الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وزاد أحمد: " مسلمان ". وقال الدارقطنى: " ذوا عدل ".
قلت: وهذا سند صحيح رجاله ثقات كلهم وعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ولد فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم ، وزوجه عمر ابنته فاطمة.
(910) - (يقول عليه السلام: " صوموا لرؤيته
" (ص 218) .
* صحيح.
وتقدم لفظه بتمامه مع تخريجه وطرقه برقم (902) .
(911) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاثة
" (ص 216) .
* صحيح.
وتقدم تخريجه فى أول " كتاب الصلاة " برقم (297) .
(912) - (يقول ابن عباس فى قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية) : " ليست بمنسوخة هى للكبير الذى لا يستطيع الصوم
" رواه البخارى.
* صحيح.
رواه البخارى فى " التفسير " من " صحيحه "(8/135 ـ فتح) والدارقطنى (250) من طريق زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء سمع ابن عباس يقول: " (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) ، قال ابن عباس: ليست بمنسوخة ، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما ، فليطعما مكان كل يوم مسكينا ".
ورواه النسائى (1/318 ـ 319) من طريق ورقاء عن عمرو بن دينار به نحوه ولفظه: " (يطيقونه) يكلفونه ، (فدية طعام مسكين ، فمن تطوع خيرا) طعام مسكين آخر ، ليست بمنسوخة (فهو خير له ، وأن تصوموا خير لكم) لا يرخص فى هذا إلا للذى لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى ".
قلت: وإسناده صحيح. ورواه الدارقطنى (249) وقال: " إسناده
صحيح ثابت ".
وأخرجه ابن جرير فى تفسيره (3/431/2778) عن ابن أبى نجيح عن عمرو بن دينار به مثل رواية ورقاء مع بعض اختصار.
قلت: وإسناده صحيح أيضا. ثم رواه بسند مثله عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقول: " ليست بمنسوخة ".
ثم أخرج هو (2752 ، 2753) وابن الجارود فى " المنتقى "(381) والبيهقى (4/230) من طرق عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: " رخص للشيخ الكبير ، والعجوز الكبيرة فى ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا ، ويطعما كل يوم مسكينا ، ولا قضاء عليهما ، ثم نسخ ذلك فى هذه الآية: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) ، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم ، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا ، وأطعمتا كل يوم مسكينا ".
ورواه أبو داود (2318) من طريق ابن أبى عدى عن سعيد به إلا أنه اختصره اختصارا مخلا ، ولفظه:" (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال: كانت رخصته [1] للشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة ، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا ، والحبلى والمرضع إذا خافتا ـ قال أبو داود: يعنى على أولادهما ـ أفطرتا وأطعمتا ".
ووجه الإخلال أنه اختصر جملة " وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم " فصارت الرواية تعطى الترخيص للشيخ والمرأة بالإفطار وهما يطيقان الصوم ، والواقع أن هذا منسوخ بدليل رواية الجماعة عن ابن عروبة [2] وما قبلها من الروايات!
وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط الشيخين ، وأما رواية أبى داود فهى
شاذة ، وقد وقع فيها " عروة " بدل " عزرة " وهو تصحيف بدليل رواية الجماعة ، وأيضا فقد رواه البيهقى من طريق أبى داود فقال:" عزرة " على الصواب وقد تصحف هذا الاسم أيضا فى تفسير الطبرى من الطبعة الأولى كما نبه عليه محققه الأستاذ الفاضل محمود ومحمد شاكر فى تعليقه عليه طبعة دار المعارف بمصر ، ثم تصحف أيضا فى أحد الموضعين المشار إليهما من هذه الطبعة (2753) !
ومن روايات الحديث ما عند الطبرى (2758) من طريق عبدة وهو ابن سليمان الكلابى عن سعيد بن أبى عروبة بسنده المتقدم عن ابن عباس قال: " إذا خافت الحامل على نفسها ، والمرضع على ولدها فى رمضان قال: يفطران ، ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ، ولا يقضيان صوما ".
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وفى رواية له بالسند المذكور عن ابن عباس: " أنه رأى أم ولد له حاملا أو مرضعا فقال: أنت بمنزلة الذى لا يطيق ، عليك أن تطعمى مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليك ".
زاد فى رواية أخرى (2761) عن سعيد به: " أن هذا إذا خافت على نفسها ".
ورواه الدارقطنى (250) من طريق روح عن سعيد به بلفظ: " أنت من الذين لا يطيقون الصيام ، عليك الجزاء ، وليس عليك القضاء ".
