أـ الأقارب:

- ‌ب ـ صاحب الحاجة الشديدة:

- ‌جـ ـ الغني والهاشمي والكافر والفاسق:

- ‌د ـ الصدقة على الميت:

- ‌تاسعاً ـ صدقة المديون ومن عليه نفقة

- ‌عاشراً ـ نية جميع المؤمنين:

- ‌أحد عشر ـ التصدق من المال الحرام:

- ‌اثنا عشر ـ ما يحرم وما يكره وما يستحب في الصدقة:

- ‌البَابُ الخامسُ: الحجّ والعُمْرة

- ‌الفَصْلُ الأوَّل: أحكامُ الحجّ والعُمرة

- ‌المبحث الأول ـ تعريف الحج والعمرة ومكانتهما في الإسلام وحكمتهما وحكمهما

- ‌أولاً ـ تعريف الحج والعمرة:

- ‌تاريخ مشروعيته

- ‌ثانياً ـ مكانة الحج والعمرة في الإسلام وحكمتهما:

- ‌هل الحج أفضل من الجهاد

- ‌حكمة المشروعية:

- ‌ فوائده الشخصية

- ‌ فوائد الحج الجماعية:

- ‌ثالثاً ـ حكم الحج والعمرة:

- ‌كون فريضة الحج مرة:

- ‌نوع الفرضية:

- ‌هل وجوب الحج على الفور أو على التراخي

- ‌حكم العمرة:

- ‌المبحث الثاني ـ شروط الحج والعمرة وموانعهما:

- ‌المطلب الأول ـ شروط الحج والعمرة:

- ‌ الشروط العامة:

- ‌1 - الإسلام:

- ‌2 - التكليف أي البلوغ والعقل:

- ‌إحجاج الصغير والمجنون:

- ‌إذن الولي:

- ‌3 - الحرية:

- ‌حكم الحج حال الصبا والرق:

- ‌الإذن للصبي وللعبد وللزوجة:

- ‌4 - الاستطاعة البدنية والمالية والأمنية الموجبة للحج:

- ‌قال الحنفية

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌الشروط الخاصة بالنساء:

- ‌النيابة في الحج والحج عن الغير

- ‌أولاً ـ ما يقبل النيابة من العبادات وما لا يقبلها:

- ‌ثانياً ـ إهداء ثواب الأعمال للميت:

- ‌ثالثاً ـ مشروعية النيابة في الحج وأقوال الفقهاء فيما يجوز منها:

- ‌ الحنفية:

- ‌ المالكية:

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌أدلة المشروعية:

- ‌رابعاً ـ الاستئجار على الحج:

- ‌الإجارة على الحج عند المالكية:

- ‌خامساً ـ شروط الحج عن الغير:

- ‌حج الصَّرُورة:

- ‌الحج النفل عن الغير:

- ‌سادساً ـ مخالفة النائب:

- ‌جزاء المخالفة:

- ‌المطلب الثاني ـ موانع الحج:

- ‌المبحث الثالث ـ مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية:

- ‌المطلب الأول ـ وقت الحج والعمرة:

- ‌1 - وقت الحج:

- ‌2 - وقت العمرة:

- ‌تفصيل القول في تكرار العمرة:

- ‌متى تكره العمرة

- ‌المطلب الثاني ـ ميقات الحج والعمرة المكاني:

- ‌أولاً ـ ميقات من كان مقيماً بمكة:

- ‌ثانياً ـ أهل الحل:

- ‌ثالثاً ـ الآفاقي أو أهل الآفاق:

- ‌من حاذى الميقات ومن لم يحاذه:

- ‌حكم الداخل إلى مكة بعد أن حج واعتمر:

- ‌هل الإحرام من الميقات أفضل أو من دار أهله

- ‌جزاء من تجاوز الميقات بدون إحرام:

- ‌المبحث الرابع ـ أعمال الحج والعمرة وصفة حجة النبي وعمرته:

- ‌أولاً ـ أعمال الحج:

- ‌ثانياً ـ أعمال العمرة:

- ‌ثالثاً ـ عمرة النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌رابعاً ـ حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع:

- ‌خامساً ـ أحكام أعمال الحج عند الفقهاء:

- ‌المذهب الأول ـ قال الحنفية

- ‌ركن الحج

- ‌واجبات الحج

- ‌سنن الحج:

- ‌أعمال العمرة:

- ‌المذهب الثاني ـ مذهب المالكية

- ‌أركان الحج أربعة:

- ‌أركان العمرة ثلاثة:

- ‌للإحرام واجبات

- ‌سنن الإحرام:

- ‌واجب السعي:

- ‌واجب الطواف:

- ‌سنن الطواف:

- ‌سنن السعي

- ‌مندوبات الطواف:

- ‌سنن الوقوف بعرفة:

- ‌مندوبات الوقوف بعرفة:

- ‌ الوقوف بالمزدلفة

- ‌مندوباته:

- ‌مندوبات الرمي بمنى وما بعده:

- ‌واجبان في رمي العقبة:

