الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذان واجبان عند المالكية والحنفية. وإذا صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عن ركعتي الطواف عند الحنابلة؛ لأنهما ركعتان شرعتا للنسك، فأجزأت عنهما المكتوبة كركعتي الإحرام، ولا تجزئ عنهما المكتوبة عند الحنفية والمالكية كركعتي الفجر.
ومن سننه أيضاً الموالاة بين الأشواط عند الحنفية والشافعية، وهي شرط عند المالكية والحنابلة.
وتسن النية عند الشافعية في طواف النسك، وتجب في طواف لم يشمله نسك وفي طواف وداع.
المطلب الثالث ـ السعي:
السعي واجب عند الحنفية، ركن عند باقي الأئمة، لقوله صلى الله عليه وسلم:«اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» و «كتب عليكم السعي فاسعوا» (1) وأما قوله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطَّوف بهما} [البقرة:158/ 2] فهو لرفع الإثم على من تطوف بهما، رداً على ما كان في الجاهلية من التحرج من السعي بينهما، لأنه كان عليهما صنمان.
وأبحث هنا واجباته، وسننه وحكم تأخره عن وقته الأصلي (2).
أولاً ـ واجبات السعي أو شروطه:
للسعي بين الصفا والمروة شروط أو واجبات هي:
(1) رواهما أحمد، الأول عن حبيبة بن أبي تِجراة، والثاني عن صفية بنت شيبة (نيل الأوطار: 50/ 5).
(2)
البدائع:134/ 2 ومابعدها، الدر المختار:234/ 2، الشرح الصغير:50/ 2 ومابعدها، الشرح الكبير:41/ 2، القوانين الفقهية: ص132، مغني المحتاج:493/ 1 ومابعدها، الحضرمية: ص 128، الإيضاح: ص 44 - 47، غاية المنتهى: 404/ 1 - 406، المغني:385 - 389.
1 ً - أن يتقدمه طواف صحيح بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة، اتباعاً للسنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم:«خذوا عني مناسككم» ولأن السعي تبع للطواف. ومن سعى بعد طواف قدوم لم يُعده، والأفضل للقارن عند الحنفية تقديم السعي.
وأجاز الحنفية أن يكون السعي بعد وجود أكثر الطواف قبل تمامه؛ لأن للأكثر حكم الكل.
ويصح كونه بعد طواف مطلقاً ولو مسنوناً عند الجمهور، وأن يكون بعد طواف ركن أو قدوم عند الشافعية.
2 ً - الترتيب: بأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا، وقال:
«ابدؤوا بما بدأ الله به» (1) وهو قوله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة:158/ 2] فإذا بدأ بالمروة إلى الصفا لا يعتد بذلك الشوط.
3 ً - أن يكون سبعة أشواط: بأن يقف على الصفا أربع مرات، وعلى المروة أربعاً ويختم بها، ويحسب الذهاب إلى المروة مرة، والعود منها إلى الصفا مرة أخرى. فإن شك في العدد بنى على الأقل. ودليل هذا المقدار: إجماع الأمة، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم (2).
4 ً - استيعاب ما بين الصفا والمروة: يجب أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة، فلو بقي منها بعض خطوة لم يصح سعيه، اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
5 ً - الموالاة بين الأشواط: شرط عند المالكية والحنابلة، سنة عند غيرهم، كالطواف.
(1) رواه النسائي بإسناد على شرط مسلم، وهو في مسلم بلفظ «أبدأ» على الخبر لا الأمر، ورواه أصحاب السنن الأربعة بلفظ «نبدأ» .
(2)
رواه الشيخان.