الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1041) - (وقال ابن عباس فيمن وقع على امرأته فى العمرة قبل التقصير: " عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك
" رواه الأثرم.
* صحيح موقوفا.
أخرجه البيهقى (5/172) من طريق أيوب عن سعيد بن جبير: " أن رجلا أهل هو وامرأته جميعا بعمرة ، فقضت مناسكها إلا التقصير ، فغشيها قبل أن تقصر ، فسئل ابن عباس عن ذلك ، فقال: إنها لشبقة ، فقيل له: إنها تسمع ، فاستحيا من ذلك وقال: ألا أعلمتمونى؟ وقال لها: أهريقى دما ، قالت: ماذا؟ قال: انحرى ناقة أو بقرة أو شاة ، قالت أى ذلك أفضل قال: ناقة.
قلت: وسنده صحيح ، وخالفه أبو بشر عن سعيد بن جبير فقال:" أن رجلا اعتمر فغشى امرأته قبل أن يطوف بالصفا والمروة بعد ما طاف بالبيت ، فسئل ابن عباس؟ قال: (فدية من صيام أو صدقة أو نسك) ، فقلت فأى ذلك أفضل؟ قال: جزور أو بقرة ، قلت: فأى ذلك أفضل؟ قال: جزور ".
قلت: وإسناده صحيح أيضا ، لكن رجع البيهقى الأول فقال:" ولعل هذا أشبه ".
(1042) - (قال ابن عمر وعائشة:" لم يرخص فى أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدى
".رواه البخارى (ص 252) .
* صحيح.
وتقدم تخريجه برقم (964) .
(1043) - (لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو قالوا للواطئين: " أهديا هديا فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم
" (ص 253) .
* صحيح.
أخرجه البيهقى (5/167) من طرق عن محمد بن عبيد ثنا