- ‌مندوبات طواف الإفاضة:

- ‌المذهب الثالث ـ مذهب الشافعية

- ‌ الأركان

- ‌ الواجبات:

- ‌ السنن:

- ‌أركان العمرة

- ‌ واجبات الحج

- ‌ سنن الحج

- ‌ سنن أخرى خاصة في كل عمل من أعمال الحج:

- ‌أولاً ـ سنن الإحرام

- ‌ثانياً ـ سنن الطواف

- ‌ثالثاً ـ سنن السعي:

- ‌رابعاً ـ سنن الوقوف بعرفة

- ‌خامساً ـ سنن الوقوف بمزدلفة:

- ‌سادساً ـ سنن الرمي في منى:

- ‌المذهب الرابع ـ مذهب الحنابلة

- ‌أركان الحج أربعة:

- ‌أركان العمرة ثلاثة:

- ‌واجبات الحج سبعة:

- ‌واجبات العمرة:

- ‌السنن:

- ‌سنن الإحرام

- ‌سنن الطواف

- ‌سنن السعي

- ‌سنن الوقوف بعرفة

- ‌سنن الوقوف بمزدلفة

- ‌سنن الرمي في منى

- ‌جدول بأهم أحكام أعمال الحج في المذاهب

- ‌المبحث الخامس -‌‌ أركان الحج

- ‌ أركان الحج

- ‌أركان العمرة:

- ‌المطلب الأول ـ الإحرام:

- ‌أولاً - مايصير به الشخص محرماً:

- ‌ثانياً ـ صفة الإحرام تعييناً وإطلاقاً وإحالة واشتراطاً

- ‌حكم نسيان ما عينه:

- ‌الاشتراط في الإحرام

- ‌من أحرم بحجتين أو عمرتين:

- ‌ثالثاً ـ مكان الإحرام وزمانه:

- ‌الصنف الأول ـ أهل الآفاق:

- ‌الصنف الثاني ـ أهل الحل:

- ‌الصنف الثالث ـ أهل مكة الحرم:

- ‌رابعاً ـ ما يفعله مريد الإحرام:

- ‌متى يقطع التلبية

- ‌خامساً ـ ما يحرم به من حج أو عمرة أو بهما:

- ‌ المتمتع

- ‌ القارن

- ‌المفرد بالحج:

- ‌ الحنفية)

- ‌اختلف فقهاء المذاهب في الأفضل من هذه الأوجه

- ‌ المالكية والشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌سادساً ـ‌‌ إضافة الإحرام إلى الإحرام

- ‌ إضافة الإحرام إلى الإحرام

- ‌قال الحنفية

- ‌1 - ضم الحج إلى العمرة:

- ‌2 - ضم الحج لحجة أخرى:

- ‌3 - ضم العمرة إلى العمرة:

- ‌4 - ضم العمرة إلى الحج:

- ‌رأي الجمهور في إدخال الحج على العمرة وبالعكس:

- ‌فسخ الحج إلى العمرة:

- ‌المطلب الثاني ـ الطواف

- ‌أولاً ـ أنواع الطواف وحكم كل نوع

- ‌ طواف القدوم

- ‌ طواف الإفاضة أوالزيارة

- ‌ طواف الوداع

- ‌جزاء ترك الوداع:

- ‌شرائطه:

- ‌ شرائط الوجوب

- ‌شرطا صحة

- ‌قدره وكيفيته وسننه:

- ‌وقته:

- ‌مكانه:

- ‌صلاة ركعتين، والوقوف في الملتزم والحطيم والدعاء وشرب ماء زمزم وتقبيل الحجر بعد طواف الوداع:

- ‌كيفية الرجوع:

- ‌أخذ شيء من الحرم:

- ‌ثانياً ـ شروط الطواف أو واجباته:

- ‌ شروط الطواف عند الحنفية

- ‌شروط الطواف عند المالكية

- ‌واجبات الطواف عند الشافعية

- ‌شروط الطواف عند الحنابلة:

- ‌خلاصة آراء الفقهاء في شروط الطواف:

- ‌حج المرأة الحائض:

- ‌ثالثاً ـ سنن الطواف:

- ‌ استلام الحجر الأسود

- ‌ الدعاء:

- ‌ الاضطباع

- ‌ الدنو أو القرب من البيت للذكور:

- ‌المطلب الثالث ـ السعي:

- ‌أولاً ـ واجبات السعي أو شروطه:

- ‌ثانياً ـ سنن السعي:

- ‌ثالثاً ـ حكم تأخير السعي عن وقته الأصلي:

- ‌المطلب الرابع ـ الوقوف بعرفة:

- ‌أولاً ـ حكم الوقوف بعرفة:

- ‌ثانياً ـ مكان الوقوف:

- ‌حد عرفة:

- ‌ثالثاً ـ زمان الوقوف:

- ‌رابعاً ـ مقدار الوقوف:

- ‌خامساً ـ حكم الحاج إذا فاته الوقوف:

- ‌سادساً ـ سنن الوقوف بعرفة وآدابه:

