المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(912) - (يقول ابن عباس فى قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية) : " ليست بمنسوخة هى للكبير الذى لا يستطيع الصوم - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - جـ ٤

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصيام

- ‌[الأحاديث 901 - 929]

- ‌(901) - (حديث ابن عمر: " بنى الإسلام على خمس

- ‌(902) - (وقرأ [1] صلى الله عليه وسلم: " صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته

- ‌(903) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث ابن عمر: " فإن غم عليكم فاقدروا له

- ‌(904) - (حديث: " كان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائما

- ‌(905) - (قرأ [1] صلى الله عليه وسلم: " صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون

- ‌(906) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

- ‌(907) - (لحديث ابن عباس قال: " جاء أعرابى إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت الهلال قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال: نعم ، قال: يا بلال: أذن فى الناس فليصوموا غدا

- ‌(908) - (وعن ابن عمر قال: " تراءى الناس الهلال فأخبرت النبى صلى الله عليه وسلم أنى رأيته فصام وأمر الناس بصيامه

- ‌(909) - (لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وفيه: " فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا

- ‌(910) - (يقول عليه السلام: " صوموا لرؤيته

- ‌(911) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاثة

- ‌(912) - (يقول ابن عباس فى قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية) : " ليست بمنسوخة هى للكبير الذى لا يستطيع الصوم

- ‌(913) - (والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا

- ‌(914) - (لحديث حفصة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له

- ‌(915) - (وقال صلى الله عليه وسلم: " لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير فى الأفق

- ‌(916) - (وعن عمر مرفوعا: " إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم

- ‌(917) - (حديث أبى ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا تزال أمتى بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر

- ‌(918) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب فإنه شاتمه أحد أو قاتله فليقل أنى امرؤ صائم

- ‌(919) - (حديث ابن عباس وأنس كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: " اللهم لك صمنا ، وعلى رزقك أفطرنا ، اللهم تقبل منا ، إنك أنت السميع العليم

- ‌(920) - (عن ابن عمر مرفوعا كان إذا أفطر قال: " ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت (1) الأجر إن شاء الله

- ‌(921) - (وفى الخبر: " إن للصائم عند فطرة دعوة لا ترد

- ‌(922) - (حديث أنس: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلى ، فإن لم يكن فعلى تمرات ، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء

- ‌(923) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " ومن استقاء فليقض

- ‌(924) - (الحديث الصحيح: " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم

- ‌(925) - (حديث: " ليس من البر الصيام فى السفر " متفق عليه

- ‌(926) - (حديث: " هى رخصة من الله ، فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم ، فلا جناح عليه

- ‌(927) - (وعن حمزة بن عمرو الأسلمى: " أنه قال للنبى صلى الله عليه وسلم: أصوم فى السفر؟ قال: إن شئت فصم ، وإن شئت فأفطر

- ‌(928) - (لحديث أبى بصرة الغفارى: " أنه ركب سفينة من الفسطاط فى شهر رمضان فدفع ، ثم قرب غداءه ، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ، ثم قال: اقترب ، قيل: ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأكل

- ‌(929) - (قال ابن عباس: " كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ، ويطعما مكان كل يوم مسكيناً ، والحبلى والمرضع ، إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا

- ‌فصل فى المفطرات

- ‌(930) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من ذرعه القىء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عمدا فليقض

- ‌(931) - (حديث: " أفطر الحاجم والمحجوم ". رواه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أحد عشر نفسا

- ‌(932) - (حديث ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم احتجم ، وهو صائم

- ‌(933) - (حديث ابن عباس أنه: " كان يعد الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس ، فإذا غابت احتجم

- ‌(934) - (حديث عائشة رضى الله عنها: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ، ولكنه كان أملككم لإربه

- ‌(935) - (قوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: "…وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما

- ‌(936) - (وروى أبو داود والبخارى فى تاريخه عن النبى صلى الله عليه وسلم: " أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال: ليتقه الصائم

- ‌(937) - (قول ابن عباس: " لا بأس أن يذوق الخل والشىء يريد شراءه

- ‌(938) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من نسى وهو صائم ، فأكل أو شرب ، فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه

- ‌فصل

- ‌(939) - (حديث أبى هريرة: " أن رجلا قال: يا رسول الله وقعت على امرأتى وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا ، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا ، قال: هل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا ، فسكت فبينما

- ‌(940) - (وقال صلى الله عليه وسلم للمجامع: " صم يوما مكانه

- ‌(941) - (" لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بكفارة

- ‌(942) - (حديث: " عفى لأمتى عن الخطأ والنيسان

- ‌فصل

- ‌(943) - (عن ابن عمر مرفوعا [فى] قضاء رمضان: " إن شاء فرق وإن شاء تابع

- ‌(944) - (لقول عائشة: " لقد كان يكون على الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجىء شعبان

- ‌(945) - (حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما

- ‌(946) - (قول أبى هريرة: " أوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتى الضحى ، وأن أوتر قبل أن أنام

- ‌(947) - (وعن أبى ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة

- ‌(948) - (لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصومهما (الإثنين والخميس) فسئل عن ذلك فقال: " إن الأعمال تعرض يوم الإثنين والخميس

- ‌(949) - (وفى لفظ: " وأحب أن يعرض عملى وأنا صائم

- ‌(950) - (حديث أبى أيوب مرفوعا: " من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر

- ‌(951) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم

- ‌(952) - (حديث أبى قتادة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى صيام عاشوراء: " إنى أحتسب على الله أن يكفر السنة التى بعده

- ‌(953) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر

- ‌(954) - (وعن حفصة قالت: " أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر ، وثلاثة أيام من كل شهر ، والركعتان قبل الغداة

- ‌(955) - (حديث أبى قتادة مرفوعا: " صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة ، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية

- ‌(956) - (حديث: " صوم يوم التروية كفارة سنة

- ‌(957) - (روى عن أحمد عن خرشة بن الحر قال: " رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها فى الطعام ويقول: كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية

- ‌(958) - (وبإسناده عن ابن عمر أنه: " كان إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب كرهه وقال: صوموا منه وأفطروا

- ‌(959) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوماً بعده

- ‌(960) - (حديث: " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم

- ‌(961) - (لقول عمار: " من صام اليوم الذى يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم

- ‌(962) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " نهى عن صوم يومين: يوم الفطر ، ويوم الأضحى

- ‌(963) - (حديث: " وأيام منى أيام أكل وشرب

- ‌(964) - (حديث ابن عمر وعائشة: " لم يرخص فى أيام التشريق أن يصمن ، إلا لمن لم يجد الهدى

- ‌(965) - (لحديث عائشة قلت: " يا رسول الله أهديت لنا هدية أو

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌(966) - (حديث عائشة: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده

- ‌(967) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " من نذر أن يطيع الله فليطعه

- ‌(968) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب

- ‌(969) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " صلاة فى مسجدى هذا

- ‌(970) - (لحديث أبى هريرة مرفوعا: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ، المسجد الحرام ، ومسجدى هذا ، والمسجد الأقصى

- ‌(971) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام

- ‌(972) - (لحديث جابر: " أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله إنى نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلى فى بيت المقدس فقال: صل

- ‌(973) - (لقول عائشة: " السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لما لابد له منه

- ‌(974) - (حديث: " وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان

- ‌(975) - (حديث: " إنما الأعمال بالنيات

- ‌(976) - (روى حرب عن ابن عباس: " إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف الاعتكاف

- ‌(977) - (حديث عائشة: " وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان

- ‌(978) - (قول عائشة: " إن كنت لأدخل البيت للحاجة ، والمريض فيه ، فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة

- ‌كتاب الحج

- ‌[الأحاديث 979 - 995]

- ‌(979) - (لحديث ابن عمر: " بنى الإسلام على خمس

- ‌(980) - (وعن أبى هريرة قال: " خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ، ولما استطعتم. ثم قال:

- ‌(981) - (وعن عائشة أنها قالت: " يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة

- ‌(982) - (ولمسلم عن ابن عباس: " دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة

- ‌(983) - (وعن الصبى بن معبد قال: " أتيت عمر رضى الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين إنى أسلمت وإنى وجدت الحج والعمرة مكتوبين على فأهللت بهما. فقال: هديت لسنة نبيك

- ‌(984) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاثة

- ‌(985) - (لحديث ابن عباس: " أن امرأة رفعت إلى النبى صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر

- ‌(986) - (وعنه أيضا مرفوعا: " أيما صبى حج ثم بلغ فعليه حجة

- ‌(987) - (قال ابن عباس: " إذا أعتق العبد بعرفه أجزأه حجه

- ‌(988) - (وعن أنس فى قوله عز وجل: (من استطاع إليه سبيلا) قال: " قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة

- ‌(989) - (لحديث: " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت

- ‌(990) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " تعجلوا إلى الحج ـ يعنى الفريضة ـ فإن أحدكم لا يدرى ما يعرض له

- ‌(991) - (لحديث: " لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا فى سبيل الله

- ‌(992) - (لحديث ابن عباس: " أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبى أدركته فريضة الله فى الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوى على الراحلة ، فأحج عنه. قال: حجى عنه

- ‌(993) - لحديث ابن عباس: " أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمى نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت. أفأحج عنها؟ قال نعم ، حجى عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء

- ‌(994) - (لحديث ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا ، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة

- ‌(995) - (حديث ابن عباس: " لا تسافر امرأة إلا مع [ذى] محرم ، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم

- ‌باب الإحرام

- ‌(996) - (حديث ابن عباس قال: " وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ، ولأهل اليمن يلملم ، هن لهن ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ، ومن كان دون ذلك ، فمهله من أهله ، وكذل

- ‌(997) - (قول عمر: " انظروا حذوها من قديد ـ وفى لفظ ـ من طريقكم

- ‌(998) - (وفى صحيح مسلم عن جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق

- ‌(999) - (وعن عائشة مرفوعاً نحوه ، رواه أبو داود والنسائى

- ‌(1000) - (و" وقت عمر أيضاً لأهل العراق ذات عرق

- ‌(1001) - (عن أنس: " أنه كان يحرم من العقيق

- ‌(1002) - (وعن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق

- ‌(1003) - (قول عائشة: " فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بهما

- ‌(1004) - (لحديث جابر: " أنه حج مع النبى صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم: حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، وقصروا ، وأقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية ، فأهلوا

- ‌(1005) - (قول طاووس: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء فنزل عليه بين الصفا والمروة..... " إلخ)

- ‌(1006) - (حديث أنس قال: " قدم على على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: بم أهللت يا على؟ قال: أهللت بإهلال كإهلال النبى صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن معى الهدى لأحللت

- ‌(1007) - (قول عائشة: " فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من من أهل بحج