وقال الدارقطنى: " إسناده صحيح ".
ثم روى من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر قال:
" الحامل والمرضع تفطر ولا تقضى ". وقال: " وهذا صحيح ".
قلت: ورواه ابن جرير (2760) من طريق على بن ثابت عن نافع عن ابن عمر مثل قول ابن عباس فى الحامل والمرضع.
قلت: وسنده صحيح ولم يسق لفظه ، وقد رواه الدارقطنى من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر:" أن امرأته سألته وهى حبلى ، فقال: أفطرى وأطعمى عن كل يوم مسكينا ولا تقضى ".
وإسناده جيد ، ومن طريق عبيد الله عن نافع قال:" كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش ، وكانت حاملا ، فأصابها عطش فى رمضان ، فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا ". وإسناده صحيح.
ومنها ما عند الدارقطنى وصححه من طريق منصور عن مجاهد عن ابن عباس قرأ: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) يقول:
" هو الشيخ الكبير الذى لا يستطيع الصيام فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من حنطة ".
وأخرجه (249) من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: " إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام أطعم عن كل يوم مداً مداً ". وقال: " إسناده صحيح ".
ومن شواهد الحديث: عن معاذ بن جبل قال: " أما أحوال الصيام ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ، فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ، وصيام يوم عاشوراء ، ثم إن الله فرض عليه الصيام ، فأنزل الله: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من
قبلكم) إلى هذه الآية: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسطين) فكان من شاء صام ، ومن شاء أطعم مسكينا فأجزى ذلك عنه ، ثم إن الله أنزل الآية الأخرى:(شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس) إلى قوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) ، فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ، ورخص فيه للمريض وللمسافر ، وثبت الإطعام للكبير الذى لا يستطيع الصيام ، فهذان حولان
…
" الحديث.
أخرجه أبو داود (507) وابن جرير (2733) والحاكم (2/774) والسياق له والبيهقى (4/200) وأحمد (5/246 ـ 247) من طريق المسعودى: حدثنى عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن معاذ بن جبل.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " وافقه الذهبى.
قلت: وفيه نظر ، فإن المسعودى كان اختلط ، ثم إنه منقطع ، وبه أعله البيهقى فقال عقبه:" هذا مرسل ، عبد الرحمن لم يدرك معاذ بن جبل ".
وبذلك أعله الدارقطنى والمنذرى ، وقد ذكرت كلامهما فى " صحيح أبى داود "(رقم 524) .
لكن قد جاء بعضه من طريق غير المسعودى فراجع المصدر المذكور.
ومنها: عن قتادة: " أن أنسا ضعف قبل موته فأفطر ، وأمر أهله أن يطعموا مكان كل يوم مسكينا ". أخرجه الدارقطنى بسند صحيح.
وأخرج من طريق أخرى عن أنس نحوه ولفظه: " عن أنس بن مالك أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة ثريد ودعا ثلاثين مسكينا فأشبعهم "
وسنده صحيح أيضا ، وعلق البخارى بنحوه.
وعن مالك عن نافع: " أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة ".
أخرجه الشافعى (1/266) ومن طريقه البيهقى (4/230) وهو فى " الموطأ "(1/308/52) بلاغا أن عبد الله بن عمر سئل
…
وعن أبى هريرة قال: " من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم رمضان ، فعليه لكل يوم مد من قمح ".
أخرجه الدارقطنى وفيه عبد الله بن صالح وفيه ضعف.
(تنبيه) : استدل المؤلف رحمه الله تعالى بحديث ابن عباس هذا على أن العاجر عن الصيام لكبر أو مرض مزمن يطعم عن كل يوم مسكينا ، وهذا صحيح يشهد له حديث ابن عمر وأبى هريرة. غير أن فى قول ابن عباس فى هذه الآية (وعلى الذين يطيقونه
…
) ليست منسوخة ، وأن المراد بها الشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام ، إشكالا كبيرا ، ذلك لأن معنى (يطيقونه) أى يستطيعون بمشقة ، فكيف تفسر حينئذ بأن المراد بها من لا يستطيع الصيام ، لا سيما وابن عباس نفسه يذكر فى رواية عزرة أن الآية نزلت فى الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان أى يستطيعان الصوم ثم نسخت ، فكيف تفسر الآية بتفسيرين متناقضين
(يستطيعون) و (لا يستطيعون) ؟ ! وأيضا فقد جاء عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال ": " لما نزلت (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) كان من أراد أن يفطر ، ويفتدى [فعل] حتى نزلت الآية التى بعدها فنسختها ".