- ‌سنن الوقوف وآدابه:

- ‌المبحث السادس - واجبات الحج:

- ‌المطلب الأول ـ الوقوف بالمزدلفة:

- ‌أولاً ـ صفة الوقوف بالمزدلفة:

- ‌ثانياً ـ ركن الوقوف بالمزدلفة:

- ‌ثالثاً ـ مكان الوقوف بالمزدلفة:

- ‌رابعاً ـ زمان الوقوف بالمزدلفة:

- ‌خامساً ـ حكم فوات الوقوف بالمزدلفة عن وقته:

- ‌سادساً ـ سنن الوقوف بالمزدلفة:

- ‌المطلب الثاني ـ رمي الجمار في منى وحكم المبيت فيها:

- ‌أولاً ـ معنى رمي الجمار وحكمته وحد منى:

- ‌ثانياً ـ وجوب الرمي والإنابة فيه:

- ‌ثالثاً ـ وقت الرمي:

- ‌أـ رمي جمرة العقبة (أو الكبرى):

- ‌ب ـ رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق:

- ‌رابعاً ـ مكان الرمي:

- ‌خامساً ـ شروط الرمي:

- ‌مأخذها:

- ‌مقدار ما يرمى كل يوم عند كل موضع:

- ‌سادساً ـ كيفية الرمي وسننه:

- ‌سابعاً ـ حكم تأخيرر الرمي عن وقته:

- ‌حكم المبيت بمنى:

- ‌أما الرأي الأول فهو للحنفية

- ‌أما الرأي الثاني فهو للجمهور:

- ‌المطلب الثالث ـ الحلق أو التقصير:

- ‌أولاً ـ وجوب الحلق أو التقصير:

- ‌ثانياً ـ مقدار الواجب:

- ‌ثالثاً ـ زمان الحلق ومكانه:

- ‌رابعاً ـ الأثر المترتب على الحلق أو التقصير أو حكمه:

- ‌خامساً ـ حكم تأخير الحلق عن الزمان والمكان:

- ‌المبحث السابع ـ سنن الحج والعمرة:

- ‌الخطبة الأولى

- ‌الخطبة الثانية

- ‌‌‌الخطبة الثالثة

- ‌الخطبة الثالثة

- ‌المبحث الثامن ـ كيفية أداء الحج والعمرة:

- ‌أولاً ـ كيفية الإفراد:

- ‌ثانياً ـ كيفية التمتع:

- ‌صفة التمتع:

- ‌بطلان التمتع:

- ‌متى يكون المحرم بالعمرة قبل أشهر الحج متمتعاً

- ‌ثالثاً ـ كيفية القران:

- ‌صفة القران:

- ‌اختلف الفقهاء في وقت ذبح دم التمتع والقران

- ‌للفقهاء آراء في وقت الصيام البديل عن الهدي عند العجز عنه، وفي تتابع الأيام وغير ذلك:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌المبحث التاسع ـ كيفية التحلل من الحج:

- ‌ التحلل الأول

- ‌ التحلل الثاني أو الأكبر:

- ‌المبحث العاشر ـ محظورات الإحرام أو ممنوعاته، ومباحاته:

- ‌المحظورات:

- ‌الأصل الأول ـ لبس المخيط:

- ‌أـ أما الرجل:

- ‌ضابط ما يحرم لبسه:

- ‌ب ـ وأما المرأة:

- ‌لبس المعذور:

- ‌الأصل الثاني ـ ترفيه البدن بالطيب وإزالة الشعر وتقليم الظفر ونحوهما مما يجري مجرى الطيب:

- ‌أما الطيب:

- ‌ضابط حرمة الطيب

- ‌ الحنفية:

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌ الحنفية

- ‌ إزالة الشعر

- ‌ الفدية

- ‌ المالكية:

- ‌الأظهر عند الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌الأصل الثالث ـ النساء:

- ‌ عقد الزواج

- ‌ الجماع ومقدماته:

- ‌الرفث والفسوق والجدال

- ‌ما يفسد الحج، وحكمه إذا فسد:

- ‌أولاً ـ شروط كونه مفسداً:

- ‌الأول ـ أن يكون الجماع في الفرج:

- ‌الثاني ـ أن يكون الجماع عند الحنفية قبل الوقوف بعرفة

- ‌ثانياً ـ حكم الحج إذا فسد:

- ‌الأصل الرابع ـ الصيد:

- ‌ تفصيلات في الصيد الممنوع

- ‌قال الحنفية

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌ قال الحنابلة

- ‌هل يباح أكله لمحرم آخر لم يصد له

- ‌مباحات الإحرام:

- ‌المبحث الحادي عشر ـ جزاء الجنايات

- ‌ جناية على الإحرام:

- ‌ جناية على الحرم:

- ‌ الجناية على الإحرام:

- ‌أولاً ـ الجناية التي توجب بدنة

- ‌ثانياً ـ الجناية التي توجب دمين:

- ‌ثالثاً ـ الجناية التي توجب دماً واحداً إما على سبيل التخيير أو الترتيب:

