الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجه مسلم (4/82) وأبو نعيم فى " مستخرجه "(20/167/2) وأبو داود (1981 ، 1982) وابن الجارود (484) والبيهقى (5/134) وأحمد (3/111 ، 208 ، 256) واللفظ لمسلم ، وفى رواية له:" فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس ، ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك ثم قال: ههنا أبو طلحة؟ فدفعه إلى أبى طلحة "
وهو لفظ أبى داود ; وزاد مسلم وأبو نعيم فى رواية: " فقال: اقسمه بين الناس " ولابن الجارود معناها.
والأخرى: عن ثابت عنه قال:
" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه ، وقد أطاف به أصحابه ما يريدون أن تقع شعرة إلا فى يد رجل ".
أخرجه أحمد (3/133 ، 137 ، 146 ، 213 ، 239 ، 287) وابن سعد فى " الطبقات "(1/2/135) بسند صحيح على شرط مسلم.
وفى رواية لأحمد بلفظ: " لما أراد أن يحلق رأسه بمنى ، أخذ أبو طلحة شق رأسه ، فحلق الحجام ، فجاء به إلى أم سليم ، وكانت تجعله فى مسكها ".
وهو صحيح أيضا على شرط مسلم.
(1086) - (حديث ابن عباس: " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض
" متفق عليه.
* صحيح. .
أخرجه البخارى (1/439) ومسلم (4/93) وأبو نعيم فى " المستخرج "(20/172/2) والنسائى فى " الكبرى "(95/2) والطحاوى (1/421) من طريق سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به.
وفى رواية عن الحسن بن مسلم عن طاوس قال:
" كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: (ثقتى) [1] أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ ! فقال ابن عباس: إما لا ، فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت ".
أخرجه مسلم وأبو نعيم والنسائى والطحاوى وأحمد (1/226 ، 348) .
وفى أخرى عن وهيب قال: حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: " رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت ، قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر ، ثم سمعته يقول بعد: إن النبى صلى الله عليه وسلم رخص لهن ".
أخرجه البخارى (1/440) والدارمى (2/72) .
وللحديث طريق أخرى ، يرويه عمرو بن دينار أن ابن عباس كان يذكر:" أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف ، إذا كانت قد طافت فى الإفاضة ".
أخرجه أحمد (1/370) بسند صحيح على شرطهما.
وله طريق ثالثة تقدم ذكرها فى تخريج الحديث (1069) .
ثم ورد الحديث عن ابن عمر أيضا قال: " من حج البيت ، فليكن آخر عهده بالبيت ، إلا الحيض ، رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
أخرجه النسائى (1/95) والترمذى (1/177) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ، وقال الترمذى:" حديث حسن صحيح ".