المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(914) - (لحديث حفصة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - جـ ٤

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصيام

- ‌[الأحاديث 901 - 929]

- ‌(901) - (حديث ابن عمر: " بنى الإسلام على خمس

- ‌(902) - (وقرأ [1] صلى الله عليه وسلم: " صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته

- ‌(903) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث ابن عمر: " فإن غم عليكم فاقدروا له

- ‌(904) - (حديث: " كان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائما

- ‌(905) - (قرأ [1] صلى الله عليه وسلم: " صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون

- ‌(906) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

- ‌(907) - (لحديث ابن عباس قال: " جاء أعرابى إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت الهلال قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال: نعم ، قال: يا بلال: أذن فى الناس فليصوموا غدا

- ‌(908) - (وعن ابن عمر قال: " تراءى الناس الهلال فأخبرت النبى صلى الله عليه وسلم أنى رأيته فصام وأمر الناس بصيامه

- ‌(909) - (لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وفيه: " فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا

- ‌(910) - (يقول عليه السلام: " صوموا لرؤيته

- ‌(911) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاثة

- ‌(912) - (يقول ابن عباس فى قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية) : " ليست بمنسوخة هى للكبير الذى لا يستطيع الصوم

- ‌(913) - (والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا

- ‌(914) - (لحديث حفصة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له

- ‌(915) - (وقال صلى الله عليه وسلم: " لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير فى الأفق

- ‌(916) - (وعن عمر مرفوعا: " إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم

- ‌(917) - (حديث أبى ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا تزال أمتى بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر

- ‌(918) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب فإنه شاتمه أحد أو قاتله فليقل أنى امرؤ صائم

- ‌(919) - (حديث ابن عباس وأنس كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: " اللهم لك صمنا ، وعلى رزقك أفطرنا ، اللهم تقبل منا ، إنك أنت السميع العليم

- ‌(920) - (عن ابن عمر مرفوعا كان إذا أفطر قال: " ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت (1) الأجر إن شاء الله

- ‌(921) - (وفى الخبر: " إن للصائم عند فطرة دعوة لا ترد

- ‌(922) - (حديث أنس: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلى ، فإن لم يكن فعلى تمرات ، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء

- ‌(923) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " ومن استقاء فليقض

- ‌(924) - (الحديث الصحيح: " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم

- ‌(925) - (حديث: " ليس من البر الصيام فى السفر " متفق عليه

- ‌(926) - (حديث: " هى رخصة من الله ، فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم ، فلا جناح عليه

- ‌(927) - (وعن حمزة بن عمرو الأسلمى: " أنه قال للنبى صلى الله عليه وسلم: أصوم فى السفر؟ قال: إن شئت فصم ، وإن شئت فأفطر

- ‌(928) - (لحديث أبى بصرة الغفارى: " أنه ركب سفينة من الفسطاط فى شهر رمضان فدفع ، ثم قرب غداءه ، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ، ثم قال: اقترب ، قيل: ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأكل

- ‌(929) - (قال ابن عباس: " كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ، ويطعما مكان كل يوم مسكيناً ، والحبلى والمرضع ، إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا

- ‌فصل فى المفطرات

- ‌(930) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من ذرعه القىء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عمدا فليقض

- ‌(931) - (حديث: " أفطر الحاجم والمحجوم ". رواه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أحد عشر نفسا

- ‌(932) - (حديث ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم احتجم ، وهو صائم

- ‌(933) - (حديث ابن عباس أنه: " كان يعد الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس ، فإذا غابت احتجم

- ‌(934) - (حديث عائشة رضى الله عنها: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ، ولكنه كان أملككم لإربه

- ‌(935) - (قوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: "…وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما

- ‌(936) - (وروى أبو داود والبخارى فى تاريخه عن النبى صلى الله عليه وسلم: " أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال: ليتقه الصائم

- ‌(937) - (قول ابن عباس: " لا بأس أن يذوق الخل والشىء يريد شراءه

- ‌(938) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من نسى وهو صائم ، فأكل أو شرب ، فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه

- ‌فصل

- ‌(939) - (حديث أبى هريرة: " أن رجلا قال: يا رسول الله وقعت على امرأتى وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا ، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا ، قال: هل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا ، فسكت فبينما

- ‌(940) - (وقال صلى الله عليه وسلم للمجامع: " صم يوما مكانه

- ‌(941) - (" لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بكفارة

- ‌(942) - (حديث: " عفى لأمتى عن الخطأ والنيسان

- ‌فصل

- ‌(943) - (عن ابن عمر مرفوعا [فى] قضاء رمضان: " إن شاء فرق وإن شاء تابع

- ‌(944) - (لقول عائشة: " لقد كان يكون على الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجىء شعبان

- ‌(945) - (حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما

- ‌(946) - (قول أبى هريرة: " أوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتى الضحى ، وأن أوتر قبل أن أنام

- ‌(947) - (وعن أبى ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة

- ‌(948) - (لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصومهما (الإثنين والخميس) فسئل عن ذلك فقال: " إن الأعمال تعرض يوم الإثنين والخميس

