الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" الحية ، والعقرب ، والفويسقة ، ويرمى الغراب ، ولا يقتله ، والكلب العقور ، والحدأة ، والسبع العادى ".
أخرجه أبو داود (1448) وابن ماجه (3089) والطحاوى (1/385) والبيهقى وأحمد (3/3 ، 32 ، 79) وكذا ابنه عبد الله من طرق عن يزيد بن أبى زياد حدثنا عبد الرحمن بن أبى نعم البجلى عنه به ، واللفظ لأبى داود والبيهقى ، وليس فى رواية ابن ماجه " ولا يقتله " وهو رواية لأحمد. " فقيل له: لم قيل لها الفويسقة؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ لها وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت ".
وقال أحمد: " فصعدت بها إلى السقف لتحرق عليه ".
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل يزيد هذا فإنه ضعيف من قبل حفظه كما تقدم غير بعيد.
وقال البوصيرى فى " الزوائد "(ق 187/2) : " هذا إسناد ضعيف: يزيد بن أبى زياد ضعيف ، وإن أخرج له مسلم ، فإنما أخرج له
مقرونا بغيره ، ومع ضعفه فقد اختلط بآخره ". ومن طريقه أخرجه الترمذى (1/160) مختصرا جدا بلفظ:" يقتل المحرم السبع العادى ". وقال: " حديث حسن "!.
(1037) - (لحديث عثمان أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ". رواه الجماعة إلا البخارى وليس للترمذى فيه: " ولا يخطب
" (ص 249) .
* صحيح.
أخرجه مسلم (4/136 ـ 137) وأبو داود (1838 ، 1839) والنسائى (2/27 ، 87 ـ 79) والترمذى (1/160) والدارمى (2/37 ـ 38 ، 141) وابن ماجه (1966) والطحاوى (1/144) وابن الجارود (444) وكذا مالك (1/348/70) وعنه
الشافعى (962) وأبو
نعيم فى " مستخرجه "(21/191/2) والدارقطنى (275 ، 399) والبيهقى (5/65) والطيالسى (74) وأحمد (1/57 ، 64 ، 68 ، 69 ، 73) من طريق أبان بن عثمان عن عثمان مرفوعا به.
وفى رواية لمسلم وغيره عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن تزوج طلحة ابن عمر بنت شيبة بن جبير ، فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك ـ وهو أمير الحج ، فقال: أبان: سمعت عثمان بن عفان يقول: فذكره.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وليس عنده " ولا يخطب " كما ذكر المصنف.
(تنبيه) : أخرج الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس رضى الله عنهما: " أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ".
قال الحافظ فى " الفتح "(4/45) : " وصح نحوه عن عائشة وأبى هريرة ، وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالا وعن أبى رافع مثله ، وأنه كان الرسول إليها (1) .
واختلف العلماء فى هذه المسألة ، فالجمهور على المنع لحديث عثمان (يعنى هذا) ، وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختلف فى الواقعة كيف كانت ، فلا تقوم بها الحجة ، ولأنها تحتمل الخصوصية ، فكان الحديث فى النهى عن ذلك أولى بأن يؤخذ به. وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة: يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشترى الجارية للوطأ ، فتعقب بالتصريح فيه بقوله:(ولا ينكح) بضم أوله. وبقوله فيه (ولا يخطب) ".
وقال الحافظ ابن عبد الهادى فى " تنقيح التحقيق "(2/104/1) وقد ذكر حديث ابن عباس: " وقد عد هذا من الغلطات التى وقعت فى " الصحيح " ، وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع ، والإنسان أعرف بحال نفسه ، قالت: " تزوجنى رسول الله
(1) قلت: فى إسناد حديث أبى رافع مطر الوراق وهو ضعيف ، وقد خالفه مالك فأرسله ، كما يأتى بيانه فى " النكاح " ، فى أول الفصل الذى يلى " باب النكاح وشروطه ". رقم الحديث 1849. اهـ.