- ‌رابعاً ـ ما يوجب الصدقة:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية:

- ‌ الشافعية:

- ‌ الحنابلة

- ‌خامساً ـ ما يوجب أقل من نصف صاع: وهو التصدق بما شاء:

- ‌قال الحنفية:

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌سادساً ـ الجناية التي توجب القيمة أو المثل (جزاء الصيد وقطع النبات):

- ‌قال أبو حنيفة

- ‌قال المالكية

- ‌ قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌ضوابط جزاء الصيد:

- ‌أولاً ـ وجوب الجزاء على المحرم بقتل الصيد:

- ‌ثانياً ـ الجزاء واجب في الخطأ والعمد:

- ‌ثالثاً ـ الجزاء لا يجب إلا على المحرم:

- ‌رابعاً ـ الجزاء لا يجب إلا بقتل الصيد:

- ‌خامساً ـ وجوب الجزاء في صيد البر دون صيد البحر بغير خلاف:

- ‌سادساً ـ كيفية وجوب الجزاء بقتل الصيد:

- ‌سابعاً ـ نوع الجزاء:

- ‌ضمان جزء الصيد:

- ‌ضمان مضاعفات الجرح:

- ‌قاعدة الضمان:

- ‌كيفية ضمان الطير:

- ‌ثامناً ـ التخيير في جزاء الصيد:

- ‌كيفية تقدير الطعام ونوعه:

- ‌تقدير الصيام:

- ‌تاسعاً ـ ما لا مثل له من الصيد كالجراد:

- ‌عاشراً ـ تكرار قتل الصيد والاشتراك في القتل:

- ‌حادي عشر ـ تملك الصيد بالبيع ونحوه وزوال ملكيته عنه، وتملكه بالإرث:

- ‌ جدول محظورات الإحرام

- ‌المبحث الثاني عشر ـ‌‌ الفوات

- ‌ الفوات

- ‌ ما يفوت به الحج

- ‌حكم الفوات

- ‌ دليل الفوات:

- ‌بقاء الفائت محرماً لعام آخر:

- ‌صفة القضاء:

- ‌الخطأ في وقت الوقوف:

- ‌الإحصار:

- ‌أولاً ـ معنى الإحصار:

- ‌المحصر بمكة:

- ‌شرط التحلل:

- ‌الأدلة:

- ‌شروط التحلل عند المالكية:

- ‌رفض الإحرام:

- ‌تحليل الزوجة من حج تطوع:

- ‌ثانياً ـ أحكام الإحصار:

- ‌ معنى التحلل

- ‌ مكان ذبح الهدي عند الحنفية:

- ‌ زمان ذبح الهدي:

- ‌حكم التحلل

- ‌ ما يقضيه المحصر

- ‌ثالثاً - زوال الإحصار:

- ‌المبحث الثالث عشر ـ الهدي:

- ‌أولاً ـ معنى الهدي:

- ‌ثانياً ـ أنواع الهدي وصفته:

- ‌ هدي التطوع:

- ‌الهدي الواجب

- ‌جزاء الصيد

- ‌فدية دفع الأذى

- ‌ إن عدم المتمتع الدم

- ‌دم الإحصار:

- ‌ المقيس على المنصوص عليه

- ‌ثالثاً ـ شروط هدي التمتع:

- ‌الأول ـ أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج:

- ‌الثاني ـ أن يحج من عامه:

- ‌الثالث ـ ألا يسافر بين العمرة والحج

- ‌الرابع ـ أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج:

- ‌الخامس ـ ألايكون من حاضري المسجد الحرام:

- ‌من هم حاضرو المسجد الحرام

- ‌الصيام بدل دم المتعة:

- ‌رابعاً ـ الأكل من الهدي:

- ‌يرى الحنفية

- ‌قرر المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌خامساً ـ مكان ذبح الهدي وزمانه:

- ‌قال الحنفية

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌سادساً ـ ذابح الهدي:

- ‌سابعاً ـ التصدق بلحم الهدي:

- ‌ثامناً ـ الانتفاع بالهدي:

- ‌تاسعاً ـ تقليد الهدي وإشعاره:

- ‌عاشراً ـ عطب الهدي في الطريق:

- ‌الفَصْلُ الثَّاني: خَصَائِصُ الحَرَمَين

- ‌المبحث الأول ـ حرم مكة:

- ‌أولاً ـ حدود الحرم المكي:

- ‌حد الحرم:

- ‌ثانياً ـ بناء الكعبة ومزيتها وفضيلة المسجد الحرام:

- ‌ثالثاً ـ المجاورة بمكة وفضيلتها:

- ‌ المجاورة بمكة:

- ‌رابعاً ـ هل مكة أفضل أو المدينة

- ‌خامساً ـ آداب دخول مكة:

- ‌سادساً ـ الأحكام التي يخالف فيها الحرم غيره من البلاد (خصائصه ومحظوراته):

- ‌سابعاً ـ زيارة أهم المعالم التاريخية بمكة:

- ‌جبل حراء أو جبل النور:

