الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«على رِسْلكما، إنها صفية بنت حيي، فقالا: سبحان الله، يا رسول الله، فقال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شراً، أو قال: شيئاً» (1)، وقال علي رضي الله عنه:«أيما رجل اعتكف فلا يساب ولا يرفث في الحديث، ويأمر أهله بالحاجة ـ أي وهو يمشي ـ ولا يجلس عندهم» (2).
ب ـ مكروهات الاعتكاف:
إن ترك بعض الآداب المذكورة مكروه، وكذلك يكره ما يلي في المذاهب الفقهية:
يكره تحريماً عند الحنفية (3): إحضار المبيع في المسجد؛ لأن المسجد محرر من حقوق العباد، فلا يجعله كالدكان.
ويكره عقد ما كان للتجارة، لأن المعتكف منقطع إلى الله تعالى، فلا يشتغل بأمور الدنيا.
ويكره الصمت إن اعتقده قربة؛ لأنه منهي عنه؛ لأنه صوم أهل الكتاب، وقد نسخ.
ويكره عند المالكية ما يأتي (4):
1ً - أن ينقص عن عشرة أيام أو يزيد عن شهر.
(1) متفق عليه.
(2)
رواه الإمام أحمد.
(3)
مراقي الفلاح ونور الإيضاح: ص119، الدر المختار: 184/ 2 ومابعدها.
(4)
الشرح الصغير: 732/ 1 - 774، الشرح الكبير: 584/ 1 ومابعدها.
2ً -أكله بفناء المسجد أو رحبته التي زيدت لتوسعته، وإنما يأكل فيه على حدة.
3ً - أن يعتكف القادر بدون أكل أو شرب أو لباس حتى لايخرج، فإن اعتكف غير مكفي، خرج لأقرب مكان لشراء ما يحتاجه، وإلا فسد اعتكافه. ويكره اعتكاف ما ليس عنده ما يكفيه.
4ً - دخوله بمنزل به أهله (أي زوجته) أثناء خروجه لقضاء حاجة، لئلا يطرأ عليه منهما ما يفسد اعتكافه.
5ً - الاشتغال بعلم إن كثر ولو شرعياً، تعليماً أوتعلماً؛ أو بكتابة وإن كان المكتوب مصحفاً؛ لأن المقصود من الاعتكاف رياضة النفس وصفاء القلب بمراقبة الرب، وذلك يحصل بالذكر والصلاة. وأجاز العلامة خليل للمعتكف إقراء القرآن على غيره أو سماعه من الغير، لا على وجه التعليم والتعلم.
6ً - الاشتغال بكل فعل غير ذكر وتلاوة وصلاة، كأن يشتغل بعيادة مريض، وصلاة جنازة ولو لاصقت المعتكف، وصعود لأذان بمنار أو سطح، وإقامة الصلاة، أما الإمامة فلا بأس بها، بل مستحبة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ويصلي إماماً.
7ً - السلام على الغير إن بعد، وجاز سلامه على من بقربه. ويكره عند الشافعية (1): الإكثار من اتخاذ موضع للبيع والشراء، أو العمل الصناعي، والحجامة والفصد إن أمن تلويث المسجد، وإلا حرم.
ويكره عند الحنابلة (2): الاشتغال بإقراء القرآن وتدريس العلم ودرسه
(1) المهذب: 194/ 1.
(2)
المغني: 204/ 3، كشاف القناع: 422/ 2 ومابعدها.