- ‌(949) - (وفى لفظ: " وأحب أن يعرض عملى وأنا صائم

- ‌(950) - (حديث أبى أيوب مرفوعا: " من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر

- ‌(951) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم

- ‌(952) - (حديث أبى قتادة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى صيام عاشوراء: " إنى أحتسب على الله أن يكفر السنة التى بعده

- ‌(953) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر

- ‌(954) - (وعن حفصة قالت: " أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر ، وثلاثة أيام من كل شهر ، والركعتان قبل الغداة

- ‌(955) - (حديث أبى قتادة مرفوعا: " صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة ، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية

- ‌(956) - (حديث: " صوم يوم التروية كفارة سنة

- ‌(957) - (روى عن أحمد عن خرشة بن الحر قال: " رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها فى الطعام ويقول: كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية

- ‌(958) - (وبإسناده عن ابن عمر أنه: " كان إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب كرهه وقال: صوموا منه وأفطروا

- ‌(959) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوماً بعده

- ‌(960) - (حديث: " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم

- ‌(961) - (لقول عمار: " من صام اليوم الذى يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم

- ‌(962) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " نهى عن صوم يومين: يوم الفطر ، ويوم الأضحى

- ‌(963) - (حديث: " وأيام منى أيام أكل وشرب

- ‌(964) - (حديث ابن عمر وعائشة: " لم يرخص فى أيام التشريق أن يصمن ، إلا لمن لم يجد الهدى

- ‌(965) - (لحديث عائشة قلت: " يا رسول الله أهديت لنا هدية أو

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌(966) - (حديث عائشة: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده

- ‌(967) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " من نذر أن يطيع الله فليطعه

- ‌(968) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب

- ‌(969) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " صلاة فى مسجدى هذا

- ‌(970) - (لحديث أبى هريرة مرفوعا: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ، المسجد الحرام ، ومسجدى هذا ، والمسجد الأقصى

- ‌(971) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام

- ‌(972) - (لحديث جابر: " أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله إنى نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلى فى بيت المقدس فقال: صل

- ‌(973) - (لقول عائشة: " السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لما لابد له منه

- ‌(974) - (حديث: " وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان

- ‌(975) - (حديث: " إنما الأعمال بالنيات

- ‌(976) - (روى حرب عن ابن عباس: " إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف الاعتكاف

- ‌(977) - (حديث عائشة: " وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان

- ‌(978) - (قول عائشة: " إن كنت لأدخل البيت للحاجة ، والمريض فيه ، فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة

- ‌كتاب الحج

- ‌[الأحاديث 979 - 995]

- ‌(979) - (لحديث ابن عمر: " بنى الإسلام على خمس

- ‌(980) - (وعن أبى هريرة قال: " خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ، ولما استطعتم. ثم قال:

- ‌(981) - (وعن عائشة أنها قالت: " يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة

- ‌(982) - (ولمسلم عن ابن عباس: " دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة

- ‌(983) - (وعن الصبى بن معبد قال: " أتيت عمر رضى الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين إنى أسلمت وإنى وجدت الحج والعمرة مكتوبين على فأهللت بهما. فقال: هديت لسنة نبيك

- ‌(984) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاثة

- ‌(985) - (لحديث ابن عباس: " أن امرأة رفعت إلى النبى صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر

- ‌(986) - (وعنه أيضا مرفوعا: " أيما صبى حج ثم بلغ فعليه حجة

- ‌(987) - (قال ابن عباس: " إذا أعتق العبد بعرفه أجزأه حجه

- ‌(988) - (وعن أنس فى قوله عز وجل: (من استطاع إليه سبيلا) قال: " قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة

- ‌(989) - (لحديث: " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت

- ‌(990) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " تعجلوا إلى الحج ـ يعنى الفريضة ـ فإن أحدكم لا يدرى ما يعرض له

- ‌(991) - (لحديث: " لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا فى سبيل الله

- ‌(992) - (لحديث ابن عباس: " أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبى أدركته فريضة الله فى الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوى على الراحلة ، فأحج عنه. قال: حجى عنه

- ‌(993) - لحديث ابن عباس: " أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمى نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت. أفأحج عنها؟ قال نعم ، حجى عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء

- ‌(994) - (لحديث ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا ، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة

- ‌(995) - (حديث ابن عباس: " لا تسافر امرأة إلا مع [ذى] محرم ، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم

- ‌باب الإحرام

- ‌(996) - (حديث ابن عباس قال: " وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ، ولأهل اليمن يلملم ، هن لهن ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ، ومن كان دون ذلك ، فمهله من أهله ، وكذل

- ‌(997) - (قول عمر: " انظروا حذوها من قديد ـ وفى لفظ ـ من طريقكم

- ‌(998) - (وفى صحيح مسلم عن جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق

- ‌(999) - (وعن عائشة مرفوعاً نحوه ، رواه أبو داود والنسائى

- ‌(1000) - (و" وقت عمر أيضاً لأهل العراق ذات عرق

- ‌(1001) - (عن أنس: " أنه كان يحرم من العقيق

- ‌(1002) - (وعن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق

- ‌(1003) - (قول عائشة: " فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بهما

- ‌(1004) - (لحديث جابر: " أنه حج مع النبى صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم: حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، وقصروا ، وأقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية ، فأهلوا

- ‌(1005) - (قول طاووس: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء فنزل عليه بين الصفا والمروة..... " إلخ)

- ‌(1006) - (حديث أنس قال: " قدم على على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: بم أهللت يا على؟ قال: أهللت بإهلال كإهلال النبى صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن معى الهدى لأحللت

- ‌(1007) - (قول عائشة: " فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من من أهل بحج

- ‌(1008) - (روى النسائي من حديث جابر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: بم أهللت؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌(1009) - (وعن عائشة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج فقالت: والله ما أجدني إلا وجعة ، فقال لها: حجي ، واشترطي وقولي: اللهم إن محلي حيث حبستني

- ‌(1010) - (وللنسائي في حديث ابن عباس: " فإن لك على ربك ما استثنيت

- ‌(1011) - (وفي حديث عكرمة [عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب] : " فإن حبست أو مرضت ، فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌(1012) - (حديث ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ، ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ، ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين

- ‌(1013) - (لحديث ابن عباس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب

- ‌(1014) - (وفى رواية لأحمد فى حديث ابن عمر المتقدم (1012) : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر

- ‌(1015) - (حديث: " نهيه صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس

- ‌(1016) - (وقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته: " ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يو القيامة ملبيا

- ‌(1016/1) - (قول ابن عمر: (أضح لمن أحرمت له)

- ‌(1017) - (حديث جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم امر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها)

- ‌(1018) - (حديث أم الحصين: " حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة

- ‌(1018-1) - (في بعض ألفاظ حديث صاحب الراحلة: "ولا تخمروا وجهه ولا رأسه

- ‌(1019) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر

- ‌(1020) - (واغتسل عمر وقال: " لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا

- ‌(1021) - (وعن ابن عباس: " قال لى عمر ونحن محرمون بالجحفة: تعالى أباقيك أينا أطول نفسا فى الماء

- ‌(1022) - (قال صلى الله عليه وسلم: " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين

- ‌(1023) - (ما روى عن أسماء: " أنها تغطية

- ‌(1024) - (لحديث عائشة: " كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حازونا [1] سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه

- ‌(1025) - (قوله فى الذى وقصته راحلته: " ولا تمسوه بطيب

- ‌(1026) - (قوله: " ولا يلبس ثوبا مسه ورس وزعفران

- ‌(1027) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

- ‌(1028) - (حديث أبى قتادة: " أنه كان مع أصحاب له محرمين وهو لم يحرم فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلى فلم يؤذنونى به ، وأحبوا لو أنى أبصرته فركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم ناولونى السوط والرمح فقالوا: والله لا نعينك عليه. ولما سألوا ا

- ‌(1029) - (قول ابن عباس: " فى بيض النعام قيمته

- ‌(1030) - (وعن أبى هريرة مرفوعا: " فى بيض النعام ثمنه

- ‌(1031) - (وحديث أبى هريرة مرفوعا: " أنه من صيد البحر

- ‌(1032) - (وعنه: " هو من صيد البحر لا جزاء فيه

- ‌(1033) - (قال ابن عباس: " هو من صيد البحر

- ‌(1034) - (عن ابن عمر قال: " هى أهون مقتول

- ‌(1035) - (وعن ابن عباس فيمن ألقاها ثم طلبها: " تلك ضالة لا تبتغى

- ‌(1036) (لحديث: " خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور ـ وفى لفظ ـ الحية مكان العقرب

- ‌(1037) - (لحديث عثمان أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ". رواه الجماعة إلا البخارى وليس للترمذى فيه: " ولا يخطب

- ‌(1038) - (وعن أبى عطفان عن أبيه: " أن عمر فرق بينهما ـ يعنى رجلاً تزوج وهو محرم

- ‌(1039) - (وروى عن عمر: " فى الجراد الجزاء

- ‌باب الفدية

- ‌(1040) - (قوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: " لعلك آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله قال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاة

- ‌(1041) - (وقال ابن عباس فيمن وقع على امرأته فى العمرة قبل التقصير: " عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك

- ‌(1042) - (قال ابن عمر وعائشة:" لم يرخص فى أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدى

- ‌(1043) - (لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو قالوا للواطئين: " أهديا هديا فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم

- ‌(1044) - (وقول ابن عباس: " فى رجل أصاب اهله قبل أن يفيض يوم النحر ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل

- ‌(1045) - (قول ابن عباس: " فيمن وقع على امرأته قبل التقصير: عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك

- ‌(1046) - (حديث عائشة مرفوعا: " إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شىء إلا النساء

- ‌(1047) - (قالت عائشة: " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت

- ‌(1048) - (قول ابن عمر: " لم يحل النبى صلى الله عليه وسلم من شىء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وطاف بالبيت ثم قد حل له كل شىء حرم منه