- ‌(1008) - (روى النسائي من حديث جابر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: بم أهللت؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌(1009) - (وعن عائشة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج فقالت: والله ما أجدني إلا وجعة ، فقال لها: حجي ، واشترطي وقولي: اللهم إن محلي حيث حبستني

- ‌(1010) - (وللنسائي في حديث ابن عباس: " فإن لك على ربك ما استثنيت

- ‌(1011) - (وفي حديث عكرمة [عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب] : " فإن حبست أو مرضت ، فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌(1012) - (حديث ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ، ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ، ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين

- ‌(1013) - (لحديث ابن عباس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب

- ‌(1014) - (وفى رواية لأحمد فى حديث ابن عمر المتقدم (1012) : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر

- ‌(1015) - (حديث: " نهيه صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس

- ‌(1016) - (وقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته: " ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يو القيامة ملبيا

- ‌(1016/1) - (قول ابن عمر: (أضح لمن أحرمت له)

- ‌(1017) - (حديث جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم امر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها)

- ‌(1018) - (حديث أم الحصين: " حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة

- ‌(1018-1) - (في بعض ألفاظ حديث صاحب الراحلة: "ولا تخمروا وجهه ولا رأسه

- ‌(1019) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر

- ‌(1020) - (واغتسل عمر وقال: " لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا

- ‌(1021) - (وعن ابن عباس: " قال لى عمر ونحن محرمون بالجحفة: تعالى أباقيك أينا أطول نفسا فى الماء

- ‌(1022) - (قال صلى الله عليه وسلم: " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين

- ‌(1023) - (ما روى عن أسماء: " أنها تغطية

- ‌(1024) - (لحديث عائشة: " كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حازونا [1] سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه

- ‌(1025) - (قوله فى الذى وقصته راحلته: " ولا تمسوه بطيب

- ‌(1026) - (قوله: " ولا يلبس ثوبا مسه ورس وزعفران

- ‌(1027) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

- ‌(1028) - (حديث أبى قتادة: " أنه كان مع أصحاب له محرمين وهو لم يحرم فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلى فلم يؤذنونى به ، وأحبوا لو أنى أبصرته فركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم ناولونى السوط والرمح فقالوا: والله لا نعينك عليه. ولما سألوا ا

- ‌(1029) - (قول ابن عباس: " فى بيض النعام قيمته

- ‌(1030) - (وعن أبى هريرة مرفوعا: " فى بيض النعام ثمنه

- ‌(1031) - (وحديث أبى هريرة مرفوعا: " أنه من صيد البحر

- ‌(1032) - (وعنه: " هو من صيد البحر لا جزاء فيه

- ‌(1033) - (قال ابن عباس: " هو من صيد البحر

- ‌(1034) - (عن ابن عمر قال: " هى أهون مقتول

- ‌(1035) - (وعن ابن عباس فيمن ألقاها ثم طلبها: " تلك ضالة لا تبتغى

- ‌(1036) (لحديث: " خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور ـ وفى لفظ ـ الحية مكان العقرب

- ‌(1037) - (لحديث عثمان أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ". رواه الجماعة إلا البخارى وليس للترمذى فيه: " ولا يخطب

- ‌(1038) - (وعن أبى عطفان عن أبيه: " أن عمر فرق بينهما ـ يعنى رجلاً تزوج وهو محرم

- ‌(1039) - (وروى عن عمر: " فى الجراد الجزاء

- ‌باب الفدية

- ‌(1040) - (قوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: " لعلك آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله قال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاة

- ‌(1041) - (وقال ابن عباس فيمن وقع على امرأته فى العمرة قبل التقصير: " عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك

- ‌(1042) - (قال ابن عمر وعائشة:" لم يرخص فى أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدى

- ‌(1043) - (لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو قالوا للواطئين: " أهديا هديا فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم

- ‌(1044) - (وقول ابن عباس: " فى رجل أصاب اهله قبل أن يفيض يوم النحر ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل

- ‌(1045) - (قول ابن عباس: " فيمن وقع على امرأته قبل التقصير: عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك

- ‌(1046) - (حديث عائشة مرفوعا: " إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شىء إلا النساء

- ‌(1047) - (قالت عائشة: " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت

- ‌(1048) - (قول ابن عمر: " لم يحل النبى صلى الله عليه وسلم من شىء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وطاف بالبيت ثم قد حل له كل شىء حرم منه

- ‌(1049) - (حديث: " أن عمر رضى الله قضى فى حمار الوحش وبقره بقرة

- ‌(1050) - ("وفى الضبع كبش ; لأن النبى صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك

- ‌(1051) - (" وقضى فيها عمر وابن عباس بكبش

- ‌(1052) - (" وفى الغزال شاة: قضى بها عمر وعلى وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم من حديث جابر

- ‌(1053) - (" وفى اليربوع جفرة لها أربعة أشهر ، روى عن عمر وابن مسعود وجابر

- ‌(1054) - (" وفى الأرنب عناق دون الجفرة يروى عن عمر: أنه قضى بذلك

- ‌(1055) - (" فى القطا والورش والفواخت شاة ". قضى به عمر وعثمان وابن عمرو وابن عباس

- ‌(1056) - (وروى عن ابن عباس: " أنه قضى به فى حمام الإحرام

- ‌(1056/1) - (" وروي عن ابن عباس وجابر أنهما قالا: "في الحجلة والقطاة والحبارى شاة شاة