- ‌جبل ثور:

- ‌ دار الأرقم

- ‌ مقبرة المُعَلَاّة أو الحجون:

- ‌ منى:

- ‌ عرفات:

- ‌المبحث الثاني ـ حرم المدينة:

- ‌أولاً ـ حدود الحرم المدني:

- ‌ثانياً ـ فضيلة المسجد النبوي:

- ‌ثالثاً ـ خصائص الحرم المدني:

- ‌رابعاً ـ الفرق بين حرم المدينة وحرم مكة:

- ‌خامساً ـ زيارة المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌سادساً ـ زيارة أهم المعالم الأثرية في المدينة:

- ‌ مسجد قباء

- ‌ مسجد المصلى أو مسجد الغمامة:

- ‌مسجد الفتح:

- ‌مسجد القبلتين:

- ‌ البقيع:

- ‌ زيارة الأماكن الأثرية:

- ‌ دار أبي أيوب الأنصاري

- ‌دار عثمان بن عفان

- ‌ قرية بدر

- ‌ جبل أحد:

- ‌الفصل الثالث: آداب السفر للحج وغيره، وآداب الحاج العائد

- ‌المبحث الأول ـ آداب السفر للحج وغيره:

- ‌المبحث الثاني ـ آداب رجوع الحاج من سفره:

الفصل: ‌ الرأي الثاني:

وأما‌

‌ الرأي الثاني:

فهو للجمهور الأعظم: أئمة المذاهب الأربعة، والإباضية والزيدية وسفيان الثوري وأبي عبيد.

وأبدأ ببيان الرأي الأول ذاكراً مقولة أنصاره وأدلتهم:

أـ فقال ابن حزم الظاهري: من كان له دين على بعض أهل الصدقات فتصدق عليه بدينه قبله، ونوى بذلك أنه من زكاته، أجزأه ذلك، وكذلك لو تصدق بذلك الدين على من يستحقه، وأحاله به على من هو له عنده، ونوى بذلك الزكاة، فإنه يجزئه.

برهان ذلك: أنه مأمور بالصدقة الواجبة، وبأن يتصدق على أهل الصدقات من زكاته الواجبة بما عليه منها، فإذا كان إبراؤه من الدين يسمى صدقة، فقد أجزأه. ويؤيد ذلك ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال:«أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدّقوا عليه .. » (1).

لكن الحديث واضح في بذل الصدقات وأداء المال بالفعل من القادرين الأغنياء لهذا الرجل المديون الذي استغرقت الديون ماله، سواء أكان المتصدق دائناً له أم لا. ولا شك بأن دفع المال صدقة يختلف عن الإبراء من الدين الذي هو إسقاط الدين، فإن الصدقات سبيل للإغناء، وتمكين من وفاء الديون، وعون للمدين على التخلص من أزمة الدين أو الإفلاس، بسداد الديون لأصحابها مما تجمع لديه من الصدقات، والإبراء من الدين إسقاط لا تمليك عند أكثر الفقهاء كما سيأتي، وهو إن اعتبر صدقة تطوع على المدين المعسر، إلا أنه يتعذر اعتباره زكاة؛ لاشتراط كون النية عند أداء الزكاة مقارنة للأداء، كما سيأتي:

(1) المحلى لابن حزم: 105/ 6 ومابعدها، ف/698، ط دار الآفاق الجديدة بيروت.

ص: 1983

ب ـ وقال بعض التابعين (الحسن البصري وعطاء): يجزئ جعل الدين عن الزكاة لمدين معسر؛ لأنه لو دفعه إليه، ثم أخذه منه، جاز، فكذا إذا لم يقبضه، كما لو كانت له عنده دراهم وديعة، ودفعها عن الزكاة، فإنه يجزئه، سواء قبضها أم لا، فمن أراد ترك الدين الذي هو عليه، وأن يحسبه من زكاة ماله الذي في يده، أجزأه عن الزكاة، بشرط أن يكون الذي عليه الدين من أهل الزكاة الذين يصح دفعها إليهم. قيل لعطاء بن أبي رباح: لي على رجل دين، وهو معسر، أفأدعه له، وأحتسب به من زكاة مالي؟ فقال: نعم.

وكان الحسن لا يرى بذلك بأساً إذا كان ذلك من قرض، ثم قال: فأما بيوعكم هذه فلا (1)، أي إذا كان الدين ثمناً لسلعة، فلا يراه الحسن مجزئاً، حتى لا يكون ذلك ذريعة للتجار باحتساب ما تعذر اقتضاؤه من الدين، وجعله من الزكاة.

لكن ناقش الحافظ أبو عبيد هذا الرأي قائلاً: وإنما نرى الحسن وعطاء كانا يرخصان في ذلك، أي في احتساب الدين من الزكاة، لمذهبهما الخاص في الزكاة، وذلك أن عطاء كان لا يرى في الدين زكاة، وإنْ على المليء، وإن الحسن كان ذلك رأيه في الدين الضمار، وهذا الذي على المعسر هو ضمار: وهو الغائب الذي لا يرجى وصوله، فإذا رجي فليس بضمار (2)، وهذا الذي على المعسر هو ضمار، لايرجوه، فاستوى قولهما ههنا، فلما رأيا أنه لا يلزم ربّ المال حقّ الله في ماله هذا.

