الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وما بعدها. إن فرط ضمن وإن لم يفرط لم يضمن، وهو مشهور مذهب مالك، وقول: إن فرط ضمن، وإن لم يفرط زكى ما بقي، وبه قال أبو ثور والشافعي.
والقول الخامس: يعد الذاهب من الجميع ويكون المساكين ورب المال شريكين في الباقي بقدر حظهما من حظ رب المال (1).
المبحث الخامس ـ أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة:
تجب الزكاة في أنواع خمسة من المال وهي:
النقود، والمعادن والركاز، وعروض التجارة، والزروع والثمار، والأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. وأوجب أبو حنيفة خلافاً لصاحبيه الزكاة في الخيل والمفتى به هو رأيهما، وبحثها في المطالب الستة الآتية:
المطلب الأول ـ زكاة النقود (الذهب والفضة والورق النقدي):
اتفق الفقهاء (2) على وجوب الزكاة في النقود سواء أكانت سبائك أم مضروبة أم آنية، أم كانت حلياً عند الحنفية، للأدلة السابقة من الكتاب والسنة والإجماع في وجوب الزكاة مطلقاً، ونبحث هنا ما يأتي:
(1) بداية المجتهد: 240/ 1.
(2)
فتح القدير: 519/ 1 - 525، الدر المختار: 38/ 2 - 46، اللباب: 148/ 1 ومابعدها، الشرح الصغير: 620/ 1، القوانين الفقهية: ص100، مغني المحتاج: 389/ 1 ومابعدها، المهذب: 157/ 1 ومابعدها، المغني: 1/ 3 - 16، كشاف القناع: 266/ 2 - 275، شرح الرسالة: 322/ 1 ومابعدها.