الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1152) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم ، ذبح يوم العيد كبشين ـ وفيه ـ ثم قال: بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا منك ولك
" رواه أبو داود (ص 274) .
* صحيح.
وعزوه لحديث ابن عمر ، وهم ، وإنما هو من حديث جابر رضى الله عنه ، وقد ذكرنا لفظه مع بيان إسناده وشواهده عند الحديث (1138) .
(1153) - (حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يوم النحر: " من كان ذبح قبل الصلاة فليعد
" متفق عليه (ص 274) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/243 ، 4/22) ومسلم (6/86) وكذا النسائى (2/206) وابن ماجه (3151) والبيهقى (9/277) وأحمد (3/113 ، 117) عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس به ، وزادوا جميعا سوى ابن ماجه:" فقام رجل ، فقال: يا رسول الله ، إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم ، وذكر جيرانه ـ وعندى جذعة خير من شاتى لحم ، فرخص له فى ذلك ، فلا أدرى أبلغت الرخصة من سواه أم لا ، ثم انكفأ النبى صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما ، وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها ، أو قال: فتجزعوها ".
(1154) - (وللبخارى: " من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه ، وأصاب سنة المسلمين
" (ص 274) .
* صحيح.
وليس هو من حديث أنس كما يوهمه صنيع المصنف رحمه الله ، وإنما هو من حديث البراء بن عازب ، ثم هو ليس من أفراد البخارى ، بل متفق عليه [1] ، فأخرجه البخارى (1/243 ، 245 ، 246 ، 248 ، 250 ، 4/21) ومسلم (6/74) واللفظ له وأبو داود (2800) والنسائى (1/202 ، 234) والترمذى (1/285) والدارمى (2/80) وابن الجارود (908) والبيهقى (9/276) وأحمد (4/281 ـ 282 ، 282 ، 287 ، 297 ، 302) من طرق عن الشعبى عن البراء قال: " ضحى خالى أبو بردة قبل الصلاة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 50:
بل هو من حديث أنس ، فقد رواه البخاري في أول كتاب الأضاحي من " صحيحه ":(10 / 3) بلفظه بعد حديث البراء مباشرة.
وحديث أنس بهذا اللفظ من أفراد البخاري كما قال المصنف ، وبالله التوفيق. اهـ.
لحم ، فقال: يا رسول الله إن عندى جذعة من المعز ، فقال: ضح بها ، ولا تصلح لغيرك ، ثم قال: من ضحى قبل الصلاة ، فإنما ذبح لنفسه ، ومن ذبح بعد الصلاة
…
" الحديث.
ولفظ البخارى فى رواية وهو لفظ أبى داود والنسائى: قال: " خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ، ونسك نسكنا ، فقد أصاب النسك ، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم قدم ، فقال أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله ، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة ، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب ، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلى وجيرانى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم ، قال: فإن عندى عناقا (1) ، جذعة لهى خير من شاتى لحم ، هل تجزى عنى؟ قال: نعم ، ولن تجزى عن أحد بعدك ".
وفى رواية لمسلم: " فقال يا رسول الله إن عندى عناق لبن [1] هى خير من شاتى لحم ، فقال: هى خير نسيكتيك ، ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك ".
وهى رواية الترمذى وابن الجارود وأحمد ، وقال الأول:" حديث حسن صحيح ".
وللحديث شاهد عن جندب بن سفيان قال:
" شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم ، (فاذ) [2] هو يرى لحم أضاحى قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته فقال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلى ، أو نصلى ، فليذبح مكانها أخرى ، ومن كان لم يذبح ، فليذبح باسم الله ".
أخرجه البخارى (1/250) ومسلم (6/73) والسياق له ، والنسائى (2/203) وابن ماجه (3152) والبيهقى والطيالسى (936) وأحمد
(1) العناق كسحاب الانثى من أولاد المعز - قاموس -. اهـ.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] العناق كسحاب الانثى من أولاد المعز - قاموس -. اهـ.
[2]