(1) المجموع للنووي: 157/ 6، مكتبة الإرشاد ـ جدة، الأموال لأبي عبيد: ص 533، 611، منشورات مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكر بمصر.

(2)

ومن جملته: المال المفقود، والآبق: والضال، والمغضوب إذا لم يكن عليه بينة، والدين الذي جحده المدين.

ص: 1984

قال علي رضي الله عنه: «لا زكاة في المال الضمار» ولأن السبب هو المال النامي، ولا نماء إلا بالقدرة على التصرف، ولا قدرة عليه. الغائب، جعلاه كزكاة قد كان أخرجها، فأنفذها إلى هذا المعسر، وبانت من ماله، فلم يبق عليه إلا أن ينوي بها الزكاة، وأن يبرئ صاحبه منها، فرأياه مجزئاً عنه إذا جاءت النية والإبراء. وهذا مذهب لا أعلم أحداً يعمل به، ولا يذهب إليه أحد من أهل الأثر وأهل الرأي (1).

وإذا كان في هذا القول تيسير على صاحب الدين وعلى المدين جميعاً، فإن محل التيسير وحالته شرط ضروري لكل يسر، فالصلاة تقصر في حال السفر، مثلاً، والصيام لا يطلب من المسافر والمريض، لوجود ظرف السفر والمرض، فإن لم يتوافر للتيسير مجال أو محل أو حالة مقبولة شرعاً كما في هذا الإبراء عن دين المعسر، كان ذلك عبثاً في شرع الله ودينه، كما أن فيه إخلالاً بأحكام الزكاة وشروطها.

جـ ـ وقال الشيعة الإمامية (الجعفرية): إذا كان على إنسان دين، ولا يقدر على قضائه، وهو مستحق للزكاة، جاز له أن يقاصّه من الزكاة، وكذلك إن كان الدين على ميت، جاز له أن يقاصّه منها. سأل رجل جعفر الصادق قائلاً: لي دين على قوم قد طال حبسه عندهم، لا يقدرون على قضائه، وهم مستوجبون للزكاة: هل لي أن أدعه، فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال: نعم (2).

وهذا رأي يحتاج إلى الدليل، وقواعد الشرع تأباه؛ لأنه لا يعدو أن يكون دين المعسر مالاً ساقطاً ضائعاً يتعذر الوفاء به، فيجعل أداة لإجزائه عن الزكاة، وحيلة لإغنائه عنها، وهو في جميع الأحوال مال ميؤوس من الحصول عليه.

(1) الأموال، المرجع السابق 533.

(2)

الفقه على المذاهب الخمسة: ص 175 ومابعدها للأستاذ محمد جواد مغنيِّة، الطبعة الخامسة، دار العلم للملايين ـ بيروت، فقه الإمام جعفر، للأستاذ مغنيِّة: 88/ 2، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى لشيخ الطائفة محمد بن الحسن علي الطوسي (385 - 460 هـ) ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت: ص188.

ص: 1985

وأما أنصار الرأي الثاني وهم الجمهور الأعظم فيقولون: إن الإبراء من الدين عن المدين المعسر أو إسقاط الدين أو المسامحة بالدين لا يقع عن الزكاة بحال، ولا يجزئ عنها، وإنما يجب إعطاء الزكاة فعلاً للفقير، كما لو قضى دين ميت فقير بنية الزكاة، لم يصح عن الزكاة، لأنه لا يوجد التمليك من الفقير، لعدم قبضه. لكن لو قضى دين فقير حي بأمره، جاز عن الزكاة، لوجود التمليك من الفقير؛ لأنه لما أمره به، صار وكيلاً عنه في القبض، فصار كأن الفقير قبض الصدقة لنفسه، وملّكها للغريم الدائن.

وأذكر عبارة كل مذهب من هؤلاء:

أـ قال الحنفية: تتعلق الزكاة بعين المال المزكى، كتعلق حق الرهن بالمال المرهون، ولا يزول هذا الحق إلا بالدفع إلى المستحق (1). ولا يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة للأداء أو مقارنة لعزل مقدار الواجب؛ لأن الزكاة عبادة، فكان من شرطها النية، والأصل فيها الاقتران، إلا أن الدفع يتفرق، فاكتفي بوجودها ـ أي النية ـ حالة العزل تيسيراً كتقديم النية في الصوم.