أخرجه الستة إلا ابن ماجه. وفى رواية عنه قال:
" كنا فى رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من شاء صام ومن شاء
أفطر فافتدى بطعام مسكين ، حتى نزلت هذه الآية:(فمن شهد منكم الشهر فليصمه) " أخرجه مسلم.
ويشهد له حديث معاذ المتقدم.
فهذا يبين لنا أن فى حديث ابن عباس إشكالا آخر ، وهو أنه يقول: أن الرخصة التى كانت فى أول الأمر ، إنما كانت للشيخ أو الشيخة وهما يطيقان الصيام ، وحديث سلمة ومعاذ يدلان على أن الرخصة كانت عامة لكل مكلف شيخا أو غيره ، وهذا هو الصواب قطعا لأن الآية عامة ، فلعل ذكر ابن عباس للشيخ والشيخة لم يكن منه على سبيل الحصر ، بل التمثيل ، وحينئذ فلا إختلاف بين حديثه والحديثين المذكورين.
ويبقى الخلاف فى الإشكال الأول قائما لأن الحديثين المشار إليهما صريحان فى نسخ الآية. وابن عباس يقول ليست بمنسوخة ويحملها على الذين لا يستطيعون الصيام كما سبق بيانه!
فلعل مراد ابن عباس رضى الله عنه أن حكم الفدية الذى كان خاصا بمن يطيق الصوم ويستطيعه ثم نسخ بدلالة القرآن ، كان هذا الحكم مقررا أيضا فى حق من لا يطيق الصوم ولا يستطيعه ، غير أن الأول ثبت بالقرآن ، وبه نسخ ، وأما الآخر فإنما ثبتت مشروعيته بالسنة لا بالقرآن ، ثم لم ينسخ ، بل استمرت مشروعيته إلى يوم القيامة ، فأراد ابن عباس رضى الله عنه أن يخبر عن الفرق بين الحكمين: بأن الأول نسخ ، والآخر لم ينسخ ، ولم يرد أن هذا يثبت بالقرآن بآية (وعلى الذين يطيقونه) ، وبذلك يزول الإشكال إن شاء الله تعالى.
ويؤيد ما ذكرته أن ابن عباس ـ فى رواية عزرة ـ بعد أن ذكر نسخ الآية المذكورة قال: " وثبت للشيخ الكبير ، والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم ، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا ، وأطعمتا كل يوم مسكينا ".
ففى قوله: " ثبت " إشعار بأن هذا الحكم فى حق من لا يطيق الصوم كان مشروعاً ، كما كان مشروعا فى حق من يطيق الصوم ، فنسخ هذا ، واستمر الآخر ، وكل من شرعيته ، واستمراره إنما عرفه ابن عباس من السنة ، وليس من القرآن.
ويزيده تأييدا ، أن ابن عباس أثبت هذا الحكم للحبلى والمرضع إذا خافتا ومن الظاهر جدا أنهما ليسا كالشيخ والشيخة فى عدم الاستطاعة ، بل إنهما مستطيعتان ولذلك قال لأم ولد له أو مرضع:" أنت بمنزلة الذى لا يطيق " كما سبق.
فمن أين أعطاهما ابن عباس هذا الحكم مع تصريحه بآن الآية (وعلى الذين يطيقونه) منسوخة ، ذلك من السنة بلا ريب.
ويشهد لما سبق ذكره حديث معاذ ، فإنه بعد أن أفاد نسخ الآية المذكورة بقوله تعالى (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) قال:" فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ، ورخص فيه للمريض والمسافر ، وثبت الإطعام للكبير الذى لا يستطيع الصيام ".
فقد أشار بقوله " وثبت الإطعام " إلى مثل ما أشار إليه حديث ابن عباس. وبذلك يلتقى الحديثان حديث معاذ وسلمة مع حديث ابن عباس ، ويتبين أن فى حديثه ما يوافق الحديثين ، وفيه ما يوافق حديث معاذ ويزيد على حديث سلمة وهو ثبوت الإطعام على العاجز عن الصيام ، فاتفقت الأحاديث ولم تختلف والحمد لله على توفيقه.
وإذا عرفت هذا فهو خير مما ذكره الحافظ فى " الفتح "(4/164) : " أن ابن عباس ذهب إلى أن الآية المذكورة محكمة ، لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير " لما عرفت أن ابن عباس صرح بأن الآية منسوخة ، لكن حكمها منسحب إلى العاجز عن الصيام بدليل السنة لا الكتاب لما سبق بيانه ، وقد توهم كثيرون