الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن سالم به ، وزاد ابن الجارود وأحمد: " وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ، فإن لم يجد نعلين
…
".
وستأتي هذه الزيادة في الكتاب (1096) ونتكلم على إسنادها هناك.
والأخرى: عن عبد الله بن دينار عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس ، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ".
أخرجه البخاري (4/88) ومسلم وأبو نعيم وابن ماجه (2930) والبيهقي (5/50) وأحمد (2/66) كلهم من طريق مالك ، وهذا في " الموطأ "(1/325/9) عن عبد الله بن دينار به.
وأخرجه الطيالسي (1883) وأحمد (2/47 و74 و81 و139) من حديث شعبة عن عبد الله بن دينار به.
ثم أخرجه أحمد (2/73 و111) من طريقين آخرين عن ابن دينار به.
وأخرجه الدارقطني (259) من طرق عن سفيان عن عمرو عن ابن عمر به ، وزاد: قال: وقال عمرو: انظروا أيهما كان قبل؟ حديث ابن عمر أو حديث ابن عباس؟.
قلت: عمرو هو ابن دينار ، وهو يرويه عن ابن عباس أيضا وليس فيه قطع النعلين أسفل من الكعبين ، ولذلك أمر عمرو بالنظر في أيهما كان قبل.
ولا شك أن حديث ابن عمر كان قبل حديث ابن عباس ، لما سبق تحقيقه أن هذا الحديث خطب به عليه السلام في مسجد المدينة قبل خروجه إلى الحج ، وأما حديث ابن عباس ، فإنما خطب به صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وهو في عرفات ، وهو الحديث المذكور في الكتاب عقب هذا.
(1013) - (لحديث ابن عباس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب
بعرفات: " من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين " متفق عليه) . ص 245.
* صحيح.
أخرجه البخاري (1/462 و4/88) ومسلم (4/3) وأبو داود (1829) والنسائي (2/9 و10) والترمذي (1/159) والدارمي (2/32) وابن ماجه (2931) والطحاوي (1/367) وابن الجارود (417) والدارقطني (260) والبيهقي (5/50) وأبو نعيم في " المستخرج "(19/130/2) والطيالسي (2610) وأحمد (1/215 و221 و228 و279 و285 و336 ـ 337) والطبراني في " المعجم الكبير (3/178/1) من طرق عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس به ، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح ، وقال أبو داود: هذا حديث أهل مكة ، ومرجعه إلى البصرة إلى جابر بن زيد ، والذي تفرد منه ذكر السراويل ، ولم يذكر القطع في الخف.
قلت: كذا قال أبو داود أن جابر بن زيد تفرد به ، وكذا قال الحافظ في " الفتح "(3/321)، وهو منقوض بما أخرجه الطبراني في " الكبير " (3/160/2) : حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حبان الرقي نا يحيى بن سليمان الجعفي نا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية نا أبو إسحاق الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال البخاري غير أحمد بن يحيى الرقي ولم أجد له الآن ترجمة.
(تنبيه) زاد النسائي في آخر الحديث: " وليقطعهما أسفل من الكعبين ".
أخرجها من طريق شيخه إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: أنبأنا أيوب عن عمرو بن دينار به.
وهذا إسناد ظاهره الصحة ، فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير
إسماعيل بن مسعود وهو الجحدري وهو ثقة ، ولذلك قال ابن التركماني: وهذا إسناد جيد ، فيه أن اشتراط القطع مذكور في حديث ابن عباس ، فلا نسلم أن الإطلاق بجواز لبسهما هو المتأخر.
قلت: لكن هذه الزيادة في حديث ابن عباس شاذة بلا ريب ، وهي من الجحدري المذكور ، فقد تابعه صالح بن حاتم بن وردان وهو ثقة احتج به مسلم فقال: نا يزيد بن زريع ، فلم يذكر الزيادة.
أخرجه الطبراني في " الكبير ".
وتابع يزيد بن زريع إسماعيل بن علية فقال: عن أيوب به ، دون الزيادة.
أخرجه النسائي.
وكذلك رواه جميع الثقات عن عمرو بن دينار كما سبقت الإشارة إليه في تخريج الحديث ، بل لقد زاد ابن جريج زيادة أخرى تبطل تلك الزيادة ، فقد قال في روايته: قلت: لم يقل " ليقطعهما "؟ قال: لا.
أخرجه الدارمي والطحاوي وأحمد (1/228) .
والقائل " قلت " هو إما عمرو بن دينار أو ابن جريج ، وأيهما كان فعمرو بن دينار على علم بأنه ليس في حديث ابن عباس " وليقطعهما " فهو دليل قاطع على وهم من زادها في حديثه! فاحفظ هذا فإنك قد لا تجده في مكان آخر ، والحمد لله على توفيقه.
وللحديث شاهد من حديث جابر مرفوعا بلفظ: " من لم يجد نعلين ، فليلبس خفين ، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل ".
أخرجه مسلم وأبو نعيم والطحاوي والبيهقي وأحمد (3/323 و395)