وعلى هذا لو كان لشخص دين على فقير، فأبرأه عنه، ناوياً به الأداء عن الزكاة، لم يجزئه؛ لأن الإبراء إسقاط، والساقط ليس بمال، فلا يجزئ أن يكون الساقط عن المال الواجب في الذمة، وبناء عليه قالوا: لا يجوز الأداء في صورتين، يهمنا منهما الصورة الأولى:

الأولى ـ أداء الدين عن العين، كجعله ما في ذمة مديونه زكاة لماله الحاضر

(1) وقال الشافعية والمالكية والإمامية: إن الزكاة تجب في عين المال، والفقير شريك حقيقي للمالك، بدليل قوله تعالى:{وفي أموالهم حق للسائل والمحروم} [الذاريات:19/ 51] وقد تواترت الأحاديث أن الله أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال، ولكن قد أجاز الشرع رفقاً بالمالك أن يؤدي هذا الحق من الأموال الأخرى التي لا زكاة فيها.

ص: 1986

بخلاف ما إذا أمر فقيراً بقبض دين له على آخر عن زكاة دين عنده، فإنه يجوز: لأنه عند قبض الفقير يصير عيناً، فكان عيناً عن عين، أي فكان قبض الدين الذي تحول بالقبض إلى شيء معين مجزئاً عن قبض عين مال الزكاة المستحق للفقير في مال الغني.

الثانية ـ أداء دين عن دين سيقبض: كما لوأبرأ الفقير عن بعض النصاب ناوياً به الأداء عن الباقي؛ لأن الباقي يصير عينا بالقبض، فيصير مؤدياً بالدين عن العين (1).

ب ـ وكذلك قال المالكية: تجب نية الزكاة عند الدفع إلى الفقير، ويكفي عند عزلها، ولا يجب إعلام الفقير، بل يكره، لما فيه من كسر قلب الفقير، وأضافوا أنه لا يجوز إخراج الزكاة قبل الحول؛ لأنها عبادة تشبه الصلاة، فلم يجز إخراجها قبل الوقت، ولأن الحول أحد شرطي الزكاة، فلم يجز تقديم الزكاة عليه، كالنصاب، ويكره تقديم الزكاة أو تعجيلها قبل وجوبها بنحو شهر فقط، لا أكثر في عين (ذهب أو فضة) وما شية، لا ساعي لها، فتجزئ مع الكراهة، بخلاف ما لها ساع، وبخلاف الحرث، فلا تجزئ. وقالوا أيضاً: لو سرق مستحق بقدر الزكاة، فلا تكفي، لعدم النية (2).

وجاء في المعيار المعرب للونشريسي بعنوان: لا يقتطع الدين الذي على الفقراء في الزكاة: وسئل عمن له دين على فقراء، هل يقطعه عليهم فيما وجب له عليهم من زكاته، أم لا؟ فأجاب: لا يجوز فعله، ولا يجزئ إن فعل (3).

(1) البدائع: 39/ 2، فتح القدير: 169/ 2 - 171، ط دار الفكر ـ بيروت، حاشية ابن عابدين: 270/ 2 - 271، الطبعة الثانية، طبعة البابي الحلبي بمصر، الفتاوى الهندية: 178/ 1.

(2)

الشرح الصغير: 666/ 1،669،671، الشرح الكبير: 431/ 1، بداية المجتهد: 266/ 1، القوانين الفقهية: ص 99.

(3)

المعيار المعرب: 389/ 1.

ص: 1987

جـ ـ وقال الشافعية أيضاً: تجب النية عند الدفع إلى الفقير أو عند التفريق، ولو عزل مقدار الزكاة، ونوى عند العزل، جاز، فإن لم ينو المالك عند الدفع للسلطان، لم يجزئ على الصحيح (1).

وجاء في المجموع للنووي (2): إذا كان لرجل على معسر دين، فأراد أن يجعله عن زكاته، وقال له: جعلته عن زكاتي، فوجهان حكاهما صاحب البيان: أصحهما: لا يجزئه، وبه قطع الصيمرى، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد: لأن الزكاة في ذمته، فلا يبرأ إلا بإقباضها. والثاني يجزئه، وهو مذهب الحسن البصري وعطاء؛ لأنه لو دفعه إليه، ثم أخذه منه جاز، فكذا إذا لم يقبضه

الخ ما ذكر سابقاً.

أما إذا دفع الزكاة إليه بشرط أن يردها إليه عن دينه، فلا يصح الدفع، ولا تسقط الزكاة بالاتفاق، ولا يصح قضاء الدين بذلك بالاتفاق، ممن صرح بالمسأله القفّال في الفتاوى وصاحب التهذيب في باب الشرط في المهر، وصاحب البيان هنا، والرافعي وآخرون. ولو نويا ذلك، ولم يشرطاه، جاز بالاتفاق، وأجزأه عن الزكاة، وإذا رده إليه عن الدين برئ منه.

قال البغوي: ولو قال المدين: ادفع إلي عن زكاتك حتى أقضيك دينك، ففعل أجزأه عن الزكاة، وملكه القابض، ولا يلزمه دفعه إليه عن دينه، فإن دفعه أجزأه.

قال القفال: ولو قال رب المال للمدين: اقض ما عليك على أن أرده عليك عن زكاتي، فقضاه، صح القضاء، ولا يلزمه رده إليه، وهذا متفق عليه. وذكر

(1) السراج الوهاج شرح المنهاج: ص134، ط دار المعرفة ـ بيروت.