- ‌(1049) - (حديث: " أن عمر رضى الله قضى فى حمار الوحش وبقره بقرة

- ‌(1050) - ("وفى الضبع كبش ; لأن النبى صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك

- ‌(1051) - (" وقضى فيها عمر وابن عباس بكبش

- ‌(1052) - (" وفى الغزال شاة: قضى بها عمر وعلى وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم من حديث جابر

- ‌(1053) - (" وفى اليربوع جفرة لها أربعة أشهر ، روى عن عمر وابن مسعود وجابر

- ‌(1054) - (" وفى الأرنب عناق دون الجفرة يروى عن عمر: أنه قضى بذلك

- ‌(1055) - (" فى القطا والورش والفواخت شاة ". قضى به عمر وعثمان وابن عمرو وابن عباس

- ‌(1056) - (وروى عن ابن عباس: " أنه قضى به فى حمام الإحرام

- ‌(1056/1) - (" وروي عن ابن عباس وجابر أنهما قالا: "في الحجلة والقطاة والحبارى شاة شاة

- ‌(1057) - (لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: " إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ـ الحديث ـ وفيه ولا ينفر صيدها

- ‌(1058) - (" حديث على فى تحريم صيد حرم المدينة

- ‌(1059) - (وقوله: " ولا يعضد (سجرها) [1] ولا يحش حشيشها ". وفى رواية: " لا يختلى شوكها. فقال العباس: إلا الإذخر فإنه لابد لهم

- ‌(1060) - (لما روى عن ابن عباس أنه قال: " فى الدوحة بقرة وفى الجزلة شاة

- ‌(1061) - (لقول جابر: " كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هى إلا من البدن

- ‌(1062) - (قول ابن عباس: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن على بدنة وأنا موسر ، ولا أجدها فأشتريها ، فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياة فيذبحهن

- ‌باب أركان الحج وواجباته

- ‌(1063) - (حديث: " إنما الأعمال بالنيات

- ‌(1064) - (حديث: " الحج عرفة

- ‌(1065) - (قول جابر: " لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم

- ‌(1066) - (حديث عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائى قال: " أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت: يا رسول الله إنى جئت من جبل طيىء ، أكللت راحلتى وأتعبت

- ‌(1067) - (حديث: " الحج عرفة ، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك

- ‌(1068) - (روى: " أن عمر قال لهبار بن الأسود لما حج من الشام وقدم يوم النحر: ما حبسك؟ قال: حسبت أن اليوم عرفة ، فلم يعذر بذلك

- ‌(1069) - (عن عائشة قالت: " حاضت صفية بنت حيى بعدما أفاضت. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا

- ‌(1070) - (قول ابن عمر: " أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر

- ‌(1071) - (قول عائشة: " طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون ـ تعنى: بين الصفا والمروة ـ فكانت سنة فلعمرى ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة

- ‌(1072) - (حديث: " اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى

- ‌(1073) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب

- ‌(1074) - (حديث: " خذوا عنى مناسككم

- ‌(1075) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة ، وقال: لتأخذوا عنى مناسككم

- ‌(1076) - (عن ابن عباس قال: " كنت فيمن قدم النبى صلى الله عليه وسلم فى ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى

- ‌(1077) - (عن عائشة قالت: " أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت

- ‌(1078) - (حديث عائشة: "…ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالى التشريق

- ‌(1079) - (حديث ابن عباس قال: " استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل سقايته فأذن له

- ‌(1080) - (عن عاصم بن عدى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل فى البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر

- ‌(1081) - (حديث: "…أن النبى صلى الله عليه وسلم بدأ برمى جمرة العقبة

- ‌(1082) - (حديث عائشة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى فمكث بها ليالى أيام التشريق يرمى الجمرة إذا زالت الشمس ، كل جمرة بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة يقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمى الثالثة ولا يقف عندها

- ‌(1083) - (حديث: "…فيقصر ثم ليحلل

- ‌(1084) - (حديث: " دعا للمحلقين ثلاثا ، وللمقصرين مرة

- ‌(1085) - (حديث أنس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ، ثم أتى منزله بمنى ونحر ، ثم قال للحلاق: خذ ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر وجعل يعطيه الناس

- ‌(1086) - (حديث ابن عباس: " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض

- ‌(1087) - (حديث: " إنما الأعمال بالنيات

- ‌(1088) - (حديث: " اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى

- ‌(1089) - (عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يكن معه هدى فليطف بالبيت ، وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل

- ‌(1090) - (حديث: " أمره صلى الله عليه وسلم عائشة أن تعتمر من التنعيم

- ‌(1091) - (حديث: " وليقصر وليحلل

- ‌(1092) - (حديث: " بات بمنى ليلة عرفة

- ‌(1093) - (حديث عائشة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت

- ‌(1094) - (حديث ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى

- ‌(1095) - (حديث جابر: "…حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا

- ‌(1096) - (حديث ابن عمر: " وليحرم أحدكم فى إزار ورداء ونعلين

- ‌(1097) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذى الحليفة أهل فقال: لبيك اللهم لبيك

- ‌(1098) - (عن الفضل بن عباس قال: " كنت رديف النبى صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة

- ‌(1099) - (عن ابن عباس مرفوعا قال: (يلبي المعتمر حتى

- ‌(1100) - (حديث ابن عباس: " من ترك نسكا فعليه دم

- ‌فصل

- ‌(1101) - (حديث: " لا يطوف بالبيت عريان

- ‌(1102) - (حديث ابن عباس: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " الطواف بالبيت صلاة ، إلا أنكم تتكلمون فيه

- ‌(1103) - (حديث عائشة لما حاضت: " افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى

- ‌(1104) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم طاف سبعا

- ‌(1105) - (حديث: " خذوا عنى مناسككم

- ‌(1106) - (حديث: " الحجر من البيت

- ‌(1107) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا

- ‌(1108) - (حديث: " الطواف بالبيت صلاة

- ‌(1109) - (حديث: " إذا أقيمت الصلاة ، فلا صلاة إلا المكتوبة

- ‌(1110) - (حديث ابن عمر: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليمانى والحجر فى كل طوافة " ـ قال نافع: " وكان ابن عمر يفعله

- ‌(1111) - (عن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ، ووضع شفتيه عليه يبكى طويلا ، ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكى فقال: يا عمر ها هنا تسكب العبرات

- ‌(1112) - (" السجود على الحجر فعله ابن عمر وابن عباس

- ‌(1113) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استلمه بيده وقبل يده

- ‌(1114) - (عن أبى الطفيل عامر بن واثلة قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن

- ‌(1115) - (حديث: " قيل للزهرى: إن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من ركعتى الطواف ، فقال: السنة أفضل ، لم يطف النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌(1116) - (حديث: " إن النبى صلى الله عليه وسلم والى بين السعى

- ‌(1117) - (روى: " أن سودة بنت عبد الله بن عمر تمتعت فقضت طوافها فى ثلاثة أيام

- ‌(1118) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سعى راكبا

- ‌(1119) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سعى بعد الطواف ، وقال: خذوا عنى مناسككم

- ‌(1120) - (حديث جابر:" أن النبى صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ (إن الصفا والمروة من شعائر الله) أبدأ بما بدأ الله به ، فبدأ بالصفا فرقى عليه.. ". الحديث رواه مسلم ولفظ النسائى: " ابدءوا بما بدأ الله به

- ‌(1121) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت: افعلى ما يفعل الحاج ، غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى

- ‌(1122) - (قالت عائشة: " إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة

- ‌(1123) - (حديث جابر: " ماء زمزم لما شرب له

- ‌(1124) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ

- ‌(1125) - (عن ابن عباس مرفوعا: " إن آية ما بيننا وبين المنافقين [أنهم] لا يتضلعون من ماء زمزم

- ‌(1126) - (حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ماء زمزم لما شرب له ، إن شربته تستشفى به شفاك الله ، وإن شربته يشبعك أشبعك الله به ، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله ، وهى هزمة جبريل وسقيا [الله] إسماعيل

- ‌(1127) - (حديث: " من زارنى أو زار قبرى كنت له شافعا أو شهيدا

- ‌(1128) - (عن ابن عمر مرفوعا: " من حج فزار قبرى بعد

- ‌(1129) - (حديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فى سواه إلا المسجد الحرام ، فصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة [فيما سواه]

- ‌(1130) - (عن أبى الدرداء مرفوعا: " الصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة ، والصلاة فى مسجدى بألف صلاة ، والصلاة فى بيت المقدس بخمس مائة صلاة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌(1131) - (حديث جابر: " لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع

- ‌(1132) - (عن عمر بن الخطاب: " أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج ، فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحجا عاما قابلا ويهديا ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله

- ‌(1133) - (" وللنجاد عن عطاء مرفوعا نحوه

- ‌(1134) - (وللدارقطنى عن ابن عباس مرفوعا: " من فاته عرفات فقد فاته الحج وليتحلل بعمرة ، وعليه الحج من قابل

- ‌(1135) - (حديث ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمراً

- ‌(1136) - (روى عن ابن عمر أنه قال: " من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت ". رواه مالك (ص 270)

- ‌باب الأضحية

- ‌(1137) - (حديث أنس: " ضحى النبى صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر

- ‌(1138) - (حديث: " إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضح من أمته

- ‌(1139) - (روى عن أبى بكر وعمر: " أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا

- ‌(1140) - (حديث: " من نذر أن يطيع الله فليطعه

- ‌(1141) - (حديث أبى هريرة: " من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ، ومن راح فى الساعةالثانية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن

- ‌(1142) - (قول أبى أيوب: " كان الرجل فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ويطعمون ، حتى تباهى الناس فصار كما ترى

- ‌(1143) - (قول أبى هريرة: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم ، أو: نعمت الأضحية الجذع من الضأن

