الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يجوز عند الشافعية عقد الرداء ولا أن يزره ولا يخله بخلال أو مسلة ولا يربط خيطاً في طرفه، ثم يربطه في طرفه الآخر، فلو زرَّ الإزار أو خاطه، حرم ولزمه الفدية. وله أن يعقد إزاره لستر العورة، لا رداءه، وله أن يغرز طرف ردائه في إزاره. وقال الحنفية: يكره أن يخلل الإزار بالخلال وأن يعقد الإزار.
وله عند الشافعية والحنفية والحنابلة أن يتقلد السيف للحاجة (1)، ويشد على وسطه الهِمْيان (2) والمِنْطقة، ويلبس الخاتم والساعة.
ولا يلبس ثوباً مصبوغاً بوَرْس (3) ولا زعفران ولا عُصْفُر (4)، للحديث الصحيح:«ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران» .
ومن أحرم وعليه قميص، فنزعه في الحال فلا فدية عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أحرم بعمرة في جبة بعد ما تضمخ بطيب:«أما الطيب الذي بك فاغسله، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك» (5) فلم يأمر الرجل بفدية، أما إن استدام اللبس بعد إمكان نزعه، فعليه الفدية؛ لأن استدامة اللبس محرم كابتدائه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بنزع جبته (6).
ب ـ وأما المرأة:
فتستر بالمخيط رأسها وسائر بدنها سوى الوجه، فالوجه في
(1) روى البخاري وأحمد عن البراء وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع أهل مكة في عمرة القضاء ألا يحمل سلاحاً عليهم إلا السيوف (نيل الأوطار: 9/ 5).
(2)
وهو ما يجعل فيه الدراهم ويشد على الوسط. والمنطقة: حزام يجعل كالكيس يوضع فيه الدراهم.
(3)
الورس: نبت أصفر يزرع في اليمن، ويصبغ به، ويطيب به الطعام.
(4)
لأن لها رائحة طيبة.
(5)
متفق عليه.
(6)
قال ابن قدامة الحنبلي: وإنما لم يأمره بفدية لما مضى، فيما نرى، لأنه كان جاهلاً بالتحريم، فجرى مجرى الناسي.
حقها كرأس الرجل، وإحرامها في وجهها، فيحرم عليها تغطيته في إحرامها، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه باتفاق العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم:«ولا تنتقب المرأة ولاتلبس القفازين» (1) وقوله: «إحرام المرأة في وجهها» .
لكن قال الحنابلة: ولا خلاف في أن المرأة إذا احتاجت أحياناً إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريباً منها، فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها (2). لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت:«كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه» (3)، ولأن بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها، فلم يحرم عليها ستره على الإطلاق كالعورة.
وأباح المالكية للمرأة ستر وجهها عند الفتنة بلا غرز للساتر بإبرة ونحوها، وبلا ربط له برأسها، بل المطلوب سدله على رأسها ووجهها، أو تجعله كاللثام وتلقي طرفيه على رأسها بلا غرز ولا ربط (4).
وأجاز الشافعية والحنفية (5) ذلك بوجود حاجز عن الوجه فقالوا: للمرأة أن تسدل على وجهها ثوباً متجافياً عنه بخشبة ونحوها، سواء فعلته لحاجة من حر أو برد أو خوف فتنة ونحوها، أو لغير حاجة، فإن وقعت الخشبة فأصاب الثوب وجهها بغير اختيارها ورفعته في الحال، فلا فدية. وإن كان عمداً وقعت بغير اختيارها فاستدامت، لزمتها الفدية. وقال الشافعية: وإن ستر الخنثى المشكل
(1) رواه البخاري وغيره.
(2)
المغني: 325/ 3 - 326.
(3)
رواه أبو داود والأثرم.
(4)
الشرح الصغير: 75/ 2.
(5)
الإيضاح: ص 24، البدائع: 186/ 2.