الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والصفا والمروة ، حل ، ثم استقبل الحج "
أخرجه الحاكم (1/485) وأحمد (6/141) وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه ".
وأقره الذهبى ، وفى ذلك نظر ، فإن محمد بن عمرو إنما أخرج له مسلم متابعة وهو ثقة حسن الحديث ، وأخرج له البخارى مقرونا.
(تنبيه) : استدل المصنف رحمه الله كغيره بهذا الحديث على أن المحرم مخير فى إحرامه إن شاء جعله حجا مفردا أو قرانا ، أو تمتعا ، وهو ظاهر الدلالة على ذلك ، لكن من تتبع الأحاديث الواردة فى حجه صلى الله عليه وسلم ، وخصوصا حديث جابر الطويل ـ وقد أفردته فى جزء ـ يتبين له أن التخيير المذكور إنما كان فى مبدأ حجته صلى الله عليه وسلم وعليه يدل حديث عائشة هذا ، ولكن حديث جابر المشار إليه وغيره دلنا على أن الأمر لم يستقر على ذلك ، بل نهى [1] صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدى من المفردين والقارنين أن يجعل حجه عمرة ، ودلت بعض الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم غضب على من لم يبادر إلى تنفيذ أمره صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى عمرة ، ثم جعل ذلك شريعة مستمرة إلى يوم القيامة حين سئل عنه فقال:" دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة " وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه ، بل إنه صلى الله عليه وسلم ندم على سوق الهدى الذى منعه من أن يشارك أصحابه فى التحلل الذى أمرهم به ، كما هو صريح حديث جابر المذكور فى الكتاب بعد هذا ، ولذلك فإننا لا ننصح أحدا إلا بحجة التمتع لأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حكاه المصنف عن الإمام أحمد رحمه الله ، وتجد شيئا من التوضيح لهذا فى جزئنا المشار إليه من الطبعة الثانية (1) ، وقد أضفت إليها فوائد أخرى هامة لم تكن فى الطبعة الأولى منه.
(1004) - (لحديث جابر: " أنه حج مع النبى صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم: حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، وقصروا ، وأقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية ، فأهلوا
(1) أصدرها المكتب الإسلامى فى بيروت جزى الله صاحبه خير الجزاء.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]