- ‌(1144) - (وفى حديث عقبة بن عامر: " فقلت يا رسول الله: أصابنى جذع ، قال: ضح به

- ‌(1145) - (حديث: " لا تذبحوا إلا مسنة ، فإن عز عليكم ، فاذبحوا الجذع من الضأن

- ‌(1146) - (وعن مجاشع مرفوعا: " إن الجذع يوفى مما يوفى منه الثنية

- ‌(1147) - (عن أبى رافع قال: " ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوءين خصيين

- ‌(1148) - (حديث البراء بن عازب: " أربع لا تجوز فى الأضاحى: العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها

- ‌(1149) - (حديث على: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يضحى بأعضب الأذن والقرن

- ‌(1150) - (عن ابن عمر: " أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال: ابعثها قياما [مقيدة] سنة محمد ، صلى الله عليه وسلم

- ‌(1151) - (حديث: " ضحى النبى صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده

- ‌(1152) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم ، ذبح يوم العيد كبشين ـ وفيه ـ ثم قال: بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا منك ولك

- ‌(1153) - (حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يوم النحر: " من كان ذبح قبل الصلاة فليعد

- ‌(1154) - (وللبخارى: " من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه ، وأصاب سنة المسلمين

- ‌(1155) - (حديث: أنه صلى الله عليه وسلم: " نهى عن ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاث

- ‌(1156) - (وقال جابر: " كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث [منى] ، فرخص لنا النبى صلى الله عليه وسلم! فقال: كلوا وتزودوا ، فأكلنا وتزودنا

- ‌(1157) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أشرك عليا فى هديه قال: ثم أمر من كل بدنة ببضعة ، فجعلت فى قدر فأكلا منها وشربا حسيا من مرقها

- ‌(1158) - (حديث ثوبان: " ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أضحيته ، ثم قال: يا ثوبان ، أصلح لى لحم هذه ، فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة

- ‌(1159) - (حديث: " أن أزواج النبى صلى الله عليه وسلم ، تمتعن معه فى حجة

- ‌(1160) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " ويطعم أهل بيته ، الثلث ، ويطعم فقراء جيرانه الثلث ، ويتصدق على السؤال بالثلث

- ‌(1161) - (حديث على: " أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن أقوم على بدنة [1] وأن أقسم جلودها وجلالها ، ولا أعطى الجازر منها شيئا ، وقال نحن نعطيه من عندنا " متفق على (ص 276)

- ‌(1162) - (حديث: " لا تعط فى جزارتها شيئا منها

- ‌(1163) - (حديث أم سلمة أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال: " إذا دخل العشر ، وأراد أحدكم أن يضحى فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحى

- ‌فصل فى العقيقة

- ‌(1164) - (حديث: " لأنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين

- ‌(1165) - (وقال صلى الله عليه وسلم: " كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ، ويسمى فيه ، ويحلق رأسه

- ‌(1166) - (حديث عائشة مرفوعا: " عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة

- ‌(1167) - (حديث ابن عباس: "إن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً

- ‌(1168) - (حديث أنس مرفوعا: " يعق عنه من الإبل والبقر والغنم

- ‌(1169) - (حديث سمرة مرفوعا: " كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ، ويسمى فيه ويحلق رأسه

- ‌(1170) - (حديث بريدة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى العقيقة:

- ‌(1171) - (" أهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى

- ‌(1172) - (عن بريدة: " كنا نلطخ رأس الصبى بدم العقيقة ، فلما جاء الإسلام كنا نلطخه بزعفران

- ‌(1173) - (قول أبى رافع: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أذن فى أذن الحسن حين ولدته فاطمة بالصلاة

- ‌(1174) - (روى ابن السنى عن الحسن بن على مرفوعا: " من ولد له ولد فأذن فى أذنه اليمنى وأقام فى اليسرى لم تضره أم الصبيان

- ‌(1175) - (وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما ولدت الحسن: " احلقى رأسه وتصدقى بوزن شعره فضة على المساكين

- ‌(1176) - (حديث: " أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن

- ‌(1177) - (حديث سمرة مرفوعا: " لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح ، فإنك تقول: أثم هو فلا يكون ، فيقول: لا

- ‌(1178) - (حديث [أبى] (1) وهب الجشمى مرفوعا: " تسموا بأسماء الأنبياء

- ‌(1179) - (حديث عائشة: " تطبخ جدولا ولا يكسر لها عظم

- ‌(1180) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا فرع ولا عتيرة

- ‌(1181) - (حديث الحارث بن عمرو: " أنه لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فى حجة الوداع ، قال: فقال رجل: يا رسول الله، الفرائع والعتائر؟ قال: من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ، ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر ، فى الغنم الأضحية

الفصل: ‌(914) - (لحديث حفصة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له

أن ابن عباس يخالف الجمهور الذين ذهبوا إلى نسخ الآية وانتصر لهم الحافظ ابن حجر فى " الفتح " فقال (8/136) تعليقا على رواية البخارى عن ابن عمر أنه قرأ (فدية طعام مسكين)، قال: " هو صريح فى دعوى النسخ ، ورجحه ابن المنذر من جهة قوله:(وأن تصوموا خير لكم) قال: لأنها لو كانت فى الشيخ الكبير الذى لا يطيق الصيام ، لم يناسب أن

يقال له (وأن تصوموا خير لكم) مع أنه لا يطيق الصيام ".

