الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خامساً ـ حكم تأخير الحلق عن الزمان والمكان:
إذا أخر الحلق عن زمانه أو مكانه، وجب الدم عند أبي حنيفة، ويجب الدم عند المالكية فقط إذا رجع إلى بلده جاهلاً أو ناسياً، والراجح ألا يجب شيء بالتأخير عن أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر، ما لم يرجع لبلده.
وقال الشافعية والحنابلة وأبو يوسف: لا يجب الدم بتأخير الحلق عن أيام الرمي، أو لما بعد العودة إلى البلد، كما تقدم.
المبحث السابع ـ سنن الحج والعمرة:
ذكرت تفصيلاً سنن الحج والعمرة في كل مذهب، وأهم هذه السنن إجمالاً:
1ً - الغسل، والتطيب للإحرام، وركعتا الإحرام.
2ً - التلبية عقب الإحرام وبعد كل صلاة.
3ً - طواف القدوم عند الجمهور، وقال المالكية: إنه واجب.
4ً - ركعتا الطواف عند الشافعية والحنابلة، وأداؤها واجب عند الحنفية والمالكية.
5ً - المبيت بمنى ليلة يوم عرفة وأداء خمس صلوات بمنى يوم التروية، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، اتباعاً للسنة.
6ً - المبيت بالمزدلفة ليلة يوم النحر والإسفار بها قبل طلوع الشمس سنة عند الحنفية، وإنما الواجب عندهم الوقوف بالمزدلفة بعد الفجر، اتباعاً للسنة في حديث جابر المتقدم. وقال الحنابلة: المبيت واجب، وقال المالكية: الوجوب بمقدار حط
الرحال، وقال الشافعية: يكفي في المبيت بالمزدلفة لحظة في النصف الثاني من الليل.
7ً - المبيت بمنى ليالي التشريق سنة عند الحنفية، واجب عند الأئمة الآخرين، لغير ذوي الأعذار، اتباعاً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود.
8ً - التحصيب: وهو النزول بوادي المحصَّب بعد النفر من منى إلى مكة فيما بين الجبلين عن طريق مقبرة الحجون، سنة عند الحنفية والحنابلة، مستحب عند غيرهم، مع الاتفاق أنه ليس من المناسك التي يلزم فعلها.
ودليل السنية: قول أسامة بن زيد في حجة النبي صلى الله عليه وسلم: «قلت: يا رسول الله، أين تنزل غداً؟ قال: هل ترك لنا عقيل منزلا ً؟» ثم قال: «نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر» (1) والخيف: هو المحصب أي الوادي.
ودليل الاستحباب حديث عائشة: «إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب ليكون أسمح لخروجه، وليس بسنة، فمن شاء نزله، ومن شاء لم ينزله» (2).
9ً - خطب الحج: هي خطبة واحدة بعد الظهر، إلا خطبة عرفة فهي خطبتان بعد الزوال قبل الصلاة. وللفقهاء رأيان في عدد خطب الحج (3): رأي إنها ثلاثة،
(1) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، والمقاسمة: هي تحالف قريش وبني كنانة على ألا يناكحوا بني هاشم وبني المطلب ولا يبايعوهم، ولا يؤوهم حتى يسلِّموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (نيل الأوطار: 84/ 5).
(2)
متفق عليه (نيل الأوطار: 83/ 5 ومابعدها).
(3)
البدائع: 151/ 2 ومابعدها، الدر المختار: 236/ 2 ومابعدها، القوانين الفقهية: ص133، الشرح الصغير: 54/ 2، مغني المحتاج: 495/ 1 وما بعدها، الإيضاح: ص 47، غاية المنتهى: 412/ 1، 315، المغني: 407/ 3، 445، 456، المحرر: 249/ 1.