الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: «ليس في الخضروات صدقة» (1). ولا في البقول كالهندَبا والكرَفْس والنعناع والرشاد وبقلة الحمقاء والقرظ والكزبرة والجرجير ونحوه.
ولا في المسك والزهر، كالورد والبنفسج والنرجس واللينوفر والخيري: وهو المنثور، ونحوه كالزنبق، ولافي طلع الفُحَّال (وهو ذكر النخل)، ولا في السُّعُف (وهو أغصان النخل، أي جريد النخل الذي لم يجرد عنه خوصه، فإن جرد عنه خوصه فجريد) ولا في الخوص (وهو ورق السعف)، ولا في قشور الحب والتبن والحطب والخشب وأغصان الخلاف، وورق التوت والكلأ، والقصب الفارسي، ولبن الماشية وصوفها ونحو ذلك كالوبر والشعر، وكذا الحرير ودود القز؛ لأن ذلك كله ليس منصوصاً عليه، ولا في معنى المنصوص عليه، فبقي على أصل العفو.
والخلاصة بالنسبة للزيتون: أنه لا زكاة فيه عند الشافعية في الجديد والمعتمد عند الحنابلة، وفيه الزكاة عند أبي حنيفة والمالكية (2) ونصابه عند المالكية خمسة أوسق زيتون.
زكاة العسل:
اختلف الفقهاء في حكم زكاة العسل على رأيين (3):
فقال الحنفية والحنابلة: فيه العشر، إلا أن أبا حنيفة قال: يجب فيه العشر إذا أخذ من أرض العشر، قل المأخوذ أو كثر وليس في أرض الخارج من أرض الخراج عشر، وقال الحنابلة: نصاب العسل عشرة أفراق، وهي جمع فَرْق، والفرق
(1) وعن عائشة معناه، رواهما الدارقطني، وروى الأثرم في سننه عن موسى بن طلحة حديثاً عن الخضروات:«ليس في ذلك صدقة» وهو مرسل قوي (نيل الأوطار: 142/ 4.
(2)
الأموال: ص504 وما بعدها، المغني: 694/ 2 ومابعدها، 713، نيل المآرب 185/ 1.
(3)
البدائع: 61/ 2 وما بعدها، اللباب: 153/ 1، الأموال لأبي عبيد: 506 ومابعدها، فتح القدير: 5/ 2، المجموع: 434/ 5 ومابعدها، مغني المحتاج: 382/ 1، كشاف القناع: 257/ 2، المغني: 713/ 2.
عندهم ستة عشر رطلاً، فيكون النصاب مئة وستين رطلاً بالبغدادي أو 34و7/ 2 رطل دمشقي، ومئة وأربعة بالمصري، والرطل عند الحنفية: 130 درهماً، والدرهم الوسطي (975،2 غم).
ودليلهم على وجوب الزكاة في العسل آثار منها:
ما رواه أبو سيَّارة المُتَعي قال: قلت: «يا رسول الله، إن لي نحلاً، قال: فأدِّ العشور» (1).
وما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه أخذ من العسل العشر» (2) وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ عن العسل العشر من كل عشر قِرَب قربة.
وروى العقيلي في الضعفاء من طريق عبد الرزاق عن أبي هريرة حديثاً: «في العسل العشر» (3).
وقال المالكية والشافعية: لا زكاة في العسل، بدليل أمرين:
الأول ـ ما قاله الترمذي: «لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كبير شيء» وما قاله ابن المنذر: «إنه ليس في وجوب الصدقة فيه خبر يثبت ولا إجماع» .
الثاني ـ أنه مائع خارج من حيوان، فأشبه اللبن، واللبن لا زكاة فيه بالإجماع.
ورجح أبو عبيد أن يكون أربابه يؤمرون بأداء صدقته، ويُحثُّون عليها، ويكره
(1) رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود والبيهقي، وهو منقطع (نيل الأوطار: 145/ 4 ومابعدها).
(2)
رواه ابن ماجه، روي مسنداً ومرسلاً (المرجع السابق) ورواه أيضاً أبو عبيد والأثرم.
(3)
قال الزيلعي: لم أجده في مصنف عبد الرزاق بهذا اللفظ، وإنما لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن: أن يؤخذ من أهل العسل العشر (نصب الراية: 390/ 2).