الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إبراهيم حرم مكة ، وإنى أحرم المدينة ، حرام ما بين حرتيها ، وحماها كلها ، لا يختلى خلاها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها ، إلا لمن أشار بها ، ولا تقطع منها شجرة ، إلا أن يعلف رجل بعيره ، ولا يحمل فيها السلاح لقتال ، (قال: وإذا فيها:) المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى
بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم ، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد فى عهده ".
أخرجه الإمام أحمد (1/119) وأبو داود (2035) والنسائى (2/241) مختصرا بسند صحيح على شرط مسلم ، وأبو حسان هو الأعرج اسمه مسلم بن عبد الله.
والاستثناء المذكور " إلا أن يعلف رجل بعيره ".
له شاهد فى " المسند "(3/393) عن جابر ، وفيه ابن لهيعة.
وللحديث شواهد كثيرة ، أذكر بعضها فمنها:
عن سعد بن أبى وقاص مرفوعا بلفظ: " إنى أحرم ما بين لابتى المدينة: أن يقطع عضاهها ، أو يقتل صيدها وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ، لا يدعها أحد رغبة عنها ، إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها ، إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة " أخرجه مسلم وأبو نعيم وأحمد (1/181 ، 184 ، 185) .
ومنها عن جابر قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: " إن إبراهيم حرم مكة ، وإنى حرمت المدينة ما بين لابتيها ، لا يقطع عضاهها ،
ولا يصاد صيدها " أخرجه مسلم وأبو نعيم والبيهقى (5/198) .
(1059) - (وقوله: " ولا يعضد (سجرها)[1] ولا يحش حشيشها ". وفى رواية: " لا يختلى شوكها. فقال العباس: إلا الإذخر فإنه لابد لهم