- ‌(1057) - (لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: " إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ـ الحديث ـ وفيه ولا ينفر صيدها

- ‌(1058) - (" حديث على فى تحريم صيد حرم المدينة

- ‌(1059) - (وقوله: " ولا يعضد (سجرها) [1] ولا يحش حشيشها ". وفى رواية: " لا يختلى شوكها. فقال العباس: إلا الإذخر فإنه لابد لهم

- ‌(1060) - (لما روى عن ابن عباس أنه قال: " فى الدوحة بقرة وفى الجزلة شاة

- ‌(1061) - (لقول جابر: " كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هى إلا من البدن

- ‌(1062) - (قول ابن عباس: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن على بدنة وأنا موسر ، ولا أجدها فأشتريها ، فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياة فيذبحهن

- ‌باب أركان الحج وواجباته

- ‌(1063) - (حديث: " إنما الأعمال بالنيات

- ‌(1064) - (حديث: " الحج عرفة

- ‌(1065) - (قول جابر: " لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم

- ‌(1066) - (حديث عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائى قال: " أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت: يا رسول الله إنى جئت من جبل طيىء ، أكللت راحلتى وأتعبت

- ‌(1067) - (حديث: " الحج عرفة ، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك

- ‌(1068) - (روى: " أن عمر قال لهبار بن الأسود لما حج من الشام وقدم يوم النحر: ما حبسك؟ قال: حسبت أن اليوم عرفة ، فلم يعذر بذلك

- ‌(1069) - (عن عائشة قالت: " حاضت صفية بنت حيى بعدما أفاضت. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا

- ‌(1070) - (قول ابن عمر: " أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر

- ‌(1071) - (قول عائشة: " طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون ـ تعنى: بين الصفا والمروة ـ فكانت سنة فلعمرى ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة

- ‌(1072) - (حديث: " اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى

- ‌(1073) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب

- ‌(1074) - (حديث: " خذوا عنى مناسككم

- ‌(1075) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة ، وقال: لتأخذوا عنى مناسككم

- ‌(1076) - (عن ابن عباس قال: " كنت فيمن قدم النبى صلى الله عليه وسلم فى ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى

- ‌(1077) - (عن عائشة قالت: " أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت

- ‌(1078) - (حديث عائشة: "…ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالى التشريق

- ‌(1079) - (حديث ابن عباس قال: " استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل سقايته فأذن له

- ‌(1080) - (عن عاصم بن عدى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل فى البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر

- ‌(1081) - (حديث: "…أن النبى صلى الله عليه وسلم بدأ برمى جمرة العقبة

- ‌(1082) - (حديث عائشة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى فمكث بها ليالى أيام التشريق يرمى الجمرة إذا زالت الشمس ، كل جمرة بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة يقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمى الثالثة ولا يقف عندها

- ‌(1083) - (حديث: "…فيقصر ثم ليحلل

- ‌(1084) - (حديث: " دعا للمحلقين ثلاثا ، وللمقصرين مرة

- ‌(1085) - (حديث أنس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ، ثم أتى منزله بمنى ونحر ، ثم قال للحلاق: خذ ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر وجعل يعطيه الناس

- ‌(1086) - (حديث ابن عباس: " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض

- ‌(1087) - (حديث: " إنما الأعمال بالنيات

- ‌(1088) - (حديث: " اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى

- ‌(1089) - (عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يكن معه هدى فليطف بالبيت ، وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل

- ‌(1090) - (حديث: " أمره صلى الله عليه وسلم عائشة أن تعتمر من التنعيم

- ‌(1091) - (حديث: " وليقصر وليحلل

- ‌(1092) - (حديث: " بات بمنى ليلة عرفة

- ‌(1093) - (حديث عائشة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت

- ‌(1094) - (حديث ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى

- ‌(1095) - (حديث جابر: "…حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا

- ‌(1096) - (حديث ابن عمر: " وليحرم أحدكم فى إزار ورداء ونعلين

- ‌(1097) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذى الحليفة أهل فقال: لبيك اللهم لبيك

- ‌(1098) - (عن الفضل بن عباس قال: " كنت رديف النبى صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة

- ‌(1099) - (عن ابن عباس مرفوعا قال: (يلبي المعتمر حتى

- ‌(1100) - (حديث ابن عباس: " من ترك نسكا فعليه دم

- ‌فصل

- ‌(1101) - (حديث: " لا يطوف بالبيت عريان

- ‌(1102) - (حديث ابن عباس: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " الطواف بالبيت صلاة ، إلا أنكم تتكلمون فيه

- ‌(1103) - (حديث عائشة لما حاضت: " افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى

- ‌(1104) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم طاف سبعا

- ‌(1105) - (حديث: " خذوا عنى مناسككم

- ‌(1106) - (حديث: " الحجر من البيت

- ‌(1107) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا

- ‌(1108) - (حديث: " الطواف بالبيت صلاة

- ‌(1109) - (حديث: " إذا أقيمت الصلاة ، فلا صلاة إلا المكتوبة

- ‌(1110) - (حديث ابن عمر: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليمانى والحجر فى كل طوافة " ـ قال نافع: " وكان ابن عمر يفعله

- ‌(1111) - (عن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ، ووضع شفتيه عليه يبكى طويلا ، ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكى فقال: يا عمر ها هنا تسكب العبرات

- ‌(1112) - (" السجود على الحجر فعله ابن عمر وابن عباس

- ‌(1113) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استلمه بيده وقبل يده

