الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3، 4 - دهن الشارب بالطيب، والكحل.
5، 6 - الحجامة والفصد إذا لم يضعفه كل منهما عن الصوم.
7 -
السواك آخر النهار، بل هو سنة في أول النهار وآخره، ولو كان رطباً أو مبلولاً بالماء.
8 -
المضمضة والاستنشاق لغير وضوء.
9 -
الاغتسال والالتفاف بثوب مبتل للتبرد، على المفتى به.
و
قال المالكية
(1): يكره للصائم ما يأتي:
1 -
إدخال الفم كل رطب له طعم وإن مجه، وذوق شيء له طعم كملح وعسل وخل، لينظر حاله، ولو لصانعه، مخافة أن يسبق لحلقه شيء منه.
2 -
مضغ عِلْك كلبان وتمرة لطفل، فإن سبقه شيء منهما لحلقه فيجب القضاء.
3 -
الدخول على المرأة والنظر إليها، ومقدمة جماع ولو فكراً أو نظراً؛ لأنه ربما أداه للفطر بالمذي أو المني، وهذا إن علمت السلامة من ذلك، وإلا حرم.
4 -
تطيب نهاراً وشم الطيب نهاراً.
5 -
الوصال في الصوم.
6 -
المبالغة في المضمضة والاستنشاق.
7 -
مداواة نخر الأسنان نهاراً إلا لخوف ضرر في تأخيره لليل بحدوث مرض أو زيادته أو شدة تألم. فإن ابتلع من الدواء شيئاً قهراً، قضى اليوم.
(1) الشرح الصغير: 692/ 1 - 695، الشرح الكبير: 517/ 1 وما بعدها، القوانين الفقهية: ص 115، 119.