الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزكاة في الخيول، والفتوى على قولهما أنه لا زكاة في الخيل إلا إذا كانت للتجارة .....
زكاة الإبل:
الإبل: الذكور والإناث، الكبار والصغار، والصغار تبع للكبار، والمقصود منها السوائم عند غير المالكية، وكذا المعلوفة عند المالكية: لا زكاة فيما دون خمس من الإبل بإجماع المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل، فليس عليه فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها» وقال: «ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة» (1) وأجمع العلماء على أن في خمس من الإبل شاةً، وفي العشر شاتين، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه (2)، لحديث أبي بكر المتقدم. ولا يجزئ في الغنم المخرجة في الزكاة إلا الجَذَع من الضأن والثني من المعز (3)، فيخرج أحدهما بحسب غالب غنم البلد من المعز والضأن عند المالكية، ولا يتعين عند الجمهور غالب غنم البلد، لخبر «في كل خمس شاة» والشاة تطلق على الضأن والمعز.
وأجمعوا على أنه إذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين (25 - 35) ففيها بنت مخاض (وهي التي لها سنة من الإبل ودخلت في الثانية)، وأضاف الشافعية والمالكية: أو ابن لبون له سنتان إن فقدها.
(1) متفق عليه. والذود: وهو من الإبل: من الثلاثة إلى العشرة، لا واحد له من لفظه.
(2)
انظر آراء الفقهاء في هذا النوع في فتح القدير: 494/ 1 وما بعدها، البدائع: 31/ 2 وما بعدها، الشرح الكبير: 432/ 1 وما بعدها، الشرح الصغير: 594/ 1 ومابعدها، القوانين الفقهية: ص 108، المهذب: 145/ 1 وما بعدها، مغني المحتاج: 369/ 1 ومابعدها، المغني: 579/ 2 ومابعدها، كشاف القناع: 213/ 2 ومابعدها.
(3)
الجذع والثني: هو ما أتم السنة ودخل في الثانية، واشترط الشافعية إتمام المعز سنتين، وأجاز الحنابلة كون الجذع متماً ستة أشهر .....
وفي ست وثلاثين إلى خمس وأربعين (36 - 45) بنت لبون (وهي ماأتمت سنتين ودخلت في الثالثة.
وفي ست وأربعين إلى ستين (46 - 60) حِقَّة (وهي ما أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة).
وفي إحدى وستين إلى خمس وسبعين (61 - 75) جَذَعة (وهي ما أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة)(1).
وفي ست وسبعين إلى تسعين (76 - 90) بنتا لبون.
وفي إحدى وتسعين إلى مئة وعشرين (91 - 120) حقتان، كما دلت كتب السنة في حديث أبي بكر ..
وفي مئة وإحدى وعشرين إلى مئة وتسع وعشرين (121 - 129) ثلاث بنات لبون عند الجمهور.
وعند الحنفية: حقتان وشاة؛ لأنه إذا زادت عن مئة وعشرين تستأنف عندهم الفريضة، فيكون في الخمس من الإبل شاة مع الحقتين، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض مع الحقتين، فإذا بلغت مئة وخمسين فيكون فيها ثلاث حِقاق، فإذا زادت عن ذلك تستأنف الفريضة أيضاً على النحو المذكور، ففي الخمس شاة مع ثلاث حقاق إلخ.
ويخير الساعي لا المالك عند المالكية في (121 - 129) بين حقتين وبين ثلاث
(1) يلاحظ أن الحنابلة في تقدير الأعمار لم يشترطوا الدخول في السنة التالية، واكتفوا بإكمال السنة السابقة .....
بنات لبون إذا وجد الصنفان عند المزكي، أو فقدا، ويتعين عليه أخذ ما وجد عند رب المال من الحقتين أو ثلاث بنات اللبون.
وفي مئة وثلاثين فأكثر: في كل أربعين عند الجمهور بنت لبون، وفي كل خمسة حقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فإذا زادت على عشرين ومئة، ففي كل أربعين بنت
لبون» (1) وفي رواية الدارقطني: «إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقه» .
وأما الحنفية فقالوا كما تقدم: إذا زادت عن مئة وعشرين تستأنف الفريضة في مواضع ثلاثة، أي أنه لا يجب فيما زاد على مئة وعشرين حتى تبلغ الزيادة خمساً، فإذا بلغت خمساً كان فيها شاة مع الواجب المتقدم، وهو الحقتان.
الموضع الأول: تستأنف الفريضة بعد الـ 121:
ففي 121 - 129 تجب حقتان وشاة.
وفي 130 - 134 تجب حقتان وشاتان.
وفي 135 - 139 تجب حقتان وثلاث شياه.
وفي 140 - 144 تجب حقتان وأربع شياه.
وفي 145 - 149 تجب حقتان وبنت مخاض.
والموضع الثاني: تستأنف الفريضة من 150.
ففي 150 - 154 يجب الفريضة من150.
وفي 155 - 159 يجب ثلاث حقاق وشاة.
(1) رواه أبو داود والترمذي