الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الفوات والإحصار
(1131) - (حديث جابر: " لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع
" 0 رواه الأثرم (ص 269) .
*لم أقف على سنده عند الأثرم
وأخرجه البيهقى ، وفى سنده مدلسان ، وقد مضى بيانه برقم (1065) .
(1132) - (عن عمر بن الخطاب: " أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج ، فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحجا عاما قابلا ويهديا ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله
" رواه مالك فى الموطأ والشافعى والأثرم بنحوه (ص 269) .
* صحيح.
أخرجه مالك (1/383/153) عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرنى سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصارى خرج حاجا ، حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله ، وأنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر ، فذكر ذلك له ، فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمر ، ثم قد حللت ، فإذا أدركك الحج قابلا ، فاحجج ، واهد ما تيسر من الهدى".
ومن طريق مالك أخرجه الشافعى (1104) والبيهقى (5/174) .
قلت: وهذا إسناد صحيح ، وأعله البيهقى بالانقطاع ، يعنى بين سليمان وأبى أيوب ، وفيه نظر ، فإنه أدركه وكان عمره حين وفاة أبى أيوب نحو ست عشر سنة.
ثم أخرجه مالك وعنه المذكوران من طريق نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر ، وعمر بن الخطاب ينحر هديه
…
الحديث وتقدم بتمامه برقم (1068) .