- ‌(1114) - (عن أبى الطفيل عامر بن واثلة قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن

- ‌(1115) - (حديث: " قيل للزهرى: إن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من ركعتى الطواف ، فقال: السنة أفضل ، لم يطف النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌(1116) - (حديث: " إن النبى صلى الله عليه وسلم والى بين السعى

- ‌(1117) - (روى: " أن سودة بنت عبد الله بن عمر تمتعت فقضت طوافها فى ثلاثة أيام

- ‌(1118) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سعى راكبا

- ‌(1119) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سعى بعد الطواف ، وقال: خذوا عنى مناسككم

- ‌(1120) - (حديث جابر:" أن النبى صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ (إن الصفا والمروة من شعائر الله) أبدأ بما بدأ الله به ، فبدأ بالصفا فرقى عليه.. ". الحديث رواه مسلم ولفظ النسائى: " ابدءوا بما بدأ الله به

- ‌(1121) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت: افعلى ما يفعل الحاج ، غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى

- ‌(1122) - (قالت عائشة: " إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة

- ‌(1123) - (حديث جابر: " ماء زمزم لما شرب له

- ‌(1124) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ

- ‌(1125) - (عن ابن عباس مرفوعا: " إن آية ما بيننا وبين المنافقين [أنهم] لا يتضلعون من ماء زمزم

- ‌(1126) - (حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ماء زمزم لما شرب له ، إن شربته تستشفى به شفاك الله ، وإن شربته يشبعك أشبعك الله به ، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله ، وهى هزمة جبريل وسقيا [الله] إسماعيل

- ‌(1127) - (حديث: " من زارنى أو زار قبرى كنت له شافعا أو شهيدا

- ‌(1128) - (عن ابن عمر مرفوعا: " من حج فزار قبرى بعد

- ‌(1129) - (حديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فى سواه إلا المسجد الحرام ، فصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة [فيما سواه]

- ‌(1130) - (عن أبى الدرداء مرفوعا: " الصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة ، والصلاة فى مسجدى بألف صلاة ، والصلاة فى بيت المقدس بخمس مائة صلاة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌(1131) - (حديث جابر: " لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع

- ‌(1132) - (عن عمر بن الخطاب: " أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج ، فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحجا عاما قابلا ويهديا ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله

- ‌(1133) - (" وللنجاد عن عطاء مرفوعا نحوه

- ‌(1134) - (وللدارقطنى عن ابن عباس مرفوعا: " من فاته عرفات فقد فاته الحج وليتحلل بعمرة ، وعليه الحج من قابل

- ‌(1135) - (حديث ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمراً

- ‌(1136) - (روى عن ابن عمر أنه قال: " من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت ". رواه مالك (ص 270)

- ‌باب الأضحية

- ‌(1137) - (حديث أنس: " ضحى النبى صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر

- ‌(1138) - (حديث: " إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضح من أمته

- ‌(1139) - (روى عن أبى بكر وعمر: " أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا

- ‌(1140) - (حديث: " من نذر أن يطيع الله فليطعه

- ‌(1141) - (حديث أبى هريرة: " من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ، ومن راح فى الساعةالثانية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن

- ‌(1142) - (قول أبى أيوب: " كان الرجل فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ويطعمون ، حتى تباهى الناس فصار كما ترى

- ‌(1143) - (قول أبى هريرة: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم ، أو: نعمت الأضحية الجذع من الضأن

- ‌(1144) - (وفى حديث عقبة بن عامر: " فقلت يا رسول الله: أصابنى جذع ، قال: ضح به

- ‌(1145) - (حديث: " لا تذبحوا إلا مسنة ، فإن عز عليكم ، فاذبحوا الجذع من الضأن

- ‌(1146) - (وعن مجاشع مرفوعا: " إن الجذع يوفى مما يوفى منه الثنية

- ‌(1147) - (عن أبى رافع قال: " ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوءين خصيين

- ‌(1148) - (حديث البراء بن عازب: " أربع لا تجوز فى الأضاحى: العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها

- ‌(1149) - (حديث على: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يضحى بأعضب الأذن والقرن

- ‌(1150) - (عن ابن عمر: " أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال: ابعثها قياما [مقيدة] سنة محمد ، صلى الله عليه وسلم

- ‌(1151) - (حديث: " ضحى النبى صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده

- ‌(1152) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم ، ذبح يوم العيد كبشين ـ وفيه ـ ثم قال: بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا منك ولك

- ‌(1153) - (حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يوم النحر: " من كان ذبح قبل الصلاة فليعد

- ‌(1154) - (وللبخارى: " من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه ، وأصاب سنة المسلمين

- ‌(1155) - (حديث: أنه صلى الله عليه وسلم: " نهى عن ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاث

- ‌(1156) - (وقال جابر: " كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث [منى] ، فرخص لنا النبى صلى الله عليه وسلم! فقال: كلوا وتزودوا ، فأكلنا وتزودنا

- ‌(1157) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أشرك عليا فى هديه قال: ثم أمر من كل بدنة ببضعة ، فجعلت فى قدر فأكلا منها وشربا حسيا من مرقها

- ‌(1158) - (حديث ثوبان: " ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أضحيته ، ثم قال: يا ثوبان ، أصلح لى لحم هذه ، فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة

- ‌(1159) - (حديث: " أن أزواج النبى صلى الله عليه وسلم ، تمتعن معه فى حجة

- ‌(1160) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " ويطعم أهل بيته ، الثلث ، ويطعم فقراء جيرانه الثلث ، ويتصدق على السؤال بالثلث