(2)

المجموع: 157/ 6.

ص: 1988

الرُّوياني في البحر: أنه لو أعطى مسكيناً زكاة، وواعده أن يردها إليه ببيع أو هبة أو ليصرفها المزكي في كسوة المسكين ومصالحه، ففي كونه قبضاً صحيحاً احتمالان: قلت ـ أي النووي ـ الأصح لا يجزئه، كما لو شرط أن يرد إليه عن دينه عليه. قال القفال: ولو كانت له حنطة عند فقير وديعة، فقال: كُلْ منها لنفسك كذا، ونوى ذلك عن الزكاة، ففي إجزائه عن الزكاة وجهان: وجه المنع: أن المالك لم يَكِلْه، وكَيْل الفقير لا يعتبر، ولو كان وكّله بشراء ذلك القدر، فاشتراه وقبضه، ثم قال له الموكل: خذه لنفسك، ونواه زكاة، أجزأه؛ لأنه لا يحتاج إلى كيله. والله تعالى أعلم.

د ـ وقال الحنابلة: تشترط النية في أداء الزكاة، ويجوز تقديمها على الأداء بالزمن اليسير كسائر العبادات فلا بد من نية مقارنة أو مقاربة، ويجب إعطاء الزكاة للفقير، لكن لو أعطى المدين، ثم استوفى منه حقه، جاز، ما لم يكن حيلة، أي بأن شرط عليه أن يردها عليه من دينه (1)، كما ذكر النووي.

قال في كشاف القناع: ولا يكفي إبراء من دينه بنية الزكاة، سواء كان المخرج عنه ديناً أو عيناً، ولا تكفي الحوالة بها؛ لأن ذلك ليس إيتاء لها، وكذا الحوالة عليها؛ لأنه لا دين له يحيل عليه، إلا أن تكون بمعنى الإذن في القبض (2).

هـ ـ وقال الإباضية: إن قال الدافع أي الذي لزمته الزكاة، وكان بصدد دفعها للمدين: قضيت لك مالي عليك من دين أو تباعة، فاقبله ولا تعطه ـ أي الدين ـ لي، أو على فلان، فخذه منه في زكاة مالي أي لزكاة أو بدل زكاة مالي، لم تجزه أيضاً عند بعض؛ إذ ذلك كبيع دين بدين، وهو لا يجوز إن شاء الله تعالى، وإن

(1) المغني: 638/ 2 ومابعدها، كشاف القناع: 337/ 2 - ط مكة، الشرح الكبير مع المغني: 533/ 2.

(2)

كشاف القناع: 269/ 2، ط عالم الكتب ـ بيروت.

ص: 1989

قضاه ثم تصدق به عليه جاز. وقيل: يجزيه إذ هي كالهبة لما في الذمة، وهبة ما في الذمة جائزة، والأول مختار «الديوان» وقيل: يجزيه إذا قال: قضيت ما لي عليك، بشرط أن يجد من أين يتخلص مما عليه، وإن لم يجد فقولان أيضاً (1).

وـ وقال الزيدية: ولا يجوز ولا يجزئ الإبراء للفقير عن دين عليه لرب المال بنية جعل الدين زكاة المبري، بل يقبضه رب المال من الفقير، ثم يصرفه فيه، أو يوكله بقبضه من نفسه، ثم يصرفه في نفسه أو يوكل الفقير رب المال بأن يقبض له زكاة من نفسه، ثم يقبضه عن دينه، ويحتاج إلى قبضين: الأول للزكاة، والثاني للقضاء. والعلة في عدم إجزاء الإبراء: أنه أخرج من غير العين، ومن شرطه أيضاً التمليك، ولأن الدين ناقص، فلا يجزئ عن الكامل، يعني لا تصير زكاة. وأما الفقير فقد برئ من الدين، ولا يقال: هو على غرض ولم يحصل، لأن الغرض من جهة نفسه لا يمنع حصوله من صحة البراءة. وقيل: هو لا يبرأ إذ هو في مقابلة الإجزاء ولم يحصل، إلا أن يبرئه عالما ًبعدم الإجزاء، فتصح البراءة.

وشرطوا في صرف رب المال ما يقبضه من الفقير المدين في الدين: أن يكون المقبوض من جنس الدين، وأما إذا كان من غير جنسه، فهو بيع، فلا يصح أن يتولى الطرفين واحد. وقيل: يصح مطلقاً، وغايته: أن يكون فاسداً، وهو يملك بالقبض (2).

ز ـ كان سفيان الثوري يكره احتساب الدين من الزكاة، ولا يراه مجزئاً، كما ذكر أبو عبيد (3).

(1) شرح النيل وشفاء الغليل للعلامة محمد بن يوسف أطَّفَيِّش: 251/ 3 وما بعدها.

(2)

شرح الأزهار لأبي الحسن عبد الله بن مفتاح: 541/ 1 - 542، مطبعة حجازي بالقاهرة.

(3)

الأموال لأبي عبيد: ص 533.

ص: 1990