قلت: وهذه حجة قاطعة فيما ذكر ، وهو يشير بذلك إلى الرد على ابن عباس ، ومثله لا يخفى عليه مثلها ، ولكن القوم نظروا إلى ظاهر الرواية المتقدمة عن ابن عباس عند البخارى الصريحة فى نفى النسخ ، ولم يتأملوا فى الرواية الأخرى الصريحة فى النسخ ، ثم لم يحاولوا التوفيق بينهما ، وقد فعلنا ذلك بما سبق تفصيله ، وخلاصته: أن يحمل النفى على نفى نسخ الحكم لا الآية ، والحكم مأخوذ من السنة ، ويحمل النسخ عليها ، وبذلك يتبين أن ابن عباس رضى الله عنه ليس مخالفا للجمهور.

وهذا الجمع مما لم أقف عليه فى كتاب ، فإن كان صوابا ، فمن الله ، وإن كان خطأ فمن نفسى ، وأستغفر الله من كل ما لا يرضيه.

(913) - (والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا

". رواه أبو داود (ص 218) .

* صحيح.

وتقدم بتمامه مع تخريجه فى تخريج الذى قبله.

(914) - (لحديث حفصة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له

" رواه أبو داود (ص 219) .

* صحيح.

أخرجه أبو داود (2454) عن [1] ابن خزيمة (1933) والدارقطنى أيضا (ص 234) والطحاوى (1/325) والبيهقى (4/202) والخطيب فى " تاريخ بغداد "(3/92) من طرق عن عبد الله بن وهب:

[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]

[1]{كذا فى الأصل ، والصواب: و}

ص: 25

حدثنى ابن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة زوج النبى صلى الله عليه وسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ".

هذا هو لفظ أبى داود وسائر من ذكرنا إلا أن الطحاوى قال: " يبيت " بدل " يجمع ". والباقى مثله سواء.

وأخرجه الإمام أحمد (2/287) من طريق حسن بن موسى قال: حدثنا ابن لهيعة حدثنا عبد الله بن أبى بكر به.

قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير ابن لهيعة ، لكنه فى رواية الجماعة مقرون بيحيى بن أيوب.

ثم هو صحيح الحديث إذا رواه عنه أحد العبادلة الثلاثة عبد الله بن المبارك ، وعبد الله بن يزيد المقرى ، وعبد الله بن وهب ، وهذا من روايته عنه عند الجماعة كما رأيت ، فهى متابعة قوية ليحيى.

وقد أخرجه النسائى (1/320) والترمذى (1/141) والبيهقى من طرق أخرى عن يحيى وحده.

وقال الترمذى: " لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ، وقد روى عن نافع ابن عمر قوله وهو أصح ، وهكذا أيضا روى هذا الحديث عن الزهرى موقوفا ، ولا نعلم أحداً رفعه إلا يحيى بن أيوب ".

قلت: وفى قوله الأخير نظر ، فقد رفعه ابن لهيعة أيضا كما سبق ، ورفعه آخرون فقال أبو داود:" رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضا جميعا عن عبد الله بن أبى بكر مثله ، ووقف [1] على حفصة معمر والزبيدى وابن عيينة ويونس الأيلى كلهم عن الزهرى ".

وأقول: أما رواية الليث ، فليست عن عبد الله بن أبى بكر مباشرة ، بل بواسطة يحيى بن أيوب فروايته إنما هى متابعة لابن وهب لا ليحيى كما أوهم أبو

[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]

[1]{كذا فى الأصل ، والصواب: ووقفه}

ص: 26

داود.

كذلك أخرجه النسائى والدارمى (2/6 ـ 7) والطحاوى عن الليث عن يحيى به. إلا أن الدارمى لم يذكر فى إسناده ابن شهاب ، وهو رواية للنسائى.

وأما رواية إسحاق بن حازم فهى عن عبد الله بن أبى بكر عن سالم لم يذكر فيه أيضا الزهرى.

أخرجه ابن أبى شيبة (2/155/2) وعنه ابن ماجه (1700) والدارقطنى والخطابى فى " غريب الحديث "(ق 39/1) بلفظ: " لا صيام لمن لم يفرضه من الليل ".

قلت: وهذا سند صحيح أيضا ، فإن إسحاق بن حازم ثقة اتفاقا ، وروايته تدل على أن لرواية الليث عن يحيى بإسقاط ابن شهاب أصلا ، كما أن اثباته صحيح عنه.