- ‌(1161) - (حديث على: " أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن أقوم على بدنة [1] وأن أقسم جلودها وجلالها ، ولا أعطى الجازر منها شيئا ، وقال نحن نعطيه من عندنا " متفق على (ص 276)

- ‌(1162) - (حديث: " لا تعط فى جزارتها شيئا منها

- ‌(1163) - (حديث أم سلمة أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال: " إذا دخل العشر ، وأراد أحدكم أن يضحى فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحى

- ‌فصل فى العقيقة

- ‌(1164) - (حديث: " لأنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين

- ‌(1165) - (وقال صلى الله عليه وسلم: " كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ، ويسمى فيه ، ويحلق رأسه

- ‌(1166) - (حديث عائشة مرفوعا: " عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة

- ‌(1167) - (حديث ابن عباس: "إن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً

- ‌(1168) - (حديث أنس مرفوعا: " يعق عنه من الإبل والبقر والغنم

- ‌(1169) - (حديث سمرة مرفوعا: " كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ، ويسمى فيه ويحلق رأسه

- ‌(1170) - (حديث بريدة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى العقيقة:

- ‌(1171) - (" أهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى

- ‌(1172) - (عن بريدة: " كنا نلطخ رأس الصبى بدم العقيقة ، فلما جاء الإسلام كنا نلطخه بزعفران

- ‌(1173) - (قول أبى رافع: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أذن فى أذن الحسن حين ولدته فاطمة بالصلاة

- ‌(1174) - (روى ابن السنى عن الحسن بن على مرفوعا: " من ولد له ولد فأذن فى أذنه اليمنى وأقام فى اليسرى لم تضره أم الصبيان

- ‌(1175) - (وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما ولدت الحسن: " احلقى رأسه وتصدقى بوزن شعره فضة على المساكين

- ‌(1176) - (حديث: " أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن

- ‌(1177) - (حديث سمرة مرفوعا: " لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح ، فإنك تقول: أثم هو فلا يكون ، فيقول: لا

- ‌(1178) - (حديث [أبى] (1) وهب الجشمى مرفوعا: " تسموا بأسماء الأنبياء

- ‌(1179) - (حديث عائشة: " تطبخ جدولا ولا يكسر لها عظم

- ‌(1180) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا فرع ولا عتيرة

- ‌(1181) - (حديث الحارث بن عمرو: " أنه لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فى حجة الوداع ، قال: فقال رجل: يا رسول الله، الفرائع والعتائر؟ قال: من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ، ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر ، فى الغنم الأضحية

الفصل: ‌(912) - (يقول ابن عباس فى قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية) : " ليست بمنسوخة هى للكبير الذى لا يستطيع الصوم

وزاد أحمد: " مسلمان ". وقال الدارقطنى: " ذوا عدل ".

قلت: وهذا سند صحيح رجاله ثقات كلهم وعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ولد فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم ، وزوجه عمر ابنته فاطمة.

(910) - (يقول عليه السلام: " صوموا لرؤيته

" (ص 218) .

* صحيح.

وتقدم لفظه بتمامه مع تخريجه وطرقه برقم (902) .

(911) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاثة

" (ص 216) .

* صحيح.

وتقدم تخريجه فى أول " كتاب الصلاة " برقم (297) .

(912) - (يقول ابن عباس فى قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية) : " ليست بمنسوخة هى للكبير الذى لا يستطيع الصوم

" رواه البخارى.

* صحيح.

رواه البخارى فى " التفسير " من " صحيحه "(8/135 ـ فتح) والدارقطنى (250) من طريق زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء سمع ابن عباس يقول: " (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) ، قال ابن عباس: ليست بمنسوخة ، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما ، فليطعما مكان كل يوم مسكينا ".

ورواه النسائى (1/318 ـ 319) من طريق ورقاء عن عمرو بن دينار به نحوه ولفظه: " (يطيقونه) يكلفونه ، (فدية طعام مسكين ، فمن تطوع خيرا) طعام مسكين آخر ، ليست بمنسوخة (فهو خير له ، وأن تصوموا خير لكم) لا يرخص فى هذا إلا للذى لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى ".

قلت: وإسناده صحيح. ورواه الدارقطنى (249) وقال: " إسناده

ص: 17

صحيح ثابت ".

وأخرجه ابن جرير فى تفسيره (3/431/2778) عن ابن أبى نجيح عن عمرو بن دينار به مثل رواية ورقاء مع بعض اختصار.

قلت: وإسناده صحيح أيضا. ثم رواه بسند مثله عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقول: " ليست بمنسوخة ".

ثم أخرج هو (2752 ، 2753) وابن الجارود فى " المنتقى "(381) والبيهقى (4/230) من طرق عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: " رخص للشيخ الكبير ، والعجوز الكبيرة فى ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا ، ويطعما كل يوم مسكينا ، ولا قضاء عليهما ، ثم نسخ ذلك فى هذه الآية: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) ، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم ، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا ، وأطعمتا كل يوم مسكينا ".

ورواه أبو داود (2318) من طريق ابن أبى عدى عن سعيد به إلا أنه اختصره اختصارا مخلا ، ولفظه:" (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال: كانت رخصته [1] للشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة ، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا ، والحبلى والمرضع إذا خافتا ـ قال أبو داود: يعنى على أولادهما ـ أفطرتا وأطعمتا ".

ووجه الإخلال أنه اختصر جملة " وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم " فصارت الرواية تعطى الترخيص للشيخ والمرأة بالإفطار وهما يطيقان الصوم ، والواقع أن هذا منسوخ بدليل رواية الجماعة عن ابن عروبة [2] وما قبلها من الروايات!

وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط الشيخين ، وأما رواية أبى داود فهى

ص: 18

شاذة ، وقد وقع فيها " عروة " بدل " عزرة " وهو تصحيف بدليل رواية الجماعة ، وأيضا فقد رواه البيهقى من طريق أبى داود فقال:" عزرة " على الصواب وقد تصحف هذا الاسم أيضا فى تفسير الطبرى من الطبعة الأولى كما نبه عليه محققه الأستاذ الفاضل محمود ومحمد شاكر فى تعليقه عليه طبعة دار المعارف بمصر ، ثم تصحف أيضا فى أحد الموضعين المشار إليهما من هذه الطبعة (2753) !

ومن روايات الحديث ما عند الطبرى (2758) من طريق عبدة وهو ابن سليمان الكلابى عن سعيد بن أبى عروبة بسنده المتقدم عن ابن عباس قال: " إذا خافت الحامل على نفسها ، والمرضع على ولدها فى رمضان قال: يفطران ، ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ، ولا يقضيان صوما ".

قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.

وفى رواية له بالسند المذكور عن ابن عباس: " أنه رأى أم ولد له حاملا أو مرضعا فقال: أنت بمنزلة الذى لا يطيق ، عليك أن تطعمى مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليك ".

زاد فى رواية أخرى (2761) عن سعيد به: " أن هذا إذا خافت على نفسها ".

ورواه الدارقطنى (250) من طريق روح عن سعيد به بلفظ: " أنت من الذين لا يطيقون الصيام ، عليك الجزاء ، وليس عليك القضاء ".

وقال الدارقطنى: " إسناده صحيح ".

ثم روى من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر قال:

ص: 19

" الحامل والمرضع تفطر ولا تقضى ". وقال: " وهذا صحيح ".

قلت: ورواه ابن جرير (2760) من طريق على بن ثابت عن نافع عن ابن عمر مثل قول ابن عباس فى الحامل والمرضع.

قلت: وسنده صحيح ولم يسق لفظه ، وقد رواه الدارقطنى من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر:" أن امرأته سألته وهى حبلى ، فقال: أفطرى وأطعمى عن كل يوم مسكينا ولا تقضى ".

وإسناده جيد ، ومن طريق عبيد الله عن نافع قال:" كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش ، وكانت حاملا ، فأصابها عطش فى رمضان ، فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا ". وإسناده صحيح.

ومنها ما عند الدارقطنى وصححه من طريق منصور عن مجاهد عن ابن عباس قرأ: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) يقول:

" هو الشيخ الكبير الذى لا يستطيع الصيام فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من حنطة ".

وأخرجه (249) من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: " إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام أطعم عن كل يوم مداً مداً ". وقال: " إسناده صحيح ".

ومن شواهد الحديث: عن معاذ بن جبل قال: " أما أحوال الصيام ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ، فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ، وصيام يوم عاشوراء ، ثم إن الله فرض عليه الصيام ، فأنزل الله: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من

ص: 20

قبلكم) إلى هذه الآية: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسطين) فكان من شاء صام ، ومن شاء أطعم مسكينا فأجزى ذلك عنه ، ثم إن الله أنزل الآية الأخرى:(شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس) إلى قوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) ، فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ، ورخص فيه للمريض وللمسافر ، وثبت الإطعام للكبير الذى لا يستطيع الصيام ، فهذان حولان

" الحديث.

أخرجه أبو داود (507) وابن جرير (2733) والحاكم (2/774) والسياق له والبيهقى (4/200) وأحمد (5/246 ـ 247) من طريق المسعودى: حدثنى عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن معاذ بن جبل.

وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " وافقه الذهبى.

قلت: وفيه نظر ، فإن المسعودى كان اختلط ، ثم إنه منقطع ، وبه أعله البيهقى فقال عقبه:" هذا مرسل ، عبد الرحمن لم يدرك معاذ بن جبل ".

وبذلك أعله الدارقطنى والمنذرى ، وقد ذكرت كلامهما فى " صحيح أبى داود "(رقم 524) .

لكن قد جاء بعضه من طريق غير المسعودى فراجع المصدر المذكور.

ومنها: عن قتادة: " أن أنسا ضعف قبل موته فأفطر ، وأمر أهله أن يطعموا مكان كل يوم مسكينا ". أخرجه الدارقطنى بسند صحيح.

وأخرج من طريق أخرى عن أنس نحوه ولفظه: " عن أنس بن مالك أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة ثريد ودعا ثلاثين مسكينا فأشبعهم "

ص: 21

وسنده صحيح أيضا ، وعلق البخارى بنحوه.

وعن مالك عن نافع: " أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة ".

أخرجه الشافعى (1/266) ومن طريقه البيهقى (4/230) وهو فى " الموطأ "(1/308/52) بلاغا أن عبد الله بن عمر سئل

وعن أبى هريرة قال: " من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم رمضان ، فعليه لكل يوم مد من قمح ".

أخرجه الدارقطنى وفيه عبد الله بن صالح وفيه ضعف.