وتوجيه ذلك أن عبد الله بن أبى بكر كان قد أدرك سالما وروى كما قال ابن أبى حاتم فى " العلل "(1/225) عن أبيه ، فإذا قد صحت الرواية عنه بالوجهين فمعنى ذلك أن عبد الله بن أبى بكر رواه أولا عن ابن شهاب عن سالم ، ثم رواه عن سالم مباشرة ، فكان يحدث تارة بهذا ، وتارة بهذا وكل صحيح. ولا يستكثر هذا على عبد الله بن أبى بكر ، فقد كان من الثقات الأثبات ، وقال الدارقطنى عقب

هذا الحديث: " رفعه عبد الله بن أبى بكر عن الزهرى ، وهو من الثقات الرفعاء "

وقال البيهقى: " وهذا حديث قد اختلف على الزهرى فى إسناده ، وفى رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، وعبد الله بن أبى بكر أقام إسناده ورفعه ، وهو من الثقات الأثبات ".

قلت: ثم إنه لم يتفرد بذلك بل تابعه ابن جريج عن ابن شهاب به ، ولفظه: مثل لفظ الكتاب تماما.

أخرجه النسائى (1/320) ومن طريق [1] ابن حزم فى " المحلى "(6/162) والبيهقى (4/202) من طرق عن عبد الرزاق أنبأ ابن جريج به.

[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]

[1]{كذا فى الأصل ، والصواب: طريقه}

ص: 27

وقال ابن حزم: " وهذا إسناد صحيح ، ولا يضر إسناد ابن جريج له أن أوقفه معمر ومالك وعبيد الله ويونس وابن عيينة ، فابن جريج لا يتأخر عن أحد من هؤلاء فى الثقة والحفظ ، والزهرى واسع الرواية ، فمرة يرويه عن سالم عن أبيه ، ومرة عن حمزة عن أبيه وكلاهما ثقة ، وابن عمر كذلك: مرة رواه مسندا ، ومرة روى أن حفصة أفتت به ، ومرة أفتى هو به ، وكل هذا قوة للخبر ".قلت: وهذا توجيه قوى للاختلاف الذى أعل بعضهم هذا الحديث به ، وابن جريج هو كما قال ابن حزم فى الثقة والضبط ، غير أنه موصوف بالتدليس كما صرح بذلك الدارقطنى وغيره ، والظاهر أن ابن حزم لا علم عنده بذلك وإلا لم يحتج بابن جريج أصلا ، فإن من مذهبه أن المدلس لا يحتج بحديثه ، ولو صرح بالتحديث ، خلافا لجمهور العلماء الذين يقبلون حديثه إذا صرح بسماعه ، لكن ابن

جريج لم يذكر سماعه فى هذا الحديث ، فإن كان تلقاه عن الزهرى مباشرة فهو متابع قوى لعبد الله بن أبى بكر ، وإلا فالعمدة فيه على الثانى منهما.

وقد وجدت له طريقا أخرى عن ابن شهاب بإسناد آخر له عن ابن عمر به.

رواه رشدين عن عقيل وقرة عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة زوج النبى صلى الله عليه وسلم مرفوعا بلفظ: " لا صيام لمن لا يوجب الصيام من الليل ".

أخرجه ابن عدى فى " الكامل "(ص 273/1) .

وهذا سند ضعيف ، رشدين هو ابن سعد المصرى وهو ضعيف ، رجح عليه أبو حاتم ابن لهيعة ، وقال ابن يونس:" كان صالحا فى دينه فأدركته غفلة الصالحين فخلط فى الحديث " كما فى " التقريب ".

قلت: وهذا من تخاليطه ، فقد رواه يونس ومعمر وسفيان عن ابن شهاب به موقوفا على حفصة.

ص: 28

أخرجه عنهم النسائى (1/320 ، 320 ـ 321) والطحاوى عن سفيان فقط.

وكذلك رواه نافع عن عبد الله بن عمر موقوفاً عليه كما سبقت الإشارة إليه فى كلام بن حزم ولفظه: " كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل السفر [1] ".

أخرجه مالك (1/288/5) وعنه النسائى (1/321) وأخرجه هو والطحاوى (1/326) من طريقين آخرين عن نافع به.

وله شاهد مرفوع من حديث عائشة بلفظ الكتاب غير أنه قال: " قبل طلوع الفجر " بدل " من الليل ".

أخرجه الدراقطنى (234) ومن {؟} البيهقى (4/203) عن عبد الله بن عباد حدثنا المفضل بن فضالة حدثنى يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عنها وقال الدارقطنى وأقره البيهقى: " تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل بهذ الإسناد ، وكلهم ثقات ".

قلت: وهذا وإن كان ليس صريحا فى دخول عبد الله بن عباد فى التوثيق فلا شك أنه ظاهر فى ذلك ، ولذلك فقد تعقبوه ، فقال ابن التركمانى فى " الجوهر النقى ":" قلت: كيف يكون كذلك وفى " كتاب الضعفاء " للذهبى: عبد الله بن عباد البصرى ثم المصرى ، عن المفضل بن فضالة ، واهٍ.

وقال ابن حبان: روى عنه أبو الزنباع روح نسخة موضوعة (1) ".

وقال الزيعلى فى " نصب الراية "(2/434 ـ 435) بعد أن ذكر التوثيق:

(1) قول ابن حبان ، هذا ليس فى " الضعفاء " هو من نقل التركمانى عن ابن حبان.

[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]

[1]{كذا فى الأصل ، والصواب: الفجر}

ص: 29