(تنبيه) : استدل المؤلف رحمه الله تعالى بحديث ابن عباس هذا على أن العاجر عن الصيام لكبر أو مرض مزمن يطعم عن كل يوم مسكينا ، وهذا صحيح يشهد له حديث ابن عمر وأبى هريرة. غير أن فى قول ابن عباس فى هذه الآية (وعلى الذين يطيقونه

) ليست منسوخة ، وأن المراد بها الشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام ، إشكالا كبيرا ، ذلك لأن معنى (يطيقونه) أى يستطيعون بمشقة ، فكيف تفسر حينئذ بأن المراد بها من لا يستطيع الصيام ، لا سيما وابن عباس نفسه يذكر فى رواية عزرة أن الآية نزلت فى الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان أى يستطيعان الصوم ثم نسخت ، فكيف تفسر الآية بتفسيرين متناقضين

(يستطيعون) و (لا يستطيعون) ؟ ! وأيضا فقد جاء عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال ": " لما نزلت (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) كان من أراد أن يفطر ، ويفتدى [فعل] حتى نزلت الآية التى بعدها فنسختها ".

أخرجه الستة إلا ابن ماجه. وفى رواية عنه قال:

ص: 22

" كنا فى رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من شاء صام ومن شاء

أفطر فافتدى بطعام مسكين ، حتى نزلت هذه الآية:(فمن شهد منكم الشهر فليصمه) " أخرجه مسلم.

ويشهد له حديث معاذ المتقدم.

فهذا يبين لنا أن فى حديث ابن عباس إشكالا آخر ، وهو أنه يقول: أن الرخصة التى كانت فى أول الأمر ، إنما كانت للشيخ أو الشيخة وهما يطيقان الصيام ، وحديث سلمة ومعاذ يدلان على أن الرخصة كانت عامة لكل مكلف شيخا أو غيره ، وهذا هو الصواب قطعا لأن الآية عامة ، فلعل ذكر ابن عباس للشيخ والشيخة لم يكن منه على سبيل الحصر ، بل التمثيل ، وحينئذ فلا إختلاف بين حديثه والحديثين المذكورين.

ويبقى الخلاف فى الإشكال الأول قائما لأن الحديثين المشار إليهما صريحان فى نسخ الآية. وابن عباس يقول ليست بمنسوخة ويحملها على الذين لا يستطيعون الصيام كما سبق بيانه!

فلعل مراد ابن عباس رضى الله عنه أن حكم الفدية الذى كان خاصا بمن يطيق الصوم ويستطيعه ثم نسخ بدلالة القرآن ، كان هذا الحكم مقررا أيضا فى حق من لا يطيق الصوم ولا يستطيعه ، غير أن الأول ثبت بالقرآن ، وبه نسخ ، وأما الآخر فإنما ثبتت مشروعيته بالسنة لا بالقرآن ، ثم لم ينسخ ، بل استمرت مشروعيته إلى يوم القيامة ، فأراد ابن عباس رضى الله عنه أن يخبر عن الفرق بين الحكمين: بأن الأول نسخ ، والآخر لم ينسخ ، ولم يرد أن هذا يثبت بالقرآن بآية (وعلى الذين يطيقونه) ، وبذلك يزول الإشكال إن شاء الله تعالى.

ويؤيد ما ذكرته أن ابن عباس ـ فى رواية عزرة ـ بعد أن ذكر نسخ الآية المذكورة قال: " وثبت للشيخ الكبير ، والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم ، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا ، وأطعمتا كل يوم مسكينا ".

ص: 23

ففى قوله: " ثبت " إشعار بأن هذا الحكم فى حق من لا يطيق الصوم كان مشروعاً ، كما كان مشروعا فى حق من يطيق الصوم ، فنسخ هذا ، واستمر الآخر ، وكل من شرعيته ، واستمراره إنما عرفه ابن عباس من السنة ، وليس من القرآن.

ويزيده تأييدا ، أن ابن عباس أثبت هذا الحكم للحبلى والمرضع إذا خافتا ومن الظاهر جدا أنهما ليسا كالشيخ والشيخة فى عدم الاستطاعة ، بل إنهما مستطيعتان ولذلك قال لأم ولد له أو مرضع:" أنت بمنزلة الذى لا يطيق " كما سبق.

فمن أين أعطاهما ابن عباس هذا الحكم مع تصريحه بآن الآية (وعلى الذين يطيقونه) منسوخة ، ذلك من السنة بلا ريب.

ويشهد لما سبق ذكره حديث معاذ ، فإنه بعد أن أفاد نسخ الآية المذكورة بقوله تعالى (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) قال:" فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ، ورخص فيه للمريض والمسافر ، وثبت الإطعام للكبير الذى لا يستطيع الصيام ".

فقد أشار بقوله " وثبت الإطعام " إلى مثل ما أشار إليه حديث ابن عباس. وبذلك يلتقى الحديثان حديث معاذ وسلمة مع حديث ابن عباس ، ويتبين أن فى حديثه ما يوافق الحديثين ، وفيه ما يوافق حديث معاذ ويزيد على حديث سلمة وهو ثبوت الإطعام على العاجز عن الصيام ، فاتفقت الأحاديث ولم تختلف والحمد لله على توفيقه.

وإذا عرفت هذا فهو خير مما ذكره الحافظ فى " الفتح "(4/164) : " أن ابن عباس ذهب إلى أن الآية المذكورة محكمة ، لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير " لما عرفت أن ابن عباس صرح بأن الآية منسوخة ، لكن حكمها منسحب إلى العاجز عن الصيام بدليل السنة لا الكتاب لما سبق بيانه ، وقد توهم كثيرون

ص: 24